مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo
مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون الاحتكار

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

قانون الاحتكار Empty قانون الاحتكار

مُساهمة من طرف omar20hatem الثلاثاء 07 أكتوبر 2008, 5:05 pm

يعنى ايه قانون الاحتكار
omar20hatem
omar20hatem
المشرف العــــــــــــام على الموقـــــــــــع

ذكر عدد الرسائل : 3338
العمر : 55
تاريخ التسجيل : 18/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون الاحتكار Empty رد: قانون الاحتكار

مُساهمة من طرف sameh ahmed الثلاثاء 07 أكتوبر 2008, 10:29 pm


نتحدث عن الاحتكار

لغة

شرعاً

قانوناً

وذلك على النحو التالى :


فى اللغة :
الحكر : ادخار الطعام للتربص وصاحبه محتكر
والاحتكار : جمع الطعام ونحوه مما يؤكل واحتباسه انتظار وقت الغلاء

موقف الإسلام

وبالنظر في موقف الإسلام من قضية المنافسة نجد أنه يقرها بشرط أن تكون منافسة شريفة منضبطة بقيم شرعية وأخلاقية من أهمها:
الحرية المنضبطة بقاعدة الحلال والحرام، والتعاون والمروءة والإحسان والسماحة وبعيداً عن الممارسات الضارة بالمنافسة والتي يجمعها النهي عن الإضرار بالغير منتجين أو مستهلكين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في كلمة جامعه “لا ضرر ولا ضرار”
إضافة إلى النهي عن الممارسات الضارة بالمنافسة في سبق وتفوق واضح عما ورد في القوانين الوضعية وهذا ما يظهر في التالي:

* بالنسبة للممارسات الاحتكارية بشتى أنواعها مثل (الاحتكار التواطؤ الحصر) فهي منهي عنها شرعاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا يحتكر إلا خاطئ”
وقوله أيضاً “المحتكر ملعون” والتواطؤ: هو الاتفاق الاحتكاري بين مجموعة قليلة من التجار.

أما الحصر فهو تقسيم السوق جغرافياً أو سلعياً بين مجموعة من التجار بحيث لا يعمل فيها غيرهم،
وهذا ما يعرف في الاقتصاد المعاصر (باحتكار القلة والمنافسة الاحتكارية) فهي كلها ممارسات ظالمة.

* بالنسبة للاتفاقيات التبادلية أو عقود الربط ، التي تقوم على الاتفاق بين تاجرين على شراء سلعة من أحدهم مقابل شراء البائع سلعة مقابله من المشتري، كشرط لإتمام عملية التبادل،
وهي صورة محرمة في جميع قوانين تنظيم المنافسة وهذه الممارسة تدخل في إطار ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم “من بيعتين في بيعه أو صفقتين في صفقه”.

* بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالاستبعاد والتي تنطوي على شرط من أحد الطرفين ألا يبيع أو يشتري من منافس له وهذا ما يدخل شرعاً في إطار نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. *
بالنسبة لممارسة التسعير الضاري: وهي الحالة التي تعمل فيها المنشأة على خفض أسعار البيع إلى مستوى أدنى من تكاليف حصولها على السلعة من أجل إلحاق الضرر بالمنافسين الآخرين وإخراجهم من السوق، وبعد التخلص منهم تعود إلى استخدام قوتها الاحتكارية وترفع الأسعار على الناس،
وهذه الممارسة سبق بمنعها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حينما مرَّ بحاطب بن بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق بسعر أقل من أسعار السوق فقال له: “إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا”.

* بالنسبة لممارسة التمييز السعري، وهي بيع السلعة بسعر مختلف لشخصين في السوق نفسه للاستئثار بعملاء منافس آخر أو استغلال جهل البعض بأحوال السوق، فهي ممارسة منكرة شرعاً كما يقول ابن القيم في الطرق الكمية “ليس لأهل السوق أن يبيعوا المماكس (الخبير في الشراء) بسعر، والسترسل (غير الخبير) بسعر مخالف، فهذا مما يجب على المحتسب إنكاره”.

* بالنسبة لممارسة الامتناع عن إنتاج أو بيع سلعة من أجل تقليل المعروض منها والتحكم في السوق، فهذا ممنوع شرعاً كما يقول ابن تميمة في كتاب الحسبة “وأما إذا امتنع الناس عن بيع ما يجب عليهم بيعه فهنا يؤمرون بالواجب ويعاقبون على تركه”.

وهكذا نصل إلى أن جميع ما ورد في القوانين المنظمة للمنافسة في جميع الدول سبقت به الشريعة الإسلامية في تحديد واضح وتزيد عليه في أنه إذا كان الخروج على ضوابط المنافسة الشريفة وارتكاب ممارسات ضارة بها يعاقب عليها قانوناً، فذلك متوقف على قدرة الأجهزة الرقابية على اكتشاف المخالفات وإثباتها من خلال التقاضي، وهذا ما يمكن للكثير الإفلات منه، أما في النظام الإسلامي فإنه يساند التزام المسلم بأخلاقيات وأحكام المنافسة، رقابة الله عز وجل على المسلم التي لا يمكن التهرب منه لأنه سبحانه وتعالى “يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور” وسوف يطوله الجزاء الإلهي حتماً دنيا وأخرى ماديا ومعنويا.

منقول

وقريباً بإذن الله نصوص قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
sameh ahmed
sameh ahmed
مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف

ذكر عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون الاحتكار Empty رد: قانون الاحتكار

مُساهمة من طرف omar20hatem الأربعاء 08 أكتوبر 2008, 6:33 am

بالنسبة لممارسة التسعير الضاري: وهي الحالة التي تعمل فيها المنشأة على خفض أسعار البيع إلى مستوى أدنى من تكاليف حصولها على السلعة من أجل إلحاق الضرر بالمنافسين الآخرين وإخراجهم من السوق، وبعد التخلص منهم تعود إلى استخدام قوتها الاحتكارية وترفع الأسعار على الناس،
وهذه الممارسة سبق بمنعها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حينما مرَّ بحاطب بن بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق بسعر أقل من أسعار السوق فقال له: “إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا”.
أعجبتنى هذه الفقرة كثيرا
......................


أشكر لك سرعة استجابتك للموضوع
وبانتظار نصوص القانون مع توضيحها
فانت عند حسن الظن دائما
وشكرا لك
omar20hatem
omar20hatem
المشرف العــــــــــــام على الموقـــــــــــع

ذكر عدد الرسائل : 3338
العمر : 55
تاريخ التسجيل : 18/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون الاحتكار Empty رد: قانون الاحتكار

مُساهمة من طرف هادي سلامه الأحد 12 أكتوبر 2008, 8:23 pm

تسلم الأيادي يا أستاذ
سامح
هادي سلامه
هادي سلامه
عضــــــو نشيـــط
عضــــــو نشيـــط

ذكر عدد الرسائل : 1159
العمر : 31
تاريخ التسجيل : 02/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى