مبطلات الصلاة
4 مشترك
مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo :: ثاقافــــــــــــــة دينــــــــــــــــــــــــية :: ثقافة دينية
صفحة 1 من اصل 1
مبطلات الصلاة
مبطلات الصلاة
تبطل الصلاة بإحدى عشر شيئاً :
( 1 ) الكلام المتعمد الصالح لخطاب الآدميين
سواء تعلق بمصلحة الصلاة كقوله : "لا تقم أو لا تقعد " أم لا .
فلو تكلم ناسياً أو جاهلاً بالتحريم لقرب عهده بالإسلام ، أو بدره الكلام بغير قصد ، أو غلبه الضحك فلا تبطل صلاته ، و لو غلبه السعال و العطاس فلا تبطل صلاته .
لقول النبي : < رُفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه >
و يُعذر في التنحنح لو تُرك ركن ، كقول الفاتحة أو التحيات ، و لا يُعذر التنحنح لو تُرك سنة أو هيئة من هيئات الصلاة ، كتكبيرات الانتقال ، لأنه لا ضرورة إليه .
و < التنحنح > وهو أن يقول "أح" بالفتح ( أحَ ) والضم ( أحُ )
( 2 ) العمل الكثير المتوالي.
فشرط العمل المبطل للصلاة هو أن يكون : "كثيرا" و "متتاليا"
كالخطوات الثلاث المتواليات .
فإذا لم يتوالَ العمل ، بأن خطا خطوة ثم سكت مقدار طمأنينة ، ثم خطا و هكذا ، فلا تبطل الصلاة .
و كذلك العمل القليل فلا يبطل الصلاة .
و شرط الفعلة الواحدة التي لا تبطل الصلاة أن لا تتفاحش ، فإن تفاحشت كالوثبة الكبيرة ، أبطلت الصلاة لأنها منافية للصلاة .
( 3 ) الحدث عمداً كان أو سهواً .
يقول النبي : < إذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ و ليُعد الصلاة >
( 4 ) حدوث النجاسة على ثوبه أو بدنه أو مكانه .
لوجوب طهارة الثوب و البدن و المكان ، فإن وقع عليه نجاسة فنحاها في الحال لم تبطل صلاته .
( 5 ) انكشاف العورة .
لوجوب سترها في الصلاة كما تقدم ، فإن كشفها الريح مثلا فاستتر في الحال فلا تبطل صلاته .
( 6 ) تغيير النية
كمن نوى الخروج من الصلاة .
( انتبه ! )
هناك حالات في تغيير النية :
1- تغيير النية من فرض إلى فرض آخر : فصلاته باطلة .
2- تغيير النية من فرض إلى نافلة مطلقة ( غير معينة ) : بأن يكون يصلي الفرض منفرداً ، فسمع بإقامة جماعة ، فله أن يغير نيته من فرض إلى نافلة مطلقة ليدرك الجماعة ، فهذا يصح لا شئ عليه .
3- تغيير النية من فرض إلى نافلة معينة ( كركعتي الضحى و سنن الصلاة القبلية و البعدية مثلا ) : فصلاته باطلة .
4- إذا عزم على قطع الصلاة : تبطل صلاته .
( 7 ) استدبار القبلة أو التحول عنها ببعض صدره بغير عذر .
( 8 ) و ( 9 ) الأكل و الشرب
لأنه إذا بطل الصوم بهما فالصلاة أولى .
فإن أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا بأن يكون حديث عهد بالإسلام فلا تبطل صلاته إذا كان قليلا ، أما إذا كثر الأكل و الشرب فتبطل صلاته مع النسيان و الجهل .
( انتبه ! )
قال الشافعية و الحنابلة أن مقدار الأكل المباح في الصلاة هو ما كان أقل حجماً من < الحمّصة > .
( 10 ) القهقهة : و هي الضحك .
فإن تعمد ذلك بطلت صلاته .
أما إذا غلبه الضحك ، فصلاته صحيحة إن لم يكن كثيرا ، فإذا كان كثيرا بطلت صلاته .
و ضابط القلة و الكثرة : قيل : العُرف ، و قيل : هو ما بان منه حرفان .
و لا بأس بالتبسم .
( 11 ) الردة .
( 1 ) العبث بثوبه أو ببدنه إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك .
سُئل النبي عن مسح الحصا فقال : "لا تمسح الحصا ، و أنت تصلي فإن كنت فاعلا فواحدة : تسوية الحصا "
( 2 ) التخصر في الصلاة
يقول أبو هريرة رضي الله عنه : " نهى رسول الله عن الاختصار في الصلاة "
و قال : يعني يضع يده على خاصرته .
و الخاصرة هي رأس الورك .
( 3 ) رفع البصر إلى السماء
يقول النبي : " لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم "
( 4 ) النظر إلى ما يلهي
كالصور و الزخارف و غيرها .
( 5 ) تغميض العينين
فيه خلاف بين العلماء ، ما بين كاره له ، و ما بين مجيز له بلا كراهة
و لابن القيم رأي رائع فيقول : "و الصواب أن يقال إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل ، و إن كان يحول بينه و بين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة و التزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه ، فهناك لا يكره التغميض قطعا و القول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع و مقاصده من القول بالكراهة "
( 6 ) تغطية الفم .
فقد نهى النبي عن ذلك .
( 7 ) السدل .
و هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض .
و قد نهى النبي عن ذلك أيضاً .
( 8 ) الصلاة بحضرة الطعام .
يقول النبي : "إذا وضع العشاء و أقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء "
و لكن لا يسرف في الأكل حتى لا تضيع عليه ثواب صلاة الجماعة .
( 9 ) الصلاة مع مدافعة الأخبثين ( البول و الغائط ) و نحوهما مما يشغل القلب .يقول النبي : " لا يصلي أحد بحضرة الطعام ، و لا هو يدافعه الأخبثان "
و يقول أيضا : " ثلاث لا تحل لأحد أن يفعلهن ... و منهم : و لا يصلي و هو حاقن حتى يتخفف "
و الحاقن : أي حابس للبول .
( 10 ) التزام مكان خاص من المسجد للصلاة فيه غير الإمام
" نهي رسول الله عن نقرة الغراب ، و افتراش السبع ، و أن يوطد الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير "
أي : يجعل له مكانا خاصا كالبعير لا يبرك إلا في مكان خاص اعتاده .
( 11 ) ترك سنة أو هيئة من سنن و هيئات الصلاة كما تقدم .
( انتبه ! )
مكروهات الصلاة لا تبطل الصلاة بفعلها ، و لكن ينقص من ثوابها .
( 1 ) البكاء و التأوه و الأنين .
سواء أكان ذلك من خشية الله عز و جل أم كان من المصائب و الأوجاع ، لأنه في هذه الحالة قد غلبه البكاء .
يقول الله تعالى : < إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا و بكياً >
( 2 ) الالتفات عند الحاجة .
فإن كان الالتفات لغير حاجة فهو مكروه كما سبق بيان ذلك .
عن عائشة رضي الله عنها قالت : "سألت رسول الله عن التلفت في الصلاة ، فقال : "اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد " "
( انتبه ! )
هذا الكلام إذا كان الالتفات بالوجه فقط لا بالبدن ، أما لو كان الالتفات بجميع البدن و التحول به عن القبلة فهو مبطل للصلاة اتفاقا .
( 3 ) قتل الحية و العقرب و نحوهما من كل ما يضر و إن أدى قتلها إلى العمل الكثير .
يقول النبي : "اقتلوا الأسودين في الصلاة : الحية و العقرب "
( 4 ) المشي اليسير لحاجة .
عن عائشة رضي الله عنها قالت :
" كان رسول الله يصلي في البيت و الباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه و وصفت أن الباب في القبلة ( أي في جهة القبلة ) "
فهو لم يتحول عن القبلة صلى الله عليه و سلم ، لأنه لو تحول عن القبلة لبطلت صلاته .
و أما المشي الكثير فإنه يبطل الصلاة باتفاق العلماء .
( 5 ) حمل الصبي و تعلقه بالمصلي
فعن أبي قتادة أن النبي صلى و أمامة بنت زينب ابنة النبي على رقبته فإذا ركع وضعها و إذا قام من سجوده أخذها فأعادها على رقبته .
و هذا في صلاة الفرض و النافلة على سواء عند الشافعية .
( 6 ) إلقاء السلام على المصلي و مخاطبته و أنه يجوز له أن يرد بالإشارة على من سلم عليه أو خاطبه .
عن عبد الله بن عمر عن صهيب أنه قال : مررت برسول الله و هو يصلي فسلمت فرد عليّ إشارةً .
و في رواية : كان يشير بيده .
و ورد عنه صلى الله عليه و سلم أنه كان يرد بالإشارة بالإصبع أو اليد جميعها أو بالإيماء بالراس ، كل ذلك جائز .
كان يشير صلى الله عليه و سلم و لكن لا يرد السلام بالكلام طبعا كما هو مفهوم من الشرح .
( 7 ) التسبيح و التصفيق
يجوز للرجال التسبيح ، و للنساء التصفيق إذا عرض أمر من الأمور ، كتنبيه الإمام إذا أخطأ و كالإرشاد للأعمى أو نحو ذلك .
و التصفيق يكون بأن تشرب المرأة كفها الأمين على كفها الأيسر ( و ليس كالتصفيق المعتاد بتاع الأفراح و الليالي الملاح ديه
( 8 ) الفتح على الإمام .
إذا نسي الإمام آية يفتح عليه المؤتم فيذكّره تلك الآية .
( 9 ) حمد الله عند العطاس أو عند حدوث نعمة .
و رد في ذلك حديث رواه البخاري .
( 10 ) القراءة من المصحف .
فإن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها كان يؤمها في رمضان من المصحف .
و هذا مذهب الشافعية .
و قال النووي : "لو قلب أوراقه أحيانا في صلاته لم تبطل "
********
توضيح
( 4 ) حدوث النجاسة على ثوبه أو بدنه أو مكانه .
لوجوب طهارة الثوب و البدن و المكان ، فإن وقع عليه نجاسة فنحاها في الحال لم تبطل صلاته
ممكن حضرتك توضح النقطة دي اكتر عشان فهمها مختلط لي
مثلا
واحد بيصلي في مكان واضح إنه طاهر
هكذا ظن
و لكن عندما سجد ، اتعاصت دماغه مثلا في روث ، فيروح شايلها علطول ، و بكده لم تبطل صلاته
وهل لو كان في نجاسة في الثوب مثلا والواحد جاهل بيها او ناسي
وافتكر او ادرك في الصلاة... .يعمل ايه؟
افتكر او ادرك بعد الصلاة ..........]عمل ايه ؟
لو أدرك ذلك بعد الصلاة فإنه يعيد الصلاة لو فيه وقت كافي .
لو أدرك في الصلاة ، فإن النجاسة لو قدر يشيلها يبقى خير و بركة ، لكن لو مقدرش يبقى يخرج من الصلاة و يظبط نفسه و يصلي من الأول ...
الكلام ده لو هو متأكد فعلا
لكن لو مكنش يعرف أو شاكك ، فإنه يبني على اليقين ، إنه على طهارة يعني إن شاء الله ...
- تغيير النية من فرض إلى نافلة مطلقة ( غير معينة ) : بأن يكون يصلي الفرض منفرداً ، فسمع بإقامة جماعة ، فله أن يغير نيته من فرض إلى نافلة مطلقة ليدرك الجماعة ، فهذا يصح لا شئ عليه .
3- تغيير النية من فرض إلى نافلة معينة ( كركعتي الضحى و سنن الصلاة القبلية و البعدية مثلا ) : فصلاته باطلة .
مش فاهمة الفرق بين النافلة المطلقة و المعينة..
النافلة المطلقة هي إنك تنوي الصلاة بدون ما تنوي إنها صلاة معينة ، يعني مثلا صلاة الضحى ديه صلاة ليها عدد ركعات معين و ليها وقت معين و كده ، و مثلا زي سنة الظهر ، ليها عدد ركعات معين و وقت معين
لكن النافلة المطلقة هو إنك تنوي الصلاة مطلقا ، من غير تحديد نوعية الصلاة ديه إيه
و ده جائز على فكرة مفيهوش حاجة
يارب أكون قدرت أوضح شوية
تبطل الصلاة بإحدى عشر شيئاً :
( 1 ) الكلام المتعمد الصالح لخطاب الآدميين
سواء تعلق بمصلحة الصلاة كقوله : "لا تقم أو لا تقعد " أم لا .
فلو تكلم ناسياً أو جاهلاً بالتحريم لقرب عهده بالإسلام ، أو بدره الكلام بغير قصد ، أو غلبه الضحك فلا تبطل صلاته ، و لو غلبه السعال و العطاس فلا تبطل صلاته .
لقول النبي : < رُفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه >
و يُعذر في التنحنح لو تُرك ركن ، كقول الفاتحة أو التحيات ، و لا يُعذر التنحنح لو تُرك سنة أو هيئة من هيئات الصلاة ، كتكبيرات الانتقال ، لأنه لا ضرورة إليه .
و < التنحنح > وهو أن يقول "أح" بالفتح ( أحَ ) والضم ( أحُ )
( 2 ) العمل الكثير المتوالي.
فشرط العمل المبطل للصلاة هو أن يكون : "كثيرا" و "متتاليا"
كالخطوات الثلاث المتواليات .
فإذا لم يتوالَ العمل ، بأن خطا خطوة ثم سكت مقدار طمأنينة ، ثم خطا و هكذا ، فلا تبطل الصلاة .
و كذلك العمل القليل فلا يبطل الصلاة .
و شرط الفعلة الواحدة التي لا تبطل الصلاة أن لا تتفاحش ، فإن تفاحشت كالوثبة الكبيرة ، أبطلت الصلاة لأنها منافية للصلاة .
( 3 ) الحدث عمداً كان أو سهواً .
يقول النبي : < إذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ و ليُعد الصلاة >
( 4 ) حدوث النجاسة على ثوبه أو بدنه أو مكانه .
لوجوب طهارة الثوب و البدن و المكان ، فإن وقع عليه نجاسة فنحاها في الحال لم تبطل صلاته .
( 5 ) انكشاف العورة .
لوجوب سترها في الصلاة كما تقدم ، فإن كشفها الريح مثلا فاستتر في الحال فلا تبطل صلاته .
( 6 ) تغيير النية
كمن نوى الخروج من الصلاة .
( انتبه ! )
هناك حالات في تغيير النية :
1- تغيير النية من فرض إلى فرض آخر : فصلاته باطلة .
2- تغيير النية من فرض إلى نافلة مطلقة ( غير معينة ) : بأن يكون يصلي الفرض منفرداً ، فسمع بإقامة جماعة ، فله أن يغير نيته من فرض إلى نافلة مطلقة ليدرك الجماعة ، فهذا يصح لا شئ عليه .
3- تغيير النية من فرض إلى نافلة معينة ( كركعتي الضحى و سنن الصلاة القبلية و البعدية مثلا ) : فصلاته باطلة .
4- إذا عزم على قطع الصلاة : تبطل صلاته .
( 7 ) استدبار القبلة أو التحول عنها ببعض صدره بغير عذر .
( 8 ) و ( 9 ) الأكل و الشرب
لأنه إذا بطل الصوم بهما فالصلاة أولى .
فإن أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا بأن يكون حديث عهد بالإسلام فلا تبطل صلاته إذا كان قليلا ، أما إذا كثر الأكل و الشرب فتبطل صلاته مع النسيان و الجهل .
( انتبه ! )
قال الشافعية و الحنابلة أن مقدار الأكل المباح في الصلاة هو ما كان أقل حجماً من < الحمّصة > .
( 10 ) القهقهة : و هي الضحك .
فإن تعمد ذلك بطلت صلاته .
أما إذا غلبه الضحك ، فصلاته صحيحة إن لم يكن كثيرا ، فإذا كان كثيرا بطلت صلاته .
و ضابط القلة و الكثرة : قيل : العُرف ، و قيل : هو ما بان منه حرفان .
و لا بأس بالتبسم .
( 11 ) الردة .
___( مكروهات الصلاة )___ |
( 1 ) العبث بثوبه أو ببدنه إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك .
سُئل النبي عن مسح الحصا فقال : "لا تمسح الحصا ، و أنت تصلي فإن كنت فاعلا فواحدة : تسوية الحصا "
( 2 ) التخصر في الصلاة
يقول أبو هريرة رضي الله عنه : " نهى رسول الله عن الاختصار في الصلاة "
و قال : يعني يضع يده على خاصرته .
و الخاصرة هي رأس الورك .
( 3 ) رفع البصر إلى السماء
يقول النبي : " لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم "
( 4 ) النظر إلى ما يلهي
كالصور و الزخارف و غيرها .
( 5 ) تغميض العينين
فيه خلاف بين العلماء ، ما بين كاره له ، و ما بين مجيز له بلا كراهة
و لابن القيم رأي رائع فيقول : "و الصواب أن يقال إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل ، و إن كان يحول بينه و بين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة و التزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه ، فهناك لا يكره التغميض قطعا و القول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع و مقاصده من القول بالكراهة "
( 6 ) تغطية الفم .
فقد نهى النبي عن ذلك .
( 7 ) السدل .
و هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض .
و قد نهى النبي عن ذلك أيضاً .
( 8 ) الصلاة بحضرة الطعام .
يقول النبي : "إذا وضع العشاء و أقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء "
و لكن لا يسرف في الأكل حتى لا تضيع عليه ثواب صلاة الجماعة .
( 9 ) الصلاة مع مدافعة الأخبثين ( البول و الغائط ) و نحوهما مما يشغل القلب .يقول النبي : " لا يصلي أحد بحضرة الطعام ، و لا هو يدافعه الأخبثان "
و يقول أيضا : " ثلاث لا تحل لأحد أن يفعلهن ... و منهم : و لا يصلي و هو حاقن حتى يتخفف "
و الحاقن : أي حابس للبول .
( 10 ) التزام مكان خاص من المسجد للصلاة فيه غير الإمام
" نهي رسول الله عن نقرة الغراب ، و افتراش السبع ، و أن يوطد الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير "
أي : يجعل له مكانا خاصا كالبعير لا يبرك إلا في مكان خاص اعتاده .
( 11 ) ترك سنة أو هيئة من سنن و هيئات الصلاة كما تقدم .
( انتبه ! )
مكروهات الصلاة لا تبطل الصلاة بفعلها ، و لكن ينقص من ثوابها .
____( مباحات الصلاة )___ |
( 1 ) البكاء و التأوه و الأنين .
سواء أكان ذلك من خشية الله عز و جل أم كان من المصائب و الأوجاع ، لأنه في هذه الحالة قد غلبه البكاء .
يقول الله تعالى : < إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا و بكياً >
( 2 ) الالتفات عند الحاجة .
فإن كان الالتفات لغير حاجة فهو مكروه كما سبق بيان ذلك .
عن عائشة رضي الله عنها قالت : "سألت رسول الله عن التلفت في الصلاة ، فقال : "اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد " "
( انتبه ! )
هذا الكلام إذا كان الالتفات بالوجه فقط لا بالبدن ، أما لو كان الالتفات بجميع البدن و التحول به عن القبلة فهو مبطل للصلاة اتفاقا .
( 3 ) قتل الحية و العقرب و نحوهما من كل ما يضر و إن أدى قتلها إلى العمل الكثير .
يقول النبي : "اقتلوا الأسودين في الصلاة : الحية و العقرب "
( 4 ) المشي اليسير لحاجة .
عن عائشة رضي الله عنها قالت :
" كان رسول الله يصلي في البيت و الباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه و وصفت أن الباب في القبلة ( أي في جهة القبلة ) "
فهو لم يتحول عن القبلة صلى الله عليه و سلم ، لأنه لو تحول عن القبلة لبطلت صلاته .
و أما المشي الكثير فإنه يبطل الصلاة باتفاق العلماء .
( 5 ) حمل الصبي و تعلقه بالمصلي
فعن أبي قتادة أن النبي صلى و أمامة بنت زينب ابنة النبي على رقبته فإذا ركع وضعها و إذا قام من سجوده أخذها فأعادها على رقبته .
و هذا في صلاة الفرض و النافلة على سواء عند الشافعية .
( 6 ) إلقاء السلام على المصلي و مخاطبته و أنه يجوز له أن يرد بالإشارة على من سلم عليه أو خاطبه .
عن عبد الله بن عمر عن صهيب أنه قال : مررت برسول الله و هو يصلي فسلمت فرد عليّ إشارةً .
و في رواية : كان يشير بيده .
و ورد عنه صلى الله عليه و سلم أنه كان يرد بالإشارة بالإصبع أو اليد جميعها أو بالإيماء بالراس ، كل ذلك جائز .
كان يشير صلى الله عليه و سلم و لكن لا يرد السلام بالكلام طبعا كما هو مفهوم من الشرح .
( 7 ) التسبيح و التصفيق
يجوز للرجال التسبيح ، و للنساء التصفيق إذا عرض أمر من الأمور ، كتنبيه الإمام إذا أخطأ و كالإرشاد للأعمى أو نحو ذلك .
و التصفيق يكون بأن تشرب المرأة كفها الأمين على كفها الأيسر ( و ليس كالتصفيق المعتاد بتاع الأفراح و الليالي الملاح ديه
( 8 ) الفتح على الإمام .
إذا نسي الإمام آية يفتح عليه المؤتم فيذكّره تلك الآية .
( 9 ) حمد الله عند العطاس أو عند حدوث نعمة .
و رد في ذلك حديث رواه البخاري .
( 10 ) القراءة من المصحف .
فإن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها كان يؤمها في رمضان من المصحف .
و هذا مذهب الشافعية .
و قال النووي : "لو قلب أوراقه أحيانا في صلاته لم تبطل "
********
توضيح
( 4 ) حدوث النجاسة على ثوبه أو بدنه أو مكانه .
لوجوب طهارة الثوب و البدن و المكان ، فإن وقع عليه نجاسة فنحاها في الحال لم تبطل صلاته
ممكن حضرتك توضح النقطة دي اكتر عشان فهمها مختلط لي
مثلا
واحد بيصلي في مكان واضح إنه طاهر
هكذا ظن
و لكن عندما سجد ، اتعاصت دماغه مثلا في روث ، فيروح شايلها علطول ، و بكده لم تبطل صلاته
وهل لو كان في نجاسة في الثوب مثلا والواحد جاهل بيها او ناسي
وافتكر او ادرك في الصلاة... .يعمل ايه؟
افتكر او ادرك بعد الصلاة ..........]عمل ايه ؟
لو أدرك ذلك بعد الصلاة فإنه يعيد الصلاة لو فيه وقت كافي .
لو أدرك في الصلاة ، فإن النجاسة لو قدر يشيلها يبقى خير و بركة ، لكن لو مقدرش يبقى يخرج من الصلاة و يظبط نفسه و يصلي من الأول ...
الكلام ده لو هو متأكد فعلا
لكن لو مكنش يعرف أو شاكك ، فإنه يبني على اليقين ، إنه على طهارة يعني إن شاء الله ...
- تغيير النية من فرض إلى نافلة مطلقة ( غير معينة ) : بأن يكون يصلي الفرض منفرداً ، فسمع بإقامة جماعة ، فله أن يغير نيته من فرض إلى نافلة مطلقة ليدرك الجماعة ، فهذا يصح لا شئ عليه .
3- تغيير النية من فرض إلى نافلة معينة ( كركعتي الضحى و سنن الصلاة القبلية و البعدية مثلا ) : فصلاته باطلة .
مش فاهمة الفرق بين النافلة المطلقة و المعينة..
النافلة المطلقة هي إنك تنوي الصلاة بدون ما تنوي إنها صلاة معينة ، يعني مثلا صلاة الضحى ديه صلاة ليها عدد ركعات معين و ليها وقت معين و كده ، و مثلا زي سنة الظهر ، ليها عدد ركعات معين و وقت معين
لكن النافلة المطلقة هو إنك تنوي الصلاة مطلقا ، من غير تحديد نوعية الصلاة ديه إيه
و ده جائز على فكرة مفيهوش حاجة
يارب أكون قدرت أوضح شوية
( 1 ) الكلام المتعمد الصالح لخطاب الآدميين
سواء تعلق بمصلحة الصلاة كقوله : "لا تقم أو لا تقعد " أم لا .
سواء تعلق بمصلحة الصلاة كقوله : "لا تقم أو لا تقعد " أم لا .
طيب لو من غير كلام؟
إزاي يعني ؟؟
و < التنحنح > وهو أن يقول "أح" بالفتح ( أحَ ) والضم ( أحُ )
مش فاهمة خالص ايه التنحنح ده بالظبط؟
إحم إحم عرفتيه كده
لوجوب سترها في الصلاة كما تقدم ، فإن كشفها الريح مثلا فاستتر في الحال فلا تبطل صلاته .
طيب لو اكتشفنا ده بعد الصلاة؟
لو فيه وقت ، يبقى تعيدي الصلاة
( 11 ) الردة .
يعنى ايه
الردة إن المسلم يخرج عن الإسلام ، يبقى مش مسلم يعني
ولو مثلا (هضرب مثال بالحجاب )اتفك اكتر من مرة في الصلاة وكل شوية اعمله بسرعة هل ده يبطل الصلاة؟
لا أظن إنك بكده تبطل صلاتك ، بل صلاتك صحيحة
لكن هتأكد لأني مش متأكد من الحتة ديه
( 10 ) التزام مكان خاص من المسجد للصلاة فيه غير الإمام
يعني مثلا
الراجل زعبلة القلة ده كل يوم ييجي و يصلي جنب العمود الأزرقة ده
الصلاة بحضرة الطعام .
يقول النبي : "إذا وضع العشاء و أقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء "
ده في العشاء بس ولا عموما
ملش اسئلتي كتير بس استحماني بقى يا دكطتور محمود
انا اسفة
لأ عموما طبعا
بس الراجل بقى ما يسوقش فيها و يقعد ياكل و ياكل لغاية ما يبقى مقلبظ و يفوته صلاة الجماعة
المقصود إنه يتأخر شوية بس عن صلاة الجماعة مش إنه يتركها كلها بحجة إنه بياكل
لأنه كده يبقى مفجوع ما شاء الله عليه
( 7 ) السدل .
و هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض .
و قد نهى النبي عن ذلك أيضاً .
و هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض .
و قد نهى النبي عن ذلك أيضاً .
طيب الاسدال لما يكون طويل ومغطى القدم وانا قاصدة ده
يبقى فى مشكله
لأ ، الإسدال ده للرجال
لكن البنات ده مطلوب طبعا
و أما المشي الكثير فإنه يبطل الصلاة باتفاق العلماء
هو فى مشى قليل يعنى برده نحدده ازاى؟
بصي
لأن الموضوع ده فيه أقوال كثيرة
بس الأقرب إنه يحدد بالعرف
يعني الناس لما تشوفك تحس إنك مش بتصلي
فاهماني ؟؟؟
و التصفيق يكون بأن تشرب المرأة كفها الأمين على كفها الأيسر ( و ليس كالتصفيق المعتاد بتاع الأفراح و الليالي الملاح ديه
يعنى ايه؟وماتى تعمل المرأة كده؟
التصفيق ده يمكن يحصل مثلا لو بتصلوا بنات جماعة ، و البنت غلطت ، مثلا نسيت التشهد الوسطاني ، فبتروحي عاملة تصفيق زي ما قلنا ... يعني تضربي كفك الأيمن على الأيسر ، مش أكتر من كده
طيب التثاؤب فى الصلاة؟
يستحب كظم التثاؤب
( إذا تثائب أحدكم فليكظم ما استطاع و لا يقل ها فإن ذلكم من الشيطان ، يضحك منه )
( 10 ) القراءة من المصحف .
فإن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها كان يؤمها في رمضان من المصحف .
و هذا مذهب الشافعية .
و قال النووي : "لو قلب أوراقه أحيانا في صلاته لم تبطل
رد: مبطلات الصلاة
بارك الله فيك
ونفعنا الله بما علمنا
ونفعنا الله بما علمنا
هانى نشأت- عضـــــــــــــــو
- عدد الرسائل : 175
العمر : 38
تاريخ التسجيل : 28/03/2008
رد: مبطلات الصلاة
بارك الله فيك
مشكور
مشكور
هادي سلامه- عضــــــو نشيـــط
- عدد الرسائل : 1159
العمر : 31
تاريخ التسجيل : 02/02/2008
رد: مبطلات الصلاة
جزاك الله عنا خير الجزاء
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
مواضيع مماثلة
» كيف عشق الصلاة
» الصلاة
» الحج عن الوالد المتوفى تارك الصلاة
» الصلاة على الميت
» تربية الأطفال علي حب الصلاة
» الصلاة
» الحج عن الوالد المتوفى تارك الصلاة
» الصلاة على الميت
» تربية الأطفال علي حب الصلاة
مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo :: ثاقافــــــــــــــة دينــــــــــــــــــــــــية :: ثقافة دينية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى