الوصية .. تعريفها وحكمها ..( نموذج للوصية الشرعية )..
2 مشترك
مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo :: ثاقافــــــــــــــة دينــــــــــــــــــــــــية :: ثقافة دينية
صفحة 1 من اصل 1
الوصية .. تعريفها وحكمها ..( نموذج للوصية الشرعية )..
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله القائل { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ } والصلاة والسلام على خير الأنام القائل
"ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" رواه الشيخان ,,
قال ابن عمر رضي الله عنه : ما مرت عَلَيّ ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي .
جاء في تفسير الآية السابقة عند شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى : قوله تعالى { إن ترك خيراً } قال العلماء : أي مالاً كثيراً؛ و{ الوصية } هي العهد إلى غيره بشيء هام {للوالدين } يعني بذلك الأم والأب و{ الأقربين } من سواهما من القرابة؛ والمراد بهم الأدنون، كالإخوة، والأعمام، ونحوهم؛ { بالمعروف } أي بما عرفه الشرع، وأقره؛ وهو الثلث فأقل { حقاً } أي مؤكداً؛ وهو مصدر حذف عامله؛ والتقدير : أحق ذلك حقاً { على المتقين } أي المتصفين بالتقوى؛ و « التقوى » هي اتخاذ ما يقي من عذاب الله بفعل أوامره، واجتناب نواهيه.
تنقسم الوصية في الإسلام إلى حكمين :
1 - الوصية الواجبة : وتكون على من عليه دين وفي ذمته حقوق ولديه أمانات وعُهد فإنه يجب عليه أن يوضح ذلك كله بالكتابة الواضحة الجلية التي تحدد الديون إن كانت حالة أو مؤجلة ، وما لديه من أمانات وعُهَد وذلك حتى يكون الوارث على أمر واضح حين التصرف فيما وكل إليه .
2 - الوصية المسنونة : والمرغب فيها ، وهي التي تكون في ثلث المال فما دون لغير وارث . فهذه مستحبة وتصرف في أعمال البر وطرق الخير سواء كانت خاصة كلفلان قريبا كان أو أجنبيا أو لجهة معينة كالمسجد الفلاني أو لجهات عامة كالمساجد والمدارس والمكتبات والملاجئ ونحوها .
يقول شيخنا ابن جبرين حفظه الله من كل سوء ومكروه : تعريف الوصية وسنية كتابتها
الوصايا: جمع وصية، واشتقاقها من وصيت الشيء إذا وصلته، سميت بذلك لأن الموصي وصل ما قبل الموت بما بعد الموت.
وتعريفها: أنها الأمر بالتصرف بعد الموت، يعني أن يوصي غيره بأن يتصرف له بعد الموت بكذا وكذا، فيدخل فيها أن يوصيه بأولاده، فيقول: أنت وكيلي على ذريتي الأطفال تنفق عليهم وتحفظ أموالهم، ويدخل فيه أن يوصيه بتفريق ثلثه أو بتنشئته أو نحو ذلك، ويدخل في ذلك أيضاً أن يوصي إليه بوفاء دينه، أو ما أشبه ذلك.
ويستحب أو يتأكد أن يكتب وصيته، ولو كان شاباً، ولو كان سليم القوى، وذلك لأنه لا يدري متى يفجؤه الأجل،
فإذا كتب وصيته ومات فجأة كان قد أوصى، واحتاط لنفسه . فيكتب الديون التي له: عند فلان لي كذا، وعند فلان كذا وكذا، ويكتب الديون التي في ذمته: عندي لفلان كذا، وعندي لفلان كذا، ويكتب الأمانات التي عنده،
فيقول: عندي لفلان أمانة في موضع كذا وكذا، وقدرها كذا أو نوعها كذا وكذا، أو عندي وصية أبي أو وقف جدي أو أبي الذي فيه كذا وكذا، فيفصل ذلك، حتى لا يبقى في ذمته شيء؛ وذلك لأنه إذا مات ولم يكتب وصاياه وديونه، ثم جاء الغرماء إلى ورثته وقالوا: إننا نطالبه بدين مقداره كذا. فالورثة قد لا يصدقون، وقد يأتيهم من هو كاذب، فربما يكون أحدهم صادقاً ويتورع عن الحلف، أو لا يجد بينة، فلا يأتيه حقه، فيبقى الميت معلقاً بدينه، ويؤخذ في الآخرة من أعماله. وكذلك قد تضيع حقوقه وديونه التي على الناس مع حاجة ورثته إليها، فلذلك يتأكد أن يحتاط ويكتب ما كان عنده من أمانات ومن وصايا وأوقاف وديون وغيرها.
ومعلوم أيضاً أن الموصي في حياته يغير ما يريد، فيزيد في وصيته ويغير فيها، فإذا قال: إذا مت فبيتي يصير وقفاً، ثم بدا له في حياته فباعه جاز له ذلك، أو نقله من بيت إلى بيت، جاز ذلك؛ لأنه في حياته يملك التصرف في وصيته بزيادة أو بنقص أو بتغيير أو نحوه؛ وذلك لأنها لا تثبت إلا بعد الموت.
ويقول الشيخ ابن جبرين أيضاً : لا تصح الوصية بالمعصية ( مثل بناء الكنائس وطباعة الإنجيل ) ولا تَصِحّ الوصية لأحد من الورثة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا وَصِيّة لوارث ) رواه الترمذي وصححه الألباني
وجاء في شرح زاد المستقنع للشنقيطي : وهناك وصايا معجلة لا تحتمل التأخير، كأن يقول مثلاً: إذا أنا مت فيتولى تغسيلي فلان من أهل العلم أو من أهل الصلاح والخير، فيأمر بأن يغسله، وهذا شيء درج عليه السلف رحمة الله عليهم، وقد أوصى أبو بكر أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها .
ويقول الشيخ المنجد حفظه الله : حكم الوصية للوارث : لا تجوز الوصية لأحد من الورثة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ .. ) رواه الترمذي وصححه الألباني . إلا إذا أجازها الورثة
ففي هذه الحال تصح وتكون موقوفة على إجازتهم . وأود أن أنبه على مسألة يفعلها بعض الناس جهلا ؛ يكون عنده أولاد قد بلغوا النكاح فيزوجهم ، ويكون عنده أولاد آخرون صغار ، فيوصي لهم بعد موته بمثل ما زوج به البالغين وهذا حرام لا يجوز لأن هذه الوصية تكون وصية لوارث والوصية لوارث محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " . فإن قال أوصيت لهم بهذا المال لأني قد زوجت إخوتهم بمثله فإننا نقول إن بلغ هؤلاء الصغار النكاح قبل أن تموت فزوجهم مثلما زوجت إخوتهم فإن لم يبلغوا فليس واجبا عليك أن تزوجهم
.
سؤال موجه للجنة الائمة برئاسة ابن باز رحمه الله تعالى : ما حكم الشرع في الوصية، أي: ما يوصي به الشخص قبل موته..؟ وما هو الشيء الذي تجب الوصية بشأنه..؟
ج: من أراد أن يوصي من ماله فعليه المبادرة بكتابة وصيته قبل أن يفاجئه الأجل، وعليه الاعتناء بتوثيقها والإشهاد عليها،
وهذه الوصية تنقسم إلى قسمين : القسم الأول: الوصية الواجبة، كالوصية ببيان ما عليه وما له من حقوق، كدين أو قرض أو أقيام بيوع، أو أمانات مودعة عنه، أو بيان حقوق له في ذمم الناس. فالوصية في هذه الحالة واجبة، لحفظ أمواله وبراءة ذمته، ولئلا يحصل نزاع بين ورثته بعد موته وبين أصحاب تلك الحقوق، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » أخرجه الشيخان
القسم الثاني: الوصية المستحبة، وهو التبرع المحض، كوصية الإنسان بعد موته في ماله بالثلث فأقل لقريب غير وارث أو لغيره أو الوصية في أعمال البر من الصدقة على الفقراء والمساكين أو في وجوه الخير: كبناء المساجد والأعمال، الخيرية؛ لما رواه خالد بن عبيد السلمي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « إن الله عز وجل أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم » رواه الطبراني وإسناده .
سؤال موجه للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : حيث أنني لا أعرف النص الشرعي ( للوصية ) أرجو إرشادي إليه جزاكم الله خيرا ..؟
جـ : تكتب الوصية حسب الصيغة التالية :
أنا فلان بن فلان أو فلانة بنت فلان أوصي بأنني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله, وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه, وأن الجنة حق والنار حق, وأن الساعة آتية لا ريب فيها, وأن الله يبعث من في القبور , وأوصي من تركت من أهلي وذريتي وسائر أقاربي بتقوى الله وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله والتواصي بالحق والصبر عليه , وأوصيهم بمثل ما أوصى به إبراهيم عليه السلام بنيه ويعقوب : { يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ }
ثم يذكر ما يرغب أن يوصي به من ثلث ماله أو أقل من ذلك أو مال معين لا يزيد على الثلث, ويبين مصارفه الشرعية, ويذكر الوكيل على ذلك .
ويوصي من خلفه أن يتقوا الله، ويصلحوا ذات بينهم إن كانوا مؤمنين، وأن يحافظوا على الصلوات، وأن يبتعدوا عن المحرمات إلخ ذلك من نصائح يكتبها لورثته أو لمن بعده، فكانوا يستحبون هذا في مقدمة الوصية. والله ولي التوفيق .
ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في الأضحية : أما الأضحية عن الميت فإن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلا، أو جعلها في وقف له وجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذها، وإن لم يكن أوصى بها ولا جعل لها وقفا وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما فهو حسن. ويعتبر هذا من أنواع الصدقة عن الميت، والصدقة عنه مشروعة في قول أهل السنة والجماعة.
ويرى الشيخ ابن باز أن أفضل مصارف الوصية : أن يشترى به عقار تصرف غلته في مساعدة الفقراء والمساكين من الأقارب وغيرهم, ويصرف منها ما تيسر في تعمير المساجد والمشاركة فيها.
هذا ما استطعت جمعه عن الوصية إذ الإنسان لا يدري، قد يصبحه الموت أو يمسيه، وما الأمر إلا نَفَسٌ يدخل فلا يخرج، أو يخرج فلا يدخل، فإذاً الحزم كل الحزم، والعقل كل العقل أن تكتب وصيتك، ولا تمهل أو تؤجل، فكم من إنسان كان يريد أن يوصي، لكن عاجلته المنية؛ فأصبح ما له لغيره . اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين .. اللهم اجعلنا متمسكين بكتابك وبسنة نبيك واجعلنا متبعين غير مبتدعين .. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح .. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل .. اللهم آمين
الحمد لله القائل { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ } والصلاة والسلام على خير الأنام القائل
"ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" رواه الشيخان ,,
قال ابن عمر رضي الله عنه : ما مرت عَلَيّ ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي .
جاء في تفسير الآية السابقة عند شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى : قوله تعالى { إن ترك خيراً } قال العلماء : أي مالاً كثيراً؛ و{ الوصية } هي العهد إلى غيره بشيء هام {للوالدين } يعني بذلك الأم والأب و{ الأقربين } من سواهما من القرابة؛ والمراد بهم الأدنون، كالإخوة، والأعمام، ونحوهم؛ { بالمعروف } أي بما عرفه الشرع، وأقره؛ وهو الثلث فأقل { حقاً } أي مؤكداً؛ وهو مصدر حذف عامله؛ والتقدير : أحق ذلك حقاً { على المتقين } أي المتصفين بالتقوى؛ و « التقوى » هي اتخاذ ما يقي من عذاب الله بفعل أوامره، واجتناب نواهيه.
تنقسم الوصية في الإسلام إلى حكمين :
1 - الوصية الواجبة : وتكون على من عليه دين وفي ذمته حقوق ولديه أمانات وعُهد فإنه يجب عليه أن يوضح ذلك كله بالكتابة الواضحة الجلية التي تحدد الديون إن كانت حالة أو مؤجلة ، وما لديه من أمانات وعُهَد وذلك حتى يكون الوارث على أمر واضح حين التصرف فيما وكل إليه .
2 - الوصية المسنونة : والمرغب فيها ، وهي التي تكون في ثلث المال فما دون لغير وارث . فهذه مستحبة وتصرف في أعمال البر وطرق الخير سواء كانت خاصة كلفلان قريبا كان أو أجنبيا أو لجهة معينة كالمسجد الفلاني أو لجهات عامة كالمساجد والمدارس والمكتبات والملاجئ ونحوها .
يقول شيخنا ابن جبرين حفظه الله من كل سوء ومكروه : تعريف الوصية وسنية كتابتها
الوصايا: جمع وصية، واشتقاقها من وصيت الشيء إذا وصلته، سميت بذلك لأن الموصي وصل ما قبل الموت بما بعد الموت.
وتعريفها: أنها الأمر بالتصرف بعد الموت، يعني أن يوصي غيره بأن يتصرف له بعد الموت بكذا وكذا، فيدخل فيها أن يوصيه بأولاده، فيقول: أنت وكيلي على ذريتي الأطفال تنفق عليهم وتحفظ أموالهم، ويدخل فيه أن يوصيه بتفريق ثلثه أو بتنشئته أو نحو ذلك، ويدخل في ذلك أيضاً أن يوصي إليه بوفاء دينه، أو ما أشبه ذلك.
ويستحب أو يتأكد أن يكتب وصيته، ولو كان شاباً، ولو كان سليم القوى، وذلك لأنه لا يدري متى يفجؤه الأجل،
فإذا كتب وصيته ومات فجأة كان قد أوصى، واحتاط لنفسه . فيكتب الديون التي له: عند فلان لي كذا، وعند فلان كذا وكذا، ويكتب الديون التي في ذمته: عندي لفلان كذا، وعندي لفلان كذا، ويكتب الأمانات التي عنده،
فيقول: عندي لفلان أمانة في موضع كذا وكذا، وقدرها كذا أو نوعها كذا وكذا، أو عندي وصية أبي أو وقف جدي أو أبي الذي فيه كذا وكذا، فيفصل ذلك، حتى لا يبقى في ذمته شيء؛ وذلك لأنه إذا مات ولم يكتب وصاياه وديونه، ثم جاء الغرماء إلى ورثته وقالوا: إننا نطالبه بدين مقداره كذا. فالورثة قد لا يصدقون، وقد يأتيهم من هو كاذب، فربما يكون أحدهم صادقاً ويتورع عن الحلف، أو لا يجد بينة، فلا يأتيه حقه، فيبقى الميت معلقاً بدينه، ويؤخذ في الآخرة من أعماله. وكذلك قد تضيع حقوقه وديونه التي على الناس مع حاجة ورثته إليها، فلذلك يتأكد أن يحتاط ويكتب ما كان عنده من أمانات ومن وصايا وأوقاف وديون وغيرها.
ومعلوم أيضاً أن الموصي في حياته يغير ما يريد، فيزيد في وصيته ويغير فيها، فإذا قال: إذا مت فبيتي يصير وقفاً، ثم بدا له في حياته فباعه جاز له ذلك، أو نقله من بيت إلى بيت، جاز ذلك؛ لأنه في حياته يملك التصرف في وصيته بزيادة أو بنقص أو بتغيير أو نحوه؛ وذلك لأنها لا تثبت إلا بعد الموت.
ويقول الشيخ ابن جبرين أيضاً : لا تصح الوصية بالمعصية ( مثل بناء الكنائس وطباعة الإنجيل ) ولا تَصِحّ الوصية لأحد من الورثة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا وَصِيّة لوارث ) رواه الترمذي وصححه الألباني
وجاء في شرح زاد المستقنع للشنقيطي : وهناك وصايا معجلة لا تحتمل التأخير، كأن يقول مثلاً: إذا أنا مت فيتولى تغسيلي فلان من أهل العلم أو من أهل الصلاح والخير، فيأمر بأن يغسله، وهذا شيء درج عليه السلف رحمة الله عليهم، وقد أوصى أبو بكر أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها .
ويقول الشيخ المنجد حفظه الله : حكم الوصية للوارث : لا تجوز الوصية لأحد من الورثة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ .. ) رواه الترمذي وصححه الألباني . إلا إذا أجازها الورثة
ففي هذه الحال تصح وتكون موقوفة على إجازتهم . وأود أن أنبه على مسألة يفعلها بعض الناس جهلا ؛ يكون عنده أولاد قد بلغوا النكاح فيزوجهم ، ويكون عنده أولاد آخرون صغار ، فيوصي لهم بعد موته بمثل ما زوج به البالغين وهذا حرام لا يجوز لأن هذه الوصية تكون وصية لوارث والوصية لوارث محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " . فإن قال أوصيت لهم بهذا المال لأني قد زوجت إخوتهم بمثله فإننا نقول إن بلغ هؤلاء الصغار النكاح قبل أن تموت فزوجهم مثلما زوجت إخوتهم فإن لم يبلغوا فليس واجبا عليك أن تزوجهم
.
سؤال موجه للجنة الائمة برئاسة ابن باز رحمه الله تعالى : ما حكم الشرع في الوصية، أي: ما يوصي به الشخص قبل موته..؟ وما هو الشيء الذي تجب الوصية بشأنه..؟
ج: من أراد أن يوصي من ماله فعليه المبادرة بكتابة وصيته قبل أن يفاجئه الأجل، وعليه الاعتناء بتوثيقها والإشهاد عليها،
وهذه الوصية تنقسم إلى قسمين : القسم الأول: الوصية الواجبة، كالوصية ببيان ما عليه وما له من حقوق، كدين أو قرض أو أقيام بيوع، أو أمانات مودعة عنه، أو بيان حقوق له في ذمم الناس. فالوصية في هذه الحالة واجبة، لحفظ أمواله وبراءة ذمته، ولئلا يحصل نزاع بين ورثته بعد موته وبين أصحاب تلك الحقوق، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » أخرجه الشيخان
القسم الثاني: الوصية المستحبة، وهو التبرع المحض، كوصية الإنسان بعد موته في ماله بالثلث فأقل لقريب غير وارث أو لغيره أو الوصية في أعمال البر من الصدقة على الفقراء والمساكين أو في وجوه الخير: كبناء المساجد والأعمال، الخيرية؛ لما رواه خالد بن عبيد السلمي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « إن الله عز وجل أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم » رواه الطبراني وإسناده .
سؤال موجه للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : حيث أنني لا أعرف النص الشرعي ( للوصية ) أرجو إرشادي إليه جزاكم الله خيرا ..؟
جـ : تكتب الوصية حسب الصيغة التالية :
أنا فلان بن فلان أو فلانة بنت فلان أوصي بأنني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله, وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه, وأن الجنة حق والنار حق, وأن الساعة آتية لا ريب فيها, وأن الله يبعث من في القبور , وأوصي من تركت من أهلي وذريتي وسائر أقاربي بتقوى الله وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله والتواصي بالحق والصبر عليه , وأوصيهم بمثل ما أوصى به إبراهيم عليه السلام بنيه ويعقوب : { يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ }
ثم يذكر ما يرغب أن يوصي به من ثلث ماله أو أقل من ذلك أو مال معين لا يزيد على الثلث, ويبين مصارفه الشرعية, ويذكر الوكيل على ذلك .
ويوصي من خلفه أن يتقوا الله، ويصلحوا ذات بينهم إن كانوا مؤمنين، وأن يحافظوا على الصلوات، وأن يبتعدوا عن المحرمات إلخ ذلك من نصائح يكتبها لورثته أو لمن بعده، فكانوا يستحبون هذا في مقدمة الوصية. والله ولي التوفيق .
ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في الأضحية : أما الأضحية عن الميت فإن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلا، أو جعلها في وقف له وجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذها، وإن لم يكن أوصى بها ولا جعل لها وقفا وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما فهو حسن. ويعتبر هذا من أنواع الصدقة عن الميت، والصدقة عنه مشروعة في قول أهل السنة والجماعة.
ويرى الشيخ ابن باز أن أفضل مصارف الوصية : أن يشترى به عقار تصرف غلته في مساعدة الفقراء والمساكين من الأقارب وغيرهم, ويصرف منها ما تيسر في تعمير المساجد والمشاركة فيها.
هذا ما استطعت جمعه عن الوصية إذ الإنسان لا يدري، قد يصبحه الموت أو يمسيه، وما الأمر إلا نَفَسٌ يدخل فلا يخرج، أو يخرج فلا يدخل، فإذاً الحزم كل الحزم، والعقل كل العقل أن تكتب وصيتك، ولا تمهل أو تؤجل، فكم من إنسان كان يريد أن يوصي، لكن عاجلته المنية؛ فأصبح ما له لغيره . اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين .. اللهم اجعلنا متمسكين بكتابك وبسنة نبيك واجعلنا متبعين غير مبتدعين .. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح .. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل .. اللهم آمين
siimaaa_body- عضـــــــــــــــو
- عدد الرسائل : 287
العمر : 35
تاريخ التسجيل : 13/06/2008
رد: الوصية .. تعريفها وحكمها ..( نموذج للوصية الشرعية )..
أرجو بصفة عامة عند كتابة اي فتوي او موضوع فقهي ذكر المرجع
سواء كان موقعا علي الانترنت او كتابا مطبوعا حتي يسهل الرجوع
اليه للمزيد من التفاصيل
ولكاتب الموضوع كل الشكر وجازاه الله خيرا علي ما أفادنا
سواء كان موقعا علي الانترنت او كتابا مطبوعا حتي يسهل الرجوع
اليه للمزيد من التفاصيل
ولكاتب الموضوع كل الشكر وجازاه الله خيرا علي ما أفادنا
abu rabia- العضــــــــــــو المنتــــــــــــــــدب
- عدد الرسائل : 1541
العمر : 49
تاريخ التسجيل : 09/12/2007
مواضيع مماثلة
» نموذج مصغر من مأساة شعب
» نموذج جديد للكتابة
» وصايا قبل الرؤية الشرعية
» كيفية العلاج بالرقيه الشرعية؟
» حصاوى الكلى / تعريفها /أنواعها/ أسبابها /أعراضها/ تشخيصها /
» نموذج جديد للكتابة
» وصايا قبل الرؤية الشرعية
» كيفية العلاج بالرقيه الشرعية؟
» حصاوى الكلى / تعريفها /أنواعها/ أسبابها /أعراضها/ تشخيصها /
مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo :: ثاقافــــــــــــــة دينــــــــــــــــــــــــية :: ثقافة دينية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى