عبد الرحمن حافظ أمام الجنايات مرة أخرى وصدر الحكم براءة
3 مشترك
مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــــــارك :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــارك الـقـــــانــوني
صفحة 1 من اصل 1
عبد الرحمن حافظ أمام الجنايات مرة أخرى وصدر الحكم براءة
عبد الرحمن حافظ أمام الجنايات محبوساً مرة أخرى بتهمة الكسب غيرالمشروع
عادعبد الرحمن حافظ 66 ) سنة ) رئيس اتحاد الإذاعةوالتليفزيون ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي السابق إليدائرة الضوء و القضايا من جديد بعد أن قضى فترة في السجن حتى حصل على البراءة .
فجأة قرر المستشار أحمد شوقي الشلقاني، مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسبغير المشروع، إحالته إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالحصول لنفسه ولأولاده علي 6ملايين و799 ألف جنيه كسباً غير مشروع نتيجة استغلال سلطات وظيفته وحصوله علي أموالمن المتعاملين من جهة عمله.وتم القبض عليه وحبسه علي ذمة القضية وتقديمهمحبوساً إلي محكمة الجنايات.طلب مساعد وزير العدل من المحكمة إدخال أبناءالمتهم محمد ودينا ورانيا وزوجته، وكل من استفاد فائدة مباشرة من جناية الكسب غيرالمشروع، وتطبيق القانون عليهم، كما قرر استمرار تنفيذ حكم المنع من التصرف فيأمواله وممتلكاته هو وزوجته مني حسن الصباغ وأولاده الثلاثة.كشفتالتحقيقات أن عبد الرحمن إبراهيم حافظ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس الشركةالمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي سابقاً، اعتاد في الفترة من 1996 وحتي 2005 الحصولعلي كسب غير مشروع لنفسه وأولاده محمد ودينا ورانيا، وجمع 6 ملايين و798 ألفاً و886جنيهاً، نتيجة استغلاله سلطات وظيفته في الحصول علي أموال من المتعاملين مع جهةعمله، مما ترتب عليه زيادة في ثروته وثروة أولاده.و كشفت التحقيقات عن تضخمثروته نتيجة استغلال سلطات وظيفته، و أن عبد الرحمن حافظ كان يستفيد ماديا من أصحابالشركات المتعاقدة مع جهة عمله، وأصبح يمتلك وأولاده العديد من الشقق والمحالبأبراج عثمان بالمعادي والعلمين والعديد من الأراضي بالشيخ زايد و6 أكتوبر وفيلاتبجولف السلمانية ومارينا وسيارات وأسهم سندات بإمارة دبي.و هذا كله بجانب أنهيمتلك حساباً في بنك أبوظبي الوطني أودع فيه 789 ألف دولار.كانت محكمةالجنايات قد برأت المتهم عبد الرحمن حافظ في أغسطس 2007 إثر محاكمة استمرت 20 شهراً،وتم إخلاء سبيله بعد فترة الحبس الاحتياطي علي ذمة القضية.
منقول
عادعبد الرحمن حافظ 66 ) سنة ) رئيس اتحاد الإذاعةوالتليفزيون ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي السابق إليدائرة الضوء و القضايا من جديد بعد أن قضى فترة في السجن حتى حصل على البراءة .
فجأة قرر المستشار أحمد شوقي الشلقاني، مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسبغير المشروع، إحالته إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالحصول لنفسه ولأولاده علي 6ملايين و799 ألف جنيه كسباً غير مشروع نتيجة استغلال سلطات وظيفته وحصوله علي أموالمن المتعاملين من جهة عمله.وتم القبض عليه وحبسه علي ذمة القضية وتقديمهمحبوساً إلي محكمة الجنايات.طلب مساعد وزير العدل من المحكمة إدخال أبناءالمتهم محمد ودينا ورانيا وزوجته، وكل من استفاد فائدة مباشرة من جناية الكسب غيرالمشروع، وتطبيق القانون عليهم، كما قرر استمرار تنفيذ حكم المنع من التصرف فيأمواله وممتلكاته هو وزوجته مني حسن الصباغ وأولاده الثلاثة.كشفتالتحقيقات أن عبد الرحمن إبراهيم حافظ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس الشركةالمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي سابقاً، اعتاد في الفترة من 1996 وحتي 2005 الحصولعلي كسب غير مشروع لنفسه وأولاده محمد ودينا ورانيا، وجمع 6 ملايين و798 ألفاً و886جنيهاً، نتيجة استغلاله سلطات وظيفته في الحصول علي أموال من المتعاملين مع جهةعمله، مما ترتب عليه زيادة في ثروته وثروة أولاده.و كشفت التحقيقات عن تضخمثروته نتيجة استغلال سلطات وظيفته، و أن عبد الرحمن حافظ كان يستفيد ماديا من أصحابالشركات المتعاقدة مع جهة عمله، وأصبح يمتلك وأولاده العديد من الشقق والمحالبأبراج عثمان بالمعادي والعلمين والعديد من الأراضي بالشيخ زايد و6 أكتوبر وفيلاتبجولف السلمانية ومارينا وسيارات وأسهم سندات بإمارة دبي.و هذا كله بجانب أنهيمتلك حساباً في بنك أبوظبي الوطني أودع فيه 789 ألف دولار.كانت محكمةالجنايات قد برأت المتهم عبد الرحمن حافظ في أغسطس 2007 إثر محاكمة استمرت 20 شهراً،وتم إخلاء سبيله بعد فترة الحبس الاحتياطي علي ذمة القضية.
منقول
عدل سابقا من قبل sameh ahmed في الثلاثاء 02 ديسمبر 2008, 4:55 pm عدل 1 مرات
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: عبد الرحمن حافظ أمام الجنايات مرة أخرى وصدر الحكم براءة
شكرا لأستاذنا العظيم على بلورة فكرة ان المخطى لابد له من القصاص ليكون عبرة
لكل ماتسول له نفسه لخيانة الامانة
لكل ماتسول له نفسه لخيانة الامانة
محاسب/ محمد عبد الرشيد- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 1049
العمر : 65
تاريخ التسجيل : 08/04/2008
رد: عبد الرحمن حافظ أمام الجنايات مرة أخرى وصدر الحكم براءة
بمناسبة الحديث عن هذه القضية
ارجو من السيد المشرف شرح دور
جهاز الكسب غير المشروع وتبعيته
لأي جهة والسلطات المسندة له
وماذا يعني اساسا (كسب غير مشروع ؟؟)
ومتي توجه تهمة الكسب الغير مشروع ؟؟؟
وهل هي مقتصرة علي موظفي الحكومة فقط ؟؟
ام انه من الممكن ان يقوم هذا الجهاز بتوجيه اتهاماته للاشخاص العاديين ؟؟
باختصار يا ( متر ) نرجو شرح الموضوع من كافة جوانبه
خاصة مع مثال واضح امامنا في هذه القضية
ارجو من السيد المشرف شرح دور
جهاز الكسب غير المشروع وتبعيته
لأي جهة والسلطات المسندة له
وماذا يعني اساسا (كسب غير مشروع ؟؟)
ومتي توجه تهمة الكسب الغير مشروع ؟؟؟
وهل هي مقتصرة علي موظفي الحكومة فقط ؟؟
ام انه من الممكن ان يقوم هذا الجهاز بتوجيه اتهاماته للاشخاص العاديين ؟؟
باختصار يا ( متر ) نرجو شرح الموضوع من كافة جوانبه
خاصة مع مثال واضح امامنا في هذه القضية
abu rabia- العضــــــــــــو المنتــــــــــــــــدب
- عدد الرسائل : 1541
العمر : 49
تاريخ التسجيل : 09/12/2007
رد: عبد الرحمن حافظ أمام الجنايات مرة أخرى وصدر الحكم براءة
قانون الكسب غير المشروع
نظم القانون رقم 62 لسنة 1975 أحكام الكسب غير المشروع، وتم إنشاء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بموجب هذا القانون.
( وتشكل من رئيس يختار من بين مستشارى محاكم الاستئناف، وعدد كاف من رؤساء المحاكم الابتدائية) .
2- إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل
بداية يجب تعريف الكسب غير المشروع، وهو كل مال حصل عليه احد الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة العامة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي أو للآداب العامة يترتب عليها زيادة في الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجته أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع موارده وعجز من إثبات مصدر مشروعيتها.
ويمكن استجلاء ثلاث خصائص أساسية للكسب غير المشروع وهى:
1- وجوب الحصول على المال وإضافته إلى الذمة المالية سواء كان هذا المال متحصلا من الجهة التي يعمل بها الخاضع أو من الأفراد، وبالتالي تخرج هنا الفوائد التي يستفيد منها الخاضع كالمنفعة الشخصية أو توظيف الأقارب، ومن ثم فأن الكسب غير المشروع يختلف عن الرشوة التي يمكن أن تنصب على الفوائد المادية وغير المادية.
2- استغلال النفوذ المتولد من تولى الخدمة وقيام الصفة.
3- الاتصال بالعمل العام، إذ لابد من اعتبار المال كسبا غير مشروع أن يكون ممن حصل عليه من يمارسون العمل العام أو يتصلون به.
وقد نظم القانون رقم 62 لسنة 1975 أحكام الكسب غير المشروع، وتم إنشاء بموجب هذا القانون إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وتشكل من رئيس يختار من بين مستشاري محاكم الاستئناف، وعدد كاف من رؤساء المحاكم الابتدائية يندبون طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية.
وقد حدد القانون الخاضعين لأحكامه وهم:
1- القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة.
2- رئيس وأعضاء مجلس الشعب والشورى، ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
3- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
4- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب في رأس مالها.
5-رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
6- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية.
7- العمد والمشايخ.
8- مأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع في الجهات المشار إليها سابقا.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى هذه الفئات فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه.
... يتبع ...
نظم القانون رقم 62 لسنة 1975 أحكام الكسب غير المشروع، وتم إنشاء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بموجب هذا القانون.
( وتشكل من رئيس يختار من بين مستشارى محاكم الاستئناف، وعدد كاف من رؤساء المحاكم الابتدائية) .
2- إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل
بداية يجب تعريف الكسب غير المشروع، وهو كل مال حصل عليه احد الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة العامة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي أو للآداب العامة يترتب عليها زيادة في الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجته أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع موارده وعجز من إثبات مصدر مشروعيتها.
ويمكن استجلاء ثلاث خصائص أساسية للكسب غير المشروع وهى:
1- وجوب الحصول على المال وإضافته إلى الذمة المالية سواء كان هذا المال متحصلا من الجهة التي يعمل بها الخاضع أو من الأفراد، وبالتالي تخرج هنا الفوائد التي يستفيد منها الخاضع كالمنفعة الشخصية أو توظيف الأقارب، ومن ثم فأن الكسب غير المشروع يختلف عن الرشوة التي يمكن أن تنصب على الفوائد المادية وغير المادية.
2- استغلال النفوذ المتولد من تولى الخدمة وقيام الصفة.
3- الاتصال بالعمل العام، إذ لابد من اعتبار المال كسبا غير مشروع أن يكون ممن حصل عليه من يمارسون العمل العام أو يتصلون به.
وقد نظم القانون رقم 62 لسنة 1975 أحكام الكسب غير المشروع، وتم إنشاء بموجب هذا القانون إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وتشكل من رئيس يختار من بين مستشاري محاكم الاستئناف، وعدد كاف من رؤساء المحاكم الابتدائية يندبون طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية.
وقد حدد القانون الخاضعين لأحكامه وهم:
1- القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة.
2- رئيس وأعضاء مجلس الشعب والشورى، ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
3- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
4- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب في رأس مالها.
5-رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
6- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية.
7- العمد والمشايخ.
8- مأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع في الجهات المشار إليها سابقا.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى هذه الفئات فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه.
... يتبع ...
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: عبد الرحمن حافظ أمام الجنايات مرة أخرى وصدر الحكم براءة
وقد ألزم القانون الخاضعون لأحكام هذا القانون تقديم إقرار بذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، كما يجب أيضا تقديم بصفة دورية إقرار ذمة مالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون.، ويجب تقديم إقرار خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب أن تتضمن هذه الإقرارات مصدر الزيادة في الذمة المالية.
ويتولى فحص هذه الإقرارات هيئات الفحص الآتية:
1- هيئة أو أكثر تشكل كل منها من خمسة من مستشاري محكمة النقض يختارون في بداية العام القضائي بطريقة القرعة، وتكون رياستها لأقدمهم وذلك بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ومن هم في درجتهم، والوزراء ونوابهم، وأعضاء مجلس الشعب والشورى.
2- هيئات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل تتألف كل منها من مستشار بمحاكم الاستئناف، وتختص ببقية العاملين بالدولة.
أما عن إجراءات التحقيق
فتقوم الهيئات المختصة بفحص إقرارات الذمة المالية التي يقدمها الخاضعون لهذا القانون، ولها في سبيل ذلك طلب البيانات والإيضاحات والحصول على الأوراق من الجهات المختصة بما فيها تلك التي تعتبر بياناتها سرية أو صور من تلك الأوراق وكذلك التحفظ عليها، وإذا تبين من الفحص وجود شبهات قوية على كسب مشروع أحالت الهيئة المختصة الأوراق إلى مجلس الشعب بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم لإتباع الإجراءات القانونية في ذلك، أما بالنسبة لغير هؤلاء من الخاضعين لأحكام هذا القانون فيتولى إجراء التحقيق بالنسبة لهم هيئات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل تتألف كل منها من مستشار بمحاكم الاستئناف، ولهذه الهيئات عند مباشرة التحقيق جميع الاختصاصات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، ولها أن تأمر بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم كلها أو بعضها واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ الأمر، كما لها أن تندب النيابة العامة لتحقيق وقائع معينة.
وعلى إدارة الكسب غير المشروع أن تعرض الأمر في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدوره على محكمة الجنايات المختصة والتي عليها تحديد جلسة لنظره خلال الثلاثين يوما التالية، وتكليف الصادر ضده الأمر بالحضور أمامها لسماع أقواله وكذلك سماع أقوال ذوى الشأن، وان تصدر حكمها خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من عرض الأمر عليها إما بتأييده أو تعديله أو إلغائه، ويترتب على انقضاء مائة وعشرين يوما من تاريخ صدور الأمر دون أن تصدر المحكمة حكمها بشأنه اعتبار الأمر كأن لم يكن.
ويجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أن يتظلم بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الحكم، فان رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم، كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه. ويكون التظلم بتقرير في قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها، ويجوز لهيئة الفحص والتحقيق في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها أو التعديل فيه.
كما يجوز لرئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى، إذا قامت دلائل كافية على الحصول على كسب غير مشروع أن يصدر بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق أمر بتكليف الغير بعدم التصرف فيما لديه للمتهم من ديون أو أجرة أو قيم منقولة أو غير ذلك، كما يجوز له أيضا أن يصدر أمرا بمضمون طلبات الهيئة أو بمضمون دعوى الكسب غير المشروع على هامش تسجيلات الحقوق العينية الخاصة بالمتهمين. وإذا رأت الهيئة بعد التحقيق أن الأدلة على المتهم غير كافية، تصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ويكون هذا الأمر مسببا، وإذا رأت أن الأدلة كافية تصدر أمرا بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة، وتضع قائمة بأدلة الثبوت وتكلف النيابة العامة بإعلان هذه القائمة للمتهم وإرسال الأوراق فورا إلى المحكمة، وإذا رأت الهيئة أن الواقعة تتضمن مخالفة إدارية أو مالية أحالت المخالف إلى الجهة المختصة للنظر في أمره.
منقول
ويتولى فحص هذه الإقرارات هيئات الفحص الآتية:
1- هيئة أو أكثر تشكل كل منها من خمسة من مستشاري محكمة النقض يختارون في بداية العام القضائي بطريقة القرعة، وتكون رياستها لأقدمهم وذلك بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ومن هم في درجتهم، والوزراء ونوابهم، وأعضاء مجلس الشعب والشورى.
2- هيئات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل تتألف كل منها من مستشار بمحاكم الاستئناف، وتختص ببقية العاملين بالدولة.
أما عن إجراءات التحقيق
فتقوم الهيئات المختصة بفحص إقرارات الذمة المالية التي يقدمها الخاضعون لهذا القانون، ولها في سبيل ذلك طلب البيانات والإيضاحات والحصول على الأوراق من الجهات المختصة بما فيها تلك التي تعتبر بياناتها سرية أو صور من تلك الأوراق وكذلك التحفظ عليها، وإذا تبين من الفحص وجود شبهات قوية على كسب مشروع أحالت الهيئة المختصة الأوراق إلى مجلس الشعب بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم لإتباع الإجراءات القانونية في ذلك، أما بالنسبة لغير هؤلاء من الخاضعين لأحكام هذا القانون فيتولى إجراء التحقيق بالنسبة لهم هيئات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل تتألف كل منها من مستشار بمحاكم الاستئناف، ولهذه الهيئات عند مباشرة التحقيق جميع الاختصاصات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، ولها أن تأمر بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم كلها أو بعضها واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ الأمر، كما لها أن تندب النيابة العامة لتحقيق وقائع معينة.
وعلى إدارة الكسب غير المشروع أن تعرض الأمر في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدوره على محكمة الجنايات المختصة والتي عليها تحديد جلسة لنظره خلال الثلاثين يوما التالية، وتكليف الصادر ضده الأمر بالحضور أمامها لسماع أقواله وكذلك سماع أقوال ذوى الشأن، وان تصدر حكمها خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من عرض الأمر عليها إما بتأييده أو تعديله أو إلغائه، ويترتب على انقضاء مائة وعشرين يوما من تاريخ صدور الأمر دون أن تصدر المحكمة حكمها بشأنه اعتبار الأمر كأن لم يكن.
ويجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أن يتظلم بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الحكم، فان رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم، كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه. ويكون التظلم بتقرير في قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها، ويجوز لهيئة الفحص والتحقيق في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها أو التعديل فيه.
كما يجوز لرئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى، إذا قامت دلائل كافية على الحصول على كسب غير مشروع أن يصدر بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق أمر بتكليف الغير بعدم التصرف فيما لديه للمتهم من ديون أو أجرة أو قيم منقولة أو غير ذلك، كما يجوز له أيضا أن يصدر أمرا بمضمون طلبات الهيئة أو بمضمون دعوى الكسب غير المشروع على هامش تسجيلات الحقوق العينية الخاصة بالمتهمين. وإذا رأت الهيئة بعد التحقيق أن الأدلة على المتهم غير كافية، تصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ويكون هذا الأمر مسببا، وإذا رأت أن الأدلة كافية تصدر أمرا بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة، وتضع قائمة بأدلة الثبوت وتكلف النيابة العامة بإعلان هذه القائمة للمتهم وإرسال الأوراق فورا إلى المحكمة، وإذا رأت الهيئة أن الواقعة تتضمن مخالفة إدارية أو مالية أحالت المخالف إلى الجهة المختصة للنظر في أمره.
منقول
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: عبد الرحمن حافظ أمام الجنايات مرة أخرى وصدر الحكم براءة
براءة عبدالرحمن حافظ من تهمة الكسب غير المشروع
قضت محكمة جنايات القاهرة
ببراءة عبدالرحمن حافظ رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي الأسبق من تهمة الكسب غير المشروع,
واستغلال مهام وظيفته بالحصول علي منافع مادية
وقد أثبت حافظ أن ثروته مصدرها سنوات عمله في الدول العربية.
منقول
قضت محكمة جنايات القاهرة
ببراءة عبدالرحمن حافظ رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي الأسبق من تهمة الكسب غير المشروع,
واستغلال مهام وظيفته بالحصول علي منافع مادية
وقد أثبت حافظ أن ثروته مصدرها سنوات عمله في الدول العربية.
منقول
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
مواضيع مماثلة
» الحكم في طعن مرتضي منصور أمام الإدارية العليا الثلاثاء
» أحمد حافظ
» أمير حافظ
» مسجد الرحمن
» حافظ علي صيامك من صور النت
» أحمد حافظ
» أمير حافظ
» مسجد الرحمن
» حافظ علي صيامك من صور النت
مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــــــارك :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــارك الـقـــــانــوني
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى