مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo
مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الصلاة على الميت

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

الصلاة على الميت Empty الصلاة على الميت

مُساهمة من طرف مختار الدلش الخميس 28 فبراير 2008, 5:16 pm

الصلاة على الميت

لا تشرع الصلاة على الطفل إذا لم يعقل الصلاة. والمشهور وجوبها بعد ذلك. لكن الظاهر الاستحباب وعدم وجوبها حتى يبلغ ويكلف بالصلاة. هذا وقيل بأن الحد في عقله للصلاة أن يبلغ ست سنين، لكن الظاهر أن المرجع فيه العرف، وهو يختلف باختلاف الأطفال.

(مسألة 306): تجب الصلاة على المؤمن كما تجب على المستضعف الواقف، وهو الذي لا يجحد الولاية ولا يقرّ بها، ولو لعدم التفاته لها، وكذا على مجهول الحال. ولا تجب على جاحد ولاية أهل البيت (عليهم السلام)، نعم قد تجب أو تحسن تقية من المخالفين أو مداراة لهم وتأليفاً لقلوبهم.

(مسألة 307): الطفل ملحق بأبيه في الإيمان وغيره، وكذا المجنون المتصل جنونه بصغره، وأما من عرض له الجنون بعد البلوغ فهو محكوم بحاله حين عروض الجنون.

(مسألة 308): يجب في الصلاة على المؤمن والمستضعف ومجهول الحال خمس تكبيرات لابد من الذكر والدعاء بينها، وختامها التكبيرة الخامسة من دون حاجة للتسليم، بل هو غير مشروع فيها. وأما الصلاة على الجاحد لولاية أهل البيت (عليهم السلام) ـ لو أتي بها تقية من المخالفين أو مداراة لهم ـ فهي أربع تكبيرات لابد من الذكر والدعاء بينها أيضاً، ويكون ختامها بالرابعة.

(مسألة 309): لابد في الصلاة على الميت من الدعاء له إن كان مؤمناً بالغاً، وأما إن كان طفلاً فيكفي الدعاء لأبويه إن كانا أهلاً لذلك وللمؤمنين، وفي بعض النصوص أنه يقال: «اللهم اجعله لأبويه ولنا فرطاً وسلفاً». وإن كان مستضعفاً واقفاً غير جاحد للولاية يدعى للمؤمنين بدل الدعاء له، ويجوز الدعاء له على سبيل الشفاعة لا على سبيل الأخوة والولاية في الدين. وأما مجهول الحال فيدعى بما ينفعه إن كان مؤمناً كالدعاء للمؤمنين عموماً، والدعاء له بأن يحشر مع من يتولاه، أو يقال:«اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه»، ونحو ذلك.

وأما الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) فوجوبها في الصلاة على الميت لا يخلو عن إشكال، وإن كان الأحوط وجوباً الإتيان بها. ولا يجب في الصلاة على الميت ما عدا ذلك كالشهادتين والدعاء للمؤمنين وإن كان حسناً.

نعم الأولى في كيفيتها: أن يكبر المصلي أولاً ويتشهد الشهادتين، وله أن يضيف الإقرار بسائر العقائد الحقة، ثم يكبر ثانياً ويصلي على النبي وآله (صلوات الله عليهم)، ويحسن أن يخص إمام العصر بالدعاء، وأن يضيف الصلاة على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وغيرهم ممن يستحق أن يصلى عليه، ثم يكبر ثالثاً ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويستغفر لهم. ويكبر رابعاً ويدعو للميت إن كان مؤمناً بالغاً، وإلا فعلى النحو المتقدم، ثم يكبر خامساً وينصرف. ويجوز تكرار جميع الأدعية المتقدمة بين التكبيرات كلها، كما يجوز الاقتصار على الصلاة على النبي وآله (صلوات الله عليهم) والدعاء للميت وتكرار ذلك بين التكبيرات. ولا يجب في جميع الأدعية المتقدمة التقيد بألفاظ مخصوصة، بل يكفي ما تضمن ذلك بأي لفظ كان.

(مسألة 310): الأحوط وجوباً أن يكون المقدار الواجب من الدعاء بالعربية وأن لا يكون ملحوناً.

(مسألة 311): لا تجب قراءة القرآن في صلاة الميت. نعم يجوز الإتيان بالأدعية والأذكار القرآنية المناسبة لصلاة الميت فيها.

(مسألة 312): يشترط في الصلاة على الميت اُمور:

منها: النية، على نحو ما تقدم في الوضوء.

ومنها: إذن الولي، على ما تقدم تفصيله في المسألة (258) في فصل مقدمات الموت ولواحقه.

ومنها: حضور الميت، فلا يصلى على الغائب. ولا يشرع في حق الغائب عندنا إلا الدعاء له من دون أن يكون صلاة عليه.

ومنها: وقوف المصلي خلف الميت محاذياً لبعضه، إلا أن يكون المصلي مأموماً وقد استطال الصف حتى خرج عن محاذاة الميت، أو كانت الجنائز متعددة قد وضعت بنحو التدرّج، على ما يأتي في المسألة (323).

ومنها: أن يكون الميت قريباً من المصلي، غير بعيد عنه ولا مرتفع عليه كثيراً ولا منخفض عنه كذلك، ولا محجوب عنه بجدار أو ستر أو نحوهما. نعم لا بأس بأن يكون محجوباً بالستر الموضوع على السرير ونحوه، كما لا يضر الفصل بالمقدار القليل، واللازم أن يصدق عرفاً كون المصلي واقفاً عند الميت.

ومنها: أن يكون المصلي قائماً، ومع تعذره يجتزأ بصلاة الجالس، بل تجب، أما مع تعذر صلاة الجالس ففي وجوب صلاة المضطجع والمستلقي إشكال. وإن كان أحوط وجوباً.

ومنها: أن يكون الميت مستلقياً على قفاه.

ومنها: استقبال المصلي للقبلة، والاستقبال بالميت بأن يكون معترضاً اتجاه القبلة رأسه إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يساره.

ومنها: الموالاة بين التكبيرات والأدعية على الأحوط وجوباً. واللازم فيها عدم الفصل بالنحو الذي يصدق معه عرفاً عدم الانشغال بالصلاة. نعم لا بأس بإطالة الأدعية، بل يكفي الانشغال بالذكر والدعاء وقراءة القرآن وإن لم يكن من سنخ الأدعية المعتبرة في صلاة الميت.

ومنها: أن تكون الصلاة بعد التغسيل أو التيمم والتحنيط والتكفين، وقبل الدفن. لكن مع سقوط أحدها بالتعذر أو بغيره ـ كما في الشهيد ـ لا تسقط الصلاة. نعم إذا كان الميت عرياناً وتعذر تكفينه ولو بثوب واحد، فإن أمكن ستر تمام بدنه بثوب حين الصلاة فقط ونزعه بعدها، وجب ستره والصلاة عليه حينئذٍ ثم إنزاله في القبر، وإن تعذر فالأحوط وجوباً إنزاله في لحده وستر بدنه به ثم ستر عورته باللبن والحجر ونحوهما، ثم الصلاة عليه ثم دفنه.

(مسألة 313): لا يشترط في الصلاة على الميت طهارة المصلي من الحدث ولا من الخبث ولا إباحة اللباس، نعم الأحوط وجوباً ستر العورة حال الصلاة وترك الكلام والضحك والانحراف عن القبلة، ونحوه مما يكون ماحياً لصورة الصلاة.

(مسألة 314): يشرع تكرار الصلاة على الميت الواحد ممن لم يصلّ عليه، وكذا ممن صلى عليه إذا كان هو الإمام. بل هو مستحب خصوصاً إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين.

(مسألة 315): الظاهر عدم مشروعية الصلاة بعد الدفن حتى على من دفن بغير صلاة أو كانت الصلاة عليه باطلة. نعم لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية.

(مسألة 316): يستحب في صلاة الميت الجماعة. وكلما كان المصلون أكثر كان خيراً للميت. بل الظاهر عدم اعتبار إذن الولي في الائتمام، وإنما يعتبر إذنه في أصل الصلاة لمن يتقدم لها، لأنها من شؤون التجهيز التي تقدم اعتبار إذن الولي فيها. نعم لو أوصى الميت بأن لا يصلي عليه شخص أو أشخاص ولو بنحو الائتمام فالأحوط وجوباً تنفيذ وصيته.

(مسألة 317): الظاهر عدم اعتبار عدالة الإمام في الصلاة على الميت وعدم اعتبار طهارته بالماء إذا كان المأموم متطهراً به، وعدم قدح الآفة في نطقه إذا كانوا فصحاء، لعدم تحمله عنهم شيئاً.

(مسألة 318): الظاهر عدم انعقاد إمامة الجالس للقائمين، وكذا مع كون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين ومع عدم اتصالهم به بالنحو المعتبر في إمامة الجماعة في الصلاة.

(مسألة 319): الأحوط وجوباً في انعقاد الجماعة تقدم الإمام على المأمومين إذا كان رجلاً. نعم إذا كانت امرأة كان لها أن تؤمّ النساء، لكن تقوم في وسطهن ولا تتقدم عليهن.

(مسألة 320): إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام كان له أن يكبر ويلتحق بالإمام في دعاء التكبيرة التي هو مشغول فيها ويجعلها أول صلاته، ثم يتابع الإمام في التكبيرات، فإذا فرغ الإمام قبل أن يفرغ هو من تكبيراته أتم ما بقي عليه من التكبير من دون دعاء أو مع تخفيف الدعاء، فإن رفعت الجنازة تبعها وهو مستقبل القبلة وأتم برجاء المطلوبية.

(مسألة 321): الأفضل وقوف المصلي إذا كان إماماً أو منفرداً عند صدر الرجل ورأس المرأة. بل يكره وقوفه عند وسط المرأة. ولا بأس بوقوفه عند وسط الرجل وصدر المرأة. وأما إذا كان مأموماً فإنه يقف حيث ينتهي به الصف.

(مسألة 322): إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة، ويراعى في الدعاء لهم التثنية أو الجمع، وإذا كان فيهم رجال ونساء فالأفضل جعل الرجال أقرب للمصلي، ويجوز التذكير في الدعاء لهم بنية الأموات، والتأنيث بنية الأنفس.

(مسألة 323): مع اجتماع الجنائز المتعددة يجوز أن يجعلوا جميعاً في سمت واحد أمام المصلي. لكن الأفضل جعل كل منهم عند ورك الآخر فيكونون صفاً واحداً شبه الدرج، ويقف الإمام وسط الصف وراءهم جميعاً. وإذا كان فيهم رجال ونساء وقف وسط الرجال. ويكون أقربهم للمصلي من هو على جانب يساره.

(مسألة 324): يستحب للمصلي الطهارة من الحدث، وإذا خاف فوت الصلاة الاُولى جماعة إن تطهر بالماء تيمم وصلى. بل لا بأس بالتيمم برجاء المطلوبية مع عدم خوف الفوت من استعمال الماء.

(مسألة 325): يستحب رفع اليدين عند التكبير، والأولى أن يرفع الإمام صوته ـ في صلاة الجماعة ـ بالدعاء حتى يسمع المأمومين. وأن يتحرّى كثرة المصلين على الميت. كما يستحب الاجتهاد في الدعاء للميت. وتكره الصلاة على الميت في المسجد.
مختار الدلش
مختار الدلش
مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف

ذكر عدد الرسائل : 394
العمر : 41
تاريخ التسجيل : 01/01/2008

http://farafero.yourme.net/montada-f5/topic-t9.htm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصلاة على الميت Empty رد: الصلاة على الميت

مُساهمة من طرف الشيخ محمود الخميس 28 فبراير 2008, 9:24 pm

اولا مشكور على المضوع
ثاثيا من اين نقلت هذا الموضوع
ارجو تحرى الدقه فى الموضوعات المنقولة
وقريبا ستجد ردا على هذا الكلام لكن بعد الرد على الاستفسارات
الشيخ محمود
الشيخ محمود
مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف

ذكر عدد الرسائل : 1026
العمر : 40
تاريخ التسجيل : 19/11/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصلاة على الميت Empty رد: الصلاة على الميت

مُساهمة من طرف mezo2010 الخميس 28 فبراير 2008, 11:17 pm

يا سيدي ممكن تكنب لنا مصادرك لان ده موضوع لابد فية من التوثيق
mezo2010
mezo2010
مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف

ذكر عدد الرسائل : 3340
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 24/11/2007

http://elrabe3.all-up.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصلاة على الميت Empty رد: الصلاة على الميت

مُساهمة من طرف مختار الدلش الجمعة 29 فبراير 2008, 6:30 pm

حاضر ياجماعة
مصادري من الموضوع
هما موقعان
الاول رابطه
http://www.sukhneh.com/home/content/view/64/228/
الموقع الثاني
هو
http://www.alhakeem.com/arabic/fqh/mnhag1/033.htm

ومشكورين عالرد
وايضا على التذكرة
بكتابة المراجع
مختار الدلش
مختار الدلش
مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف

ذكر عدد الرسائل : 394
العمر : 41
تاريخ التسجيل : 01/01/2008

http://farafero.yourme.net/montada-f5/topic-t9.htm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى