النص الكامل لمرافعة النيابة فى قضية العبارة ( السلام 98 )
2 مشترك
مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــــــارك :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــارك الـقـــــانــوني
صفحة 1 من اصل 1
النص الكامل لمرافعة النيابة فى قضية العبارة ( السلام 98 )
النص الكامل للمرافعة:
سيدي القاضي ان العدل من صفات الله وأنتم ظل الله في أرضه من صفاتكم بل هو الصقها وأشدها اتصالا بواجبكم، واجبكم المقدس السامي الذي كرستم له انفسكم ووهبكم له حياتكم وما تملكون واعتصمتم لصونه ورعايته بضمير زاخر بأعباء مضنية من الترفع والنأي عن مواطن الشبهات ثم خشية الله التي تساوركم في كل حين حتي أرسيتم بتلك القيم دعامات العدل والانصاف تلك الدعائم في محراب العدالة هي الهدي والنبراس والملاذ للمستضعفين والمظلومين والمغلوبين علي أمرهم .
وهل في الوجود من مستضعف مظلوم علي أمره أحق بالرعاية والعون والحماية من اناس انتزع الاهمال واللامبالاه حياتهم.
وواصل رئيس النيابة مرافعته قائلا: هؤلاء المغلوبون علي أمرهم الذين لم تضع حياتهم هباء بل ألقي علي المجتمع عبء الذود عنهم وعن روحهم ليقتص لهم من الآثمين وينزل بهم العقاب الرادع الزاجر لا لترتد إليهم ارواحهم ولكن حماية وعونا للمستضعفين الذين يتعرضون لغدر الآثمين..، مضيفا لا أخالني أجد مرافعة أشق علي ممثل النيابة من أن يترافع في قضية لم يشهد مثلها القضاء المصري من قبل.. قضية راح ضحيتها ألف وأربع وثلاثون نفسا بشرية.. فضلا عن ثلاث مائة وسبعة وثمانين جريحا قتلهم واصابهم الأهمال والاستهانة بحياتهم!! ليتهم لقوا مصرعهم فجأة لكان أهون عليهم وإنما لاقوا الاهوال وعاشوا أقسي لحظات حياتهم حتي صعدت أرواحهم لبارئها، مات من مات جوعا وعطشا بردا وغرقا فلم يشهد تاريخ القضاء المصري دعوي من قبل المجني عليهم فيها هذا العدد الهائل.
وأضاف ممثل النيابة: هذا وإنني وقد اختارني القدر اليوم غير مشفق علي عرضها عليكم فإني علي العكس منه لمشفق والله علي سمعكم فهؤلاء المتهمون طواهم الشيطان تحت لوائه وأسبغ عليهم من فجوره وعناده فأهملوا واستهانوا بأرواح المجني عليهم بينما اعطاهم الله من فضله الكثير واسبغ عليهم من نعمه وشاء القدر تحملهم لأمانة كانوا بها غير جديرين وأي أمانة اعظم من حياة بشر وأي بشر هؤلاء.. انهم البسطاء الذين تركوا بلادهم وساحوا خارجها بحثا عن رزق أوسع ضاقت بهم الأرض فخرجوا لرحاب الله يكدون ويكدحون آملين في غد أفضل لهم ولاسرهم، وعندما حان موعدهم لم يكونوا يعلمون ماذا يخبئ القدر لهم رغبوا في العودة لديارهم.. استقلوا عبارة الموت آملين انتقالا آمنا من مكان إلي مكان ومن شاطئ إلي شاطئ ولم يكونوايعلمون أنها رحلتهم الأخيرة - لم يعلموا أن حياتهم رخيصة في نظر المتهمين، سيدي الرئيس: هل سنترك الزمن ينسينا فهو كفيل بذلك أم ستعاقب من هانت عليه أرواح البسطاء؟ والله ولو لم نفعل لتعلقت بأعناقنا دماؤهم. ووجهة ممثل النيابة كلامه لرئيس المحكمة وقال: عبء ثقيل سيدي الرئيس ولكن انتم لها وها هي الفرصة لقضائنا العظيم أن يثبت مجددا أنه بالمرصاد لكل آثم وعلي الباغي تدور الدوائر.
سيدي الرئيس.. المتهمون اليوم حباهم الله من متاع الحياة الكثير من المال والجاه والنفوذ فعاثوا فسادا.. استهانوا بأرواح البشر وأهملوا في أداء واجبهم وارتكبوا الاخطاء الجسيمة، نسوا أنهم تحملوا أمانة فخانوها فكان عدد ضحاياهم يجاوز الألف وبضع مئات من البشر غير متاعهم وأموالهم!!
المتهم الخامس ممدوح إسماعيل عد نفسه من صفوة المجتمع منحه الله المال فامتلك شركة للنقل البحري فاشتري واستأجر سفنا واحتكر خطا ملاحيا بين موانينا وموانئ بلاد شقيقة.. توسعت أعماله وزاد عدد سفنه وافسد الجشع ثمار عرق البسطاء وبدد الفساد والاهمال بريق النجاح وفرحة العودة للأهل والديار غرقت السفينة لاخطاء ارتكبها طاقم اختاره هو وادارته لقيادتها وعلم بغرقها في حينه فتراخي وتقاعس عن انقاذ الضحايا ومد العون لهم، خالف ضميره واستهان بالأرواح وكان بمقدوره الكثير لفعله، تركهم يصارعون الجوع والعطش والبرد والأمواج العاتية ساعات طوال مات منهم من مات وجرح منهم من جرح ولم يكلف نفسه عناء اخطار جهات البحث والانقاذ الفوري ولم يصدر الأوامر الفورية لوحداته البحرية - السريعة والجاهزة للابحار للتحرك فورا لانقاذ الضحايا من رجال ونساء وشيوخ وأطفال في ظلام دامس وبحر هائج وطقس سيئ ويالها من مفارقة ان سفينته المنكوبة تحمل اسم السلام.. يا لها من قلوب كالحجارة بل اننا نظلم الحجارة التي شبهناها بها..
سيدي الرئيس: أي عقاب نطلب توقيعه علي المتهمين هل نطلب تطبيق قانون العقوبات عليهم أم نطلب تطبيق قوانين العصور الوسطي فلعل تطبيق نصوص قانون العقوبات أرحم بهم!!
سيدي الرئيس: الرومان في العصور الوسطي كانوا يلقون بالمذنب في ساحة مع الوحوش فإن نجا كتبت له الحياة وهو غالبا لا ينجو. لو طبقنا هذا مع المتهمين لاحضرناهم جميعا وذهبنا بهم بعيدا في ذات المكان غرق السفينة وفي ليلة مثيلة وذات الظلام الدامس والطقس السييء والبحر الهائج، فلنلقي بهم هناك ثم نعود ونأتي بما أتوه فنتقاعس ونتخاذل في انقاذهم سنجري اتصالات واهية ونضلل ونخفي ونبحث عن مخرج ونتعلل أن وحداتنا البحرية الجاهزة والسريعة صغيرة ومصنوعة من الألومنيوم وأن الطقس سييء وأن الوقود بها لا يكفي ونبحث عن زيد وبكر لملئ التنكات ولن نخطر جهات البحث والانقاذ وسنجري اتصالات لا تقدم ولا تؤخر مع اناس ليس الانقاذ من اختصاصهم وسنتركهم ساعات طويلة يصارعون الموت والموج والجوع والعطش والبرد ونرسل فاكسا للجهة المختصة للانقاذ لا لنخطرهم بغرقهم ونطلب سرعة انقاذهم وإنما لنضلل ونخطر بفقد الاتصال بهم ونخطرهم موقعا خاطئا غير الحقيقي.
سيدي الرئيس: دعونا نفعل معهم ذلك وأخيرا نذهب إليهم لنجد من كتبت له الحياة بعد هذه الأهوال ونتفقده ويموت من كتب له ذلك فإن هذا هو القصاص العادل.
...يتبع....
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: النص الكامل لمرافعة النيابة فى قضية العبارة ( السلام 98 )
لا أخالني وأنا رجل القانون الواقف في محراب العدالة أن أطلب القصاص من المتهمين علي هذا النحو فإني أجد نفسي مطالبا بتطبيق نصوص قانون العقوبات المصري والذي حاول المتهمون الفرار من تطبيقه فدعوا بانحسار اختصاص القضاء المصري عن الواقعة بزعم وقوع الحادث خارج مياهنا الاقليمية، وردا علي ذلك الدفع فان النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة لارتكابهم جرائم القتل والاصابة وقد وقعت تلك الجريمة نتيجة اخلالهم بما تفرضه عليهم القوانين واللوائح وهم جميعا مواطنون مصريون ووقع الاخلال منهم حال تواجدهم علي أرض الاقليم المصري ولم يكونوا ويا ليتهم كانوا علي متن السفينة الغارقة، فهم جميعا أهملوا واخلوا بواجباتهم وهم علي الأرض المصرية ولم تقدم المتهمين بتهمة التسبب في أغراق السفينة والتي وقعت فيها تلك الجريمة خارج المياه الاقليمية المصرية علي بعد سبعة وخمسين ميلا بحريا من ميناء سفاجا، ومن ثم فان القضاء المصري هو المختص بنظر الدعوي.
أما عن النص بأن مصر وقعت علي اتفاقية بروكسل المنعقدة في ٠١ مايو سنة ٢٥٩١ وأقرتها وذلك بالقانون رقم ٣٣١ لسنة ٥٥٩١ وهي الموافقة علي الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد القواعد المتعلقة بالاختصاص الجنائي في مسائل التصادم وحوادث الملاحة الأخري فإن ذلك مردود عليه بأن ذات الاتفاقية نص فيها بالمادة الثالثة علي أن 'لا تحول نصوص الاتفاقية دون اعتراف أية دولة لسلطاتها الخاصة في حالة وقوع تصادم بحري أو أي حادث ملاحي آخر بالحق في اتخاذ التدابير الخاصة بشهادات الاختصاص والتراخيص التي منحتها أو في محاكمة رعاياها عن الجرائم التي ارتكبوها وهم علي متن سفينة تحمل علم دولة أخري' ومؤدي ذلك النص أنه رغم النص في المادة الأولي علي تطبيق قانون دولة علم السفينة علي الوقائع مثل حوادث التصادم أو أية حادث ملاحي آخر إلا أن ذلك لا يمنع الدولة من محاكمة رعاياها عن الجرائم التي ارتكبوها بشأن هذه الحوداث. وحيث انه طبقا للمادة ١٢ من التقنين المدني فانه يسري بالالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المفشي للالتزام.
واستناد لهذا النص فإنه فيما يتعلق بأفعال الانقاذ البحري والمساعدة التي تقع في المياه الاقليمية فانها تخضع لقانون محل وقوعها وهو هنا قانون الدولة التي تتبعها هذه المياه استنادا إلي أن قوانين الأمن التي تصدرها الدولة يشمل سلطانها مياهها الاقليمية وينصرف سلطان هذه القوانين إلي الافعال التي تقع علي ظهر السفينة.
أما بالنسبة لافعال المساعدة والانقاذ التي تقع في عرض البحر فقد استقر الفقه علي رأيين: الأول تطبيق قانون المنقذ علي اساس أن المنقذ يتدخل باختياره فقانونه هو الذي يحكم اثار هذا التدخل والرأي الثاني وهو الراجح هو تطبيق قانون الميناء الذي اقتيدت إليه السفينة التي انقذت.
كما أنه طبقا للقواعد العامة فان دعوي المطالبة بمكافأة الانقاذ ترفع أمام محكمة موطن مجهز السفينة التي أنقذت باعتبارها محكمة موطن المدعي عليه فضلا عن ان هناك اتفاقية لندن لسنة ٦٧٩١ الخاصة بتحديد المسئولين في الدعاوي البحرية والتي أقرها قرار بقانون رقم ٠٥ لسنة ٦٨٩١ ووافق عليه مجلس الشعب في ٥١/١١/٧٨٩١ فإن الاتفاقية نصت في المادة السابعة عشرة البند الرابع منها علي أنه...
بالنسبة للعلاقات بين الدول التي تصدق أو تقبل أو تقر هذه الاتفاقية أو تنضم إليها هذه الاتفاقية تحل محل وتلغي الاتفاقية الدولية الخاصة بتحديد مسئولية ملاك السفن الصادرة في بروكسل في العاشر من أكتوبر سنة ٧٥٩١ في الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض الاحكام المتعلقة بتحديد مسئولية ملاك السفن.
اتفاقية اثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم بحرا لعام ٤٧٩١ تنص المادة ٧١ منها علي أنه: 'ترفع الدعوي التي تقام بموجب المادتين ٣ ، ٤ من هذه الاتفاقية امام إحدي المحاكم المبينة ادناه بناء علي اختيار المدعي بشرط أن تقع المحكمة في دولة طرف في هذه الاتفاقية ومع مراعاة القانون المحلي لكل دولة طرف الذي يحكم الاختصاص القضائي في الدولة التي يمكن أن ترفع الدعاوي فيها أمام محاكم متعددة:-
أ - محكمة دول مكان الاقامة الدائم للمدعي عليه أو المكان الرئيسي لمزاولة أعماله.
ب - محكمة دولة المغادرة أو دولة الجهة المقصودة وفقا لعقد النقل.
ج - محكمة الدولة التي يتخدها المدعي موطنا أو مقرا دائما له إذا كان للمدعي عليه مقر عمل في تلك الدولة وكان خاضعا للولاية القضائية فيها.
يراعي عدم تطبيق قانون دولة العلم في حالة الحوادث البحرية إذا كان رفع هذا العلم علي سبيل المجاملة وحيث يمكن استخلاص تلك المجاملة من طبيعة الاشراف الاداري المنوه عنه بمقر دولة العلم تكون أمام حالة من حالات تطبيق دولة العلم علي سبيل المجاملة. ولما كانت شركة السلام للنقل البحري هي التي تقوم بالاشراف الكامل المالي والاداري والفني علي السفينة السلام الغارقة وحيث ان الشركة تتبع جمهورية مصر العربية فمن ثم إن القانون المصري هو القانون الواجب التطبيق علي حادث الغرق فضلا عن أن ضابط دولة العلم هو ضابط اسناد عرض واحتياطي وكل نقد في الفقه ولا يجري تطبيقه إلا بالنسبة للحقوق العينية علي السفينة والجرائم التي تقع علي ظهرها في البحر العالي أو تلك التي تمس أمن الدولة الشاطئية.
سيدي الرئيس: المشروع المصري أورد صور الخطأ في المادتين ٨٣٢، ٤٤٢ من العقوبات وهي الاهمال والرعونة وعدم الاحتراز وعدم مراعاة القوانين واللوائح ولم يوجب أن يقع القتل مباشرة من الجاني وتقدير الخطأ ورابطة السببية بينه وبين الوفاة من اختصاص قاضي الموضوع. السلوك الاجرامي للمتهمين وقع علي الأراضي المصرية وتمثل في عدم مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة والامتناع عن اتخاذ اجراءات معينة ومن ثم فقد اكتمل السلوك الاجرامي داخل القطر المصري بغض النظر عن تحقق النتيجة خارج المياه الاقليمية ويكون القضاء المصري مختصا بنظر هذه القضية.
سيدي الرئيس: ورد بدفاع المتهمين بالجلسات أمام هيئة المحكمة بطلب تطبيق نص المادة الأولي من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالاختصاص الجنائي في مسائل التصادم وحوادث الملاحة والتي نصت علي انه إذا وقع تصادم أو حادث ملاحي لسفينة بحرية وكان من شأنه أن يرتب مسئولية جنائية أو تأديبية فلا يجوز اتخاذ أي إجراء إلا أمام السلطات القضائية للدولة التي كانت تحمل السفينة علمها وقت وقوع التصادم أو الحادث الملاحي وانتهي هذا الدفاع إلي طلب انعقاد الاختصاص لمحكمة دولة بنما وبمطالعة أحد بنود هذه الاتفاقية نجد أنه نص علي: 'لا تحول نصوص الاتفاقية دون اعتراف أية دولة لسلطاتها الخاصة في حال وقوع تصادم بحري أو أي حادث ملاحي آخر بالحق في اتخاذ التدابير الخاصة بشهادات الاختصاص والتراخيص التي منحتها أو في محاكمة رعاياها عن الجرائم التي ارتكبوها وهم علي متن سفينة تحمل علم دولة أخري'.
وبتطبيق هذا النص من الاتفاقية علي الواقعة نجد أن المتهمين من رعايا جمهورية مصر العربية وبالتالي فإن الدولة لها سلطات عليهم ويمكن لها محاكمتهم كما أن الثابت ان هذه الاتفاقية قد نسخت بصدور قرار وزير الخارجية رقم ٨٨ لسنة ٤٩٩١ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون أعالي البحار والتي وقعت مصر عليها في ٠١/٢١/٢٨٩١ وبدء العمل بها ٦١/١١/٤٩٩١، قد نصت فيه المادة ٧٩ منها تحت عنوان: 'الاختصاص الجزائي في مسائل المصادمات أو أية حوادث ملاحية أخري'.
وفي حالة وقوع مصادمة أو حادثة ملاحية أخري تتعلق بسفينة في أعالي البحار، وتؤدي إلي مسئولية جزائية أو تأديبية لربان السفينة أو أي شخص آخر يعمل في خدمتها، لا يجوز أن تقام أية دعوي جنائية أو تأديبية ضد ذلك الشخص إلا أمام السلطات القضائية أو الادارية لدولة العلم أو للدولة التي يكون الشخص من رعاياها.
وأوضح ممثل النيابة العامة أنه يتبين من الاطلاع علي هذا النص أنه يمكن مساءلة أي شخص يعمل في خدمة السفينة أمام السلطات القضائية لدولة العلم أو للدولة التي يكون الشخص من رعاياها ولما كان المتهمون من رعايا جمهورية مصر العربية فإنهم يحاكمون أمام القضاء المصري وبالتالي ينعقد الاختصاص للقضاء المصري.
أما عن النص بأن مصر وقعت علي اتفاقية بروكسل المنعقدة في ٠١ مايو سنة ٢٥٩١ وأقرتها وذلك بالقانون رقم ٣٣١ لسنة ٥٥٩١ وهي الموافقة علي الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد القواعد المتعلقة بالاختصاص الجنائي في مسائل التصادم وحوادث الملاحة الأخري فإن ذلك مردود عليه بأن ذات الاتفاقية نص فيها بالمادة الثالثة علي أن 'لا تحول نصوص الاتفاقية دون اعتراف أية دولة لسلطاتها الخاصة في حالة وقوع تصادم بحري أو أي حادث ملاحي آخر بالحق في اتخاذ التدابير الخاصة بشهادات الاختصاص والتراخيص التي منحتها أو في محاكمة رعاياها عن الجرائم التي ارتكبوها وهم علي متن سفينة تحمل علم دولة أخري' ومؤدي ذلك النص أنه رغم النص في المادة الأولي علي تطبيق قانون دولة علم السفينة علي الوقائع مثل حوادث التصادم أو أية حادث ملاحي آخر إلا أن ذلك لا يمنع الدولة من محاكمة رعاياها عن الجرائم التي ارتكبوها بشأن هذه الحوداث. وحيث انه طبقا للمادة ١٢ من التقنين المدني فانه يسري بالالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المفشي للالتزام.
واستناد لهذا النص فإنه فيما يتعلق بأفعال الانقاذ البحري والمساعدة التي تقع في المياه الاقليمية فانها تخضع لقانون محل وقوعها وهو هنا قانون الدولة التي تتبعها هذه المياه استنادا إلي أن قوانين الأمن التي تصدرها الدولة يشمل سلطانها مياهها الاقليمية وينصرف سلطان هذه القوانين إلي الافعال التي تقع علي ظهر السفينة.
أما بالنسبة لافعال المساعدة والانقاذ التي تقع في عرض البحر فقد استقر الفقه علي رأيين: الأول تطبيق قانون المنقذ علي اساس أن المنقذ يتدخل باختياره فقانونه هو الذي يحكم اثار هذا التدخل والرأي الثاني وهو الراجح هو تطبيق قانون الميناء الذي اقتيدت إليه السفينة التي انقذت.
كما أنه طبقا للقواعد العامة فان دعوي المطالبة بمكافأة الانقاذ ترفع أمام محكمة موطن مجهز السفينة التي أنقذت باعتبارها محكمة موطن المدعي عليه فضلا عن ان هناك اتفاقية لندن لسنة ٦٧٩١ الخاصة بتحديد المسئولين في الدعاوي البحرية والتي أقرها قرار بقانون رقم ٠٥ لسنة ٦٨٩١ ووافق عليه مجلس الشعب في ٥١/١١/٧٨٩١ فإن الاتفاقية نصت في المادة السابعة عشرة البند الرابع منها علي أنه...
بالنسبة للعلاقات بين الدول التي تصدق أو تقبل أو تقر هذه الاتفاقية أو تنضم إليها هذه الاتفاقية تحل محل وتلغي الاتفاقية الدولية الخاصة بتحديد مسئولية ملاك السفن الصادرة في بروكسل في العاشر من أكتوبر سنة ٧٥٩١ في الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض الاحكام المتعلقة بتحديد مسئولية ملاك السفن.
اتفاقية اثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم بحرا لعام ٤٧٩١ تنص المادة ٧١ منها علي أنه: 'ترفع الدعوي التي تقام بموجب المادتين ٣ ، ٤ من هذه الاتفاقية امام إحدي المحاكم المبينة ادناه بناء علي اختيار المدعي بشرط أن تقع المحكمة في دولة طرف في هذه الاتفاقية ومع مراعاة القانون المحلي لكل دولة طرف الذي يحكم الاختصاص القضائي في الدولة التي يمكن أن ترفع الدعاوي فيها أمام محاكم متعددة:-
أ - محكمة دول مكان الاقامة الدائم للمدعي عليه أو المكان الرئيسي لمزاولة أعماله.
ب - محكمة دولة المغادرة أو دولة الجهة المقصودة وفقا لعقد النقل.
ج - محكمة الدولة التي يتخدها المدعي موطنا أو مقرا دائما له إذا كان للمدعي عليه مقر عمل في تلك الدولة وكان خاضعا للولاية القضائية فيها.
يراعي عدم تطبيق قانون دولة العلم في حالة الحوادث البحرية إذا كان رفع هذا العلم علي سبيل المجاملة وحيث يمكن استخلاص تلك المجاملة من طبيعة الاشراف الاداري المنوه عنه بمقر دولة العلم تكون أمام حالة من حالات تطبيق دولة العلم علي سبيل المجاملة. ولما كانت شركة السلام للنقل البحري هي التي تقوم بالاشراف الكامل المالي والاداري والفني علي السفينة السلام الغارقة وحيث ان الشركة تتبع جمهورية مصر العربية فمن ثم إن القانون المصري هو القانون الواجب التطبيق علي حادث الغرق فضلا عن أن ضابط دولة العلم هو ضابط اسناد عرض واحتياطي وكل نقد في الفقه ولا يجري تطبيقه إلا بالنسبة للحقوق العينية علي السفينة والجرائم التي تقع علي ظهرها في البحر العالي أو تلك التي تمس أمن الدولة الشاطئية.
سيدي الرئيس: المشروع المصري أورد صور الخطأ في المادتين ٨٣٢، ٤٤٢ من العقوبات وهي الاهمال والرعونة وعدم الاحتراز وعدم مراعاة القوانين واللوائح ولم يوجب أن يقع القتل مباشرة من الجاني وتقدير الخطأ ورابطة السببية بينه وبين الوفاة من اختصاص قاضي الموضوع. السلوك الاجرامي للمتهمين وقع علي الأراضي المصرية وتمثل في عدم مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة والامتناع عن اتخاذ اجراءات معينة ومن ثم فقد اكتمل السلوك الاجرامي داخل القطر المصري بغض النظر عن تحقق النتيجة خارج المياه الاقليمية ويكون القضاء المصري مختصا بنظر هذه القضية.
سيدي الرئيس: ورد بدفاع المتهمين بالجلسات أمام هيئة المحكمة بطلب تطبيق نص المادة الأولي من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالاختصاص الجنائي في مسائل التصادم وحوادث الملاحة والتي نصت علي انه إذا وقع تصادم أو حادث ملاحي لسفينة بحرية وكان من شأنه أن يرتب مسئولية جنائية أو تأديبية فلا يجوز اتخاذ أي إجراء إلا أمام السلطات القضائية للدولة التي كانت تحمل السفينة علمها وقت وقوع التصادم أو الحادث الملاحي وانتهي هذا الدفاع إلي طلب انعقاد الاختصاص لمحكمة دولة بنما وبمطالعة أحد بنود هذه الاتفاقية نجد أنه نص علي: 'لا تحول نصوص الاتفاقية دون اعتراف أية دولة لسلطاتها الخاصة في حال وقوع تصادم بحري أو أي حادث ملاحي آخر بالحق في اتخاذ التدابير الخاصة بشهادات الاختصاص والتراخيص التي منحتها أو في محاكمة رعاياها عن الجرائم التي ارتكبوها وهم علي متن سفينة تحمل علم دولة أخري'.
وبتطبيق هذا النص من الاتفاقية علي الواقعة نجد أن المتهمين من رعايا جمهورية مصر العربية وبالتالي فإن الدولة لها سلطات عليهم ويمكن لها محاكمتهم كما أن الثابت ان هذه الاتفاقية قد نسخت بصدور قرار وزير الخارجية رقم ٨٨ لسنة ٤٩٩١ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون أعالي البحار والتي وقعت مصر عليها في ٠١/٢١/٢٨٩١ وبدء العمل بها ٦١/١١/٤٩٩١، قد نصت فيه المادة ٧٩ منها تحت عنوان: 'الاختصاص الجزائي في مسائل المصادمات أو أية حوادث ملاحية أخري'.
وفي حالة وقوع مصادمة أو حادثة ملاحية أخري تتعلق بسفينة في أعالي البحار، وتؤدي إلي مسئولية جزائية أو تأديبية لربان السفينة أو أي شخص آخر يعمل في خدمتها، لا يجوز أن تقام أية دعوي جنائية أو تأديبية ضد ذلك الشخص إلا أمام السلطات القضائية أو الادارية لدولة العلم أو للدولة التي يكون الشخص من رعاياها.
وأوضح ممثل النيابة العامة أنه يتبين من الاطلاع علي هذا النص أنه يمكن مساءلة أي شخص يعمل في خدمة السفينة أمام السلطات القضائية لدولة العلم أو للدولة التي يكون الشخص من رعاياها ولما كان المتهمون من رعايا جمهورية مصر العربية فإنهم يحاكمون أمام القضاء المصري وبالتالي ينعقد الاختصاص للقضاء المصري.
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: النص الكامل لمرافعة النيابة فى قضية العبارة ( السلام 98 )
سيدي الرئيس:
قرع سمعي اثناء إحدي جلسات المحاكمة قول الاساتذة من المحامين عن المدعين بالحق المدني مستشهدا ببعض المقالات الصحفية قوله ان لحن البراءة يعزف الآن في الاعلام للمتهمين في هذه القضية واني اقول فليعزفوا كما يشاءون فلا والله لن يعزف لحن البراءة في هذه القاعة ولن يعزف فيها إلا لحن الحق والعدل والقصاص.
سيدي الرئيس:
لقد اتسع صدر المحكمة للجميع وضربتم أروع المثل في الاستماع لجميع الاطراف استمعتم للغث والسمين وسرتم علي درب قضائنا العظيم بحثا عن الحق والحقيقة فها هي أصبحت جلية أمامكم فانظروا إلي هؤلاء البسطاء من شعب مصر وانظروا إلي هذه الأم المكلومة، انظروا إلي هذا الأب البائس انظروا إلي من فقد زوجته وأولاده، انظروا إلي من فقد الأخ والصديق، انظروا إلي من فقدت زوجها وحبيبها أشفقوا عليهم أطفئوا نار صدورهم بحكم عادل، طبقوا نصوص القانون بلا رحمة أو شفقة عليهم أنزلوا بهم أشد العقاب اجعلوهم عبرة لمن يتخاذل أو يتقاعس ومن فقد النخوة والشهامة من إنقاذ المكروب.
سيدي الرئيس:
إن المتهمين أتوا بأساتذة القانون في البلاد من المحامين علماء أجلاء أفاضل تعلمنا ونتعلم منهم حاولوا قدر استطاعتهم دفع التهمة عن المتهمين حاولوا تخفيف العقوبة عليهم إلا أن الحقيقة جلية والأدلة متساندة والوقائع ثابتة.
استمعت المحكمة إلي جميع الشهود في صبر وأناءة تبحث عن الحقيقة أجمع جميعهم علي جرم المتهمين وتضليلهم ومحاولتهم إخفاء خبر غرق العبارة رغم اليقين بما حدث لها في حينه.
سيدي الرئيس:
إن جميع من عمل بالبحر وسبر أغواره يعلم تماما أن قبطان السفينة أي سفينة وقع لديه حادث كالحريق الذي وقع من سفينة الموت تلك حتما سيخطر شركته إن لم يطلب العون منهم دائما لإحاطتهم علما بما يواجهه لا سيما في شركة كشركة السلام للنقل البحري سبق أن وقع لها العديد من الحوادث السابقة آخرها حادث السفينة السلام 1995 قبيل الواقعة الماثلة بشهور، فإن لديهم خبرة في التعامل مع الحوادث والتضليل والإخفاء ودار الحديث بالفعل في تسجيلات الصندوق الأسود يطلب أحد أفراد الطاقم القبطان بإخطار المتهم الثامن ممدوح عرابي مدير الأسطول بالشركة بالحريق وإن كانت التسجيلات لم تفصح عن هذا الحوار إلا أن ما أكده الشهود الذين تم سؤالهم أمام هيئة المحكمة من أن القبطان يستطيع أن يدلف إلي غرفته، ويتصل بمن يشاء وقد قالها أحد شهود النفي بالجلسات: 'إن القبطان بيدخل غرفته وبيبقي مع نفسه' ليس هذا فحسب بل ثبت تلقي المتهم العاشر صلاح جمعة قبطان سانت كاترين إشارة الاستغاثة التي أرسلتها السفينة المنكوبة قبيل غرقها بثوان وأنه أرسلها إلي راديو جدة الذي أذاعها في تاريخها فدفعوا بإن إشارة راديو جدة بها تناقض بين شطريها إلا أن ذلك مردود عليه بأن تلك الإشارة ترسل أوتوماتيكيا لا دخل ليد إنسان فيها ومطبوع تاريخ وتوقيت وساعة إرسالها من الثانية صباحا بالتوقيت المحلي.
فدفعوا أن مسئولي الشركة لم يعلموا أيضا بزعم أن الشركة لم تستلم إشارة Mayday أي سفينة أخري في المنطقة المحيطة وجاء رد شاهد اللجنة المهندس علاء الدين جمعة عضو اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة قاطعا في أن السفينة حال إبحارها يضبط جهاز إرسالها اللاسلكي! علي ترددات ليلية ونهارية وأن وقت الحادث كانت الموجة التي صدرت عليها الإستغاثة غير القناة العامة المفتوح عليها الاتصال دائما، فالسفن في الإبحار تحدد موجات خاصة بكل منها للتحدث سويا دون أن يسمعهم الغير وهو أمر يعلمه جيدا من يعمل في البحر.
سيدي الرئيس:
رب قائل إن إشارة الاستغاثة الخاصة بالايبريت وصلت إلي مركز البحث والإنقاذ المختص الساعة الثالثة صباحا عن طريق جهاز شركة الملاحة الوطنية والذي لم يتم التحرك منه إلا الساعة التاسعة صباحا فلو فرض صحة ذلك فإنه مردود عليه بأنه لا عذر لمسئولي الشركة حيث إن القوانين والأعراف البحرية ومعاهدات إنقاذ الأرواح في الإبحار ومنظومة الإدارة الأمنة I.S.M CODE تلزم المتهمين أعضاء فريق الطوارئ بالشركة باتخاذ إجراءات معينة واجبة عليهم أولها إخطار جهات البحث والإنقاذ وطلب المعونة من الجهات الخارجية والدفع بالعبارات السريعة المتاحة لديهم لسرعة البحث والإنقاذ.
وإذا أخذنا بإقرارهم بعلمهم الساعة السابعة إلا عشرا صباحا فماذا يقولون بالدليل الدامغ عن تعمد التضليل والتقاعس والتخاذل بالفاكس المرسل من الشركة في الحادية عشرة صباحا يطلب البحث عن السفينة لفقد الاتصال بها وليس للإنقاذ وزادت الجريمة بشاعة بإعطاء موقع خاطئ لموقع الغرق الذي يعلمونه جميعا آنذاك.
... يتبع ...
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: النص الكامل لمرافعة النيابة فى قضية العبارة ( السلام 98 )
سيدي الرئيس:
حاول الدفاع عن المتهمين نفي التهمة عن المتهم الخامس ممدوح إسماعيل بزعم أنه ليس رئيس فريق الطوارئ بالشركة رغم اقراره الشخصي أمام اللجنة إبان أخذ اقواله بكونه العضو الرئيسي في فريق الطوارئ والمنوط به اتخاذ اجراءات اخطار الجهات الخارجية وطلب المعونة والانقاذ والدفع بالعبارات السريعة وأنه صاحب القرار في فض اجتماع لجنة الطوارئ.
ربما قرروا أن تشكيل لجنة الطوارئ غير معتمدة من هيئة التصنيف الايطالية 'رينا' المشرفة علي السفينة طلبوا احضار شهادة بذلك وهم قادرون علي احضارها إلا أن ذلك كله مردود عليه أن الصلاحيات بالواقع وأن التشكيل للجنة الطوارئ معتمد من مجلس إدارة الشركة وأن اعتماده من هيئة التصنيف الايطالية لا يؤثر في جوهرة وسريانه والعمل به وهو ما أكده المتهمون ذاتهم بالتحقيقات بتشكيل اللجنة ودور كل منهم فيها.
سيدي الرئيس:
إن اسناد الواقعة للمتهمين قاطع في الأوراق علي نحو ماورد بأمر الاحالة قيدا ووصفا وجاءت أوراق الدعوي غنية بالادلة المقنعة علي ثبوت تلك الحريمة في حق المتهمين ثبوتا كافيا لا شك ولا ريب فيه.
فها هم الشهود ممن كتب الله لهم في حياتهم بقية يشهدون بظلم الانسان لاخيه الانسان حكو اما رأوا من أهوال واحسوا به من معاناة لعل من لقي ربه أفضل حالا يشكو لمن لا ظلم عنده ما ارتكبه المتهمون من اثم في حقهم - ما أبشع علي المرء ان يري أباه أو أمه أو فلذة كبدة أو صديقا أو رفيق رحلته يموت امامه جوعا وعطشا وبردا وغرقا انتظارا لأمل لم يتحقق هو وصول اغاثة أو انقاذ ولم يتحرك المتهمون السادس والسابع والثامن والتاسع بما لهم من سلطات وصلاحيات فعلية للقيام بإجراءات واجبة عليهم لإنقاذ من حاول النجاة من ركاب السفينة بعد غرقها فرغم علمهم فور وقوع الحادث إلا أنهم لم يحركوا ساكنا واكتفوا باتصالات لا تقدم ولا تؤخر وتصدت النيابة العامة للواقعة فانتقلت وتلقت الناجين واستمعت لهم وناظرت ما تم انتشاله من جثث وشكلت لجنة فنية تضم نخبة من أفضل الخبراء بحثت ومحصت وانتهت بنتائج قدمتها ليد العدالة ثبت فيها علم المتهمين بوقوع حادث الغرق وقدمت أدلة وأسانيد لذلك فالمتهم العاشر صلاح جمعة وهو ربان السفينة سانت كاترين استقبل استغاثة ربان سفينة الموت قبل غرقها وعلم بالحادث في حينه وأذاعت محطة راديو جدة رسالته التي أرسلها إليه مفادها غرق سفينة الموت محددا بها موقعها الفعلي وكان عليه وفقا لما تفرضه عليه القوانين والأعراف البحرية سرعة الاخطار لجميع سفن المنطقة والتوجه الفوري لموقع الغرق وانقاذ ما يمكن انقاذه من الضحايا بانتشالهم من المياه أو انزال وسائل انقاذ لهم والوقوف في مكان الحادث لحين حضور وحدات الانقاذ المعنية المختصة إلا أنه خالف واجباته ولم يراع ما تفرضه عليه معاهدات انقاذ الأرواح في البحار ومر بسفينته وسط الضحايا غير مبال بمن يصارع الموت جوعا وعطشا وأمواجا عاتية وتذرع بحجج واهية لم تجد صدي لها في الحقيقة أو الواقع دحضها رأي الخبراء فيها ووأد الأمل في النجاة لمن كان يستطيع أن يصمد مدة أطول لو كان قد توقف بسفينته في الموقع وبث ذلك في نفسه الطمأنينة والتشبث بالحياة، بل قام بإجراء اتصالات تم رصدها عن طريق محطة الاتصالات من سفينته أخطر بها المتهمين السادس والسابع والثامن بالوا قعة في توقيتات متلاحقة عقب الغرق إلا أنه لا حياة لمن تنادي، فلم يجد إلا بلادة حس واستهانة بالأرواح التي حرم الله ازهاقها إلا بالحق تناسي المتهمون واجباتهم وخالفوا القوانين واللوائح، خالفوا منظومة الإدارة الآمنة والسلامة التي نظمها المجتمع الدولي للحفاظ علي الأرواح في البحار، تقاعسوا وتراخوا فزهقت الأرواح، أي جريمة ارتكبها المتهمون وأي عبث واستهانة بأرواح البشر وتعاظم الأمر والاستهتار بالاخطار الذي قام به المتهم الخامس ممدوح اسماعيل لمركز البحث والانقاذ بعد ما يقرب من عشر ساعات من غرق السفينة لا يخطر بغرقها وهو يعلم بوقوعه في حينه وإنما يخطر فقط بفقد الاتصال بها ويطلب البحث عنها بطلعة جوية وإمعانا في التضليل يخطر بموقع خاطئ لها مستهينا بكل الأعراف الأخلاقية فحياة البسطاء لا تعنيه ورغم اقراره بالتحقيقات بعلمه بواقعة الغرق في السابعة صباحا وانه وهو المعني بحكم واجباته باخطار مراكز البحث والانقاذ إلا أنه لم يخطر إلا في الحادية عشرة صباحا بفاكس مجهل وتقاعس عن إرسال زوارقه السريعة التابعة له والتي دفع واحدة منها في الثالثة ظهرا أي بعد ما يقرب من ثلاث عشرة ساعة من الغرق والتي تمكنت من انقاذ نصف الضحايا الذين عثر عليهم أحياء فما بالنا لو كانت قد ارسلت فور علمه بالغرق لكان من الممكن انقاذ أرواح عديدة.
سيدي الرئيس:
لقد عصف المتهمون كل عصف بالاخلاق الانسانية في أعز مقدساتها النخوة والشهامة واغاثة المكروب، عصفوا بكل ذلك باستهتار بشع واستهانة عظيمة بأرواح البشر.
وتابع رئيس النيابة ممثل النيابة في القضية ان النيابة العامة انطلاقا من كونها خصما شريفا في الدعوي وتسعي إلي تحقيق موجبات القانون محصت الأوراق، باحثة عن ظرف مخفف للعقاب فلم تجد إلا الارواح قد زهقت واستهتار ولامبالاة وأن هذا الجرم فساد وإثم كبير فصعدت الارواح لبارئها ليست راضية ولا مرضية تشكو له وتئن من ظلم الانسان لاخيه الانسان. وانني لأحس والله بارواح المجني عليهم ترفرف في هذه القاعة تشكو لجبار السماوات والأرض بأي ذنب تركت لتموت وتبث هذه الشكوي لقدسية عدالتكم ظل الله في الأرض والناطقين بالحق والضاربين بسيف العدالة ليكون البلسم الشافي لروح المجني عليهم في مثواهم غير المعلوم. فلا تأخذكم بهم شفقة ولا رحمة ولا تتركوهم يعيثوا في الأرض اهمالا واستهتارا بالأرواح انزلوا بهم اشد العقاب خففوا معاناة اسرهم بحكم رادع زاجر عله يطفئ نيران الغضب التي اشتعلت في نفوس البسطاء.
سيدي الرئيس:
يا رسول العدل وسند المظلوم والمغلوب علي أمره، تبصر في أمر هؤلاء الآثمين واستدل سيف العدل واسطر سطرا جديدا بحروف مضيئة في تاريخ القضاء المصري العظيم.
واختتم ممثل النيابة بقوله:
وقال تعالي:
'وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون'.
صدق الله العظيم
واضاف قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم
'وان احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذروهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون'
صدق الله العظيم
منقول
حاول الدفاع عن المتهمين نفي التهمة عن المتهم الخامس ممدوح إسماعيل بزعم أنه ليس رئيس فريق الطوارئ بالشركة رغم اقراره الشخصي أمام اللجنة إبان أخذ اقواله بكونه العضو الرئيسي في فريق الطوارئ والمنوط به اتخاذ اجراءات اخطار الجهات الخارجية وطلب المعونة والانقاذ والدفع بالعبارات السريعة وأنه صاحب القرار في فض اجتماع لجنة الطوارئ.
ربما قرروا أن تشكيل لجنة الطوارئ غير معتمدة من هيئة التصنيف الايطالية 'رينا' المشرفة علي السفينة طلبوا احضار شهادة بذلك وهم قادرون علي احضارها إلا أن ذلك كله مردود عليه أن الصلاحيات بالواقع وأن التشكيل للجنة الطوارئ معتمد من مجلس إدارة الشركة وأن اعتماده من هيئة التصنيف الايطالية لا يؤثر في جوهرة وسريانه والعمل به وهو ما أكده المتهمون ذاتهم بالتحقيقات بتشكيل اللجنة ودور كل منهم فيها.
سيدي الرئيس:
إن اسناد الواقعة للمتهمين قاطع في الأوراق علي نحو ماورد بأمر الاحالة قيدا ووصفا وجاءت أوراق الدعوي غنية بالادلة المقنعة علي ثبوت تلك الحريمة في حق المتهمين ثبوتا كافيا لا شك ولا ريب فيه.
فها هم الشهود ممن كتب الله لهم في حياتهم بقية يشهدون بظلم الانسان لاخيه الانسان حكو اما رأوا من أهوال واحسوا به من معاناة لعل من لقي ربه أفضل حالا يشكو لمن لا ظلم عنده ما ارتكبه المتهمون من اثم في حقهم - ما أبشع علي المرء ان يري أباه أو أمه أو فلذة كبدة أو صديقا أو رفيق رحلته يموت امامه جوعا وعطشا وبردا وغرقا انتظارا لأمل لم يتحقق هو وصول اغاثة أو انقاذ ولم يتحرك المتهمون السادس والسابع والثامن والتاسع بما لهم من سلطات وصلاحيات فعلية للقيام بإجراءات واجبة عليهم لإنقاذ من حاول النجاة من ركاب السفينة بعد غرقها فرغم علمهم فور وقوع الحادث إلا أنهم لم يحركوا ساكنا واكتفوا باتصالات لا تقدم ولا تؤخر وتصدت النيابة العامة للواقعة فانتقلت وتلقت الناجين واستمعت لهم وناظرت ما تم انتشاله من جثث وشكلت لجنة فنية تضم نخبة من أفضل الخبراء بحثت ومحصت وانتهت بنتائج قدمتها ليد العدالة ثبت فيها علم المتهمين بوقوع حادث الغرق وقدمت أدلة وأسانيد لذلك فالمتهم العاشر صلاح جمعة وهو ربان السفينة سانت كاترين استقبل استغاثة ربان سفينة الموت قبل غرقها وعلم بالحادث في حينه وأذاعت محطة راديو جدة رسالته التي أرسلها إليه مفادها غرق سفينة الموت محددا بها موقعها الفعلي وكان عليه وفقا لما تفرضه عليه القوانين والأعراف البحرية سرعة الاخطار لجميع سفن المنطقة والتوجه الفوري لموقع الغرق وانقاذ ما يمكن انقاذه من الضحايا بانتشالهم من المياه أو انزال وسائل انقاذ لهم والوقوف في مكان الحادث لحين حضور وحدات الانقاذ المعنية المختصة إلا أنه خالف واجباته ولم يراع ما تفرضه عليه معاهدات انقاذ الأرواح في البحار ومر بسفينته وسط الضحايا غير مبال بمن يصارع الموت جوعا وعطشا وأمواجا عاتية وتذرع بحجج واهية لم تجد صدي لها في الحقيقة أو الواقع دحضها رأي الخبراء فيها ووأد الأمل في النجاة لمن كان يستطيع أن يصمد مدة أطول لو كان قد توقف بسفينته في الموقع وبث ذلك في نفسه الطمأنينة والتشبث بالحياة، بل قام بإجراء اتصالات تم رصدها عن طريق محطة الاتصالات من سفينته أخطر بها المتهمين السادس والسابع والثامن بالوا قعة في توقيتات متلاحقة عقب الغرق إلا أنه لا حياة لمن تنادي، فلم يجد إلا بلادة حس واستهانة بالأرواح التي حرم الله ازهاقها إلا بالحق تناسي المتهمون واجباتهم وخالفوا القوانين واللوائح، خالفوا منظومة الإدارة الآمنة والسلامة التي نظمها المجتمع الدولي للحفاظ علي الأرواح في البحار، تقاعسوا وتراخوا فزهقت الأرواح، أي جريمة ارتكبها المتهمون وأي عبث واستهانة بأرواح البشر وتعاظم الأمر والاستهتار بالاخطار الذي قام به المتهم الخامس ممدوح اسماعيل لمركز البحث والانقاذ بعد ما يقرب من عشر ساعات من غرق السفينة لا يخطر بغرقها وهو يعلم بوقوعه في حينه وإنما يخطر فقط بفقد الاتصال بها ويطلب البحث عنها بطلعة جوية وإمعانا في التضليل يخطر بموقع خاطئ لها مستهينا بكل الأعراف الأخلاقية فحياة البسطاء لا تعنيه ورغم اقراره بالتحقيقات بعلمه بواقعة الغرق في السابعة صباحا وانه وهو المعني بحكم واجباته باخطار مراكز البحث والانقاذ إلا أنه لم يخطر إلا في الحادية عشرة صباحا بفاكس مجهل وتقاعس عن إرسال زوارقه السريعة التابعة له والتي دفع واحدة منها في الثالثة ظهرا أي بعد ما يقرب من ثلاث عشرة ساعة من الغرق والتي تمكنت من انقاذ نصف الضحايا الذين عثر عليهم أحياء فما بالنا لو كانت قد ارسلت فور علمه بالغرق لكان من الممكن انقاذ أرواح عديدة.
سيدي الرئيس:
لقد عصف المتهمون كل عصف بالاخلاق الانسانية في أعز مقدساتها النخوة والشهامة واغاثة المكروب، عصفوا بكل ذلك باستهتار بشع واستهانة عظيمة بأرواح البشر.
وتابع رئيس النيابة ممثل النيابة في القضية ان النيابة العامة انطلاقا من كونها خصما شريفا في الدعوي وتسعي إلي تحقيق موجبات القانون محصت الأوراق، باحثة عن ظرف مخفف للعقاب فلم تجد إلا الارواح قد زهقت واستهتار ولامبالاة وأن هذا الجرم فساد وإثم كبير فصعدت الارواح لبارئها ليست راضية ولا مرضية تشكو له وتئن من ظلم الانسان لاخيه الانسان. وانني لأحس والله بارواح المجني عليهم ترفرف في هذه القاعة تشكو لجبار السماوات والأرض بأي ذنب تركت لتموت وتبث هذه الشكوي لقدسية عدالتكم ظل الله في الأرض والناطقين بالحق والضاربين بسيف العدالة ليكون البلسم الشافي لروح المجني عليهم في مثواهم غير المعلوم. فلا تأخذكم بهم شفقة ولا رحمة ولا تتركوهم يعيثوا في الأرض اهمالا واستهتارا بالأرواح انزلوا بهم اشد العقاب خففوا معاناة اسرهم بحكم رادع زاجر عله يطفئ نيران الغضب التي اشتعلت في نفوس البسطاء.
سيدي الرئيس:
يا رسول العدل وسند المظلوم والمغلوب علي أمره، تبصر في أمر هؤلاء الآثمين واستدل سيف العدل واسطر سطرا جديدا بحروف مضيئة في تاريخ القضاء المصري العظيم.
واختتم ممثل النيابة بقوله:
وقال تعالي:
'وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون'.
صدق الله العظيم
واضاف قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم
'وان احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذروهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون'
صدق الله العظيم
منقول
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: النص الكامل لمرافعة النيابة فى قضية العبارة ( السلام 98 )
كان الله فى العون
وعقبال ما نلاقيهم كلهم ورا القضبان
وعقبال ما نلاقيهم كلهم ورا القضبان
محمد رأفت بيومى- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 200
العمر : 46
تاريخ التسجيل : 26/04/2008
رد: النص الكامل لمرافعة النيابة فى قضية العبارة ( السلام 98 )
ربنا يباركلك
اللهم آمين
اللهم آمين
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
مواضيع مماثلة
» براءة جميع المتهمين فى قضية غرق العبارة السلام 98
» المذيعات المحجبات هل ممكن ؟ ( النص الكامل للحكم )
» ملف كامل عن قضية سوزان تميم-المحاكمة وتحقيقات النيابة س و ج
» مفاجأة مدوية فى قضية العبارة
» بعض حيثيات الحكم الصادم فى قضية العبارة .. حسبنا الله
» المذيعات المحجبات هل ممكن ؟ ( النص الكامل للحكم )
» ملف كامل عن قضية سوزان تميم-المحاكمة وتحقيقات النيابة س و ج
» مفاجأة مدوية فى قضية العبارة
» بعض حيثيات الحكم الصادم فى قضية العبارة .. حسبنا الله
مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــــــارك :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــارك الـقـــــانــوني
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى