الحجاب والنقاب
+2
سارة
omar20hatem
6 مشترك
مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo :: ثاقافــــــــــــــة دينــــــــــــــــــــــــية :: ثقافة دينية
صفحة 1 من اصل 1
الحجاب والنقاب
هل النقاب فرض مثل الحجاب
ولماذا لا تتنقب المسلمات فى الحج
ولماذا لا تتنقب المسلمات فى الحج
omar20hatem- المشرف العــــــــــــام على الموقـــــــــــع
- عدد الرسائل : 3338
العمر : 55
تاريخ التسجيل : 18/09/2007
رد: الحجاب والنقاب
بسم الله الرحمن الرحيم
النقاب فضيلة وليس فريضة أو حتى سنة
أ ما بالنسبة للنقاب فى الحج
النقاب للمرأة من محظورات الإحرام . فيحرم عليها لبسه ولا تلبس القفازين ولا الثياب المعطرة ولا شيء عليها فيما عدا ذلك من الملابس والحُلي والأصباغ .
وفي البخاري ( 1838 ) من طريق الليث بن سعد حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القُفازين ... ) . ورواه مالك في الموطأ ( 1 / 268 ) عن نافع عن ابن عمر موقوفاً . وقالت عائشة رضي الله عنها . المحرمة تلبس من الثياب ما شاءَت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم .... )) رواه البخاري في صحيحه معلقاً ووصله البيهقي في السنن ( 5/ 47 ) من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة .
فالمرأة المحرمة مأمورة بستر وجهها عن الأجانب من جهة ، ومنهية عن تغطيته بالنقاب من جهة أخرى .
فإذا كشفت وجهها للأجانب أثمت وإذا غـطت وجهها بالنقاب فذلك محظور من محظورات الإحرام .
فيه الفدية عند طائفة من العلماء وهي على التخيير إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة .
والصحيح أنه لا فدية عليها ، غير أنها تأثم إن كانت عالمة ، ولا إثم ولا فدية على الناسية والجاهلة فقد رفع الله الحرج عن هذه الأمة وعفا عن الخـطأ والنسيان قال تعالى { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } .
وفي صحيح مسلم من طريق سعيد بن جبير يحدّث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
إذا تطيبت أو لبست جاهلة أو ناسية فلا كفارة عليها علقه البخاري في صحيحه وهذا الذي دلت عليه السنة الصحيحة من غير وجه وهو مذهب إسحاق والشافعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .
والله أعلم
النقاب فضيلة وليس فريضة أو حتى سنة
أ ما بالنسبة للنقاب فى الحج
النقاب للمرأة من محظورات الإحرام . فيحرم عليها لبسه ولا تلبس القفازين ولا الثياب المعطرة ولا شيء عليها فيما عدا ذلك من الملابس والحُلي والأصباغ .
وفي البخاري ( 1838 ) من طريق الليث بن سعد حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القُفازين ... ) . ورواه مالك في الموطأ ( 1 / 268 ) عن نافع عن ابن عمر موقوفاً . وقالت عائشة رضي الله عنها . المحرمة تلبس من الثياب ما شاءَت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم .... )) رواه البخاري في صحيحه معلقاً ووصله البيهقي في السنن ( 5/ 47 ) من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة .
فالمرأة المحرمة مأمورة بستر وجهها عن الأجانب من جهة ، ومنهية عن تغطيته بالنقاب من جهة أخرى .
فإذا كشفت وجهها للأجانب أثمت وإذا غـطت وجهها بالنقاب فذلك محظور من محظورات الإحرام .
فيه الفدية عند طائفة من العلماء وهي على التخيير إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة .
والصحيح أنه لا فدية عليها ، غير أنها تأثم إن كانت عالمة ، ولا إثم ولا فدية على الناسية والجاهلة فقد رفع الله الحرج عن هذه الأمة وعفا عن الخـطأ والنسيان قال تعالى { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } .
وفي صحيح مسلم من طريق سعيد بن جبير يحدّث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
إذا تطيبت أو لبست جاهلة أو ناسية فلا كفارة عليها علقه البخاري في صحيحه وهذا الذي دلت عليه السنة الصحيحة من غير وجه وهو مذهب إسحاق والشافعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .
والله أعلم
سارة- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرفة
- عدد الرسائل : 510
العمر : 35
تاريخ التسجيل : 05/02/2008
رد: الحجاب والنقاب
جزاك الله كل خير
الشيخ محمود- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 1026
العمر : 40
تاريخ التسجيل : 19/11/2007
رد: الحجاب والنقاب
شكرا للأخت الفاضلة
لكى لا يهاجم النقاب
بما لا يفهمه الكثير
لكى لا يهاجم النقاب
بما لا يفهمه الكثير
omar20hatem- المشرف العــــــــــــام على الموقـــــــــــع
- عدد الرسائل : 3338
العمر : 55
تاريخ التسجيل : 18/09/2007
رد: الحجاب والنقاب
بالفعل الرأي اللي اجمع عليه معظم العلماء انه فضيـــــلة وليس فريضة ...
وبعدين البعض اشار الى نقطة جميلة جداً تستحق الاخذ بالاعتبار ... وياريت الشيخ محمود بما انه دارس يعلق عليها
وهي ان اختلاف شكــــــل زي الحجاب باختلاف البيئة والعادات والتقاليد المتوارثة بها شيء مقبول ..
مادام في اطار شروط الحجاب الشرعي ... بمعنى
ان في بعض دول الخليج العربي بالذات السعودية نجد ان الزي الشرعي عندهم هو النقاب .. وارتداء الملابس العادية المحتشمة كالعباءة مثلاً بدون نقاب يعد نوع من التبرج وشيء شاذ بالمجتمع تعاقب عليه صاحبته .. بل ان بعض المناطق تعتبر النقاب نفسه نوع من انواع التبرج ويجب على المرأة ان تغطي وجهها كاملاً بارتداء البيشــة مثلاً ... طبيعة البيئة البدوية هناك كده
لكن عندنا مثلاً او في دول شمال افريقيا عموماً .. بعد الاستعمار اصبحت الملابس العادية المحتشمة هي زي المرأة المتحجبة المتعـــــــارف عليه .. وارتداء النقـــــاب هو الشيء الشاذ الملفت للانتباه في الشـــــارع ..بل والمثير لبعض الشكوك في الجهات الامنية ... دية طبيعة البيئة اللي عايشين بها
فتـــــأثر درجة الحجاب بالبيئة والموروثــــــات شيء موجود ... علشان كده موضوع تغطية الوجه عليه خلاف كبير بين علماء السعودية وعلماء الازهر مثــــــلاً .. وكلاً بصراحة له حججه المقنعـــــــة
ربنا يهدينا جميعاً الى ما فيه الحق والصواب
وبعدين البعض اشار الى نقطة جميلة جداً تستحق الاخذ بالاعتبار ... وياريت الشيخ محمود بما انه دارس يعلق عليها
وهي ان اختلاف شكــــــل زي الحجاب باختلاف البيئة والعادات والتقاليد المتوارثة بها شيء مقبول ..
مادام في اطار شروط الحجاب الشرعي ... بمعنى
ان في بعض دول الخليج العربي بالذات السعودية نجد ان الزي الشرعي عندهم هو النقاب .. وارتداء الملابس العادية المحتشمة كالعباءة مثلاً بدون نقاب يعد نوع من التبرج وشيء شاذ بالمجتمع تعاقب عليه صاحبته .. بل ان بعض المناطق تعتبر النقاب نفسه نوع من انواع التبرج ويجب على المرأة ان تغطي وجهها كاملاً بارتداء البيشــة مثلاً ... طبيعة البيئة البدوية هناك كده
لكن عندنا مثلاً او في دول شمال افريقيا عموماً .. بعد الاستعمار اصبحت الملابس العادية المحتشمة هي زي المرأة المتحجبة المتعـــــــارف عليه .. وارتداء النقـــــاب هو الشيء الشاذ الملفت للانتباه في الشـــــارع ..بل والمثير لبعض الشكوك في الجهات الامنية ... دية طبيعة البيئة اللي عايشين بها
فتـــــأثر درجة الحجاب بالبيئة والموروثــــــات شيء موجود ... علشان كده موضوع تغطية الوجه عليه خلاف كبير بين علماء السعودية وعلماء الازهر مثــــــلاً .. وكلاً بصراحة له حججه المقنعـــــــة
ربنا يهدينا جميعاً الى ما فيه الحق والصواب
sondos- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرفة
- عدد الرسائل : 415
العمر : 39
تاريخ التسجيل : 23/02/2008
رد: الحجاب والنقاب
موضوع غطاء الوجه مختلف عليه بين الائمه الاربع
ابوحنيفه ومالك والشافعى وابن حنبل
وسبب الاختلاف انه لايظهر من المراة الا الوجه والكفين
ومعنى هذا ان القدم لاتظهر فلذا قال بعض العلماء من الاولى ان يغطى الوجه
فهو الداعى للفتن
لكن الاسلام دين يسر وسهوله وليس تعصب وتشدد
فجعل غطاء الوجه او النقاب من الفضائل ليترك الحريه للمراة
ونذكر ان كل دوله لها عاداتها وهذا ماقاله فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر
عندما سئل بان فرنسا منعت الحجاب والنقاب فى المدارس
فقال انه لابئس فهذا شئن داخلى لها
وعموما الاسلام ليس بالنقاب ولكنه بما وقر فى القلب
وصدقه العقل وبالمعاملات بين المسلمين فما فائدة الحجاب والنقاب بل واللحية ونحن نتعامل بجفاء وغلظه
والرسول يقول الدين المعامله
وكل عام وانتم جميعا بخير
وصلى اللهم على سيدنا محمد
ابوحنيفه ومالك والشافعى وابن حنبل
وسبب الاختلاف انه لايظهر من المراة الا الوجه والكفين
ومعنى هذا ان القدم لاتظهر فلذا قال بعض العلماء من الاولى ان يغطى الوجه
فهو الداعى للفتن
لكن الاسلام دين يسر وسهوله وليس تعصب وتشدد
فجعل غطاء الوجه او النقاب من الفضائل ليترك الحريه للمراة
ونذكر ان كل دوله لها عاداتها وهذا ماقاله فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر
عندما سئل بان فرنسا منعت الحجاب والنقاب فى المدارس
فقال انه لابئس فهذا شئن داخلى لها
وعموما الاسلام ليس بالنقاب ولكنه بما وقر فى القلب
وصدقه العقل وبالمعاملات بين المسلمين فما فائدة الحجاب والنقاب بل واللحية ونحن نتعامل بجفاء وغلظه
والرسول يقول الدين المعامله
وكل عام وانتم جميعا بخير
وصلى اللهم على سيدنا محمد
الشيخ محمود- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 1026
العمر : 40
تاريخ التسجيل : 19/11/2007
رد: الحجاب والنقاب
النقاب المستخدم في أيامنا هذه له عدة أشكال، منها ما يُغطى فيه كامل الوجه باستثناء العينين، وأشكال أخرى نرى نساء المسلمين في أيامنا هذه يرتدينها
وحكم النقاب أو غطاء الوجه بالكامل -على الصحيح من أقوال العلماء- مندوب إلا إذا خُشيت الفتنة من كشف الوجه، والفتنة يقدّرها المفتي أو مَن كان عنده قدرة على تحديدها من أهل العلم الشرعي؛ لأنها تختلف باختلاف الزمان والمكان والأعراف.. أما إذا كانت المرأة ذات جمال فائق عن مثيلاتها في مجتمعها فقد نص العلماء على وجوب تغطية الوجه
ثانيا: أود أن أنبه الأخوات اللواتي يضعن نقابًا لا يغطي العينين بل يكشف مع العينين شيئا من الوجنتين.. أقول: في هذه الحالة يصبح ارتداء مثل هذا النقاب أسوأ من تركه؛ لأن مثل هذا الوضع يؤدي إلى لفت نظر الرجال من خلال إبداء أجمل ما في الوجه؛ ولذا فإني أنصح الأخوات اللواتي يضعن نقابًا أن يسترن وجوههن حتى تتحقق فائدة النقاب
ثالثا: أما معنى الآية 59 من سورة الأحزاب وهي قوله تعالى: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ..." الآية فإن الأمر الوارد في الآية لا يُراد به غطاء الوجه على سبيل الخصوص، وإنما الحجاب بشكل عام مما يستر البدن عامة
وأما حكم الوجه فقد استُفيد من أدلة أخرى مما جاء في بعض الآيات أو الأحاديث، وكذلك مما ورد في فعل الصحابة رضوان الله عليهم، وقد تعددت أقوال العلماء في حكم غطاء الوجه، ابتداء من علماء الصحابة إلى يومنا هذا
وحكم النقاب أو غطاء الوجه بالكامل -على الصحيح من أقوال العلماء- مندوب إلا إذا خُشيت الفتنة من كشف الوجه، والفتنة يقدّرها المفتي أو مَن كان عنده قدرة على تحديدها من أهل العلم الشرعي؛ لأنها تختلف باختلاف الزمان والمكان والأعراف.. أما إذا كانت المرأة ذات جمال فائق عن مثيلاتها في مجتمعها فقد نص العلماء على وجوب تغطية الوجه
ثانيا: أود أن أنبه الأخوات اللواتي يضعن نقابًا لا يغطي العينين بل يكشف مع العينين شيئا من الوجنتين.. أقول: في هذه الحالة يصبح ارتداء مثل هذا النقاب أسوأ من تركه؛ لأن مثل هذا الوضع يؤدي إلى لفت نظر الرجال من خلال إبداء أجمل ما في الوجه؛ ولذا فإني أنصح الأخوات اللواتي يضعن نقابًا أن يسترن وجوههن حتى تتحقق فائدة النقاب
ثالثا: أما معنى الآية 59 من سورة الأحزاب وهي قوله تعالى: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ..." الآية فإن الأمر الوارد في الآية لا يُراد به غطاء الوجه على سبيل الخصوص، وإنما الحجاب بشكل عام مما يستر البدن عامة
وأما حكم الوجه فقد استُفيد من أدلة أخرى مما جاء في بعض الآيات أو الأحاديث، وكذلك مما ورد في فعل الصحابة رضوان الله عليهم، وقد تعددت أقوال العلماء في حكم غطاء الوجه، ابتداء من علماء الصحابة إلى يومنا هذا
رد: الحجاب والنقاب
الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين ، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تكون لافتة للنظر أو تثير الفتنة ، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زي جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به .
أما نقاب المرأة الذي تغطي به وجهها وقفازها الذي تغطي به كفها فجمهور الأمة على أن ذلك ليس واجبًا وأنه يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها أخذًا من قول الله تعالى : ( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور 31] حيث فسر جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم الزينة الظاهرة بالوجه والكفين ، نُقِل ذلك عن ابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهم ، وأخذًا من قوله تعالى : ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) [النور 31] فالخمار هو غطاء الرأس ، والجيب هو فتحة الصدر من القميص ونحوه ، فأمر الله تعالى المرأة المسلمة أن تغطي بخمارها صدرها ولو كان ستر الوجه واجبًا لصرحت به الآية الكريمة ، ومن السنة المشرفة حديث عائشة رضي الله عنها أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَقَالَ : « يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا » وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ . أخرجه أبو داود . إلى غير ذلك من الأدلة المصرحة بعدم وجوب ستر الوجه والكفين .
بينما يرى بعض الفقهاء أنه يجب على المرأة ستر وجهها لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ » ، وهذا الحديث لا دليل فيه على وجوب ستر وجه المرأة لأن فعل الصحابة لا يدل أصلاً على الوجوب ولاحتمال أن يكون ذلك حكمًا خاصًا بأمهات المؤمنين كما خُصِّصْن بحرمة نكاحهن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد تقرر في علم الأصول " أن وقائع الأحوال ، إذا تَطَرَّقَ إليها الاحتمال ، كَسَاها ثَوْبَ الإجمال ، فَسَقط بها الاستدلال " .
وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ » وهذا يدل على أن الوجه والكفين من الحرة ليسا بعورة ، وكيف يُتَصَوَّرُ أنهما عورة مع الاتفاق على كشفهما في الصلاة ووجوب كشفهما في الإحرام ! إذ من المعلوم أن الشرع لا يمكن أن يأتي بتجويز كشف العورة في الصلاة ووجوب كشفها في الإحرام ، ومحظورات الإحرام أشياء كانت في الأصل مباحة كلبس المخيط والطيب والصيد ونحوها ، وليس منها شيء كان واجبًا ثم صار بالإحرام حرامًا .
وقصارى القول أن ستر الوجه والكفين للمرأة المسلمة ليس فرضًا وإنما يدخل في دائرة المباح ؛ فإن سترت وجهها وكفيها فهو جائز ، وإن اكتفت بالحجاب الشرعي دون أن تغطي وجهها وكفيها فقد برئت ذمتها وأدت ما عليها
أما نقاب المرأة الذي تغطي به وجهها وقفازها الذي تغطي به كفها فجمهور الأمة على أن ذلك ليس واجبًا وأنه يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها أخذًا من قول الله تعالى : ( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور 31] حيث فسر جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم الزينة الظاهرة بالوجه والكفين ، نُقِل ذلك عن ابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهم ، وأخذًا من قوله تعالى : ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) [النور 31] فالخمار هو غطاء الرأس ، والجيب هو فتحة الصدر من القميص ونحوه ، فأمر الله تعالى المرأة المسلمة أن تغطي بخمارها صدرها ولو كان ستر الوجه واجبًا لصرحت به الآية الكريمة ، ومن السنة المشرفة حديث عائشة رضي الله عنها أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَقَالَ : « يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا » وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ . أخرجه أبو داود . إلى غير ذلك من الأدلة المصرحة بعدم وجوب ستر الوجه والكفين .
بينما يرى بعض الفقهاء أنه يجب على المرأة ستر وجهها لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ » ، وهذا الحديث لا دليل فيه على وجوب ستر وجه المرأة لأن فعل الصحابة لا يدل أصلاً على الوجوب ولاحتمال أن يكون ذلك حكمًا خاصًا بأمهات المؤمنين كما خُصِّصْن بحرمة نكاحهن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد تقرر في علم الأصول " أن وقائع الأحوال ، إذا تَطَرَّقَ إليها الاحتمال ، كَسَاها ثَوْبَ الإجمال ، فَسَقط بها الاستدلال " .
وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ » وهذا يدل على أن الوجه والكفين من الحرة ليسا بعورة ، وكيف يُتَصَوَّرُ أنهما عورة مع الاتفاق على كشفهما في الصلاة ووجوب كشفهما في الإحرام ! إذ من المعلوم أن الشرع لا يمكن أن يأتي بتجويز كشف العورة في الصلاة ووجوب كشفها في الإحرام ، ومحظورات الإحرام أشياء كانت في الأصل مباحة كلبس المخيط والطيب والصيد ونحوها ، وليس منها شيء كان واجبًا ثم صار بالإحرام حرامًا .
وقصارى القول أن ستر الوجه والكفين للمرأة المسلمة ليس فرضًا وإنما يدخل في دائرة المباح ؛ فإن سترت وجهها وكفيها فهو جائز ، وإن اكتفت بالحجاب الشرعي دون أن تغطي وجهها وكفيها فقد برئت ذمتها وأدت ما عليها
مواضيع مماثلة
» أختاه هل لكى مثل هذا الحجاب
» ما هو حكم الحجاب ،وما هي أوصافه؟
» دعوة للمحافظة على الحجاب الإسلامى
» أنهم يكرهون الأسلام,,يا شهيدة الحجاب
» ما هو حكم الحجاب ،وما هي أوصافه؟
» دعوة للمحافظة على الحجاب الإسلامى
» أنهم يكرهون الأسلام,,يا شهيدة الحجاب
مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo :: ثاقافــــــــــــــة دينــــــــــــــــــــــــية :: ثقافة دينية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى