الاعدام هل يمنع الإغتصاب ؟
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
الاعدام هل يمنع الإغتصاب ؟
إذا كان عدد الحالات التي يتم الإبلاغ عنها في جرائم الاغتصاب المقترن بالخطف يصل الي250 حالة في السنة في حين أن الأرقام الحقيقية لهذه الجرائم هي خمسة أضعاف هذه الأرقام أي بما يعادل1250 حالة في السنة وهي ما تسمي بالارقام السوداء حيث أن العديد من الجرائم لا يتم الإبلاغ عنها خوفا من الوصمة والإجراءات القانونية, فإن هذه الأرقام تعني ارتفاع معدلات هذه الجرائم في الأونة الأخيرة بشكل ملحوظ, وأصبحت المجني عليها ليست فقط الفتاة الجميلة بل أيضا الطفلة والسيدة المسنة أو المعاقون ذهنيا مما يدق أجراس الخطر, وأصبحت أيضا الجريمة جماعية وليست فردية, مما دعا المجلس القومي للمرأة ورجال القانون إلي المطالبة بتشديد العقوبات وذلك بمنع المحاكم من إستخدام المادة(17) التي تعطي للقاضي الصلاحية وفقا لظروف المتهم في أن ينزل بالعقوبة درجة أو درجتين.
البعض يري أن هذا من شأنه الردع والزجر والبعض الأخر يخشي من أن تقييد سلطة القاضي تجعله يتلمس السبيل الي البراءة وهنا يكون الوضع أكثر خطورة, ولكن الكل أجمع علي ضرورة حل المشكلة من جذورها لمنع إرتكاب الجريمة من الأساس.
الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة تقول إن المجتمع المصري يشهد في الأونة الأخيرة ارتفاع معدلات جرائم هتك العرض والاغتصاب والخطف بشكل متصاعد, وهذا ما يوحي بأن الأحكام التي تصدر في مثل هذه الجرائم لا تحقق الردع المفروض, هذا وقد تبين أن قانون العقوبات المصري ينص علي عقوبات تتراوح بين الاعدام والسجن المؤبد والمشدد وهي عقوبات جسيمة علي هذه الأفعال أو الجرائم الا انه في حالة تطبيق المادة(17) من قانون العقوبات والنزول بالعقوبة درجتين فان العقوبة المقضي بها في هذه الحالات تكون هزيلة, ولا تتناسب مع الجرم الذي ارتكبه الجاني, ومن أجل الحد من ارتكاب هذه الجرائم وحتي تكون عقوبتها رادعة تقدم المجلس القومي للمرأة بمقترح لتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون58 لسنة1937 يقضي بأن يقتصر تطبيق المادة17 عقوبات في حدود معينة بحيث تعطي القاضي سلطة النزول بالعقوبة درجة واحدة فقط لأسباب متروكة لتقدير القاضي.
وتشير إلي أن الوقت الحالي يشهد أيضا تنامي ظاهرة التحرش الجنسي بالمرأة, ومن ثم باتت الحاجة لإجراء تعديل تشريعي يستهدف معاقبة المتحرشين جنسيا, وعلي ذلك تقدم المجلس بمقترح لتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون58 لسنة1937 بإضافة مادة جديدة له تقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تحرش جنسيا, مما يؤدي للحد من ارتكاب هذه الأفعال والتي يترتب عليها آثار وخيمة تؤثر سلبا علي المجتمع.
ويقول المستشار حسن البدراوي مساعد وزير العدل ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس نظرا لما تلاحظ في الفترة الأخيرة من انتشار غير مسبوق لجرائم هتك العرض والاغتصاب, وزيادة معدلات إرتكابها بشكل إحصائي تصاعدي فإن من دلالة ذلك, ولا شك, أن الأحكام التي تصدر في مثل تلك الجرائم غير رادعة ولم تحقق أغراض العقوبة وأهدافها, ولا سيما الردع والايلام وهما من أجل هذه الأغراض, ولما كانت النصوص الواردة في قانون العقوبات المصري التي تؤثم هذه الجرائم قد رصدت عقوبات لها تتراوح ما بين الأعدام والسجن المؤبد والمشدد والسجن في الجنايات وهي عقوبات جسيمة الا أنه في حالة تطبيق المادة(17) من قانون العقوبات علي هذه الجنايات والنزول بالعقوبة درجتين فإن العقوبة المقضي بها في مثل تلك الحالات تكون جد هزيلة وبسيطة مما يستدعي تعديل قانون العقوبات.
وقد اقتضي إعمال هذا التعديل إضافة مادة أولي تستثني من تطبيق أحكام المادة(17) عقوبات علي إطلاقها الجنايات المنصوص عليها بحيث لا يتم النزول بالعقوبة الا للعقوبة التالية مباشرة لتلك العقوبة المقررة للجريمة, وفي كافة الأحوال لا تقل مدة العقوبة بالسجن عن خمس سنوات إذا كانت العقوبة المقررة أصلا هي السجن المشدد أو السجن, وذلك من أجل ضمان أن تكون العقوبة الصادرة عن المحكمة في شأن الجنايات المنصوص عليها في تلك المواد رادعة وزاجرة لمن تسول له نفسه.
لكن علي الجانب الآخر تري د.فوزية عبد الستار أستاذ القانون الجنائي أن تقييد سلطة القاضي التقديرية تجعله يتلمس السبيل إلي البراءة لكي يرضي ضميره إذا وجد نفسه غير مطمئن لتحقيق عدالة العقوية التي يقررها المشرع وهذا وضع أخطر, فلذا يجب أن يترك للمحكمة الحق في أن ينزل بالعقوبة درجتين, فلا يمكن التصور أن جريمة الخطف مع الاغتصاب أشد من القتل مع سبق الإصرار, فالإعدام لا يقرر الا لظرف مشدد مثل سبق الإصرار والترصد وإقتران القتل بجناية أخري ورغم ذلك يجوز للمحكمة أن تهبط بالحكم درجتين فكيف لا ننزل بالحكم درجتين في قضايا الاغتصاب.. لذا يجب إعطاء القاضي سلطة التخفيف لتحقيق العدالة الجنائية.
اما بالنسبة للتحرش فهناك عقوبة في نص المادة306 مكرر( أ) من قانون العقوبات معدلة بالقانون رقم93 لسنة95 أضيفت اليه جزئية التعرض لأنثي عبر التليفون.
وتري ضرورة علاج المشكلة من جذورها من خلال الاهتمام بتدريس مادة الأخلاق وجرعة كافية من تعاليم الدين ونشر الوازع الديني, كنوع من الردع الداخلي, والقضاء علي الخلاعة والرقاعة في الإعلانات المخلة.
تشديد العقوبة
د. أحمد العطار أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بحقوق عين شمس يوضح أن المشرع اعتبر الخطف والاغتصاب من الجنايات الكبري التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد, أما هتك العرض فإن المشرع قد تناول هذا الفعل بالتعديل منذ زمن ليس ببعيد ومع ذلك لوحظ في الآونة الأخيرة إنتشار هذه الجرائم بشكل ملحوظ مما دعا رجال القانون إلي المطالبة بتشديد العقوبات بمنع المحاكم من إستخدام المادة(17) التي تعطي للقاضي الصلاحية وفقا لظروف المتهم في أن ينزل بالعقوبة درجة أو درجتين لأن هذه المادة تعطيه الصلاحية كقاعدة عامة في الجرائم دون تمييز, ولكن كيف يمكن القول إنه في حالات الإغتصاب يمكن أن ينزل إلي عقوبة السجن وربما كان هدف المشرع حين أجاز للقاضي أن ينزل درجة أو درجتين أن تكون المجني عليها قد ساهمت بظهورها بملابس خليعة وغير وقورة في تحميس الجاني لإرتكاب أفعال الإختطاف أو الإغتصاب ومع ذلك يبقي الفعل من الأفعال التالية مباشرة للجريمة الأولي وهي جريمة القتل, فالإغتصاب بالنسبة لبعض السيدات يفوق في أضراره القتل. لكن يمكن القول بأن تشديد العقوبة ليس هو السبيل الوحيد لمكافحة الجرائم ذات العنف البالغ ويجب أن يدخل التشديد ضمن حزمة من التدابير
والإجراءات التشريعية التي تستهدف التكاتف لمنع هذه الجرائم- كما يري د. أحمد العطار- ومن أمثلة ذلك تفعيل النصوص الخاصة بالفعل العلني الفاضح لأن بعض الملابس التي ترتديها فتيات بريئات عن جهل والتي تشكل انتهاكا للمفاهيم الإجتماعية للأخلاق, قد تغري بارتكاب الخطف والإغتصاب.
ومن ناحية ثانية فإنه يجب أن يرصد المشرع, بنصوص قانونية مكافأة مالية ضخمة, لمن يتدخل من عامة الناس بقصد إنقاذ فتاة أو شخص من الخطف أو الإغتصاب لأن الوضع الحالي لا يغري أي إنسان أن يتدخل وقد يؤثر ويفضل الناس الهروب من المكان وعدم التصدي لمرتكب الجريمة خشية أن يكون حاملا لسلاح وأيضا تجنب المرور بإجراءات إدارية في محاضر وأقسام الشرطة والعرض علي النيابة والسماع لأقواله عدة مرات.
كما يجب أن يضفي المشرع صفة السرية علي مثل هذه البلاغات التي تتقدم بها فتيات تتعرض لمثل هذه الجرائم لأن الضرر الذي تصاب به أسرة فتاة تعرضت للإغتصاب والخطف هو ضرر جسيم للسمعة وللفتاة نفسها, ويمكن القول إن الأرقام السوداء في هذا المجال مبالغ فيها, ويقصد بها تلك الحالات التي وقع فيها الخطف والإغتصاب أو هتك العرض ولم يبادر أحدهم بالإبلاغ عنه فالحالات التي يتم الإبلاغ عنها تتراوح ما بين200 الي250 حالة إغتصاب مقترن بخطف في حين أن الأرقام الفعلية خمسة أضعاف.
المواقع الإباحية
وفي بحث أجرته د.فادية أبو شهبة أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية, تبين أنه خلال السنوات العشر الأخيرة حدثت طفرة كبيرة لجرائم الأغتصاب, بسبب انتشار البطالة والمواقع الإباحية علي الانترنت, وما يتم رصده إحصائيا بصورة رسمية لا يمثل سوي نسبة5% فقط من الحوادث والحالات الأخري لا يتم التوصل اليها إما لعدم الإبلاغ أو أن الجريمة وقعت من أحد أقارب المجني عليها أو أن المجني عليها طفلة فيتم التكتم للخوف من الوصمة والعار التي قد تلحق بكافة أفراد الأسرة, كما أنه عادة ما تشير أصابع الإتهام تجاه المجني عليها, وكما تقول لقد صرح لي أحد المسجونين في قضايا الأغتصاب بانه كل يوم خميس يقوم هو وأصدقاؤه بتعاطي المخدرات ثم الإختيار عشوائي لأي أنثي وإغتصابها وقد قمنا بهذا مع21 سيدة ولكن واحدة فقط هي التي قامت بالإبلاغ عنا, وهذا يعني أن ما يتم رصده غير الحقيقة.
وتشير الإحصائيات الي أن اعمار المغتصبين تتراوح ما بين25 الي40 سنة, وأن70% منهم من العزاب لم يسبق لهم الزواج وأن52% يعملون في اعمال حرفية, ونسبة الأمية بين الجناة تصل الي34%, وأن42% منهم يعيشون في غرفة واحدة أو حجرتين فقط, وبلغت نسبة الإغتصاب الجماعي43% وهم أشخاص لا تربطهم صداقة, والثنائي4,16%, والفردي33%, وتنوعت الأحكام ما بين6,69% سجن مشدد, و17% السجن المؤبد, و2,6% الاعدام. وأشار74% من الجناة إلي أن ما شجعهم علي إرتكاب الجريمة هو إنعدام التواجد الأمني في عديد من المناطق., و6,2% أشار الي أن المجني عليها كانت مريضة نفسيا فلا تدري بما يحدث لها.
البعض يري أن هذا من شأنه الردع والزجر والبعض الأخر يخشي من أن تقييد سلطة القاضي تجعله يتلمس السبيل الي البراءة وهنا يكون الوضع أكثر خطورة, ولكن الكل أجمع علي ضرورة حل المشكلة من جذورها لمنع إرتكاب الجريمة من الأساس.
الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة تقول إن المجتمع المصري يشهد في الأونة الأخيرة ارتفاع معدلات جرائم هتك العرض والاغتصاب والخطف بشكل متصاعد, وهذا ما يوحي بأن الأحكام التي تصدر في مثل هذه الجرائم لا تحقق الردع المفروض, هذا وقد تبين أن قانون العقوبات المصري ينص علي عقوبات تتراوح بين الاعدام والسجن المؤبد والمشدد وهي عقوبات جسيمة علي هذه الأفعال أو الجرائم الا انه في حالة تطبيق المادة(17) من قانون العقوبات والنزول بالعقوبة درجتين فان العقوبة المقضي بها في هذه الحالات تكون هزيلة, ولا تتناسب مع الجرم الذي ارتكبه الجاني, ومن أجل الحد من ارتكاب هذه الجرائم وحتي تكون عقوبتها رادعة تقدم المجلس القومي للمرأة بمقترح لتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون58 لسنة1937 يقضي بأن يقتصر تطبيق المادة17 عقوبات في حدود معينة بحيث تعطي القاضي سلطة النزول بالعقوبة درجة واحدة فقط لأسباب متروكة لتقدير القاضي.
وتشير إلي أن الوقت الحالي يشهد أيضا تنامي ظاهرة التحرش الجنسي بالمرأة, ومن ثم باتت الحاجة لإجراء تعديل تشريعي يستهدف معاقبة المتحرشين جنسيا, وعلي ذلك تقدم المجلس بمقترح لتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون58 لسنة1937 بإضافة مادة جديدة له تقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تحرش جنسيا, مما يؤدي للحد من ارتكاب هذه الأفعال والتي يترتب عليها آثار وخيمة تؤثر سلبا علي المجتمع.
ويقول المستشار حسن البدراوي مساعد وزير العدل ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس نظرا لما تلاحظ في الفترة الأخيرة من انتشار غير مسبوق لجرائم هتك العرض والاغتصاب, وزيادة معدلات إرتكابها بشكل إحصائي تصاعدي فإن من دلالة ذلك, ولا شك, أن الأحكام التي تصدر في مثل تلك الجرائم غير رادعة ولم تحقق أغراض العقوبة وأهدافها, ولا سيما الردع والايلام وهما من أجل هذه الأغراض, ولما كانت النصوص الواردة في قانون العقوبات المصري التي تؤثم هذه الجرائم قد رصدت عقوبات لها تتراوح ما بين الأعدام والسجن المؤبد والمشدد والسجن في الجنايات وهي عقوبات جسيمة الا أنه في حالة تطبيق المادة(17) من قانون العقوبات علي هذه الجنايات والنزول بالعقوبة درجتين فإن العقوبة المقضي بها في مثل تلك الحالات تكون جد هزيلة وبسيطة مما يستدعي تعديل قانون العقوبات.
وقد اقتضي إعمال هذا التعديل إضافة مادة أولي تستثني من تطبيق أحكام المادة(17) عقوبات علي إطلاقها الجنايات المنصوص عليها بحيث لا يتم النزول بالعقوبة الا للعقوبة التالية مباشرة لتلك العقوبة المقررة للجريمة, وفي كافة الأحوال لا تقل مدة العقوبة بالسجن عن خمس سنوات إذا كانت العقوبة المقررة أصلا هي السجن المشدد أو السجن, وذلك من أجل ضمان أن تكون العقوبة الصادرة عن المحكمة في شأن الجنايات المنصوص عليها في تلك المواد رادعة وزاجرة لمن تسول له نفسه.
لكن علي الجانب الآخر تري د.فوزية عبد الستار أستاذ القانون الجنائي أن تقييد سلطة القاضي التقديرية تجعله يتلمس السبيل إلي البراءة لكي يرضي ضميره إذا وجد نفسه غير مطمئن لتحقيق عدالة العقوية التي يقررها المشرع وهذا وضع أخطر, فلذا يجب أن يترك للمحكمة الحق في أن ينزل بالعقوبة درجتين, فلا يمكن التصور أن جريمة الخطف مع الاغتصاب أشد من القتل مع سبق الإصرار, فالإعدام لا يقرر الا لظرف مشدد مثل سبق الإصرار والترصد وإقتران القتل بجناية أخري ورغم ذلك يجوز للمحكمة أن تهبط بالحكم درجتين فكيف لا ننزل بالحكم درجتين في قضايا الاغتصاب.. لذا يجب إعطاء القاضي سلطة التخفيف لتحقيق العدالة الجنائية.
اما بالنسبة للتحرش فهناك عقوبة في نص المادة306 مكرر( أ) من قانون العقوبات معدلة بالقانون رقم93 لسنة95 أضيفت اليه جزئية التعرض لأنثي عبر التليفون.
وتري ضرورة علاج المشكلة من جذورها من خلال الاهتمام بتدريس مادة الأخلاق وجرعة كافية من تعاليم الدين ونشر الوازع الديني, كنوع من الردع الداخلي, والقضاء علي الخلاعة والرقاعة في الإعلانات المخلة.
تشديد العقوبة
د. أحمد العطار أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بحقوق عين شمس يوضح أن المشرع اعتبر الخطف والاغتصاب من الجنايات الكبري التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد, أما هتك العرض فإن المشرع قد تناول هذا الفعل بالتعديل منذ زمن ليس ببعيد ومع ذلك لوحظ في الآونة الأخيرة إنتشار هذه الجرائم بشكل ملحوظ مما دعا رجال القانون إلي المطالبة بتشديد العقوبات بمنع المحاكم من إستخدام المادة(17) التي تعطي للقاضي الصلاحية وفقا لظروف المتهم في أن ينزل بالعقوبة درجة أو درجتين لأن هذه المادة تعطيه الصلاحية كقاعدة عامة في الجرائم دون تمييز, ولكن كيف يمكن القول إنه في حالات الإغتصاب يمكن أن ينزل إلي عقوبة السجن وربما كان هدف المشرع حين أجاز للقاضي أن ينزل درجة أو درجتين أن تكون المجني عليها قد ساهمت بظهورها بملابس خليعة وغير وقورة في تحميس الجاني لإرتكاب أفعال الإختطاف أو الإغتصاب ومع ذلك يبقي الفعل من الأفعال التالية مباشرة للجريمة الأولي وهي جريمة القتل, فالإغتصاب بالنسبة لبعض السيدات يفوق في أضراره القتل. لكن يمكن القول بأن تشديد العقوبة ليس هو السبيل الوحيد لمكافحة الجرائم ذات العنف البالغ ويجب أن يدخل التشديد ضمن حزمة من التدابير
والإجراءات التشريعية التي تستهدف التكاتف لمنع هذه الجرائم- كما يري د. أحمد العطار- ومن أمثلة ذلك تفعيل النصوص الخاصة بالفعل العلني الفاضح لأن بعض الملابس التي ترتديها فتيات بريئات عن جهل والتي تشكل انتهاكا للمفاهيم الإجتماعية للأخلاق, قد تغري بارتكاب الخطف والإغتصاب.
ومن ناحية ثانية فإنه يجب أن يرصد المشرع, بنصوص قانونية مكافأة مالية ضخمة, لمن يتدخل من عامة الناس بقصد إنقاذ فتاة أو شخص من الخطف أو الإغتصاب لأن الوضع الحالي لا يغري أي إنسان أن يتدخل وقد يؤثر ويفضل الناس الهروب من المكان وعدم التصدي لمرتكب الجريمة خشية أن يكون حاملا لسلاح وأيضا تجنب المرور بإجراءات إدارية في محاضر وأقسام الشرطة والعرض علي النيابة والسماع لأقواله عدة مرات.
كما يجب أن يضفي المشرع صفة السرية علي مثل هذه البلاغات التي تتقدم بها فتيات تتعرض لمثل هذه الجرائم لأن الضرر الذي تصاب به أسرة فتاة تعرضت للإغتصاب والخطف هو ضرر جسيم للسمعة وللفتاة نفسها, ويمكن القول إن الأرقام السوداء في هذا المجال مبالغ فيها, ويقصد بها تلك الحالات التي وقع فيها الخطف والإغتصاب أو هتك العرض ولم يبادر أحدهم بالإبلاغ عنه فالحالات التي يتم الإبلاغ عنها تتراوح ما بين200 الي250 حالة إغتصاب مقترن بخطف في حين أن الأرقام الفعلية خمسة أضعاف.
المواقع الإباحية
وفي بحث أجرته د.فادية أبو شهبة أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية, تبين أنه خلال السنوات العشر الأخيرة حدثت طفرة كبيرة لجرائم الأغتصاب, بسبب انتشار البطالة والمواقع الإباحية علي الانترنت, وما يتم رصده إحصائيا بصورة رسمية لا يمثل سوي نسبة5% فقط من الحوادث والحالات الأخري لا يتم التوصل اليها إما لعدم الإبلاغ أو أن الجريمة وقعت من أحد أقارب المجني عليها أو أن المجني عليها طفلة فيتم التكتم للخوف من الوصمة والعار التي قد تلحق بكافة أفراد الأسرة, كما أنه عادة ما تشير أصابع الإتهام تجاه المجني عليها, وكما تقول لقد صرح لي أحد المسجونين في قضايا الأغتصاب بانه كل يوم خميس يقوم هو وأصدقاؤه بتعاطي المخدرات ثم الإختيار عشوائي لأي أنثي وإغتصابها وقد قمنا بهذا مع21 سيدة ولكن واحدة فقط هي التي قامت بالإبلاغ عنا, وهذا يعني أن ما يتم رصده غير الحقيقة.
وتشير الإحصائيات الي أن اعمار المغتصبين تتراوح ما بين25 الي40 سنة, وأن70% منهم من العزاب لم يسبق لهم الزواج وأن52% يعملون في اعمال حرفية, ونسبة الأمية بين الجناة تصل الي34%, وأن42% منهم يعيشون في غرفة واحدة أو حجرتين فقط, وبلغت نسبة الإغتصاب الجماعي43% وهم أشخاص لا تربطهم صداقة, والثنائي4,16%, والفردي33%, وتنوعت الأحكام ما بين6,69% سجن مشدد, و17% السجن المؤبد, و2,6% الاعدام. وأشار74% من الجناة إلي أن ما شجعهم علي إرتكاب الجريمة هو إنعدام التواجد الأمني في عديد من المناطق., و6,2% أشار الي أن المجني عليها كانت مريضة نفسيا فلا تدري بما يحدث لها.
omar20hatem- المشرف العــــــــــــام على الموقـــــــــــع
- عدد الرسائل : 3338
العمر : 55
تاريخ التسجيل : 18/09/2007
رد: الاعدام هل يمنع الإغتصاب ؟
تحقيق: عبير الضمراني
نقلا عن الاهرام
omar20hatem- المشرف العــــــــــــام على الموقـــــــــــع
- عدد الرسائل : 3338
العمر : 55
تاريخ التسجيل : 18/09/2007
رد: الاعدام هل يمنع الإغتصاب ؟
الإعدام ليس حل دائم لأن الشعب المصري سيد من يخرب القوانين
الموضوع محتاج تكاتف من الجميع
من سائر أفراد الشعب عن طريق عمل ندوات دينية وثقافيةوعلمية سواء عن طريق الأعلام أو في النوادي
وحث الشباب علي بشاعة هذه الجريمة وهل يرضي أن يحدث ذلك لاأمه أو أخته
كما يجب حث الفتيات علي التمسك بالزي الإسلامي
وليس كما نري في هذا الزمن الذي لا يستر شيء علي الرغم من وجود كل الملابس
بداية من الحجاب الي مش حجاج
الموضوع محتاج تكاتف من الجميع
من سائر أفراد الشعب عن طريق عمل ندوات دينية وثقافيةوعلمية سواء عن طريق الأعلام أو في النوادي
وحث الشباب علي بشاعة هذه الجريمة وهل يرضي أن يحدث ذلك لاأمه أو أخته
كما يجب حث الفتيات علي التمسك بالزي الإسلامي
وليس كما نري في هذا الزمن الذي لا يستر شيء علي الرغم من وجود كل الملابس
بداية من الحجاب الي مش حجاج
ابو سمره2000- عضـــــــــــــــو
- عدد الرسائل : 455
العمر : 48
تاريخ التسجيل : 08/03/2008
omar20hatem- المشرف العــــــــــــام على الموقـــــــــــع
- عدد الرسائل : 3338
العمر : 55
تاريخ التسجيل : 18/09/2007
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى