نص دعوى الحراسة على نقابة المحامين جلسة 12/6/2008
مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــــــارك :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــارك الـقـــــانــوني
صفحة 1 من اصل 1
نص دعوى الحراسة على نقابة المحامين جلسة 12/6/2008
نص دعوى الحراسة على نقابة المحامين جلسة 12/6/2008
أقام الدعوى :
أحمد عبد الرؤوف سويد وأحمد عابدين محمود وأحمد محمد حامد ووائل صلاح عبدالفتاح وياسر عز العرب عبدالوهاب المحامين،
أنا محضر محكمة قصر النيل الجزئية قد انتقلت وأعلنت
السيد الأستاذ / الممثل القانونى لنقابة المحامين بصفته وموطنه برقم 49 أ شارع رمسيس قسم قصر النيل محافظة القاهرة مخاطبا مع
مقدمة لا مندوحة من ذكرها ( تاريخ نقابة المحامين )
لا ينازع منصف مالنقابة المحامين من تاريخ فى حياة هذه الأمة ، فهى التى أمدتها بكثير من رجالاتها الذين ساهموا فى نهضتها وهو ما أهلها وفقا لما نص عليه قانونها فى أن تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ، وتأكيد سيادة القانون ، وكفالة حق الدفاع عن حريات المواطن وحقوقهم بما لازمه أن ينهض كل عضو من أعضائها بتقويم اعوجاجها والدفاع عنها بكافة السبل التى يكفلها القانون دون أن يقف عند اعتبارات نظرية تجاوزتها الاعتبارات العملية
فنقابة المحامين من المرافق العامة للدولة حيث انتظم المشرع مباشرتها لنشاطها كمؤسسة مهنية مستقلة بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، بإصدار قانون المحاماة ، وناط بالجمعية العامة ، وبمجلس النقابة تحقيق الأهداف المرسومة بالمادة 121 من القانون ، وفى إطار من سيادة القانون كأساس للحكم فى الدولة
هذه الخصومة بين الأمس والغد ، وما أشبه الليلة بالبارحة ، والأيام دول
1ـ فى غضون عام 1995 أودع نفر من أعضاء مجلس النقابة منهم من يشغل هذه الصفة حتى تاريخه ، ومنهم من انتقل إلى دار الحق ، ومنهم من شغل وقتها عضوا بمجلس النقابة الفرعية لمحافظته وهو حاليا على قمة العمل النقابى ، كما تستر خلف هذا الفريق نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة ممن لم يدرجوا أسمهم فى الخصومة وان كان من المعلوم بالضرورة أنهم كانوا يشدون عضد المدعين
2ـ فى هذه الخصومة استفتح المدعون دعواهم بما نصه ( أن من حقائق التاريخ ومسلمات الواقع أن نقابة المحامين منذ أن استوت كيانا سويا تشغل أسمى منزلة وأرفع مكانة فى وجدان الشعب المصرى وذلك لدورها الرائد وقداسة الرسالة التى يسعى بها المنتمون إليها وظل الأمر مجرى رخاء فى هذه النقابة العتيدة الى أن حزبها عارض تمثل فى هيمنة لأقلية من أعضائها تمكنوا من خلال انتخابات اعترضت عليها الكثرة الغالبة من المحامين وقد اتخذت هذه الأقلية عهداً منذ الوهلة الأولى غداة الانتخابات أن لايكون إلا مايرون والقرار مايقطعون به من دون زملائهم بمجلس النقابة 00000
3ـ هذه الفئة التى أقامت هذه الخصومة هى التى قدر لها السيطرة على مقدرات النقابة فى تبادل للمراكز فأصبحت هى التى ترى ماترى ، والقرار ماتقطع به دون غيرها ، فما أشبه الليلة بالبارحة ، وتلك الأيام نداولها بين الناس
ابتلاء النقابة العامة بنقيب ومجلس لا يعرفون لهذه النقابة قدرها وجلالها وعلو مكانتها وانصرافهم إلى توافه الأمور ، وإعراضهم عن عظائمها
4 ـ فى عام ( 2001 ) وضعت انتخابات نقابة المحامين العامة أوزرها بانتخاب نقيب ومجلس للنقابة حيث انعقدت الآمال ـ عقب بضع سنوات عجاف ـ حيث كان المأمول أن ينهض المجلس والنقيب بأداء الدور المنوط بهم بقانون المحاماة من تنظيم ممارسة المهنة وحسن أدائها ، وكفالة حق الدفاع عن المواطنين ، والعناية بمصالح الأعضاء ، وتزكية روح التعاون بينهم ، وضمان استقلالهم فى أداء رسالتهم ، وتشجيع البحوث والدراسات
5ـ ومنذ بداية الدورة النقابية انقسم المجلس الى فريقين لم يعرفا لهذه النقابة قدرها وجلالها وعلو مكانتها ، فانصرفوا طيلة مدة هذه الدورة الى توافه الأمور ، معرضين عن عظائمها بتفصيل لم ينكره كل فريق فى هذه الدورة التى انقضت دون أن يصيب المحامين منها شيئا مذكورا
...يتبع...
أقام الدعوى :
أحمد عبد الرؤوف سويد وأحمد عابدين محمود وأحمد محمد حامد ووائل صلاح عبدالفتاح وياسر عز العرب عبدالوهاب المحامين،
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا محضر محكمة قصر النيل الجزئية قد انتقلت وأعلنت
السيد الأستاذ / الممثل القانونى لنقابة المحامين بصفته وموطنه برقم 49 أ شارع رمسيس قسم قصر النيل محافظة القاهرة مخاطبا مع
وأعلنتهم جميعا بالاتى :
مقدمة لا مندوحة من ذكرها ( تاريخ نقابة المحامين )
لا ينازع منصف مالنقابة المحامين من تاريخ فى حياة هذه الأمة ، فهى التى أمدتها بكثير من رجالاتها الذين ساهموا فى نهضتها وهو ما أهلها وفقا لما نص عليه قانونها فى أن تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ، وتأكيد سيادة القانون ، وكفالة حق الدفاع عن حريات المواطن وحقوقهم بما لازمه أن ينهض كل عضو من أعضائها بتقويم اعوجاجها والدفاع عنها بكافة السبل التى يكفلها القانون دون أن يقف عند اعتبارات نظرية تجاوزتها الاعتبارات العملية
فنقابة المحامين من المرافق العامة للدولة حيث انتظم المشرع مباشرتها لنشاطها كمؤسسة مهنية مستقلة بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، بإصدار قانون المحاماة ، وناط بالجمعية العامة ، وبمجلس النقابة تحقيق الأهداف المرسومة بالمادة 121 من القانون ، وفى إطار من سيادة القانون كأساس للحكم فى الدولة
هذه الخصومة بين الأمس والغد ، وما أشبه الليلة بالبارحة ، والأيام دول
1ـ فى غضون عام 1995 أودع نفر من أعضاء مجلس النقابة منهم من يشغل هذه الصفة حتى تاريخه ، ومنهم من انتقل إلى دار الحق ، ومنهم من شغل وقتها عضوا بمجلس النقابة الفرعية لمحافظته وهو حاليا على قمة العمل النقابى ، كما تستر خلف هذا الفريق نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة ممن لم يدرجوا أسمهم فى الخصومة وان كان من المعلوم بالضرورة أنهم كانوا يشدون عضد المدعين
2ـ فى هذه الخصومة استفتح المدعون دعواهم بما نصه ( أن من حقائق التاريخ ومسلمات الواقع أن نقابة المحامين منذ أن استوت كيانا سويا تشغل أسمى منزلة وأرفع مكانة فى وجدان الشعب المصرى وذلك لدورها الرائد وقداسة الرسالة التى يسعى بها المنتمون إليها وظل الأمر مجرى رخاء فى هذه النقابة العتيدة الى أن حزبها عارض تمثل فى هيمنة لأقلية من أعضائها تمكنوا من خلال انتخابات اعترضت عليها الكثرة الغالبة من المحامين وقد اتخذت هذه الأقلية عهداً منذ الوهلة الأولى غداة الانتخابات أن لايكون إلا مايرون والقرار مايقطعون به من دون زملائهم بمجلس النقابة 00000
3ـ هذه الفئة التى أقامت هذه الخصومة هى التى قدر لها السيطرة على مقدرات النقابة فى تبادل للمراكز فأصبحت هى التى ترى ماترى ، والقرار ماتقطع به دون غيرها ، فما أشبه الليلة بالبارحة ، وتلك الأيام نداولها بين الناس
ابتلاء النقابة العامة بنقيب ومجلس لا يعرفون لهذه النقابة قدرها وجلالها وعلو مكانتها وانصرافهم إلى توافه الأمور ، وإعراضهم عن عظائمها
4 ـ فى عام ( 2001 ) وضعت انتخابات نقابة المحامين العامة أوزرها بانتخاب نقيب ومجلس للنقابة حيث انعقدت الآمال ـ عقب بضع سنوات عجاف ـ حيث كان المأمول أن ينهض المجلس والنقيب بأداء الدور المنوط بهم بقانون المحاماة من تنظيم ممارسة المهنة وحسن أدائها ، وكفالة حق الدفاع عن المواطنين ، والعناية بمصالح الأعضاء ، وتزكية روح التعاون بينهم ، وضمان استقلالهم فى أداء رسالتهم ، وتشجيع البحوث والدراسات
5ـ ومنذ بداية الدورة النقابية انقسم المجلس الى فريقين لم يعرفا لهذه النقابة قدرها وجلالها وعلو مكانتها ، فانصرفوا طيلة مدة هذه الدورة الى توافه الأمور ، معرضين عن عظائمها بتفصيل لم ينكره كل فريق فى هذه الدورة التى انقضت دون أن يصيب المحامين منها شيئا مذكورا
...يتبع...
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: نص دعوى الحراسة على نقابة المحامين جلسة 12/6/2008
الجمعية العمومية تزيد الطين بلة بإعادة انتخاب ذات الفريقين لدورة نقابية جديدة رغم ما استبان لهذه الجمعية من سوء إدارتهما وإعراضهما عن صوالح المحامين ، وكان أعضاء الجمعية يعاقبون أنفسهم ويجلدون ذواتهم ، أو كأنهم على موعد مع المتعة فى رؤية الفريقين وهما يقتتلان
6 ـ وإذ انتهت الدورة النقابية السابقة بخيرها وشرها كان الأمل معقوداً على الجمعية العمومية أن تعى ضياع سنوات أربع فى دورة نقابية عقيم ، وأن تحسن الاختيار ، سواء باختيارها لفريق من الفريقين دون سواه ، أو بتنحيتها لهذين الفريقين فى الانتخابات التى أجريت فى عام ( 2005 )
7 ـ غير أن الجمعية العمومية وفى مشهد يستعصى فهمه على ذوى الألباب أعادت انتخاب ذات الفريقين المتنازعين مجددا ، وكأن أعضاء الجمعية يستعذبون الآلام بجلد ذواتهم ، أو كأنهم على موعد مع متعة فى رؤية الفريقين وهما يقتتلان
8 ـ على أن من الإنصاف أن الجمعية العمومية لا تنفرد بهذه الخطيئة ، بل يشاركها فيها نظام انتخاب ثبت عدم صلاحيته فى ظل تزايد أعضاء النقابة ، وانتشارهم بين جميع أنحاء البلاد ، وبحيث صارت الغلبة فى هذه الانتخابات لأصحاب الايدلوجيات الذين يمتلكون إمكانات لا يملكها المرشح الفرد ، أو أصحاب الأموال الذين يستطعيون بها تكوين الأنصار
بداية الحرب الثانية عقب الإعلان عن فوز الفريقين المتنازعين مجددا وتحول النقابة الى حلبة لانتهاك قيم المحاماة وتقاليدها
9 ـ بدأ مجلس النقابة ـ نقيبا وأعضاء ـ ومنذ بداية الدورة النقابية الحرب الثانية بعد أن اكتسبا خبرة المعارك فى دورة نقابية سابقة ، فانقسما كعادتهما الى فريقين ، أولهما : فريق النقيب ومجموعة التسعة ، وثانيهما : مجموعة الخمسة عشر ، وكل حزب بما لديهم فرحون ، فإذا ركن الفريق الثانى الى غلبة تكفل له السيطرة على قرارات مجلس النقابة عمد الفريق الأول الى تعطيل انعقاد المجلس ذاته بما لرأس الفريق الأول من صلاحية ـ وفقا لتفسيره للقانون وماتمليه الأهواء ـ فى حق الدعوة أو الامتناع عنها فى انتهاك من الفريقين لجل قيم المحاماة وتقاليدها وفى سوابق لم تحدث فى تاريخ هذه النقابة على تفصيل سيلى بيانه
قصة أم المعارك ( تشكيل هيئة المكتب )
10 ـ بدأ كل فريق يستعرض قواه فى تشكيل هيئة المكتب ، ويعتبرها بحق أم المعارك ، فالفريق الأول على علم بأن دعوته لانعقاد المجلس ، واحتكامه الى التصويت يحرمه من جميع مقاعد هيئة المكتب ، والفريق الثانى متربص بهذه الدعوة التى أعرض عنها النقيب حتى يضمن لفريقه نصيبا مفروضا
11ـ بدأ الفريق الثانى شرارة الهجوم بأن تقدم بطلب الى النقيب ليدعو مجلس النقابة الى الانعقاد ، وإذ لم يتول النقيب الدعوة منح هذا الفريق لنفسه الحق فى دعوة المجلس للانعقاد حيث اجتمع منفردا ـ دون الفريق الأول ـ واصدر قرارا بتشكيل هيئة المكتب من هذه المجموعة دون سواها فتسارع الفريق الأول بإصدار قرارا بعدم الاعتداد بهذا التشكيل وبعدم مشروعيته واعتباره كأن لم يكن على سند من أن الدعوة للمجلس منوطة بالنقيب دون سواه ، إن شاء عقد المجلس ، وان شاء لم يدعه ليصبح المجلس زينة للناظرين
12ـ تقدم الفريق الثانى ـ وفى سابقة لم تحدث فى تاريخ نقابة المحامين ـ الى القضاء لوقف تنفيذ قرار النقيب فيما تضمنه من عدم الاعتراف بتشكيل هيئة المكتب تحت ستار ترسيخ المبادىء ، ومحاربة الديكتاتورية والاستبداد ، وعلى نحو تعطلت مصالح المحامين خاصة مطالبات المستشفيات ورواتب الموظفين وطلبات العلاج وغيرها
13 ـ لم يول النقيب مثل هذه المنازعات القضائية أهميته حيث بدأ فى التوقيع على الشيكات وأذون الصرف منفردا فما كان من الفريق الثانى إلا أن أبلغ النائب العام للتحقيق فى هذه المبالغ المنصرفة بدون توقيع من أمين الصندوق المختص وهى تحقيقات لم يتم التصرف فيها حتى تاريخه
وقف الحرب وقفا مؤقتا ( اتفاقية أو هدنة واى ريفير )
14ـ بدأت المفاوضات ـ عقب انقضاء أكثر من ثلاثة أشهر على الانتخابات ـ بين الفريقين المتحاربين وهى مفاوضات كشفت عن قوة الفريق الأول رغم قلة عدده بمجلس النقابة حيث انتهت المفاوضات التى سميت بمفاوضة ( واى ريفير ) بالإسكندرية إلى التوافق على مخالفة أحكام القانون باستحداث منصب وكيل ثالث ومنصب أمين عام مساعد ثان لم يردا فى قانون المحاماة على أن يختص بهما الفريق الأول
15ـ ولم يكتف الفريق الأول بهذا المطلب ، بل وبإرادة المنتصر اشترط ـ عقب انتهاء العمل بهذا الاتفاق بمضى ثلاثة أشهر ـ أن يتخير المجلس هيئة المكتب باستثناء أمين الصندوق المساعد الذى يختاره النقيب ـ دون سواه ـ من ذات الفريق الثانى فأذعن الفريق الأخير لهذه الشروط حيث ألحقت هذه الاتفاقية بمحضر الجلسة لتصير فى قوة القرارات الصادرة عن مجلس النقابة
16ـ ونظرا لأن الطرفين المتحاربين لا يتصرفان وفقا لما تمليه اعتبارات حسن النية فقد خالفا الاتفاق قبل أن يجف مداده وعادا سيرتهما الأولى ليستأنفا الحرب مجددا
نماذج من حروب الفريقين وانصرافهما عن صوالح المحامين ليعلم أعضاء الجمعية العمومية أنهم أولوا ثقتهم لمن تنكر لهذه الثقة
17 ـ استعان الفريقان فى معاركهما بكافة السبل ، ولم يتورعا أن يجعلا عضوية مجلس النقابة مضغة بين القائمين على عمل النقابة ويهبطا بها الى الدرك الأسفل ، فالمدير المالى يتعدى على أمين الصندوق ، ويغلظ له فى القول ، فيصدر قرارا بنقله ، وتعيين مدير جديد ، فيمتنع المدير المالى المنقول ، ويستعين بالنقيب وطائفته فيجد منهم كل عون فى عدم تنفيذ قرار النقل
18ـ يتسارع الفريق الثانى إلى القضاء لتنفيذ قرار نقل المدير المالى ، وحين يصدر حكم بتنفيذ القرار يستشكل النقيب فى عدم تنفيذه
19ـ يعرض النقيب عن إخطار البنوك بتوقيع وكيل النقابة مجردا إياه من اختصاصاته الأصيلة التى كفلها له القانون فيسارع الأخير الى القضاء ، وحين يصدر حكم تخطر به البنوك يركن الفريق الأول الى الدولة لإصدار تعليمات الى هذه البنوك بالامتناع عن التنفيذ لينتقل الصراع السياسى بين الجبهات المتعارضة الى نقابة المحامين
20ـ يعرض النقيب عن مشروع ما يسمى دورى شباب المحامين بالإسكندرية ولمخيم الشباب برأ سدر والذى يقيمه الفريق الثانى مالم يوافق الفريق الثانى على صرف المبالغ المقررة لاتحاد المحامين العرب الذى يترأسه بالاضافة الى منازعات قضائية ستتضمنها مستنداتنا
...يتبع...
6 ـ وإذ انتهت الدورة النقابية السابقة بخيرها وشرها كان الأمل معقوداً على الجمعية العمومية أن تعى ضياع سنوات أربع فى دورة نقابية عقيم ، وأن تحسن الاختيار ، سواء باختيارها لفريق من الفريقين دون سواه ، أو بتنحيتها لهذين الفريقين فى الانتخابات التى أجريت فى عام ( 2005 )
7 ـ غير أن الجمعية العمومية وفى مشهد يستعصى فهمه على ذوى الألباب أعادت انتخاب ذات الفريقين المتنازعين مجددا ، وكأن أعضاء الجمعية يستعذبون الآلام بجلد ذواتهم ، أو كأنهم على موعد مع متعة فى رؤية الفريقين وهما يقتتلان
8 ـ على أن من الإنصاف أن الجمعية العمومية لا تنفرد بهذه الخطيئة ، بل يشاركها فيها نظام انتخاب ثبت عدم صلاحيته فى ظل تزايد أعضاء النقابة ، وانتشارهم بين جميع أنحاء البلاد ، وبحيث صارت الغلبة فى هذه الانتخابات لأصحاب الايدلوجيات الذين يمتلكون إمكانات لا يملكها المرشح الفرد ، أو أصحاب الأموال الذين يستطعيون بها تكوين الأنصار
بداية الحرب الثانية عقب الإعلان عن فوز الفريقين المتنازعين مجددا وتحول النقابة الى حلبة لانتهاك قيم المحاماة وتقاليدها
9 ـ بدأ مجلس النقابة ـ نقيبا وأعضاء ـ ومنذ بداية الدورة النقابية الحرب الثانية بعد أن اكتسبا خبرة المعارك فى دورة نقابية سابقة ، فانقسما كعادتهما الى فريقين ، أولهما : فريق النقيب ومجموعة التسعة ، وثانيهما : مجموعة الخمسة عشر ، وكل حزب بما لديهم فرحون ، فإذا ركن الفريق الثانى الى غلبة تكفل له السيطرة على قرارات مجلس النقابة عمد الفريق الأول الى تعطيل انعقاد المجلس ذاته بما لرأس الفريق الأول من صلاحية ـ وفقا لتفسيره للقانون وماتمليه الأهواء ـ فى حق الدعوة أو الامتناع عنها فى انتهاك من الفريقين لجل قيم المحاماة وتقاليدها وفى سوابق لم تحدث فى تاريخ هذه النقابة على تفصيل سيلى بيانه
قصة أم المعارك ( تشكيل هيئة المكتب )
10 ـ بدأ كل فريق يستعرض قواه فى تشكيل هيئة المكتب ، ويعتبرها بحق أم المعارك ، فالفريق الأول على علم بأن دعوته لانعقاد المجلس ، واحتكامه الى التصويت يحرمه من جميع مقاعد هيئة المكتب ، والفريق الثانى متربص بهذه الدعوة التى أعرض عنها النقيب حتى يضمن لفريقه نصيبا مفروضا
11ـ بدأ الفريق الثانى شرارة الهجوم بأن تقدم بطلب الى النقيب ليدعو مجلس النقابة الى الانعقاد ، وإذ لم يتول النقيب الدعوة منح هذا الفريق لنفسه الحق فى دعوة المجلس للانعقاد حيث اجتمع منفردا ـ دون الفريق الأول ـ واصدر قرارا بتشكيل هيئة المكتب من هذه المجموعة دون سواها فتسارع الفريق الأول بإصدار قرارا بعدم الاعتداد بهذا التشكيل وبعدم مشروعيته واعتباره كأن لم يكن على سند من أن الدعوة للمجلس منوطة بالنقيب دون سواه ، إن شاء عقد المجلس ، وان شاء لم يدعه ليصبح المجلس زينة للناظرين
12ـ تقدم الفريق الثانى ـ وفى سابقة لم تحدث فى تاريخ نقابة المحامين ـ الى القضاء لوقف تنفيذ قرار النقيب فيما تضمنه من عدم الاعتراف بتشكيل هيئة المكتب تحت ستار ترسيخ المبادىء ، ومحاربة الديكتاتورية والاستبداد ، وعلى نحو تعطلت مصالح المحامين خاصة مطالبات المستشفيات ورواتب الموظفين وطلبات العلاج وغيرها
13 ـ لم يول النقيب مثل هذه المنازعات القضائية أهميته حيث بدأ فى التوقيع على الشيكات وأذون الصرف منفردا فما كان من الفريق الثانى إلا أن أبلغ النائب العام للتحقيق فى هذه المبالغ المنصرفة بدون توقيع من أمين الصندوق المختص وهى تحقيقات لم يتم التصرف فيها حتى تاريخه
وقف الحرب وقفا مؤقتا ( اتفاقية أو هدنة واى ريفير )
14ـ بدأت المفاوضات ـ عقب انقضاء أكثر من ثلاثة أشهر على الانتخابات ـ بين الفريقين المتحاربين وهى مفاوضات كشفت عن قوة الفريق الأول رغم قلة عدده بمجلس النقابة حيث انتهت المفاوضات التى سميت بمفاوضة ( واى ريفير ) بالإسكندرية إلى التوافق على مخالفة أحكام القانون باستحداث منصب وكيل ثالث ومنصب أمين عام مساعد ثان لم يردا فى قانون المحاماة على أن يختص بهما الفريق الأول
15ـ ولم يكتف الفريق الأول بهذا المطلب ، بل وبإرادة المنتصر اشترط ـ عقب انتهاء العمل بهذا الاتفاق بمضى ثلاثة أشهر ـ أن يتخير المجلس هيئة المكتب باستثناء أمين الصندوق المساعد الذى يختاره النقيب ـ دون سواه ـ من ذات الفريق الثانى فأذعن الفريق الأخير لهذه الشروط حيث ألحقت هذه الاتفاقية بمحضر الجلسة لتصير فى قوة القرارات الصادرة عن مجلس النقابة
16ـ ونظرا لأن الطرفين المتحاربين لا يتصرفان وفقا لما تمليه اعتبارات حسن النية فقد خالفا الاتفاق قبل أن يجف مداده وعادا سيرتهما الأولى ليستأنفا الحرب مجددا
نماذج من حروب الفريقين وانصرافهما عن صوالح المحامين ليعلم أعضاء الجمعية العمومية أنهم أولوا ثقتهم لمن تنكر لهذه الثقة
17 ـ استعان الفريقان فى معاركهما بكافة السبل ، ولم يتورعا أن يجعلا عضوية مجلس النقابة مضغة بين القائمين على عمل النقابة ويهبطا بها الى الدرك الأسفل ، فالمدير المالى يتعدى على أمين الصندوق ، ويغلظ له فى القول ، فيصدر قرارا بنقله ، وتعيين مدير جديد ، فيمتنع المدير المالى المنقول ، ويستعين بالنقيب وطائفته فيجد منهم كل عون فى عدم تنفيذ قرار النقل
18ـ يتسارع الفريق الثانى إلى القضاء لتنفيذ قرار نقل المدير المالى ، وحين يصدر حكم بتنفيذ القرار يستشكل النقيب فى عدم تنفيذه
19ـ يعرض النقيب عن إخطار البنوك بتوقيع وكيل النقابة مجردا إياه من اختصاصاته الأصيلة التى كفلها له القانون فيسارع الأخير الى القضاء ، وحين يصدر حكم تخطر به البنوك يركن الفريق الأول الى الدولة لإصدار تعليمات الى هذه البنوك بالامتناع عن التنفيذ لينتقل الصراع السياسى بين الجبهات المتعارضة الى نقابة المحامين
20ـ يعرض النقيب عن مشروع ما يسمى دورى شباب المحامين بالإسكندرية ولمخيم الشباب برأ سدر والذى يقيمه الفريق الثانى مالم يوافق الفريق الثانى على صرف المبالغ المقررة لاتحاد المحامين العرب الذى يترأسه بالاضافة الى منازعات قضائية ستتضمنها مستنداتنا
...يتبع...
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: نص دعوى الحراسة على نقابة المحامين جلسة 12/6/2008
العودة مجددا لأم المعارك ( تشكيل هيئة المكتب )
21ـ أعاد الفريق الثانى معركة هيئة المكتب مجددا فى ابريل عام 2006 فما كان من النقيب إلا أن اعترض على التشكيل وانصرف تاركا الجلسة التى استمرت فى غيبته ثم أصدر المجلس قرارا لم يعتد به النقيب فأودع الفريق الثانى دعوى قضائية فى شأن سلامة التشكيل ، فأودع النقيب دعوى مقابلة بمحكمة شمال القاهرة برد وبطلان محضر الجلسة ، ثم تم التوافق مجددا على تشكيل متوازن لهيئة المكتب فوضعت الحرب الثانية أوزارها
محكمة القضاء الإداري تضع حدا لهذه الحروب وتفتح الباب مجددا للتخلص من هذا المجلس ( نقيبا وأعضاء ) بتقريرها بطلان المجلس منذ تاريخ ولادته وهو حكم تأيد من المحكمة الإدارية العليا
22 ـ بتاريخ 10/2/2008 صدر حكم محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 19524 لسنة 59 ق بوقف تنفيذ قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع مايترتب على ذلك من اثار من بطلان تشكيل المجلس ( نقيبا وأعضاء ) منذ تاريخ ولادته لتفتح المحكمة بهذا الحكم الباب مجددا للتخلص من هذا المجلس ( نقيبا وأعضاء ) خاصة بعد أن تأيد الحكم بقضاء المحكمة الإدارية العليا وأصبح وجود ذلك المجلس غصبا لسلطة لايكاد تخطئه عين
المتحاربون يتعاضدون ويتسارعون ــ عقب هذا القضاء ــ الى الاتفاق على عمل يرفع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم قبل أن تجرى الانتخابات مجددا بعقد جمعية غير عادية يخدعان بها جموع المحامين
23 ـ عقب أن صدر حكم محكمة القضاء الادارى أسقط فى يد الفريقين المتحاربين ، فسعيا الى الاتفاق على عمل براق يخدعا به أعضاء الجمعية العمومية مجددا ويكون لهما سندا يوارى عنهما سواءتهما ، ويرفع عنهما اصرهما والأغلال التى كانت عليهما طيلة مدة الدورة النقابية فاجتمعا بليل ، ودعيا الى عقد جمعية عمومية غير عادية لما أسمياه معاش الدفعة الواحدة وتغيير قيمة المعاش حيث حددا لهذه الجمعية العاشر من ابريل 2008
نفر من أعضاء الجمعية العمومية ينهضون لما يتعين أن يقوم به رجل القانون فيتداعون الى القضاء لوقف هذه الجمعية التى صدرت من مجلس لا ولاية له بدعوة الجمعية العمومية العادية أو الغير العادية
24ـ نهض نفر من أعضاء الجمعية العمومية لما يتعين أن يقوم به رجل القانون فتداعوا الى القضاء لوقف هذه الجمعية العمومية الغير العادية التى دعى إليها مجلس النقابة بعد أن صار عدما لاوجود له مغتصبا للسلطة حيث صدر حكم محكمة القضاء الادارى بوقف تنفيذ عقد هذه الجمعية وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان للأسباب التى تضمنها الحكم من زوال المجلس منذ تاريخ الحكم ببطلانه
الفريقان المتحاربان يصران على إنهاء حياتهما النقابية أسوأ نهاية فيمتنعان عن تنفيذ الحكم القضائي ويعقدان الجمعية العمومية الغير العادية بتخريج قانونى ما سبقه إليهما من أحد فى الأولين ولا فى الآخرين ويبتدعان به سنة عليهم وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة
25ـ لم يكتف الفريقان المتحاربان بما تقدم ، بل اجتمعت كلمتهما ـ على غير العادة ـ على الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى واجب التنفيذ ليضع الفريقان أسوأ نهاية لحياتهما النقابية خاصة بعد أن ابتدعا سنة جديدة فى تفسيرهما لقانون المحاماة بأن زعما أن مصلحة المحامين تقتضى عقد هذه الجمعية ، وأن نفرا منهم تقدم لعقدها فأعلن عن ذلك الانعقاد فى الصحف الصادرة صباح يوم الجمعية ثم استصدرا قرارات بما سبق لهما أن أعداه سلفا بعد أن أنفقا على هذا الإعداد بضع ملايين من الجنيهات وهى المبالغ التى صرفت على الإعلانات واستجلاب الأنصار من كل حدب وصوب
كراهة المدعين لهذه الخصومة واضطرارهم إليها فى ظل مجلس أخذته العزة بالاثم ونقيب لايرينا إلا مايرى ولايهدينا سبيل الرشاد وجمعية عمومية وقفت من صوالحها مصالح المتفرجين ونظام انتخاب تجاوزه الزمن ليفرز أعضاء مجلس لا يباشرون هذه المهنة ولا علاقة لهم بها
26 ـ على كره من المدعين فإنهم يلجون سبيل هذه الخصومة بعد أن اخذ مجلس النقابة العزة بالإثم ، فاندفع الى الاستهانة بقيم المحاماة وتقاليدها ، وأعرض عن تطبيق الأحكام القضائية ، وأصم اذانه عن الانصياع لما تمليه عليه القوانين واللوائح ، وعمد الى تصنيف المخالفين بالقلة تارة ، والمارقين تارة ، والباحثين عن الأضواء تارة ثالثة ، ونقيب لايرينا إلا مايرى ولايهدينا سبيل الرشاد
27 ـ على كره من المدعين يلجون سبيل هذه الخصومة بعد أن كانوا على يقين بأن على أعضاء الجمعية العمومية بصفتها السلطة العليا لإدارة النقابة أن ينهضوا ـ وهم من رجال القانون ـ فيحيلوا من انعقاد الجمعية العمومية فرصة لان يلقوا بهذا المجلس بعيدا عن إدارة النقابة فأعرضوا عن حماية صوالحهم
28 ـ على كره من المدعين يلجون سبيل هذه الخصومة بعد أن أصبح قانون المحاماة فى شأن انتخاب مجلس النقابة العامة غير صالح فتجاوزه الزمن ، وبحيث أصبحت الغلبة فى هذا القانون لمن ملك مالا ، أو لمن ملك أيدلوجية يسيطر بها على بعض من الأتباع الذين يستدعيهم وقت إجراء هذه الانتخابات وهم لايعلمون من أمر هذه المهنة ، بل أفرزت هذه الانتخابات أعضاء بمجلس النقابة لايباشرون هذه المهنة ، ولا علاقة لهم بآمالها وآلامها
29 ـ على كره من المدعين يلجون سبيل هذه الخصومة انطلاقا من قاعدة أصولية بأن الضرر يزال ، فلم تكن الحراسة يوما على كراهتها بأسوأ حال مما تردى فيه مجلس النقابة طيلة دورتين نقابتين على نحو أقر به أعضاء المجلس ، وحسبك ما شهد به شاهد من أهلها بما نشر بمجلة آخر ساعة بعددها الصادر بتاريخ 16/4/2008 من أن مقاضاة مجلس النقابة إنما يرجع للقصور الشديد والتراجع في أداء النقيب والمجلس علي خلفية الصراع الداخلي بينهم في الفترة الأخيرة الأمر الذي أهدر وقتا طويلا دون وضع مشاريع جديدة أو خطط لتنمية موارد النقابة يستفيد منها جموع المحامين
30 ـ فى ضوء ما تقدم لا يجد المدعون سبيلا الى الحفاظ على صوالحهم سوى هذه الخصومة التى يتجرعونها كدواء على كره منهم ، وعسى أن يكره المرء شيئا وهو خير له بعد أن توافرت الشرائط المنصوص عليها فى المادة 730 من القانون المدنى بأن تجمع من الأسباب المعقولة مايخشى معه خطرا عاجلا من بقاء هذه الأموال تحت يد مجلس النقابة
...يتبع...
21ـ أعاد الفريق الثانى معركة هيئة المكتب مجددا فى ابريل عام 2006 فما كان من النقيب إلا أن اعترض على التشكيل وانصرف تاركا الجلسة التى استمرت فى غيبته ثم أصدر المجلس قرارا لم يعتد به النقيب فأودع الفريق الثانى دعوى قضائية فى شأن سلامة التشكيل ، فأودع النقيب دعوى مقابلة بمحكمة شمال القاهرة برد وبطلان محضر الجلسة ، ثم تم التوافق مجددا على تشكيل متوازن لهيئة المكتب فوضعت الحرب الثانية أوزارها
محكمة القضاء الإداري تضع حدا لهذه الحروب وتفتح الباب مجددا للتخلص من هذا المجلس ( نقيبا وأعضاء ) بتقريرها بطلان المجلس منذ تاريخ ولادته وهو حكم تأيد من المحكمة الإدارية العليا
22 ـ بتاريخ 10/2/2008 صدر حكم محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 19524 لسنة 59 ق بوقف تنفيذ قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع مايترتب على ذلك من اثار من بطلان تشكيل المجلس ( نقيبا وأعضاء ) منذ تاريخ ولادته لتفتح المحكمة بهذا الحكم الباب مجددا للتخلص من هذا المجلس ( نقيبا وأعضاء ) خاصة بعد أن تأيد الحكم بقضاء المحكمة الإدارية العليا وأصبح وجود ذلك المجلس غصبا لسلطة لايكاد تخطئه عين
المتحاربون يتعاضدون ويتسارعون ــ عقب هذا القضاء ــ الى الاتفاق على عمل يرفع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم قبل أن تجرى الانتخابات مجددا بعقد جمعية غير عادية يخدعان بها جموع المحامين
23 ـ عقب أن صدر حكم محكمة القضاء الادارى أسقط فى يد الفريقين المتحاربين ، فسعيا الى الاتفاق على عمل براق يخدعا به أعضاء الجمعية العمومية مجددا ويكون لهما سندا يوارى عنهما سواءتهما ، ويرفع عنهما اصرهما والأغلال التى كانت عليهما طيلة مدة الدورة النقابية فاجتمعا بليل ، ودعيا الى عقد جمعية عمومية غير عادية لما أسمياه معاش الدفعة الواحدة وتغيير قيمة المعاش حيث حددا لهذه الجمعية العاشر من ابريل 2008
نفر من أعضاء الجمعية العمومية ينهضون لما يتعين أن يقوم به رجل القانون فيتداعون الى القضاء لوقف هذه الجمعية التى صدرت من مجلس لا ولاية له بدعوة الجمعية العمومية العادية أو الغير العادية
24ـ نهض نفر من أعضاء الجمعية العمومية لما يتعين أن يقوم به رجل القانون فتداعوا الى القضاء لوقف هذه الجمعية العمومية الغير العادية التى دعى إليها مجلس النقابة بعد أن صار عدما لاوجود له مغتصبا للسلطة حيث صدر حكم محكمة القضاء الادارى بوقف تنفيذ عقد هذه الجمعية وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان للأسباب التى تضمنها الحكم من زوال المجلس منذ تاريخ الحكم ببطلانه
الفريقان المتحاربان يصران على إنهاء حياتهما النقابية أسوأ نهاية فيمتنعان عن تنفيذ الحكم القضائي ويعقدان الجمعية العمومية الغير العادية بتخريج قانونى ما سبقه إليهما من أحد فى الأولين ولا فى الآخرين ويبتدعان به سنة عليهم وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة
25ـ لم يكتف الفريقان المتحاربان بما تقدم ، بل اجتمعت كلمتهما ـ على غير العادة ـ على الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى واجب التنفيذ ليضع الفريقان أسوأ نهاية لحياتهما النقابية خاصة بعد أن ابتدعا سنة جديدة فى تفسيرهما لقانون المحاماة بأن زعما أن مصلحة المحامين تقتضى عقد هذه الجمعية ، وأن نفرا منهم تقدم لعقدها فأعلن عن ذلك الانعقاد فى الصحف الصادرة صباح يوم الجمعية ثم استصدرا قرارات بما سبق لهما أن أعداه سلفا بعد أن أنفقا على هذا الإعداد بضع ملايين من الجنيهات وهى المبالغ التى صرفت على الإعلانات واستجلاب الأنصار من كل حدب وصوب
كراهة المدعين لهذه الخصومة واضطرارهم إليها فى ظل مجلس أخذته العزة بالاثم ونقيب لايرينا إلا مايرى ولايهدينا سبيل الرشاد وجمعية عمومية وقفت من صوالحها مصالح المتفرجين ونظام انتخاب تجاوزه الزمن ليفرز أعضاء مجلس لا يباشرون هذه المهنة ولا علاقة لهم بها
26 ـ على كره من المدعين فإنهم يلجون سبيل هذه الخصومة بعد أن اخذ مجلس النقابة العزة بالإثم ، فاندفع الى الاستهانة بقيم المحاماة وتقاليدها ، وأعرض عن تطبيق الأحكام القضائية ، وأصم اذانه عن الانصياع لما تمليه عليه القوانين واللوائح ، وعمد الى تصنيف المخالفين بالقلة تارة ، والمارقين تارة ، والباحثين عن الأضواء تارة ثالثة ، ونقيب لايرينا إلا مايرى ولايهدينا سبيل الرشاد
27 ـ على كره من المدعين يلجون سبيل هذه الخصومة بعد أن كانوا على يقين بأن على أعضاء الجمعية العمومية بصفتها السلطة العليا لإدارة النقابة أن ينهضوا ـ وهم من رجال القانون ـ فيحيلوا من انعقاد الجمعية العمومية فرصة لان يلقوا بهذا المجلس بعيدا عن إدارة النقابة فأعرضوا عن حماية صوالحهم
28 ـ على كره من المدعين يلجون سبيل هذه الخصومة بعد أن أصبح قانون المحاماة فى شأن انتخاب مجلس النقابة العامة غير صالح فتجاوزه الزمن ، وبحيث أصبحت الغلبة فى هذا القانون لمن ملك مالا ، أو لمن ملك أيدلوجية يسيطر بها على بعض من الأتباع الذين يستدعيهم وقت إجراء هذه الانتخابات وهم لايعلمون من أمر هذه المهنة ، بل أفرزت هذه الانتخابات أعضاء بمجلس النقابة لايباشرون هذه المهنة ، ولا علاقة لهم بآمالها وآلامها
29 ـ على كره من المدعين يلجون سبيل هذه الخصومة انطلاقا من قاعدة أصولية بأن الضرر يزال ، فلم تكن الحراسة يوما على كراهتها بأسوأ حال مما تردى فيه مجلس النقابة طيلة دورتين نقابتين على نحو أقر به أعضاء المجلس ، وحسبك ما شهد به شاهد من أهلها بما نشر بمجلة آخر ساعة بعددها الصادر بتاريخ 16/4/2008 من أن مقاضاة مجلس النقابة إنما يرجع للقصور الشديد والتراجع في أداء النقيب والمجلس علي خلفية الصراع الداخلي بينهم في الفترة الأخيرة الأمر الذي أهدر وقتا طويلا دون وضع مشاريع جديدة أو خطط لتنمية موارد النقابة يستفيد منها جموع المحامين
30 ـ فى ضوء ما تقدم لا يجد المدعون سبيلا الى الحفاظ على صوالحهم سوى هذه الخصومة التى يتجرعونها كدواء على كره منهم ، وعسى أن يكره المرء شيئا وهو خير له بعد أن توافرت الشرائط المنصوص عليها فى المادة 730 من القانون المدنى بأن تجمع من الأسباب المعقولة مايخشى معه خطرا عاجلا من بقاء هذه الأموال تحت يد مجلس النقابة
...يتبع...
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: نص دعوى الحراسة على نقابة المحامين جلسة 12/6/2008
دعوى الحراسة فى ذاتها ليست عارا ولا شنارا ، بل العار والشنار فى مجلس ونقيب أقدم على انتهاك الأحكام القضائية والتف حولها ظهريا فى تنكر للدستور والقانون وقيم المحاماة وتقاليدها
31 ـ انتظم الدستور إنشاء النقابات والاتحادات ضمن الحقوق والحريات والواجبات العامة ، ولم يقف عند كفالة حق تكوينها فحسب ، بل استوجب بالمادة 56 أن يكون قيامها على أساس ديمقراطى تعميقا للنظام الأساسى للدولة كما استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية رقم 47 لسنة 3 ق
32 ـ ويترتب على ما تقدم أن يلتزم القائمون على إدارة النقابات بهذه الديمقراطية التى استوجبها الدستور ، فلايجوز لمن يعهد إليه بسلطة إدارة هذه النقابات إساءة استعمالها والاستبداد بها استبدادا ينتهى الى العصف بحقوق الأفراد وحرياتهم ، فإذا أساء مجلس النقابة استعمال السلطة المخولة له ، وانحرف بها فى غير ما شرعت من أجله فانه يتعين فى هذه الحالة إيقافه عند حده ، صونا للحقوق والحريات ، فليس الاستبداد هو الأصل فى الاستعباد ، بل لولا الاستخذاء ـ بتعبير نقيبنا مكرم عبيد ـ لما وجد الاستبداد ، وربما تؤصل هذه الدعوى لمنع هذه الممارسات غير المشروعة التى تركن الى غرور قوة ، ونزق سلطة مطلقة
33ـ فالأصل أن الدولة بجميع سلطاتها ، ومؤسساتها المدنية ، خاضعة لأحكام القانون ، شأنها فى ذلك شأن الأفراد ، فلاسيادة لأحد فوق القانون ، فالسلطة تستمد مشروعيتها وشرعية وجودها من القانون الذى كفل لها مباشرة هذه السلطة فى إطار من القواعد العامة التى تسرى على الكافة بغير تمييز بينهم ، والمجردة من كل غاية وذلك بحسن تطبيق هذه القواعد تطبيقا سليما ، فان تنكرت السلطة لأحكام القانون فقد تنكرت لأساس وجودها وشرعيتها
34ـ فى ضوء ما تقدم فان دعوى الحراسة فى ذاتها ليست عارا ولاشنارا يلحق بالمدعين ، بل العار والشنار أن يجتمع مجلس النقابة بأكمله على تحدى الأحكام القضائية وهو مجلس ـ فيما نحسب بحكم دراسته القانونية ـ عليم بأن للأحكام القضائية حجيتها ، فلايجوز النيل منها إلا بالسبل المرسومة فالأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام ، ويتعين احترام ماقضت به بحسبانه ليس عنوانا على الحقيقة ، بل هو الحقيقة ذاتها ، فاحترام هذه الحجية من الدعائم التى تقوم عليها الدولة التى تقدس مبدأ المشروعية ، وفكرة الحجية أملتها ضرورة حسم المنازعات ، ووضع حد تنتهى عنده ليمكن الوقوف بالتقاضى عند حد معقول ، ولايتكرر النزاع مرة أخرى دون أن ينحسم
35ـ فالعار والشنار هو مالحق المجلس والنقيب من عدم تنفيذ الأحكام القضائية وتنفيذها تنفيذا معيبا بافراغها من مضمونها حال أن شأنهم ليس كشأن الأفراد وبما يمثل انحرافا فى السلوك ، ومجاوزة للحدود التى يتعين التزامها ـ بتعبير الدكتور السنهورى فى الجزء الأول من الوسيط ـ فالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى يمثل أعلى درجات ذلك الانحراف بالنظر الى طبيعة المخالفة ، والى صدورها ممن يفترض علمهم بقدسية الأحكام القضائية ، وضرورة المسارعة الى تنفيذها
36 ـ فالمقرر بالمادة 138 من قانون المحاماة أن نقيب المحامين هو الذى يمثل المحامين ، ويتكلم باسمهم ، وعليه أن يحافظ على كرامة النقابة ، وكرامة أعضائها ، ومراعاة الالتزام بتقاليدها ، كما يتقيد نقيب المحامين بالقيود المنصوص عليها فى شأن واجبات المحامى من ضرورة أن يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة ، وأن يقوم بالواجبات التى يفرضها عليه القانون والنظام الداخلى للنقابة على ما رسمته المادة 62 من القانون وهى التزامات يناقضها الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية ، فالنقابة ـ ومنذ نشأتها ـ معنى للحق ، ورسالة للعدالة ، وفيض للرسالة ، ولم يدر بخلدها اتيان مثل هذه الفعال غير المشروعة التى تجافى نشأتها ، وتقوض دعائمها ، وحسب النقابة أن ينسب إليها الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية لينال ذلك من كرامتها ومن كرامة أعضائها ، فان لم يذعن مثلها الى تنفيذ الأحكام القضائية ، فمن أولى بها من تنفيذها وهى التى تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ؟
37 ـ وقد استقر قضاء مجلس الدولة على أن امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ يمثل مخالفة قانونية صارخة ، فلا يليق بحكومة فى بلد متحضر أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية بغير وجه قانونى لما يترتب على هذه المخالفة الخطيرة من إشاعة الفوضى وفقدان الثقة فى سيادة القانون
قضاء ادارى 1181 ـ 5 جلسة 19/6/1952
...يتبع...
31 ـ انتظم الدستور إنشاء النقابات والاتحادات ضمن الحقوق والحريات والواجبات العامة ، ولم يقف عند كفالة حق تكوينها فحسب ، بل استوجب بالمادة 56 أن يكون قيامها على أساس ديمقراطى تعميقا للنظام الأساسى للدولة كما استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية رقم 47 لسنة 3 ق
32 ـ ويترتب على ما تقدم أن يلتزم القائمون على إدارة النقابات بهذه الديمقراطية التى استوجبها الدستور ، فلايجوز لمن يعهد إليه بسلطة إدارة هذه النقابات إساءة استعمالها والاستبداد بها استبدادا ينتهى الى العصف بحقوق الأفراد وحرياتهم ، فإذا أساء مجلس النقابة استعمال السلطة المخولة له ، وانحرف بها فى غير ما شرعت من أجله فانه يتعين فى هذه الحالة إيقافه عند حده ، صونا للحقوق والحريات ، فليس الاستبداد هو الأصل فى الاستعباد ، بل لولا الاستخذاء ـ بتعبير نقيبنا مكرم عبيد ـ لما وجد الاستبداد ، وربما تؤصل هذه الدعوى لمنع هذه الممارسات غير المشروعة التى تركن الى غرور قوة ، ونزق سلطة مطلقة
33ـ فالأصل أن الدولة بجميع سلطاتها ، ومؤسساتها المدنية ، خاضعة لأحكام القانون ، شأنها فى ذلك شأن الأفراد ، فلاسيادة لأحد فوق القانون ، فالسلطة تستمد مشروعيتها وشرعية وجودها من القانون الذى كفل لها مباشرة هذه السلطة فى إطار من القواعد العامة التى تسرى على الكافة بغير تمييز بينهم ، والمجردة من كل غاية وذلك بحسن تطبيق هذه القواعد تطبيقا سليما ، فان تنكرت السلطة لأحكام القانون فقد تنكرت لأساس وجودها وشرعيتها
34ـ فى ضوء ما تقدم فان دعوى الحراسة فى ذاتها ليست عارا ولاشنارا يلحق بالمدعين ، بل العار والشنار أن يجتمع مجلس النقابة بأكمله على تحدى الأحكام القضائية وهو مجلس ـ فيما نحسب بحكم دراسته القانونية ـ عليم بأن للأحكام القضائية حجيتها ، فلايجوز النيل منها إلا بالسبل المرسومة فالأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام ، ويتعين احترام ماقضت به بحسبانه ليس عنوانا على الحقيقة ، بل هو الحقيقة ذاتها ، فاحترام هذه الحجية من الدعائم التى تقوم عليها الدولة التى تقدس مبدأ المشروعية ، وفكرة الحجية أملتها ضرورة حسم المنازعات ، ووضع حد تنتهى عنده ليمكن الوقوف بالتقاضى عند حد معقول ، ولايتكرر النزاع مرة أخرى دون أن ينحسم
35ـ فالعار والشنار هو مالحق المجلس والنقيب من عدم تنفيذ الأحكام القضائية وتنفيذها تنفيذا معيبا بافراغها من مضمونها حال أن شأنهم ليس كشأن الأفراد وبما يمثل انحرافا فى السلوك ، ومجاوزة للحدود التى يتعين التزامها ـ بتعبير الدكتور السنهورى فى الجزء الأول من الوسيط ـ فالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى يمثل أعلى درجات ذلك الانحراف بالنظر الى طبيعة المخالفة ، والى صدورها ممن يفترض علمهم بقدسية الأحكام القضائية ، وضرورة المسارعة الى تنفيذها
36 ـ فالمقرر بالمادة 138 من قانون المحاماة أن نقيب المحامين هو الذى يمثل المحامين ، ويتكلم باسمهم ، وعليه أن يحافظ على كرامة النقابة ، وكرامة أعضائها ، ومراعاة الالتزام بتقاليدها ، كما يتقيد نقيب المحامين بالقيود المنصوص عليها فى شأن واجبات المحامى من ضرورة أن يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة ، وأن يقوم بالواجبات التى يفرضها عليه القانون والنظام الداخلى للنقابة على ما رسمته المادة 62 من القانون وهى التزامات يناقضها الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية ، فالنقابة ـ ومنذ نشأتها ـ معنى للحق ، ورسالة للعدالة ، وفيض للرسالة ، ولم يدر بخلدها اتيان مثل هذه الفعال غير المشروعة التى تجافى نشأتها ، وتقوض دعائمها ، وحسب النقابة أن ينسب إليها الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية لينال ذلك من كرامتها ومن كرامة أعضائها ، فان لم يذعن مثلها الى تنفيذ الأحكام القضائية ، فمن أولى بها من تنفيذها وهى التى تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ؟
37 ـ وقد استقر قضاء مجلس الدولة على أن امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ يمثل مخالفة قانونية صارخة ، فلا يليق بحكومة فى بلد متحضر أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية بغير وجه قانونى لما يترتب على هذه المخالفة الخطيرة من إشاعة الفوضى وفقدان الثقة فى سيادة القانون
قضاء ادارى 1181 ـ 5 جلسة 19/6/1952
...يتبع...
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: نص دعوى الحراسة على نقابة المحامين جلسة 12/6/2008
والعار والشنار أن يلتحف المجلس ونقيبه بتابعين يبتدعون من الأراجيف والأسمار التى تستوجب إعادة النظر فيما يحملون من مؤهلات قانونية ـ ان صح حملهم لهذه المؤهلات ــ فيما ضمنوه دفاعهم عن المجلس بأن ارادة المحامين قد علت على ارادة القضاء ( مجلس الدولة ) فى عقد الجمعية العمومية
38 ـ بل العار والشنار أن يلتحف المجلس ونقيبه بتابعين يتبدعون من الأراجيف التى تستوجب إعادة النظر فيما يحملون من مؤهلات قانونية ـ ان صح حملهم لهذه المؤهلات ـ فيما ضمنوه دفاعهم عن مجلس النقابة ونقيبه بأن ارادة المحامين قد علت على ارادة القضاء فى عقد الجمعية العمومية ، وأن المصلحة العامة للمحامين استوجبت عقد هذه الجمعية ، وفاتهم أن هذه الإرادة لايمكن أن تركن الى عمل غير مشروع
39 ـ ويتنكر التابعون بهذه الأراجيف لما تضمنته وثيقة إعلان الدستور بأن مباشرة السلطات فى إطار من سيادة القانون ليس ضمانا مطلوبا لحرية الأفراد فحسب ، لكنه الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت ، وهو ماانتظمه الدستور فى باب الرابع حيث استفتحته بأن سيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة ، وتخضع الدولة للقانون
40 ـ وتأييدا لما تقدم قضت المحكمة الإدارية العليا بأن إصرار الوزير على عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ينطوى على مخالفة لقوة الشيء المقضى به وهى مخالفة قانونية لمبدأ أساسى وأصل من أصول الروابط القانونية تمليه الطمأنينة العامة، وتقضى به ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية استقرار ثابتا ولذلك تعتبر المخالفة القانونية فى هذه الحالة مخالفة خطيرة وجسيمة لما تنطوى عليه من خروج سافر على القوانين فهى عمل غير مشروع ومعاقب عليه بالمادة 123 من قانون العقوبات ، ولا يؤثر انتفاء الدوافع الشخصية لدى الوزير أو قوله بأنه يبغى من وراء ذلك تحقيق مصلحة عامة ، ذلك أن تحقيق هذه المصلحة لايصح أن يكون عن طريق ارتكاب أعمال غير مشروعة
إدارية عليا : 88 ـ 3 جلسة 29/6/1950
ماهية الحراسة القضائية بين القانون وشروطها المقررة
41 ـ تعد الحراسة القضائية نيابة قانونية وقضائية ، فالقانون هو الذى يحدد نطاقها ، ويبين حالاتها ، وأركانها ، وأثارها وهى إجراء تحفظى موقوت بوضع مجموع من المال تحت يد أمين يتولى حفظه وإدارته ليرده مع غلته المقبوضة الى من ثبت له الحق فيه ، فالحراسة القضائية ليس بالدعوى الموضوعية لأنها لاتمس أصل الحق ، ولاتعتبر فاصلة فيه ، وهى بالنسبة للأشخاص الاعتبارية حراسة مقصورة على الأموال
42 ـ من المقرر أن يشترط لتوافر الحراسة أن يكون لرافع الدعوى مصلحة ، وأن يقوم فى شأن المال محل الحراسة نزاع جدى ، وأن يتوافر الخطر العاجل من بقاء المال تحت يد حائزه وهى شروط ترسمتها المادة 730 من القانون المدنى
استواء دعوى الحراسة على أركانها خلقا سويا بعد أن توافرت شرائطها بسيطرة مجلس النقابة ــ المقضى ببطلانه ــ على مقدرات النقابة وتصرفه فى أموالها تصرفه ماله الشخصى ، واستهانته بالأحكام القضائية ، بل وانحسار ولايته بحكم حاز قوة الأمر المقضى
43 ـ استوت دعوى الحراسة على أركانها خلقا سويا بعد أن توافرت شرائطها بقيام صفة المدعين بحسبانهم أعضاء فى الجمعية العمومية ومن صوالحهم أن يستقيم عمادها ، فضلا عما هو ثابت من زوال صفة المجلس القائم وغصبه للسلطة بعد أن كشف حكم القضاء عن ذلك البطلان
44 ـ كما توافرت الشروط بتنازع مجلس النقابة طيلة مدة الدورة النقابية على نحو ما سلف بيانه فنحيل إليه نأيا عن التكرار
45 ـ على أن ما يتأكد به توافر الخطر العاجل هو ما تضمنه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من الملاحظات الآتية :
أولا : إعراض مجلس النقابة عن الرد على تقارير الجهاز منذ عام 1996 وحتى 2007 رغم استعجالات الجهاز المركزى
ثانيا : ضعف رقابة مجلس النقابة العامة على الأصول الثابتة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية لعدم إمساك السجلات التى توضح قيمة هذه الأصول وسند الشراء ، وعدم وضع القيم التقديرية لهذه الأصول ، وشراء أصول دون إضافتها
ثالثا : ازدواج الصرف والقيام بالمأموريات بغير تكليف
رابعا : استغلال أعضاء مجلس النقابة لأموالها ومن ذلك صرف مبلغ الاقامة لعدد (254 ) يوما كإقامة لعضو من أعضاء المجلس رغم امتلاك النقابة لعدد من الشقق بمحافظة القاهرة فضلا عن عدم انعقاد مجلس النقابة طيلة هذه المدة
خامسا : تقاعس النقابة العامة عن أتباع الإجراءات القانونية حيال المديونية الواردة بحساب المدينين و التي بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 2.721 مليون جنية
سادسا : قيام النقابة بصرف مبالغ جاوزت 1254792 مليون جنية دون أن يصاحب ذلك فواتير دالة علي الشراء علي نحو مؤيد للصرف .. فضلا عن صرف مبالغ 96.910 ألف جنية مقابل فواتير غير مؤرخة وأخري غير مختومة و أخري غير متضمنة الأصناف المشتراة ولم يصاحبها تحرير محاضر استلام .
الطامة الكبرى صرف مبالغ جاوزت المائة مليونا من الجنيهات بالمخالفة للقوانين واللوائح
46 ـ كما تضمن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بقيام النقيب بالصرف مباشرة من خزانة النقابة العامة بسحب مبالغ مالية جاوزت إحدى عشر مليون جنية دون ثمة مبرر له في ذلك و دون وجود ما يؤيد فعله هذا من المستندات بما يخالف حكم المادة 72 من اللائحة المالية للنقابة العامة هذا فضلا عن قيام سيادته بصرف مبالغ مالية جاوزت أربعة ملايين جنية بالتوقيع المنفرد من سيادته بما يخالف حكم المادة 165 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 إضافة عن عدم التزامه بتوريد المقبوضات للبنك المودع به حساب النقابة العامة أول بأول مخالفا حكم المادة 73 من قانون المحاماة مع الوضع في الاعتبار أن متوسط المبالغ المحتفظ بها يوميا مبلغ 500.000 ألف جنية
47 ـ وفى الخاتمة لا يزايد أحد على الطالبين وقد عرضوا دعواهم بأسلوب حسن ، وبطريقة مقبولة ، تبصيرا بصواب ، لا تعييرا بخطأ ، فهم يكنون كل تقدير لأشخاص الخصومة ( مجلسا ونقيبا ) ، وهو تقدير ليس بمانع لهم من المحافظة على نقابتهم بعد أن التوى بممثليهم القصد ، وركبوا مواضع الشطط ، وما أكسبت قراراتهم النقابة وأعضائها إلا تعسا بالتنكر لتقاليدهم وقيمهم ، واستنزاف مواردهم بما أعجزها عن أداء دورها المرسوم
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى حيث أعلنت المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة وكلفتهم الحضور أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الكائن مقرها بشارع رشدى ( الساحة سابقا ) بجلستها التى ستنعقد بها علنا فى صباح يوم الخميس الموافق 12 / 6 / 2008 اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها أمام الدائرة ( 8 ) مدنى للمرافعة وليسمع المعلن إليه الحكم بفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للمحامين وتعيين حارس من المحامين المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والخبرة تكون مأموريته إدارة أموال النقابة الإدارة الحسنة وتقديم تقرير عنها وجعل المصروفات على عاتق الحراسة .
منقول
*** تــــــــــم
38 ـ بل العار والشنار أن يلتحف المجلس ونقيبه بتابعين يتبدعون من الأراجيف التى تستوجب إعادة النظر فيما يحملون من مؤهلات قانونية ـ ان صح حملهم لهذه المؤهلات ـ فيما ضمنوه دفاعهم عن مجلس النقابة ونقيبه بأن ارادة المحامين قد علت على ارادة القضاء فى عقد الجمعية العمومية ، وأن المصلحة العامة للمحامين استوجبت عقد هذه الجمعية ، وفاتهم أن هذه الإرادة لايمكن أن تركن الى عمل غير مشروع
39 ـ ويتنكر التابعون بهذه الأراجيف لما تضمنته وثيقة إعلان الدستور بأن مباشرة السلطات فى إطار من سيادة القانون ليس ضمانا مطلوبا لحرية الأفراد فحسب ، لكنه الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت ، وهو ماانتظمه الدستور فى باب الرابع حيث استفتحته بأن سيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة ، وتخضع الدولة للقانون
40 ـ وتأييدا لما تقدم قضت المحكمة الإدارية العليا بأن إصرار الوزير على عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ينطوى على مخالفة لقوة الشيء المقضى به وهى مخالفة قانونية لمبدأ أساسى وأصل من أصول الروابط القانونية تمليه الطمأنينة العامة، وتقضى به ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية استقرار ثابتا ولذلك تعتبر المخالفة القانونية فى هذه الحالة مخالفة خطيرة وجسيمة لما تنطوى عليه من خروج سافر على القوانين فهى عمل غير مشروع ومعاقب عليه بالمادة 123 من قانون العقوبات ، ولا يؤثر انتفاء الدوافع الشخصية لدى الوزير أو قوله بأنه يبغى من وراء ذلك تحقيق مصلحة عامة ، ذلك أن تحقيق هذه المصلحة لايصح أن يكون عن طريق ارتكاب أعمال غير مشروعة
إدارية عليا : 88 ـ 3 جلسة 29/6/1950
ماهية الحراسة القضائية بين القانون وشروطها المقررة
41 ـ تعد الحراسة القضائية نيابة قانونية وقضائية ، فالقانون هو الذى يحدد نطاقها ، ويبين حالاتها ، وأركانها ، وأثارها وهى إجراء تحفظى موقوت بوضع مجموع من المال تحت يد أمين يتولى حفظه وإدارته ليرده مع غلته المقبوضة الى من ثبت له الحق فيه ، فالحراسة القضائية ليس بالدعوى الموضوعية لأنها لاتمس أصل الحق ، ولاتعتبر فاصلة فيه ، وهى بالنسبة للأشخاص الاعتبارية حراسة مقصورة على الأموال
42 ـ من المقرر أن يشترط لتوافر الحراسة أن يكون لرافع الدعوى مصلحة ، وأن يقوم فى شأن المال محل الحراسة نزاع جدى ، وأن يتوافر الخطر العاجل من بقاء المال تحت يد حائزه وهى شروط ترسمتها المادة 730 من القانون المدنى
استواء دعوى الحراسة على أركانها خلقا سويا بعد أن توافرت شرائطها بسيطرة مجلس النقابة ــ المقضى ببطلانه ــ على مقدرات النقابة وتصرفه فى أموالها تصرفه ماله الشخصى ، واستهانته بالأحكام القضائية ، بل وانحسار ولايته بحكم حاز قوة الأمر المقضى
43 ـ استوت دعوى الحراسة على أركانها خلقا سويا بعد أن توافرت شرائطها بقيام صفة المدعين بحسبانهم أعضاء فى الجمعية العمومية ومن صوالحهم أن يستقيم عمادها ، فضلا عما هو ثابت من زوال صفة المجلس القائم وغصبه للسلطة بعد أن كشف حكم القضاء عن ذلك البطلان
44 ـ كما توافرت الشروط بتنازع مجلس النقابة طيلة مدة الدورة النقابية على نحو ما سلف بيانه فنحيل إليه نأيا عن التكرار
45 ـ على أن ما يتأكد به توافر الخطر العاجل هو ما تضمنه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من الملاحظات الآتية :
أولا : إعراض مجلس النقابة عن الرد على تقارير الجهاز منذ عام 1996 وحتى 2007 رغم استعجالات الجهاز المركزى
ثانيا : ضعف رقابة مجلس النقابة العامة على الأصول الثابتة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية لعدم إمساك السجلات التى توضح قيمة هذه الأصول وسند الشراء ، وعدم وضع القيم التقديرية لهذه الأصول ، وشراء أصول دون إضافتها
ثالثا : ازدواج الصرف والقيام بالمأموريات بغير تكليف
رابعا : استغلال أعضاء مجلس النقابة لأموالها ومن ذلك صرف مبلغ الاقامة لعدد (254 ) يوما كإقامة لعضو من أعضاء المجلس رغم امتلاك النقابة لعدد من الشقق بمحافظة القاهرة فضلا عن عدم انعقاد مجلس النقابة طيلة هذه المدة
خامسا : تقاعس النقابة العامة عن أتباع الإجراءات القانونية حيال المديونية الواردة بحساب المدينين و التي بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 2.721 مليون جنية
سادسا : قيام النقابة بصرف مبالغ جاوزت 1254792 مليون جنية دون أن يصاحب ذلك فواتير دالة علي الشراء علي نحو مؤيد للصرف .. فضلا عن صرف مبالغ 96.910 ألف جنية مقابل فواتير غير مؤرخة وأخري غير مختومة و أخري غير متضمنة الأصناف المشتراة ولم يصاحبها تحرير محاضر استلام .
الطامة الكبرى صرف مبالغ جاوزت المائة مليونا من الجنيهات بالمخالفة للقوانين واللوائح
46 ـ كما تضمن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بقيام النقيب بالصرف مباشرة من خزانة النقابة العامة بسحب مبالغ مالية جاوزت إحدى عشر مليون جنية دون ثمة مبرر له في ذلك و دون وجود ما يؤيد فعله هذا من المستندات بما يخالف حكم المادة 72 من اللائحة المالية للنقابة العامة هذا فضلا عن قيام سيادته بصرف مبالغ مالية جاوزت أربعة ملايين جنية بالتوقيع المنفرد من سيادته بما يخالف حكم المادة 165 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 إضافة عن عدم التزامه بتوريد المقبوضات للبنك المودع به حساب النقابة العامة أول بأول مخالفا حكم المادة 73 من قانون المحاماة مع الوضع في الاعتبار أن متوسط المبالغ المحتفظ بها يوميا مبلغ 500.000 ألف جنية
47 ـ وفى الخاتمة لا يزايد أحد على الطالبين وقد عرضوا دعواهم بأسلوب حسن ، وبطريقة مقبولة ، تبصيرا بصواب ، لا تعييرا بخطأ ، فهم يكنون كل تقدير لأشخاص الخصومة ( مجلسا ونقيبا ) ، وهو تقدير ليس بمانع لهم من المحافظة على نقابتهم بعد أن التوى بممثليهم القصد ، وركبوا مواضع الشطط ، وما أكسبت قراراتهم النقابة وأعضائها إلا تعسا بالتنكر لتقاليدهم وقيمهم ، واستنزاف مواردهم بما أعجزها عن أداء دورها المرسوم
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى حيث أعلنت المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة وكلفتهم الحضور أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الكائن مقرها بشارع رشدى ( الساحة سابقا ) بجلستها التى ستنعقد بها علنا فى صباح يوم الخميس الموافق 12 / 6 / 2008 اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها أمام الدائرة ( 8 ) مدنى للمرافعة وليسمع المعلن إليه الحكم بفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للمحامين وتعيين حارس من المحامين المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والخبرة تكون مأموريته إدارة أموال النقابة الإدارة الحسنة وتقديم تقرير عنها وجعل المصروفات على عاتق الحراسة .
منقول
*** تــــــــــم
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
مواضيع مماثلة
» بطلان إنتخابات نقابة المحامين
» تأجيل نظر دعوى إبراهيم عيسى لجلسة 22/6/2008
» انتخابات نقابة المعلمبن
» بلاغ نقيب المحامين ضد جريدة الأنباء الدولية
» رفض دعوى خلع
» تأجيل نظر دعوى إبراهيم عيسى لجلسة 22/6/2008
» انتخابات نقابة المعلمبن
» بلاغ نقيب المحامين ضد جريدة الأنباء الدولية
» رفض دعوى خلع
مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــــــارك :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــارك الـقـــــانــوني
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى