صحيفة الطعن على قرار حظر الختان والحكم الصادر بشبهة عدم الدستورية
مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــــــارك :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــارك الـقـــــانــوني
صفحة 1 من اصل 1
صحيفة الطعن على قرار حظر الختان والحكم الصادر بشبهة عدم الدستورية
صحيفة الطعن على قرار حظر ختان الإناث والحكم الصادر بالإحالة للمحكمة الدستورية للنظر فى شبهة عدم الدستورية
صحيفة الطعن على قرار حظر ختان الإناث
السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى
تحيــــــة طيبــــــة وبعــــــد 00
مقدمه لسيادتكم / فضيلة الشيخ يوسف صديق محمد البدرى الشهير بالشيخ يوسف البدرى الداعية الاسلامى المعروف وعضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية
المقيم بالعقار رقم 13 شارع 206 دجلة – المعادى القاهرة - بالقاهرة ومحلهم المختار مكتب الأستاذة/ أحمد حسين أحمد وطه محمود عبد الجليل ومحمد خليل المليجى ورضا محمد مرسى وحسن هاشم حسن وإيهاب محمد عبد الوهاب المحامين الكائن برقم 1 شارع أحمد زكى – أمام محطة بنزين آسو – المعادى القاهرة ص.ب/ 990 المعادى
ضــــــــــــد
السيد / وزير الصحة بصفته
ويتشرف بعرض الآتــــــى
يقول الله تعالى " إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون " النور 51
ويقول جل شانه " وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً " الأحزاب 36
ويقول جل فى غلاه " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً " النساء 65
ويقول عز من قائل " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم "
ويقول سبحانه " وإن تطيعوه تهتدوا "
ويقول صلى الله عليه وسلم " لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به "
مرة واحدة ودون سابق إنذار وبعد ساعات قليلة أعقبت وفاة الطفلة بدور نتيجة جرعة بنج زائدة أعطيت لها أثناء عملية ختان لها ورغم أن سبب وفاتها لا علاقة له بعملية الختان كما أثبت تقرير الطبيب الشرعى – إنبرت الأجهزة والمؤسسات الحكومية فى تنفيذ سيناريو متفق عليه لاستئصال ظاهرة ختان الإناث فى مصر وتم توريط مفتى الجمهورية فى إصدار فتوى بتحريم عملية ختان الإناث تخالف ما أجمع عليه علماء الأمة من مشروعية الختان للأنثى وصدرت الأوامر العليا بتجييش الجيوش والتعبئة العامة وعقدت الاجتماعات وسيرت المسيرات وصدرت الأوامر والتعليمات ببذل كل الجهد وأقصى الطاقة وبكافة الامكانيات ....لا للقضاء على البطالة ......ولا للقضاء على ظاهرة العنوسة ........ولا للقضاء على الأمية المتفشية ...... ولكن للقضاء على ظاهرة ختان الإناث فى مصر بحسبان أنها سبب كل الكوارث !!!! وتدخل المجلس القومى للمرأة بثقله وتدخل المجلس القومى للأمومة والطفولة بثقله - وبعد ساعات معدودة فوجئ الطالبون صباح يوم الجمعة الموافق 29/6/2007 بوسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية تزف إلى المسلمين خبر صدور قرار من وزير الصحة برقم 271 لسنة 2007 نص فى مادته الأولى على أنه " يحظر على الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم إجراء أى قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعى من الجهاز التناسلى للأنثى ( الختان ) سواء فى المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية و غيرها من الأماكن وأنه يعتبر قيام أى من هؤلاء بإجراء هذه العمليات مخالفاً للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب .
ولما كان هذا القرار قد جاء على غير أساس صحيح من الواقع ومخالفاً لنصوص الدستور لذلك فالطالب يبادر بالطعن عليه بموجب هذه الصحيفة – للأسباب الآتية :
أولاً : مخالفة القرار المطعون فيه للمواد 2 ، 41، 45، 46 من الدستور
وفى بيان هذا السبب نورد الآتــــى
حيث وردت أحاديث كثيرة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فيها بختان الإناث ويوضح فيها الطريقة الصحيحة لاجرائه والحكمة من تشريعه وأجمع علماء الأمة على سند منها بمشروعيته وكونه من خصال الفطرة ومن شعائر الاسلام ..... منها على سبيل المثال : -
1) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال " الفطرة خمس ، أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ( حلق العانة ) ونتف الابط ، وقص الشارب ، وتقليم الأظافر "رواه البخارى فى صحيحه برقم 5889 ومسلم فى صحيحه برقم 257 والإمام أحمد فى مسنده ج 2 صـ 489 وقال عنه الفقهاء أنه عام فى ختان الذكر والأنثى
2) قال صلى الله عليه وسلم " إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل " رواه البخارى فى صحيحه برقم ومسلم فى صحيحه برقم وأخرجه أحمد فى مسنده 5/115 ، 116 وأبو داود برقم 414 والترمذى برقم 110 وقال عنه حديث حسن صحيح وفى رواية ثانية رواها الترمذى فى صحيحه برقم والإمام أحمد فى مسنده يقول فيها صلى الله عليه وسلم " إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل " وفى رواية ثالثة " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " وقال عنه الإمام أحمد فيه دليل على أن النساء كن يختتن ( الشرح الكبير لابن قدامة ) والختان كما عرفه العلماء فى هذا الحديث هو مكان القطع من الذكر والأنثى وختان الرجل : هو قطع جميع الجلدة التى تغطى الحشفة حتى ينكشف جميع الحشفة وختان المرأة : هو قطع أدنى جزء من الجلدة التى فى أعلى الفرج – فوق مدخل الذكر – وتكون كالنواة أو كعرف الديك تدعى الخفاض ويسمى ختان الرجل إعذاراً وختان المرأة خفضاً - من كتاب القاموس الفقهى
3) روى البخارى فى صحيحه فى باب المغازى رقم 3746 واخرج الإمام أحمد فى مسنده ج 3 ص 501 نشر المكتب الاسلامى بيروت ، وأورد ابن حجر العسقلانى فى كتاب فتح البارى شرح صحيح البخارى ج 7 ص 283 قالة حمزة عم النبى صلى الله عليه وسلم لسباع بن عبد عمرو بن ثعلبة بن غبشان يوم أحد " يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البظور ، أتحاد الله ورسوله ...... " وفيه دليل قاطع على وجود الختان فى عصر الرسالة وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم – كعلم حمزة به – وسكوته عنه صلى الله عليه وسلم – إقرار منه بمشروعيته ، هذا على فرض ضعف الأحاديث التى أمر فيها صراحة بالختان ... مقال د/ على الخطيب مجلة الأزهر عدد جمادى الأول 1417 هـ أكتوبر 1996 م
والبظور جمع بظر وهو الهنة التى تقطعها الخافضة من فرج المرأة عند الختان
4) عن أم علقمة " أن بنات أخى عائشة ختن فقيل لعائشة ألا ندعو لهن من يلهيهن قالت بلى ، فأرسلت إلى فلان المغنى فأتاهن ، فمرت عائشة فى البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طرباً وكان ذا شعر كثير – فقالت أف شيطان أخرجوه أخرجوه " رواه البخارى فى الأدب المفرد برقم 1288 ، والبيهقى فى السنن ج 10 صـ 224 ، وحسنه الألبانى فى الصحيحة برقم 727 ، وصحيح الأدب المفرد برقم 945 – وفيه دليل قاطع على أن الختان كان معروفاً فى بيت النبوة ولو لم يكن كذلك لأنكرت عائشة !!! رضى الله عنها
5) عن أم عطية رضى الله عنها قالت " إن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم " لا تنهكى فإن ذلك أحظى للزوج وأسرى للوجه " أخرجه أبو داوود فى سننه برقم 5271 والهيثمى فى الزوائد ج 5 صـ 172(رواه أبو داود والحاكم والبيهقي والطبراني في الأوسط والكبير وله شواهد كثيرة وروايات عديدة بألفاظ متقاربة) ، وقد رمز الإمام السيوطي لهذا الحديث في الجامع الصغير بعلامة الصحة (1/216 فيض القدير) ، وقال العزيزي في شرح الجامع عن شيخه خادم السنة محمد حجازي الشعراني أنه حديث صحيح اهـ (السراج المنير شرح الجامع الصغير ( 1/ 67 وتبعه الجرداني ((مصباح الظلام) ص44-45) ، وصححه الألباني في سلسلته الصحيحة برقم 722 لكثرة طرقه وشواهده . وهو مؤيد بالأحاديث الصحيحة الأخرى واتفاق المسلمين على مشروعية ختان النساء بالكيفية المذكورة في هذا الحديث والنهك هو المبالغة فى كل شيئ ومعنى لا تنهكى أى لا تبالغى فى القطع
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: صحيفة الطعن على قرار حظر الختان والحكم الصادر بشبهة عدم الدستورية
-وجاء ذلك مفصلاً فى رواية أخرى تقول فيها أم عطية " أنه عندما هاجر النساء (أى إلى المدينة ) ومنهن أم حبيبة ، وقد عرفت بختان الجوارى ( أى البنات الصغيرات ) فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا أم حبيبة هل الذى كان فى يدك هو فى يدك اليوم فقالت : نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراماً فتنهانى عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو حلال ، فإدن منى حتى أعلمك ، فدنت منه ، فقال : يا أم حبيبة " إذا أنت فعلت فلا تنهكى فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج " رواه أبو داوود فى السنن ج 5 صـ 421 تحقيق عزت دعاس وأورده الشوكانى فى نيل الأوطار ج 1 ص 113 ، وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ج 1 صـ 884 ، وأورده ابن القيم فى كتابه تحفة المودود بأحكام المولود ص 193 وأخرجه الحاكم فى المستدرك ج 3 صـ 525 ، وأخرجه السيوطى فى الجامع الصغير طبعة أولى برقم 297/1406 هـ - 1985 م وأشار إليه بعلامة الصحة لوجود شواهد أخرى تقويه .
6) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : دخل على النبى صلى الله عليه وسلم نسوة من الأنصار فقال : يا نساء الأنصار اخضبن غمساً واخفضن ولا تنهكن فإنه أحظى عند أزواجكن وإياكن وكفر المنعمين قال مندل ( أحد الرواة ) يعنى الزوج " أخرجه البزار برقم 175
7) أخرج الإمام أحمد فى مسنده ج 4 صـ 217 عن الحسن قال : دعى عثمان بن أبى العاص إلى طعام ، فقيل له هل تدرى ما هذا ؟؟ هذا ختان جارية ( وهى البنت الصغيرة ) ، فقال عثمان : إنا كنا لا نأتى الختان على عهد رسول الله ولا ندعى له " منكراً بذلك عقد وليمة لختان فتاة والدعوة لها لأن السنة إخفاءه وعدم إعلام الناس به
روى البخارى فى الأدب المفرد تحت رقم 1221 قالت ( أى أم المهاجر ) : سبيت وجوارى من الروم ، فعرض علينا عثمان الاسلام ، فلم يسلم منا غيرى وغير أخرى ، فقال : أخفضوهما وطهروهما
9) عن شداد بن أوس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال " الختان سنة للرجال مكرمة للنساء " رواه الإمام أحمد فى مسنده ج 5 صـ 75 وفيه الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف ، والحديث يصلح فى الشواهد والسنة هى ما سنه النبى صلى الله وعليه وآله وسلم
10) ذكر حرب فى مسائله عن ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنها قالت للخاتنة " إذا أنت خفضت فأشمى ولا تنهكى فإنه أسرى للوجه وأحظى لها عند زوجها " من كتاب تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم ص 148
بالأدلة السابقة وغيرها استدل الفقهاءعلى سنة ختان الإناث وقالوا بأنه من فطرة الاسلام وشعائره وأجمعوا على مشروعيته بل ولا خلاف بينهم على استحبابه إلا أنهم اختلفوا فى وجوبه ولبيان ذلك نورد الآتـــــى
** فى فقه الإمامين أبى حنيفة ومالك رضى الله عنهما " أن الختان للرجال سنة وهو من الفطرة وللنساء مكرمة ، ولو اجتمع أهل بلد على تركه قاتلهم الإمام لأنه من شعائر الإسلام "
** وفى فقه الإمام الشافعى رضى الله عنه " أن الختان واجب على الرجال والنساء "
وفى فقه الإمام أحمد رضى الله عنه " أن الختان واجب على الرجال ومكرمة فى حق النساء " وهناك رواية أخرى عنه أنه واجب على الرجال والنساء
– يراجع فى ذلك كتاب نيل الأوطار للشوكانى صـ 172 ، صـ 183 ج 1 طبعة مكتبة الكليات الأزهرية سنة 1977 وكتاب المغنى لابن قدامة ج 1 ص 51
– فتوى ختان الإناث للشيخ جاد الحق شيخ الأزهر السابق المنشورة بمجلة الأزهر عدد أكتوبر 1994
– فتوى ختان الإناث للشيخ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الحالى – والتى أصدرها وقت أن كان مفتياً الواردة بمجلد سلسلة الفتاوى الاسلامية الصادر عن دار الافتاء المجلد الحادى والعشرين الصادر عام 1994 ص 7864 ، 7865
** وفى فقه الإمام ابن تيمية رحمه الله – حينما سئل عن المرأة هل تختن أم لا ؟؟ فأجاب : نعم تختتن وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التى كعرف الديك وذكر – رحمه الله – حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للخاتنة " أشمى ولا تنهكى فإنه أبهى للوجه وأحظى عند الزوج " أى لا تبالغى فى القطع وذلك بأن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المختفية فى القلفة – والمقصود بختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إذا كانت قلفاء ( أى غير مختونة ) كانت مغتلمة ( أى شديدة الشهوة ) ولهذا يقال يا بن القلفاء فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر ولهذا يوجد من الفواحش فى نساء الافرنج ما لا يوجد فى نساء المسلمين ، وإذا حصلت المبالغة فى الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال والله أعلم " أ هـ مجموعة فتاوى ابن تيمية المجلد الأول صـ 47 الطبعة الثالثة 1991 – دار الغد العربى .
** ويقول الإمام بن القيم رحمه الله - فى كتابه تحفة المودود بأحكام المولود – طبعة مكتبة المتنبى بالقاهرة فى الفصل التاسع صـ 147 موضحاً حكمة الختان وفوائده أن الختان من الطهارة والنظافة والتزين وتحسين الخلقة وتعديل الشهوة التى إذا أفرطت ألحقت الإنسان بالحيوانات وإن عدمت بالكلية ألحقته بالجمادات – فالختان يعدلها ، ولهذا تجد الأقلف ( أى غير المختون ) من الرجال والقلفاء ( أى غير المختونة ) من النساء لا يشبع من الجماع – ولهذا يذم الرجل ويشتم ويعير بأنه ابن القلفاء إشارة إلى غلمتها ، وأى زينة أحسن من أخذ ما طال وجاوز الحد من جلدة القلفة وشعر العانة وشعر الابط وشعر الشارب وما طال من الظفر ، فإن الشيطان يختبئ تحت هذا كله ويألفه ويقطن فيه حتى إنه لينفخ فى إحليل الأقلف وفرج القلفاء ما لا ينفخ فى المختون ويختبئ فى شعر العانة وتحت الابط ... أ هـ
** كما يقول رحمه الله فى الفصل التاسع من نفس الباب ص 151 ، 152 تحت عنوان " حكم الختان يعم الذكر والأنثى " ( قال صالح بن أحمد : إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل قال : إذا التقى الختانان وجب الغسل ، قال أحمد بن حنبل : وفى هذا أن النساء كن يختتن ، وسئل ( أى أحمد بن حنبل ) عن الرجل تدخل عليه امرأته فلم يجدها مختونة أيجب عليها الختان ، قال الختان سنة ، ......... وأخبرنى محمد بن يحيى الحال قال : سألت أبا عبد الله عن المرأة تختتن فقال : قد خرجت فى أشياء ، ثم قال : ونظرت فإذا خبر النبى عليه الصلاة والسلام حين يلتقى الختانان " ولا يكون واحداً إنما هما اثنان !!! قال بن القيم : قلت : لا خلاف فى استحبابه للأنثى واختلف فى وجوبه ، وعن أحمد فى ذلك روايتان أحدهما يجب على الرجال والنساء ....... ويقول : والحكمة التى ذكرناها فى الختان تعم الذكر والأنثى وإن كانت فى الذكر أبين أ هـ
** وقال الإمام الشوكانى فى كتابه نيل الأوطار الجزء الأول صـ 197 معلقاً على الحديث الأول " خمس من الفطرة " نقلاً عن البيضاوى فى معنى الفطرة قوله : هى السنة القديمة التى اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر جبلى ينطوون عليها ، وقال الشوكانى فى حكم الختان بعدما حكى الخلاف بين العلماء فى وجوبه وندبه بما فى ذلك قول إبن المنذر " ليس فى الختان - ويقصد وقت إجرائه - كما بين ابن القيم فى تحفة المودود فى باب وقت الختان ص 144 ، 145 - خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع " وقال الشوكانى فى ختان الإناث والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب والمتيقن السنية كما فى حديث (خمس من الفطرة) ونحوه والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه ... " أ هـ
6) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : دخل على النبى صلى الله عليه وسلم نسوة من الأنصار فقال : يا نساء الأنصار اخضبن غمساً واخفضن ولا تنهكن فإنه أحظى عند أزواجكن وإياكن وكفر المنعمين قال مندل ( أحد الرواة ) يعنى الزوج " أخرجه البزار برقم 175
7) أخرج الإمام أحمد فى مسنده ج 4 صـ 217 عن الحسن قال : دعى عثمان بن أبى العاص إلى طعام ، فقيل له هل تدرى ما هذا ؟؟ هذا ختان جارية ( وهى البنت الصغيرة ) ، فقال عثمان : إنا كنا لا نأتى الختان على عهد رسول الله ولا ندعى له " منكراً بذلك عقد وليمة لختان فتاة والدعوة لها لأن السنة إخفاءه وعدم إعلام الناس به
روى البخارى فى الأدب المفرد تحت رقم 1221 قالت ( أى أم المهاجر ) : سبيت وجوارى من الروم ، فعرض علينا عثمان الاسلام ، فلم يسلم منا غيرى وغير أخرى ، فقال : أخفضوهما وطهروهما
9) عن شداد بن أوس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال " الختان سنة للرجال مكرمة للنساء " رواه الإمام أحمد فى مسنده ج 5 صـ 75 وفيه الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف ، والحديث يصلح فى الشواهد والسنة هى ما سنه النبى صلى الله وعليه وآله وسلم
10) ذكر حرب فى مسائله عن ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنها قالت للخاتنة " إذا أنت خفضت فأشمى ولا تنهكى فإنه أسرى للوجه وأحظى لها عند زوجها " من كتاب تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم ص 148
بالأدلة السابقة وغيرها استدل الفقهاءعلى سنة ختان الإناث وقالوا بأنه من فطرة الاسلام وشعائره وأجمعوا على مشروعيته بل ولا خلاف بينهم على استحبابه إلا أنهم اختلفوا فى وجوبه ولبيان ذلك نورد الآتـــــى
** فى فقه الإمامين أبى حنيفة ومالك رضى الله عنهما " أن الختان للرجال سنة وهو من الفطرة وللنساء مكرمة ، ولو اجتمع أهل بلد على تركه قاتلهم الإمام لأنه من شعائر الإسلام "
** وفى فقه الإمام الشافعى رضى الله عنه " أن الختان واجب على الرجال والنساء "
وفى فقه الإمام أحمد رضى الله عنه " أن الختان واجب على الرجال ومكرمة فى حق النساء " وهناك رواية أخرى عنه أنه واجب على الرجال والنساء
– يراجع فى ذلك كتاب نيل الأوطار للشوكانى صـ 172 ، صـ 183 ج 1 طبعة مكتبة الكليات الأزهرية سنة 1977 وكتاب المغنى لابن قدامة ج 1 ص 51
– فتوى ختان الإناث للشيخ جاد الحق شيخ الأزهر السابق المنشورة بمجلة الأزهر عدد أكتوبر 1994
– فتوى ختان الإناث للشيخ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الحالى – والتى أصدرها وقت أن كان مفتياً الواردة بمجلد سلسلة الفتاوى الاسلامية الصادر عن دار الافتاء المجلد الحادى والعشرين الصادر عام 1994 ص 7864 ، 7865
** وفى فقه الإمام ابن تيمية رحمه الله – حينما سئل عن المرأة هل تختن أم لا ؟؟ فأجاب : نعم تختتن وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التى كعرف الديك وذكر – رحمه الله – حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للخاتنة " أشمى ولا تنهكى فإنه أبهى للوجه وأحظى عند الزوج " أى لا تبالغى فى القطع وذلك بأن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المختفية فى القلفة – والمقصود بختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إذا كانت قلفاء ( أى غير مختونة ) كانت مغتلمة ( أى شديدة الشهوة ) ولهذا يقال يا بن القلفاء فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر ولهذا يوجد من الفواحش فى نساء الافرنج ما لا يوجد فى نساء المسلمين ، وإذا حصلت المبالغة فى الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال والله أعلم " أ هـ مجموعة فتاوى ابن تيمية المجلد الأول صـ 47 الطبعة الثالثة 1991 – دار الغد العربى .
** ويقول الإمام بن القيم رحمه الله - فى كتابه تحفة المودود بأحكام المولود – طبعة مكتبة المتنبى بالقاهرة فى الفصل التاسع صـ 147 موضحاً حكمة الختان وفوائده أن الختان من الطهارة والنظافة والتزين وتحسين الخلقة وتعديل الشهوة التى إذا أفرطت ألحقت الإنسان بالحيوانات وإن عدمت بالكلية ألحقته بالجمادات – فالختان يعدلها ، ولهذا تجد الأقلف ( أى غير المختون ) من الرجال والقلفاء ( أى غير المختونة ) من النساء لا يشبع من الجماع – ولهذا يذم الرجل ويشتم ويعير بأنه ابن القلفاء إشارة إلى غلمتها ، وأى زينة أحسن من أخذ ما طال وجاوز الحد من جلدة القلفة وشعر العانة وشعر الابط وشعر الشارب وما طال من الظفر ، فإن الشيطان يختبئ تحت هذا كله ويألفه ويقطن فيه حتى إنه لينفخ فى إحليل الأقلف وفرج القلفاء ما لا ينفخ فى المختون ويختبئ فى شعر العانة وتحت الابط ... أ هـ
** كما يقول رحمه الله فى الفصل التاسع من نفس الباب ص 151 ، 152 تحت عنوان " حكم الختان يعم الذكر والأنثى " ( قال صالح بن أحمد : إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل قال : إذا التقى الختانان وجب الغسل ، قال أحمد بن حنبل : وفى هذا أن النساء كن يختتن ، وسئل ( أى أحمد بن حنبل ) عن الرجل تدخل عليه امرأته فلم يجدها مختونة أيجب عليها الختان ، قال الختان سنة ، ......... وأخبرنى محمد بن يحيى الحال قال : سألت أبا عبد الله عن المرأة تختتن فقال : قد خرجت فى أشياء ، ثم قال : ونظرت فإذا خبر النبى عليه الصلاة والسلام حين يلتقى الختانان " ولا يكون واحداً إنما هما اثنان !!! قال بن القيم : قلت : لا خلاف فى استحبابه للأنثى واختلف فى وجوبه ، وعن أحمد فى ذلك روايتان أحدهما يجب على الرجال والنساء ....... ويقول : والحكمة التى ذكرناها فى الختان تعم الذكر والأنثى وإن كانت فى الذكر أبين أ هـ
** وقال الإمام الشوكانى فى كتابه نيل الأوطار الجزء الأول صـ 197 معلقاً على الحديث الأول " خمس من الفطرة " نقلاً عن البيضاوى فى معنى الفطرة قوله : هى السنة القديمة التى اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر جبلى ينطوون عليها ، وقال الشوكانى فى حكم الختان بعدما حكى الخلاف بين العلماء فى وجوبه وندبه بما فى ذلك قول إبن المنذر " ليس فى الختان - ويقصد وقت إجرائه - كما بين ابن القيم فى تحفة المودود فى باب وقت الختان ص 144 ، 145 - خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع " وقال الشوكانى فى ختان الإناث والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب والمتيقن السنية كما فى حديث (خمس من الفطرة) ونحوه والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه ... " أ هـ
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: صحيفة الطعن على قرار حظر الختان والحكم الصادر بشبهة عدم الدستورية
** وقال الإمام ابن الحاج فى كتابه المدخل – الجزء الثالث صـ 296 طبعة دار الحديث سنة 1981 " والسنة فى ختان الذكر إظهاره وفى ختان الأنثى إخفاءه ........واختلف فى حقهن هل يخفضن مطلقاً أم يفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب ، فأهل المشرق يؤمرون به لوجود الفضلة عندهن من أصل الخلقة وأهل المغرب لا يؤمرون به لعدمها عندهن وذلك راجع إلى مقتضى التعديل ......... " أ هـ
** وذكر الإمام القرافى فى كتابه الذخيرة – الجزء الثالث ص 280 ، 281 طبعة دار المغرب الاسلامى بيروت سنة 1994 " وفى المنتقى عند مالك " من ترك الختان من غير عذر لم تجز إمامته ولا شهادته لأنه ترك المروءة وهى تقدح فيه وتأخيره الصبى بعد الاشغار أحب لمالك لأنه عبادة فتؤخر لوقت الأمر بالعبادات والنساء يخفضن الجوارى ( أى البنات الصغيرات ) ..... وقال الطرطوشى : خفض المرأة قطع الناتئ أعلى فرجها كأنه عرف الديك ..... أهـ
** وقال الشيخ سيد سابق فى فقه السنة الجزء الأول صـ 33 طبعة دار الفكر سنة 1977 فقد اختار الله سنن الأنبياء عليهم السلام وأمرنا بالاقتداء بهم فيها وجعلها من قبيل الشعائر التى يكثر وقوعها ليعرف بها أتباعهم ويتميزوا بها عن غيرهم وهذه الخصال نسمى سنن الفطرة وبيانها فيما يلى :
1)الختان ..... وقال أما المرأة فيقطع الجزء الأعلى من الفرج بالنسبة لها وهو سنة قديمة
** وذكر الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر السابق رحمه الله فى فتواه حول ختان الإناث المنشورة بملحق مجلة الأزهر عدد أكتوبر 1994 بالصفحة 16 منها بعد أن أورد أقوال فقهاء المذاهب الأربعة فى ختان الإناث ما نصه " ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الاسلام وشعائره وأنه أمر محمود ، ولم ينقل عن أحد الفقهاء فيما طالعنا من كتبهم التى بين أيدينا قول بمنع الختان للرجال أو النساء أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى إذ هو تم على الوجه الذى علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أم حبيبة فى الرواية المنقولة آنفاً ..... أما الاختلاف فى وصف حكمه بين واجب وسنة ومكرمة فيكاد يكون اختلافاً فى الاصطلاح الذى يندرج تحته الحكم .......... أهـ
** وجاء فى فتوى قديمة لدار الافتاء المصرية للشيخ علام نصار مفتى الجمهورية عن ختان الإناث مسجلة برقم 280/63 بتاريخ 11/9/1950 نصها " أن ختان الأنثى من شعائر الاسلام وردت به السنة النبوية واتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأئمتهم على مشروعيته ومع اختلافهم فى كونه واجباً أو سنة فإننا نختار للفتوى القول بسنيته لترجيح سنده ووضوح وجهته والحكمة من مشروعيته ما فيه من تلطيف الميل الجنسى فى المرأة والاتجاه إلى الاعتدال المحمود أهـ
** كما أفتى بمشروعية ختان الإناث واستحبابه الإمام الأكبر عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الراحل رحمه الله ( 2/304- 305 )
** وجاء فى فتوى أولى عن ختان الإناث للشيخ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الحالى والتى أصدرها وقت أن كان مفتياً – الواردة بمجلد سلسلة الفتاوى الإسلامية الصادر عن دار الإفتاء بالمجلد الحادى والعشرين الصادر عام 1994 بالصفحتين رقم 7864 ، 7865 وبعد أن ذكر أقوال ا؟لأئمة الأربعة فى المسألة قال عن حكمة هذه السنة الشريفة ما نصه " وهذا التوجيه النبوى إنما هو لضبط ميزان الحس الجنسى عند الفتاة – ثم قال فى نهاية فتواه " أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التى دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها
** وجاء فى فتوى مجمع البحوث الإسلامية المشكل من كبار علماء الإسلام الصادرة بجلسة 27/10/1994 عن ختان الإناث " أن ختان الانثى أى خفاضها مشروع ولا يجوز تجريمه وهو أمر محمود ومستحب وأن فيه مصلحة ومكرمة للأنثى "
** وجاء فى فتوى الدكتور / نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق عن ختان الإناث المنشورة بجريدة اللواء الاسلامى بالعدد رقم 775 للسنة السادسة عشر بتاريخ 17 رجب 1417هـ 28 نوفمبر 1996 ما نصه " أن الشريعة الاسلامية تبيح خفاض الإناث وتجيزه من حيث الفعل وتركه حسب رأى أهل الاختصاص من الأطباء وعلى ذلك لا يجوز تجريم هذا الفعل إلا إذا فعله غير متخصص وأدى إلى ضرر ..... ثم أضاف قائلاً : وقد سألت بعض أهل الاختصاص من الأطباء العدول وأفادوا أن إجراء هذه العملية كما أمر بها الشرع وهو الاشمام دون إنهاك يؤدى إلى توافق جنسى بين الزوجين !!!
يراجع أيضاً فى هذا الشأن
- فتوى فضيلة الشيخ/ عطية صقر رحمه الله رئيس لجنة الفتوى بالأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية المنشورة بجريدة عقيدتى الصادرة بتاريخ 6/8/1996 الصفحة الرابعة وكذا فتوى فضيلته المنشورة بمجلة المجاهد عدد جمادى الأخرة 1415هـ بالصفحتين 52، 53
- كتاب ختان الذكر وخفاض الأنثى من منظور إسلامى للدكتور / عبد السلام السكرى – عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور – جامعة الأزهر الطبعة الأولى 1408هـ 1988م
- كتاب الفطرة د/ أحمد طه ريان طبعة دار الاعتصام 1980 صـ 3
- مقال الشيخ/ عبد المنصف محمود عضو لجنة الفتوى بالأزهر المنشورة بجريدة الأحرار بتاريخ 23/8/1996 بعنوان " ختان البنات شعيرة من شعائر الاسلام "
- مقال الدكتور / على الشريف وكيل كلية أصول الدين بالأزهر المنشور بمجلة التوحيد بالعدد الثامن للسنة الثالثة والعشرين بعنوان " الختان "
- مقال الدكتور/ على أحمد الخطيب المنشور بمجلة الأزهر عدد جمادى الأخرة سنة 1417هـ أكتوبر 1996م
- مقال الدكتور/ يحيى اسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر والأمين العام لجبهة علماء الأزهر المنشور بجريدة الشعب بتاريخ 26 جمادى الأخرة سنة 1417 هـ والذى رد فيه على مقال للدكتور/ محمد سليم العوا أستاذ القانون الذى زعم فيه عدم وجود أحاديث صحيحة واردة فى ختان الإناث طالباً منه ترك الكلام فى الشرع لأهل الاختصاص فيه ومؤكداً على صحة الأحاديث الواردة فى ختان الإناث وأنه من فطرة الاسلام وشعائره
- حديث الدكاترة/ أحمد عمر هاشم ومحمد رأفت عثمان ومنيع عبد الحليم محمود والشيخ على أبو الحسن مستشار شيخ الأزهر لشئون الفتوى فى جريدة المصرى اليوم بتاريخ 30/6/2007 الذين أجمعوا على خطأ مفتى الجمهورية دكتور/ على جمعة فى فتواه بتحريم ختان الإناث لعدم وجود نص فى الكتاب او السنة يحرمه بل على العكس توجد الأدلة الكثيرة على مشروعيته !!!
- حديث الدكاترة / محمد أحمد المسير ونصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق المنشور بجريدة الأسبوع بتاريخ 30/6/2007 الذين أكدا فيها خطأ المفتى فى فتواه وخروجه على إجماع العلماء فى تحريمه لختان الإناث وأكدا انه من الفطرة ومن شعائر الإسلام
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: صحيفة الطعن على قرار حظر الختان والحكم الصادر بشبهة عدم الدستورية
- وقد أفتى الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز المفتى العام للمملكة العربية السعودية بأن ختان البنات سنة ، كختان البنين ، إذا وجد من يحسن ذلك من الأطباء أو الطبيبات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط متفق على صحته .
- وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله: ما حكم الختان بالنسبة للفتاة وهل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأن له أضراراً في مستقبل الفتاة ؟؟ فاجاب : الختان بالنسبة للفتاة ذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب كما أنه واجب في حق الفتى وهذا هو مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الختان واجب على الذكر والأنثى وذهب بعض أهل العلم إلى أنه سنة في حق الأنثى واجب في حق الذكر وهذا هو الذي عليه عمل الناس في بلادنا هذه وهو أنه واجب في حق الفتى غير واجب في حق الفتاة وفيه قول ثالث لأهل العلم أنه سنة في حقهما جميعاً في حق الفتى والفتاة وأقرب الأقوال عندي أنه سنة في حق الفتاة واجب في حق الذكر
- سئل الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان : هل ختان البنت أمر مندوب إليه أم مباح؟ فأجاب : ختان البنت مستحب إذا كان على الصفة الشرعية، ويسمى بالخفاض، وفائدته تقليل شهوة الأنثى. قال صلى الله عليه وسلم: (أشمي ولا تنهكي؛ فإنه أبهى للوجه، وأحظى عند الزوج)، رواه الحاكم والطبراني وغيرهما [رواه أبو داود في "سننه" (4/370)، ورواه الحاكم في "مستدركه" (3/525)]. ويكون ذلك في حال صغرها، ويتولاه من يعرف الحكم الشرعي ويتقن تطبيقه.(المرجع المنتقى من فتاوى الفوزان3/203)
- وسئل الشيخ العلامة محمد صالح المنجد ومن كبار علماء السعودية
السؤال أنا مقدم علي زواج بعد 3 أشهر وقد عرض علي أن أعمل في مشروع محاربة ختان الإناث بمرتب عالي يعينني على مصروفات الزواج والتجهيزات ، فإذا رفضت فسوف أعمل بمرتب ضعيف جدا لكن في مجال آخر غير موضوع ختان الإناث .فأجاب بقوله " ختان الإناث مشروع ، وهو دائر بين الوجوب والاستحباب ، ولا يُعلم عن أحد من الفقهاء القول بتحريمه ، وقد سبق بيان ذلك مفصلا ، مع بيان فوائده الصحية والطبية ، وفتاوى أهل العلم في شأنه . ولا وجه لمحاربة الختان الذي هو من سنن الفطرة ، لكن ينبغي محاربة الطرق السيئة في إجرائه ، كالختان المسمى بالفرعوني ، وفيه يتم استئصال البظر كله ، مما يكون له أثر سيء على المرأة . وعليه ، فإن كان غرض المشروع هو محاربة الصور الخاطئة من الختان مع إقرار العمل بالختان الصحيح ، فلا حرج في العمل فيه ، وإن كان الغرض هو محاربة الختان كله ، والتنفير منه ، ودعوة الناس إلى تركه ، فلا يجوز العمل فيه حينئذ ؛ لأنه مضاد للشرع ، فإن ختان الإناث أقل أحواله الاستحباب . ولا يحملنك ضعف الراتب على طلب الزيادة بالحرام ، فإن متاع الدنيا قليل ، ونعيمها زائل ، وما عند الله تعالى خير وأبقى ، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، فتمسك بالحلال مهما كان قليلا فإن الله تعالى يبارك فيه ، ودع الحرام مهما كان كثيرا فإن عاقبته إلى قلة وذلة . وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن روح القدس نفث في رُوعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ، وتستوعب رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، ولا يحملن أحدَكم استبطاءُ الرزق أن يطلبه بمعصية الله ، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته ) رواه أبو نعيم في الحلية من حديث أبي أمامة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2085) . وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى . والله أعلم .
- وسئل الشيخ الألبانى رحمه الله (فتاوى المدينة ) هل ختان المرأة واجب ،أم سنة مستحبة؟. الجواب: ثبت عن النبي -عليه السلام في غير ما حديث حضّه على ختان النساء ،وأمر الخاتنة أن لا تبالغ في الختان ،إلاّ أن الأمر فيه شيء من التفصيل ،يختلف باختلاف البلاد. فالقطعة تقطع من المرأة، تارة تكون ظاهرة بيّنة،وتارة لا تكون ظاهرة ،وهذا في البلاد الباردة. فإن كان هناك شيء يستحق القطع والختن فبها ،وإلاّ فلا. (المرجع/ فتاوى مهمة لنساء الأمة - جمعها وعلق عليها وخرج أحاديثها عمرو عبد المنعم سليم- (ص263-265)
- وأفتى الشيخ وهبة الزحيلى من كبار علماء سوريا فى ختان الإناث بقوله : " أنه ليس هناك فى الشرع ما يحظر على النساء فعله شريطة أن يقوم به طبيبة ثقة أو طبيب ثقة ، وذلك فى الرجال والنساء ، وإن كان الأمر فى النساء آكد وعلى كل ، فالختان مشروع ولا يمكن القول بخلاف هذا لا فى النساء ولا فى الرجال ، والمطلوب هو أن يتم فى وجود طبيب ثقة وإن لم تفعله المرأة فلا حرج عليها فى هذا ، لأنه فى حقها مكرمة على الراجح وليس بواجب فلا تلزم به "
- وفى مقدمة كتاب ختان الإناث رؤية شرعية للدكتورة ست البنات اختصاصى أمراض النساء والتوليد أفتى الدكتور الشيخ / عبد الحى يوسف من كبار علماء السودان بقوله " لم يقل أحدا من أهل العلم بأن ختان الانثى حرام بل الاتفاق على مشروعيته حاصل والحمد لله فلا تقبلوا قول مسكين يريد آن يورد قولا رابعا, ولا يحسبن مسلم أن القوم (معارضى الختان للمرأة ) يريدون تقرير مسالة خلافية او محاربة العادة الفرعونية,بل يريدون العدوان على دين الأمة و ثوابتها حين يقررون اليوم آن ختان الإناث ضار بالمرأة, وقد نطقت الأدلة الشرعية بوجوبه او سنيته ,وكأني بهم يقولون للناس إن الشريعة الإسلامية جاءت بما فيه الضرر ليأتوا غدا للناس بفرية أخرى بعد أن هيئت الأجواء بقبول الأولي .
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: صحيفة الطعن على قرار حظر الختان والحكم الصادر بشبهة عدم الدستورية
من كل ما تقدم يتضح أن موضوع ختان الإناث أكمل وقتل بحثاً وليس فيه من جديد وأن فقهاء الإسلام القدامى والمحدثين ناقشوا المسالة وأن كل المذاهب دونتها مع استنباطاتها ولم ينقل عن واحد من الفقهاء أنه أنكرها او أبطلها أو شكك فيها او حرمها كما فعل مفتى الجمهورية الحالى فى فتواه الأخيرة الشاذة !!! وأن كتاباتهم تناولت عملية الختان وكل ما يتعلق بها مستدلين بالأدلة السابقة وبينوا مشروعيتها وحكمه وحكمته ووقته والمساواة بين الذكر والأنثى فيه وإعلانه للذكر وإخفائه للأنثى إلى آخر تلك المباحث لدرجة أنهم تناولوا المسئوليتين المدنية والجنائية الناشئة عن الخطأ فى إجراء تلك العملية تحت عنوان " جناية الخاتن وسراية الجرح " كتاب تحفة المودود الفصل العاشر من الباب التاسع صـ 152 ، 153 مما يقطع بأن ختان الإناث لم يكن من قبيل التقاليد او العادات بل هو شعيرة من شعائر الاسلام وبتعبير الإمامين مالك وأحمد (عبادة) تجيز للحاكم ضرب من انكرها وأمر من عطلها بالاتيان بها
هذا وقد اجمع الفقهاء كما سبق بيانه على ان سنة ختان الإناث من فطرة الاسلام وشعائره واجمعوا على مشروعيته بل ولا خلاف بينهم على استحبابه وان خلافهم حول وجوبه اى ان حكمه بينهم يدور بين الوجوب والندب ولم ينقل عن أحد الفقهاء المعتبرين ( أئمة الاسلام ) اى قول بمنعه أو بعدم جوازه أو بأنه محظور شرعاً أو الادعاء بإضراره بالأنثى إذا تم على يد متخصص وعلى الوجه الذى علمنا إياه صلى الله عليه وسلم – ويؤكد أن الادعاء بأن هذه العملية ليست إسلامية أو لا علاقة لها بالإسلام ولو صدر من أى شخص ولو كان مفتى الجمهورية الحالى أو شيخ الأزهر الحالى أو وزير الأوقاف الحالى فهو ادعاء كاذب وافتراء على الإسلام وعلماء الإسلام وإلغاء لفقه أربعة عشر قرناً من الزمان وطعن وإنكار لأحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك فإن الادعاء بأنها تخالف حقوق الإنسان هو اتهام كاذب للإسلام بالعدوان على البشر وانتقاص من كمال الله وحكمته
كما يتضح من أقوال الفقهاء المستمدة من التوجيهات النبوية أن الشرع الحنيف راعى طبيعة الأنثى عند الختان مما يجعله على درجات بل وصل الأمر إلى حد إعفاء كل واحدة لا تحتاج إلى ختان وهى التى لم ينبت لها عرف الديك !!!
وهو موافق لما وصل إليه الطب الحديث – على ما سنبينه فى موضعه من هذه الصحيفة
مما سبق يتضح أن ختان الإناث سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه بالسنة القولية والعملية وأجمع أئمة الإسلام على مشروعيته ولا يلغى هذا الحكم المقرر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباجماع العلماء رأى شاذ لمفتى الجمهورية أو لغيره لا سند له يقول بحرمته لأن القاعدة أنه إذا صح الحديث فلا كلام لأحد بعد كلام الله ورسوله وأن الإجماع لا ينقض إلا بإجماع
ولما كان من المقرر شرعاً أنه يجوز للحاكم أن يقيد المباح بطبيعته – دون المباح بالنص – بقيود معينة إذا كان فى تقييده مصلحة راجحة للمجتمع سواء تمثلت فى دفع مضرة مجحفة أو جلب منفعة مهدرة – إلا انه لا يجوز للحاكم أن يتعرض للواجب او المندوب او حتى المباح بالنص – باى تقييد او انتقاص لأن ذلك يعد أمراً من الشارع لا يجوز التعرض له بحال بل يوجب على ولى الأمر قتال من يتعرض له بتعطيل أو إلغاء
ولما كان فقهاء الشريعة قد اجمعوا - وعلى ما ذكر – على ان سنة ختان الإناث من فطرة الاسلام وشعائره وأجمعوا على مشروعيته بل ولا خلاف بينهم على استحبابه وانحصر خلافهم على وجوبه ولم ينقل عن أحد منهم سواء القدامى أو المحدثين قول بمنعه او بعدم جوازه او بأنه محظور شرعاً أو الادعاء بإضراره بالأنثى إذا تم على يد متخصص وعلى الوجه الذى علمنا إياه صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للحاكم أن يمنعه أو يقيده بأى دعوى !!
وإذا كان ختان الإناث – وعلى ما ذكر – غير محظور شرعاً – بل واجب أو مندوب أو حتى مباح فى أقل الأراء وأضعفها حجة ودليلاً ( رأى الدكتور يوسف القرضاوى الثانى حيث كان له رأى سابق بأنه مكرمة فى كتاب فتاوى معاصرة ) إلا أن القانون لا يجرمه والعرف لا ينكره بل يحض عليه حيث جرت عادة المصريين على آداء تلك السنة التزاماً بأمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم – وكان ولى الأمر لا يجوز له منعه أو تجريمه – وكان قرار وزير الصحة المطعون فيه قد منع إجراء هذه العملية منعاً مطلقاً وحظر على جميع الأطباء القيام بها حظراً مطلقاً فى المستشفيات العامة والخاصة والعيادات !!! فإنه يكون بذلك قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية لمنعه آداء واجب أو مندوب أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجمع على مشروعيته ويكون بذلك مخالفاً للمادة الثانية من الدستور التى تلزم كل سلطات الدولة بالتقيد بمبادئ الشريعة الإسلامية كما يخالف حكم المادة 46 التى تكفل حرية العقيدة كما يخالف المادة 45 من الدستور التي تنص علي أنه لحياة المواطنين حرمة يحميها القانون لأن ختان الإناث أمر يتعلق بأخص خصائص المواطن وحرمات جسده التي تكفل الدولة حمايتهاكما يخالف المادة 41 التى تكفل الحرية الشخصية وتمنع المساس بها كما يكون القرار بذلك مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها
- هذا فضلاً عن أن هذا القرار سيؤدى إلى الاضرار بالصحة العامة وبصحة الإناث ذلك أن الناس ستلجأ إلى من لا يحسن الختان ( حلاق صحة أو داية ) – على حسب رأى الأطباء المتخصصين ( وهو ما سوف نتناوله فيما بعد ) مما نعتقد أنه لن يرضى وزير الصحة وهو الرجل المفروض فيه أنه المسئول الأول عن الحفاظ على صحة المصريين .
وفوق كل ما سبق فإن القرار يعتبر فى حد ذاته – معصية لله ورسوله وتعطيلاً لشرعه وجرأة منقطعة النظير – على انتهاك حقوق الله فى التشريع المفروض ألا تصدر من رجل كوزير الصحة فى دولة مصر المسلمة – فضلاً عن أن إصدار هذا القرار يعتبر إخلالاً من السيد الوزير بقسمه الذى أقسمه عند توليه الوزارة باحترام الدستور والعمل به – كل هذه العيوب تجعل القرار المطعون فيه يصل إلى درجة الانعدام ويكون حقيقاً بوقف تنفيذه ثم إلغائه
ثانياً : مخالفة القرار للواقع والقانون لصدوره بلا سبب مشروع ومشوب بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها
الثابت باحصائيات وزارة الصحة أن عملية ختان الإناث تجرى بنسبة تجاوز 97% من نساء مصر منذ زمن طويل وأن وزارة الصحة - ممثلة فى وزرائها السابقين - لم تعترض عليها أو تزعم إضرارها بالأنثى طوال العقود الماضية بل كانت قرارات وزراء الصحة السابقين تقنن إجراءها بصورة تمنع غير الأطباء من القيام بها
والثابت أن سبب الضجة الأخيرة المفتعلة التى كانت سبب صدور القرار المطعون فيه هى حالة الطفلة بدور التى توفيت إلى رحمة الله تعالى أثناء إجراء عملية الختان أثبتت التقاير الطبية منذ اللحظة الأولى أن وفاتها لا يرجع إلى إجراء هذه العملية فى حد ذاتها بل يرجع إلى جرعة بنج زائدة أعطيت للطفلة كانت السبب فى وفاتها وتحدث حوادث مثلها كل يوم فى أى عملية جراحية تجرى بل وقد نشرت الصحف فى اليوم التالى أن طفلاً كانت تجرى له عملية استئصال اللوز قد مات أيضاً بسبب جرعة بنج زائدة فهل نوقف إجراء عمليات استئصال اللوز أيضاً ؟؟؟!!!
كما وأن الثابت مما أعلنته وزارة الصحة أن سبب القرار هو ثبوت - وفجأة ومرة واحدة - أن صحة المصريات مهددة بأضرار بالغة !!! من إجراء هذه العملية وأنها عدوان بدنى ونفسى على الفتاة المصرية يجب منعه !!!
وإذا كنا قد بينا فى السبب الأول بتفصيل بالأدلة الشرعية وأقوال أئمة وفقهاء الاسلام القدامى والمحدثين أن عملية ختان الإناث هى سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعيرة من شعائر الإسلام وليست عادة فرعونية أو إفريقية كما يروج البعض !!!
فإننا فى هذا المقام سنبين رأى الطب الحديث فى هذه العملية على لسان كبار الأطباء المتخصصين الذين قرروا بأن هذه العملية عملية صحية ومفيدة للأنثى وتقيها من العديد من الأمراض وتحميها صحياً وخلقياً إذا تمت على الوجه الذى ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عكس ما ذهب إليه السيد وزير الصحة " غير المتخصص " من أنها عادة ضارة !!!
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: صحيفة الطعن على قرار حظر الختان والحكم الصادر بشبهة عدم الدستورية
** حيث يقول الدكتور / حامد الغوابى – طبيب أمراض النساء الشهير – رحمه الله فى بحثه حول عملية ختان الإناث المنشور بمجلة لواء الاسلام فى العدد السابع للسنة الحادية عشر المحفوظ بدار الكتب ما نصه " أن كلمة لا تنهكى ( أى لا تستأصلى ) الواردة فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة تنطق عن نفسها .... فلم يكن الطب قد أظهر شيئاً عن هذا العضو الحساس ( البظر ) ولا التشريح أبان الأعصاب التى فيه – ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذى علمه الخبير العليم عرف ذلك – فأمر ألا يستأصل العضو كله .
وفى العدد العاشر للسنة الحادية عشر من نفس المجلة يرى ( رحمه الله ) حكمة الختان وفائدته الصحية للفتاة والأضرار الصحية التى تصيب الفتاة فى حالة عدم إجراء هذه العملية فيما يلى :-
أولاً : الافرازات الدهنية المنفرزة من الشفرتين الصغيرتين إن لم يقطعها مع جزء من البظر فى الختان تتجمع وتترنخ وتحدث رائحة غير مقبولة قد تمتد إلى المهبل بل إلى قناة مجرى البول.
ثانياً : هذا القطع كما ذكرنا يقلل الحساسية للبنت فلا تصير عصبية المزاج صفراء اللون
ثالثاً : أن الختان يجب أن يقوم به الأطباء والحكيمات المتمرنات ( لا الجاهلات أو حلاقى الصحة )
رابعاً : إن لم يقطع هذا البظر فإنه قد يسبب حرجاً للزوجين معاً أو انتشار عادة النساء السرية
خامساً أن شدة الشبق فى النساء ( النيمفومانيا ) لا ينزعه إلا الختان
سادساً : أن البرود الجنسى ليس من أسبابه الختان ولكن :
أ) عدم التناسق بين الأعضاء التناسلية بين الذكر ( الصغر ) والأنثى ( الكبر ) بسبب الولادة
ب) تمزقات الأعضاء التناسلية فى المرأة بعد الولادة
ت) ارتخاء عضو الرجل وسرعة القذف عنده
ث) العزل
ج) جلد عميرة ( الاستمناء باليد عند النساء )
ح) الأسباب النفسية كعدم المحبة بين الزوجين أو الخوف من العمل أو تعاليم جنسية خاطئة
خ) قد يكون خلقياً ووراثياً وحسب الأجناس شرقيين وغربيين
د) تضخم البظر ( انغاظ النساء ) ولا يحدث للمختونات أبداً
ذ) هناك مرض نوبة البظر ( احساس بالرغبة الجنسية الشديدة ) بسبب عدم الختان
** كما يؤكد المعنى السابق الأستاذ الدكتور / حاتم سعد إسماعيل أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس فى حديثه المنشور بجريدة اللواء الاسلامى بالعدد رقم 759 بتاريخ 8/8/1996 بالصفحة الثالثة حيث قال ما نصه "
" أنه قد أجرى بحث على خمسة آلاف سيدة ثبت فيه أن عدم إجراء عملية الختان للاناث يؤدى إلى تكاثر الميكروبات وإلى الالتهابات المزمنة فى عنق الرحم وإلى انسداد فى قناة فالوب مما يؤدى يؤدى إلى ازدياد نسبة العقم فى الحالات التى لا تجرى لها عملية الختان !!! كما أضاف – جزاه الله خيراً – قائلاً " وأود أن أوضح بعض الحقائق الطبية التى تتعلق بالممارسة الصحية لهذه السنة الشريفة وذلك فيما يلى ::
- أن عملية ختان الإناث هى عملية تجميلية بسيطة تجرى لازالة الأجزاء الزائدة عن الحجم الطبيعى فقط
- أن الاحتياج لاجراء هذه العملية لا يشمل كل الإناث ......... وهذا هو ما قرره فقهاء الاسلام "وهذا الأمر يترك للطبيب المسلم الثقة .
- أن وجود هذه الأجزاء الزائدة عند بعض الإناث يؤدى إلى بعض التأثيرات الجامحة عند الأنثى بالاضافة إلى بعض الاضطرابات النفسية والعصبية – كما يؤدى إلى الالتهابات المزمنة نظراً للطبيعة الخاصة لهذه المنطقة مع وجود غدد عرقية ودهنية بها مما يعد وسطاً ملائماً لتكاثر البكتريا والفطريات الضارة التى قد تصل إلى عنق الرحم وقنوات فالوب ، وقد يؤدى إلى التهابات الأنابيب المزمنة ، والتى قد تنتهى إلى العقم فى بعض الحالات !! ... ثم يضيف جزاه الله خيراً مبيناً الأسلوب الجراحى الأمثل لاجراء هذه العملية قائلاً إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " اخفضى ولا تنهكى " قد حدد الأسلوب الجراحى العلمى الصحيح لآداء هذه العملية المتخصصة ، وأن الإزالة تكون فيها للزائدة فقط دون تجاوز – وهى ليست بتراً للأعضاء الهامة فى هذه المنطقة كما يدعى البعض !!! كما يجب أن تجرى هذه العملية البسيطة فى أماكن مجهزة ، وتحت مخدر عام حتى لا تتعرض الفتاة لأى آلام أو آثار نفسية من جرائها ... ثم قال : ونود أن ذكر الجميع أن صدور قرارات سابقة بمنع إجراء ختان الإناث فى المستشفيات !!! كان هو السبب فى الانتقال بهذه العملية لتجرى فى الظلام على أيدى بعض الجهلاء وغير المتخصصين كالدايات والحلاقين !!! بما نتج عن ذلك مضاعفات وأضرار خطيرة ، لذلك لابد من إجراء عملية ختان الإناث فى المستشفيات وعلى أيدى الأطباء المتخصصين !!! أهـ
- وقد أكد هذا الرأى أيضاً الأستاذ الدكتور / أحمد شفيق رئيس قسم الجراحة بطب القصر العينى بجامعة القاهرة والأستاذ الدكتور/ محمد فاروق فكرى أستاذ النساء والتوليد بكلية الطب جامعة عين شمس ، والأستاذ الدكتور / حمدى عبد الله رئيس قسم الجراحة بطب عين شمس والأستاذ الدكتور / مدبولى إمام أستاذ الجراحة بكلية الطب بجامعة عين شمس والأستاذ الدكتور/ أحمد عطية أخصائى الجراحة بطب عين شمس وذلك فى الحديث المنشور لهم بجريدة عقيدتى الصادرة بتاريخ 5/9/1995 والذى أكدوا فيه أن الختان يمنع الاصابة بمرض الايدز وأنه يحمى الإناث من الالتهابات والاحتكاكات التى تؤدى إلى عملية الهياج والفوران الجنسى !!!
- ويقول الدكتور حاتم الحاج فى كتابه " ختان البنات بين الفقه والطب " عن فوائد ختان الإناث إذا تم بالطريقة التى امر بها النبى صلى الله عليه وسلم " من فوائد ختان البنات تقليل التهابات الحشفة، ومن ثم تعديل الغلمة والشبق اللذين قد ينتجان عن هذه الالتهابات. و تحسين وحفظ الشهوة الفطرية، سيما عند المصابات بتضخم أو ضيق الحشفة. وكذلك تقليل التهابات المجاري البولية والجهاز التناسلي كما وردت بذلك بعض بحوث قدمت إلى المؤتمر الطبي الإسلامي عن الشريعة والقضايا الطبية المعاصرة- وتقليل التهابات المجاري البولية و التناسلية إنما هو لقرب الحشفة من مدخليهما، فإذا كانت الجراثيم تتراكم تحتها فطبيعي أن تنتقل منها إلى فتحتي المجاري البولية و التناسلية "
- وجاء فى كتاب "ختان الإناث رؤية طبية" للدكتورة/ ست البنات خالد محمد على، اختصاصي أمراض النساء والتوليد، جامعة الخرطوم-السودان " و ينبغي التنبيه هنا أنه لم يثبت أي ضرر طبي من الختان بمعنى قطع قلفة البظر، بل جاء في كتاب "العادات التي تؤثر على صحة النساء والأطفال" الذي صدر عن منظمة الصحة العالمية في عام 1979م ما يأتي: "إن الخفاض الأصلي للإناث هو استئصال لقلفة البظر وشبيه بختان الذكور ويعرف بالسنة.. وهذا النوع لم تذكر له إي آثار ضارة علي الصحة "
- نشرت جريدة اللواء الإٍسلامي ( مصرية إسلامية ) مقالا تحت عنوان (35 أستاذ وطبيب( تاريـــــخ 12 رجب 1415هـ 15 ديسمبر 1994م ص16 أنه أصدر 35 أستاذا وطبيبا من المتخصصين في أمراض النساء والولادة بيانا يؤكدون فيه أن رأي الأطباء الثقات المتخصصين يتفق مع رأي فقهاء الإسلام في مشروعية ختان الإناث وأنه لا تعارض بين الطب والشرع في هذه المسألة واستند رأيهم في مشروعية الختان على حقائق طبية واضحة من أهمها :
1 -أن حديث سيدنا 0رسول الله صلى الله عليه وسلم (اخفضي ولا تنهكي) حدد الأسلوب الجراحي العلمي الصحيح لأداء هذه العملية المتخصصة وأن الإزالة فيها تكون للزائد فقط دون تجاوز
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: صحيفة الطعن على قرار حظر الختان والحكم الصادر بشبهة عدم الدستورية
2- أن وجود هذه الأجزاء الزائدة عند بعض الإناث يؤدي إلى بعض التأثيرات الجامحة عند الأنثى بالإضافة إلى بعض الاضطرابات النفسية والعصبية ، كما يؤدي إلى الالتهابات المزمنة نظرا للطبيعة الخاصة لهذه المنطقة مع وجود غدد عرقية ودهنية بها مما يعد وسطا ملائما لتكاثر البكتيريا والفطريات الضارة التي قد تصل إلى عنق الرحم وقناة فالوب . وقد تؤدي إلى التهابات الأنابيب المزمنة والتي قد تنتهي إلى العقم في بعض الحالات
- نشرت جريدة اللواء الإسلامي في 25 من شعبان 1415هـ 26 يناير 1995م مقالا تحت عنوان (أبحاث علمية تؤكد ختان الإناث يحمي من سرطان الرحم ) أعده الدكتور منير فوزي ، والدكتور حاتم سعد إسماعيل الأستاذان بكلية طب عين شمس قسم النساء والولادة ، بحثا علميا يتضمن دراسات لكبار أطباء النساء والتوليد في جامعات أوربا وأمريكا يؤكد أن نسبة سرطان عضو التناسل عندا النساء المسلمات منخفضة جدا بالقياس للأوربيات والأمريكيات وغيرهن من المسلمات ، وارجع كبار الأطباء الأجانب السبب إلى التزام المسلمات بسنة الختان وسنة إزالة شعر العانة ومداومة النظافة لتلك المنطقة . تضمن البحث البيانات التفصيلية التي وردت في أحدث المراجع الطبية الأجنبية والعربية منسوبة إلى كبار أطباء النساء والتوليد.
- قال الدكتور محمد علي البار السعودى الجنسية في كتابه "خلق الإنسان بين الطب والقرآن" صـ34ـ44 : والختان من المسائل التي تبدو هينة بسيطة ولكن في طياته خير كثير وفي تركه أذى وشر مستطير فانه أدعى لتقليل الغلمة والشبق ودواعي الزنا وخاصة إذ الم يقدر للمرأة أن تتزوج أو تأيمت بعد زواج بموت أو طلاق
- وفى تقرير أعده الدكتور/ محمد حسن الحفناوى أستاذ الأمراض الجلدية بطب الأزهر ، والدكتور/ صادق محمد صادق مدرس الأمراض الجلدية بطب الأزهر ونشر بمجلة أكتوبر العدد رقم 983 بتاريخ 16/10/1994 قالا فيه " إذا نظرنا نظرة علمية للحقائق وجدنا أن عملية الجماع بين الرجل والمرأة لابد أن تبدأ بالدافع الجنسى أو الرغبة " وبالأخص فى المرأة " وهذه المرحلة مهمة جداً فى تحضير الحالة النفسية للمرأة ، والتى تساعدها على الأداء الإيجابى مع زوجها – وبالعرض التشريحى للمرأة نجد أن " البظر " يقع فى أعلى الفرج ، وهو يشبه إلى حد ما العضو الذكرى ، ولكنه فى صورة مصغرة أو منقرضة ، ويوجد بالبظر نهايات عصبية تسبب انتصابه عند ملامستها ، وتبلغ قوة إحساس تلك النهايات العصبية سبعة أضعاف مثيلاتها فى العضو الذكرى ، كما يوجد بالمرسل فى ثلاثة أرباعه العلوية مستقبلات عصبية تسمى " لايت تاتش رسيبتورس " وهى مسئولة أيضاً عن الوصول إلى الحس الجنسى الكامل .
وبالنظرة الموضوعية نجد أن الوصول إلى الحس الجنسى الكامل يتم عن طريقين : أحدهما إثارة البظر الممتلئ بالنهايات العصبية ، والآخر هو المهبل ، حيث يمتلئ جداره بالمستقبلات العصبية أيضاً ، ولذا فإن بعض علماء النفس يرون أن البظر ليس مهماً فى الوصول إلى الحس الجنسى الكامل ، بدليل أنه يرتخى ويتراجع قبيل عملية الأورجاسم ، ثانياً : أن المرأة التى تختتن تصل أثناء الجماع إلى الحس الكامل ، ومن المعروف أن الأنثى تختتن فى سن التاسعة إلى الثانية أو الثالثة عشرة من عمرها ، حيث تكون الأعضاء التناسلية قد اكتمل نموها ومع اكتمال نضج الفتاة تظهر المشاعر العاطفية تجاه الجنس الآخر ، ويبدأ البظر فى الانتصاب لمجرد اللمس أو الاحتكاك " نتيجة للحساسية الزائدة لنهايات الأعصاب المتركزة فيه " والتى تبلغ سبعة أضعاف مثيلاتها فى الذكر ، وأيضاً عند الإثارة والتفكير والنظر بشهوة ، فيؤدى إلى تحرك المشاعر اللاإرادية تجاه نفسها أو أشخاص أو موضوعات غير مقبولة اجتماعياً ، ودائماً تكون مصحوبة بالتأنيب والشعور بالذنب – ورغبة فى المحافظة على كرامة المرأة وكبريائها وأنوثتها وجب علينا اتباع تعاليم الاسلام ، وختان الفتاة بالصورة المرجوة وهى الإشمام ، أى إزالة جزء بسيط من البظر لكى يحد من حدة الانفعالات .... أ هــ
- ما ورد على لسان الأستاذ/ الدكتور / محسن نصر رئيس قسم أمراض النساء والتوليد بطب بنها والأستاذ الدكتور/ شريف حمزة أستاذ النساء والتوليد بطب عين شمس فى حديثهما هاتفياً ببرنامج فضفضة مع مقدمه الدكتور / صفوت حجازى الداعية الاسلامى المعروف المذاع بقناة الناس الفضائية مساء يوم الأحد الموافق 8/7/2007 – من تخطئة قرار وزير الصحة المطعون فيه وأن كثيراً من الفتيات تحتاج إلى إجراء عملية ختان كعملية تجميلية لازالة الأجزاء الزائدة أو المتضخمة والتى تسبب لهن أمراضاً نفسية وعضوية وأن منع الأطباء من إجراء هذه العملية بطريقة علمية صحيحة سيفتح المجال للممارسات الضارة لغير المتخصصين من الدايات أو حلاقى الصحة مما يهدد الصحة العامة .
وهكذا وافق رأى كثير من الأطباء المتخصصين حكم الشرع الحنيف فى عملية ختان الإناث وفوائدها العملية !!! إذا تمت بالطريقة التى علمها رسول الله للخاتنة فى حديث أم عطية رضى الله عنها
وحيث إنه من المقرر " أن السبب فى القرار الادارى هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الادارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانونى هو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذى هو غاية القرار "
المحكمة الادارية العليا جلسة 12/6/1958 مج س 3 صـ 1729
لما كان ما تقدم وكان القرار المطعون فيه قد منع ختان الإناث منعاً مطلقاً وحظره حظراً كلياً بدعوى إضراره بالأنثى وهى دعوى كاذبة لا تصدق إلا إذا تم على يد غير متخصص وبطريقة غير شرعية التى أمر بها رسول الله وبينها علماء الإسلام والأطباء المتخصصون ودون نظر لما قرره علماء الإسلام من إجماع على مشروعيته بل واستحبابه لمن تحتاج إليه من النساء وهى التى ينبت لها عرف الديك والذى قرر الأطباء المتخصصون بفائدته لها صحياً وخلقياً – فإن هذا القرار يضحى مخالفاً للواقع وصدر بلا سبب صحيح مشروع ولم يستهدف الصالح العام – وأن تنفيذه سيؤدى إلى الاضرار بالصحة العامة وبصحة الإناث ويكون بذلك قد فقد علة وجوده ومبرر إصداره – بل يكشف فى ظروف وملابسات إصداره أنه قد صدر بناء على هوى البعض وبتأثير جهات خارجية تريد الشر بالاسلام والمسلمين !!! وبدعاوى مغرضة كما يعتبر مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها ويكون بذلك حقيقاً بوقف تنفيذه ثم إلغاءه
ونقول :: لو أن وزير الصحة قد استجاب لنداء الدين والتزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عوناً للناس على طاعة الله ورسوله – ووجه حربه إلى للقضاء على عمليات الختان غير الشرعية غير المنضبطة بالضوابط التى وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها العلماء والأطباء المتخصصون وأصدر أوامره بتدريب الأطباء على إجراء هذه العملية بالطريقة الشرعية ( الإشمام وليس الانهاك لمن تحتاج إليه ) وتعليم إجراء هذه العملية بالطريقة الصحيحة لطلبة كليات الطب غلقاً للطريق على الممارسات الضارة التى يشكو منها الجميع وقصر حظر إجراء هذه العملية على غير الأطباء المتخصصين لمن تحتاج إليه من النساء وحظر على غيرهم القيام بها وعلى ان تتم بالطريقة العلمية الصحيحة التى بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الأطباء المتخصصون بفائدتها للأنثى وهى الخفض أى الإشمام وعدم الإنهاك – لكان قراره صائباً وموافقاً للشرع الحنيف وفيه المصلحة وكان ذلك جائز منه كراع مسئول عن رعيته كوزير صحة مسئول عن الحفاظ على صحة المصريين وحتى تؤدى هذه السنة بصورة صحيحة لا إضرار فيها أما أن يمنعها بقراره المطعون فيه منعاً مطلقاً بناء على دعاوى لم يثبت صحتها من إضرارها بالأنثى بل أكد الواقع وآراء كثير من الأطباء المتخصصين كذبها فضلاً عن مخالفتها للثابت من مشروعية الختان الذى لا سبيل إلى الطعن فيه إلا بانكار الحقائق الذى يصل بالمنكر الى تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخروج على الفطرة التى فطر الله الناس عليها والخروج على ما أجمعت عليه الأمة المتكرر على مدى أربعة عشر قرناً من الزمان مما لا سبيل إلى نقضه
ثالثاً : الرد على شبهات المخالفين وما قد يثار فى الدعوى من دفوع
الشبهة الأولى : قول من لا نصيب له من العلم انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ختن بناته نرد على ذلك بان الثابت امر رسول الله بالختان وتعليمه الخاتنة كيفية إجرائه ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إجرائه ولم يثبت فى اى كتاب أنه لم يجر هذه العملية لبناته فليس هناك دليل ينفى ذلك فأنى للمدعين بذلك والمتجرئين على مقامه صلى الله عليه وسلم أن يثبتوا ذلك !!! ومعلوم أن المثبت مقدم على النافى كما وأن الثابت كما قرر العلماء أن السنة إعلان ختان الذكر وإخفاء ختان الأنثى !!!! فلذلك لم يصل لنا دليل فى كتب السنن والسير يفيد إجراء هذه العملية لبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأمر مبنى على الستر والإخفاء للبنات !!! هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن القاعدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال قولاً وفعل غيره فلنا قوله وله فعله فعلى فرض ثبوت ان بناته صلى الله عليه وسلم لم يختتن - وهو ما لا يوجد دليل عليه - فإننا كمسلمين ما دام صح عن رسول الله أمره بالختان أو حتى حصوله فى حياته دون إنكار منه فهو تشريع منه تلتزم الأمة به فكيف وقد ثبت أن الختان جرى فى بيت النبوة وقد حفظ لنا الإمام البخارى فى كتاب الأدب المفرد عدة أحاديث عن السيدة عائشة رضى الله عنها حيث ختنت بنات أخيها فآلمهن الجرح فكانت تسرى عنهن 0ولم يشكك احد من علماء الحديث فى صحتها !!!
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: صحيفة الطعن على قرار حظر الختان والحكم الصادر بشبهة عدم الدستورية
الشبهة الثانية : قول من لا نصيب لهم من علم ان فى إجراء هذه العملية تغيير لخلق الله ونرد على ذلك فنقول : إن تغيير خلق الله المشار اليه فى الأية الكريمة " ولآمرنهم فليغيرن خلق الله " هو الذى كان فيه حظ من طاعة الشيطان بأن يجعل علامة لنحلة شيطانية ، وأعظم تبديل لخلق الله يؤخذ عليه هو تبديل الفطرة أما الختان وحلق العانة ونتف الابط وتقليم الأظفار كل ذلك من سنن الفطرة التى فطر الله الناس عليها وشرع لفوائد صحية أو لدفع بعض الأضرار أو لتيسير العمل وليس من تغيير خلق الله المنهى عنه - ولا يقول بعكس ذلك من له مثقال ذرة من علم
الشبهة الثالثة : قول من لا نصيب له من علم أن لفظ الختانان فى الحديث الصحيح القائل " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل "انه ورد على لسان الرسول من قبيل التغليب كلفظ القمران والشمسان والمقصود به ختان الذكر تغليباً وليس تشريعاً لختان الأنثى نقول إن علماء الاسلام وأولهم الإمام احمد قال ان هذا الحديث بمفرده دليل على ختان الأنثى لأن معناه لغة مكان القطع عند الرجل والمراة هذا ولو افترضنا جدلاً صحة قول المعترضين فإنه هذا الاعتراض يسقط بما ورد من عن رسول الله من روايات اخرى صحيحة " إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل " وإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل " فهذه الروايات الصحيحة تنسف هذه الشبهة من أساسها
الشبهة الرابعة : قول من لا نصيب لهم من علم أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالختان ولم يشرعه بل وردت الأحاديث الصحيحة المشار إليها على سبيل التحريم التدريجى منه صلى الله عليه وسلم كما حدث بالنسبة للخمر لأن النبى بعث وكانت هذه العملية منتشرة فلم يرد ان يحرمها مرة واحدة حتى يتقبل الناس الحكم ونرد فنقول وعلى فرض صحة هذا الكلام فاين النص الذى حرم فيه صلى الله عليه وسلم هذه العملية قبل وفاته ؟؟؟!! ومعلوم ان المثبت مقدم على النافى ومعلوم ان سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى موضع الحاجة محال !!! ومعلوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم محال أن يرى منكر ويسكت عنه وهو أول من ينهى عن المنكر ومعلوم أنه محال ان يسكت الرسول عن باطل فما دام لم يرد منه نهى صلى الله عليه وسلم فلا يجوز القول بهذه الشبهة والقائل بها جاهل جهول !!!
الشبهة الخامسة : قول بعض اهل العلم المحدثين ان حديث أم عطية رضى الله عنها ضعيف لا يؤخذ منه حكم شرعى نرد على ذلك فنقول إن حديث أم عطية ورد بروايات متعددة قوى بعضها بعضاً ولذلك صححه علماء الحديث ومنهم الشيخ اللبانى فى السلسلة الصحيحة والأصل أن الفقهاء ملتزمون بحكم علماء الحديث على الأحاديث - وعلى فرض صحة هذا القول فإنه توجد أحاديث قوية وصحيحة ومتفق على صحتها مثل خمس من الفطرة ، اذا التقى الختانان ، واذا مس الختان الختان ، وحديث حمزة فى باب المغازى فى صحيح البخارى ، وحديث إن بنات أخى عائشة ختن " وغيره الوارد بصدر هذه الصحيفة وجميعها تنفى هذه الشبهة وتثبت وجود عملية الختان واجراءها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه بها واقراره لها ولو دون الأمر المباشر
الشبهة السادسة : قول من لا نصيب له من علم ان اغلب الدول الإسلامية لا يجرى فيها هذه العملية نقول إن الشرع يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ما تعارف عليه الناس ليس بملزم إذا خالف نصاً صريحاً وما دام قد وردت أحاديث تفيد مشروعية هذه العملية فلو اجتمع الناس على عدم فعلها فليس ذلك بحجة لأن الشرع هو الحاكم على أفعال العباد وليس أفعال العباد حاكمة على الشرع ولا يلغى حكماً مستمدا من سنة صحيحة كما وان هذا الزعم خاطئ إذ ان علماء الاسلام الكبار الذين قالوا بمشروعية هذه العملية واتفقوا على استحبابها كانوا من بلاد مختلفة من بلاد المسلمين فالإمام مالك إمام أهل المدينة والإمام أبو حنيفة إمام الكوفة والإمام الشافعى إمام العراق ومصر والإمامين البخارى ومسلم من بلاد مجاورة لايران كما وأننا أوردنا فتاوى لكبار علماء السعودية وسوريا والسودان وكلهم يرون رأى الأئمة بمشروعية ختان الإناث وحكمه بينهم يدور بين الوجوب والندب فكيف يقال إن هذه الدول لا تعرف ختان الإناث !!!! وهذه هى فتاوى أئمتها وفقهائها !!!
الشبهة السابعة: قول من اعترض على الختان مستنداً إلى عبارة ابن المنذر المنقولة عنه " ليس فى الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع "ونجزم أن الذين نقلوا هذا القول لا يعرفون من ابن المنذر ولم يقرأوا كتاباً له فيه هذا القول وإنما كتب ابن المنذر شحيحة ونادرة وقد مات فى مطلع القرن الرابع ولم يكن متمذهباً بمذهب معين بل هو مجتهد مطلق أخذ عنه أصحاب كل المذاهب ونقلوا أقواله – وهذا القول قاله حقاً ابن المنذر ولكن ليس بهذه الكيفية المحرفة وانما نقل عن كتاب ابن قيم الجوزية تحفة المودود بأحكام المولود فى فصل " وقت الختان "وقد ناقش فيه الأراء بقوله : قال ابن المنذر " ليس فى الختان " أى وقت الختان " خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع " ثم كان أول من وقع فى هذا الخطأ محمد ابن على الشوكانى فى كتابه نيل الأوطار ونقلها عنه محمود شلتوت الإمام الأسبق للأزهر فى رأيه الثانى الذى أنكر فيه الختان الذى رجع فيه عن رأيه الأول فى وجوبه وكان ذلك بعد أن تولى مشيخة الأزهر
ومن قال بغير ما قلناه فعليه بالدليل قال تعالى " قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا "
الشبهة الثامنة: ورداً على من ينسب للختان أنه تشويه للمرأة ويتسبب فى البرود الجنسى مما يؤدى بها إلى حرمانها من حقوقها فى المتعة الجنسية فإنه قد ثبت طبياً فيما أوردناه بالتفصيل الممل على ألسنة المتخصصين طبياً أن الختان الشرعى الذى يتم وفقاً لتعاليم السنة النبوية الصحيحة برئ من تلك التهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب بل يكون مناسباً مساعداً للمرأة فى أن تنال حقوقها بصفة أجود من غير المختونة كما ينال الرجل بالاضافة الى أنه يضبط عواطفها الجنسية ويكبح جماح غريزتها ويعينها على التعفف بعيداً عن السلوك الحرام ونحن ندعوا الى ختان السنة بالإشمام منعاً من المضار الناشئة عن مخالفة قول النبى بالانهاك
ونضيف أن أول من تكلم عن الختان كان فى جمعية حرب المسكرات والمخدرات سنة 1937 ولقد أوعز الغرب إلى هذه الجمعيات بأن الختان هو السبب فى تعاطى هذه العقاقير المخدرة ثم تطور الأمر بعد ذلك الى الزعم بأن الختان تشويه وحرمان وأخيراً بأن الختان يؤدى الى اغتيال المختونات وهذا يبين أن كل الذى يجرى من حرب على ختان السنة إنما هو محاولات من الغرب لنشر الفسق والفجور بين المسلمين بدعوى الحرية الشخصية والجنسية الى درجة أنهم سبق وأن ربطوا بين الحرمان من المعونات أو الفوز بها وبين إباحة الختان أو تجريمه
وقد صدق الله تعالى إذ يقول " والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً " 27 النساء
وفى بيان توافر شرطى الصفة والمصلحة فى رفع هذه الدعوى نورد الآتى
وحيث إنه من المستقر عليه فى قضاء المحكمة الادارية العليا " أنه لا يلزم لتوافر المصلحة فى دعوى الإلغاء أن يمس القرار المطلوب إلغاؤه حقاً ثابتاً للمدعى وإنما يكفى أن يكون فى حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً تأثيراً مباشراً فى مصلحة شخصية له – كما أنه لا يلزم أن تكون المصلحة القائمة مصلحة عاجلة وإنما يكفى أن تكون مصلحة آجلة وذلك ما دامت المصلحة فى الحالتين مشروعة لا ينكرها النظام العام أو الآداب
وتطبيقاً لذلك سبق وأن قضت المحكمة الادارية العليا فى طعن سابق لصالح الطالب وآخرين من توافر شرطة الصفة والمصلحة فى إقامة مثل هذه الدعوى بقولها " وليس من ريب فى أن رغبة المطعون ضدهم وهم ممن يدينون بالإسلام الوقوف على الحكم الصحيح شرعاً فى ختان الإناث صدوراً عن عقيدة لديهم من أنه أمر تندب إليه الشريعة سواء باعتباره من سنن الإسلام أو بوصفه مكرمة للمرأة ، وهو ما يمثل مصلحة شخصية لهم فى إقامة الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بموجب الطعن الماثل وهى مصلحة يؤثر فيها تأثيراً مباشراً القرار المطلوب إلغاؤه والذى حظر إجراء عمليات الختان للإناث فى غير الحالات المرضية0
حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 5257/43ق بتاريخ 28/12/1997
الشبهة الثالثة : قول من لا نصيب له من علم أن لفظ الختانان فى الحديث الصحيح القائل " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل "انه ورد على لسان الرسول من قبيل التغليب كلفظ القمران والشمسان والمقصود به ختان الذكر تغليباً وليس تشريعاً لختان الأنثى نقول إن علماء الاسلام وأولهم الإمام احمد قال ان هذا الحديث بمفرده دليل على ختان الأنثى لأن معناه لغة مكان القطع عند الرجل والمراة هذا ولو افترضنا جدلاً صحة قول المعترضين فإنه هذا الاعتراض يسقط بما ورد من عن رسول الله من روايات اخرى صحيحة " إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل " وإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل " فهذه الروايات الصحيحة تنسف هذه الشبهة من أساسها
الشبهة الرابعة : قول من لا نصيب لهم من علم أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالختان ولم يشرعه بل وردت الأحاديث الصحيحة المشار إليها على سبيل التحريم التدريجى منه صلى الله عليه وسلم كما حدث بالنسبة للخمر لأن النبى بعث وكانت هذه العملية منتشرة فلم يرد ان يحرمها مرة واحدة حتى يتقبل الناس الحكم ونرد فنقول وعلى فرض صحة هذا الكلام فاين النص الذى حرم فيه صلى الله عليه وسلم هذه العملية قبل وفاته ؟؟؟!! ومعلوم ان المثبت مقدم على النافى ومعلوم ان سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى موضع الحاجة محال !!! ومعلوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم محال أن يرى منكر ويسكت عنه وهو أول من ينهى عن المنكر ومعلوم أنه محال ان يسكت الرسول عن باطل فما دام لم يرد منه نهى صلى الله عليه وسلم فلا يجوز القول بهذه الشبهة والقائل بها جاهل جهول !!!
الشبهة الخامسة : قول بعض اهل العلم المحدثين ان حديث أم عطية رضى الله عنها ضعيف لا يؤخذ منه حكم شرعى نرد على ذلك فنقول إن حديث أم عطية ورد بروايات متعددة قوى بعضها بعضاً ولذلك صححه علماء الحديث ومنهم الشيخ اللبانى فى السلسلة الصحيحة والأصل أن الفقهاء ملتزمون بحكم علماء الحديث على الأحاديث - وعلى فرض صحة هذا القول فإنه توجد أحاديث قوية وصحيحة ومتفق على صحتها مثل خمس من الفطرة ، اذا التقى الختانان ، واذا مس الختان الختان ، وحديث حمزة فى باب المغازى فى صحيح البخارى ، وحديث إن بنات أخى عائشة ختن " وغيره الوارد بصدر هذه الصحيفة وجميعها تنفى هذه الشبهة وتثبت وجود عملية الختان واجراءها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه بها واقراره لها ولو دون الأمر المباشر
الشبهة السادسة : قول من لا نصيب له من علم ان اغلب الدول الإسلامية لا يجرى فيها هذه العملية نقول إن الشرع يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ما تعارف عليه الناس ليس بملزم إذا خالف نصاً صريحاً وما دام قد وردت أحاديث تفيد مشروعية هذه العملية فلو اجتمع الناس على عدم فعلها فليس ذلك بحجة لأن الشرع هو الحاكم على أفعال العباد وليس أفعال العباد حاكمة على الشرع ولا يلغى حكماً مستمدا من سنة صحيحة كما وان هذا الزعم خاطئ إذ ان علماء الاسلام الكبار الذين قالوا بمشروعية هذه العملية واتفقوا على استحبابها كانوا من بلاد مختلفة من بلاد المسلمين فالإمام مالك إمام أهل المدينة والإمام أبو حنيفة إمام الكوفة والإمام الشافعى إمام العراق ومصر والإمامين البخارى ومسلم من بلاد مجاورة لايران كما وأننا أوردنا فتاوى لكبار علماء السعودية وسوريا والسودان وكلهم يرون رأى الأئمة بمشروعية ختان الإناث وحكمه بينهم يدور بين الوجوب والندب فكيف يقال إن هذه الدول لا تعرف ختان الإناث !!!! وهذه هى فتاوى أئمتها وفقهائها !!!
الشبهة السابعة: قول من اعترض على الختان مستنداً إلى عبارة ابن المنذر المنقولة عنه " ليس فى الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع "ونجزم أن الذين نقلوا هذا القول لا يعرفون من ابن المنذر ولم يقرأوا كتاباً له فيه هذا القول وإنما كتب ابن المنذر شحيحة ونادرة وقد مات فى مطلع القرن الرابع ولم يكن متمذهباً بمذهب معين بل هو مجتهد مطلق أخذ عنه أصحاب كل المذاهب ونقلوا أقواله – وهذا القول قاله حقاً ابن المنذر ولكن ليس بهذه الكيفية المحرفة وانما نقل عن كتاب ابن قيم الجوزية تحفة المودود بأحكام المولود فى فصل " وقت الختان "وقد ناقش فيه الأراء بقوله : قال ابن المنذر " ليس فى الختان " أى وقت الختان " خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع " ثم كان أول من وقع فى هذا الخطأ محمد ابن على الشوكانى فى كتابه نيل الأوطار ونقلها عنه محمود شلتوت الإمام الأسبق للأزهر فى رأيه الثانى الذى أنكر فيه الختان الذى رجع فيه عن رأيه الأول فى وجوبه وكان ذلك بعد أن تولى مشيخة الأزهر
ومن قال بغير ما قلناه فعليه بالدليل قال تعالى " قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا "
الشبهة الثامنة: ورداً على من ينسب للختان أنه تشويه للمرأة ويتسبب فى البرود الجنسى مما يؤدى بها إلى حرمانها من حقوقها فى المتعة الجنسية فإنه قد ثبت طبياً فيما أوردناه بالتفصيل الممل على ألسنة المتخصصين طبياً أن الختان الشرعى الذى يتم وفقاً لتعاليم السنة النبوية الصحيحة برئ من تلك التهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب بل يكون مناسباً مساعداً للمرأة فى أن تنال حقوقها بصفة أجود من غير المختونة كما ينال الرجل بالاضافة الى أنه يضبط عواطفها الجنسية ويكبح جماح غريزتها ويعينها على التعفف بعيداً عن السلوك الحرام ونحن ندعوا الى ختان السنة بالإشمام منعاً من المضار الناشئة عن مخالفة قول النبى بالانهاك
ونضيف أن أول من تكلم عن الختان كان فى جمعية حرب المسكرات والمخدرات سنة 1937 ولقد أوعز الغرب إلى هذه الجمعيات بأن الختان هو السبب فى تعاطى هذه العقاقير المخدرة ثم تطور الأمر بعد ذلك الى الزعم بأن الختان تشويه وحرمان وأخيراً بأن الختان يؤدى الى اغتيال المختونات وهذا يبين أن كل الذى يجرى من حرب على ختان السنة إنما هو محاولات من الغرب لنشر الفسق والفجور بين المسلمين بدعوى الحرية الشخصية والجنسية الى درجة أنهم سبق وأن ربطوا بين الحرمان من المعونات أو الفوز بها وبين إباحة الختان أو تجريمه
وقد صدق الله تعالى إذ يقول " والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً " 27 النساء
وفى بيان توافر شرطى الصفة والمصلحة فى رفع هذه الدعوى نورد الآتى
وحيث إنه من المستقر عليه فى قضاء المحكمة الادارية العليا " أنه لا يلزم لتوافر المصلحة فى دعوى الإلغاء أن يمس القرار المطلوب إلغاؤه حقاً ثابتاً للمدعى وإنما يكفى أن يكون فى حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً تأثيراً مباشراً فى مصلحة شخصية له – كما أنه لا يلزم أن تكون المصلحة القائمة مصلحة عاجلة وإنما يكفى أن تكون مصلحة آجلة وذلك ما دامت المصلحة فى الحالتين مشروعة لا ينكرها النظام العام أو الآداب
وتطبيقاً لذلك سبق وأن قضت المحكمة الادارية العليا فى طعن سابق لصالح الطالب وآخرين من توافر شرطة الصفة والمصلحة فى إقامة مثل هذه الدعوى بقولها " وليس من ريب فى أن رغبة المطعون ضدهم وهم ممن يدينون بالإسلام الوقوف على الحكم الصحيح شرعاً فى ختان الإناث صدوراً عن عقيدة لديهم من أنه أمر تندب إليه الشريعة سواء باعتباره من سنن الإسلام أو بوصفه مكرمة للمرأة ، وهو ما يمثل مصلحة شخصية لهم فى إقامة الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بموجب الطعن الماثل وهى مصلحة يؤثر فيها تأثيراً مباشراً القرار المطلوب إلغاؤه والذى حظر إجراء عمليات الختان للإناث فى غير الحالات المرضية0
حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 5257/43ق بتاريخ 28/12/1997
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: صحيفة الطعن على قرار حظر الختان والحكم الصادر بشبهة عدم الدستورية
وحيث إن القرار المطعون فيه بدوره يمس شعيرة من شعائر الاسلام ويعطلها ويحظر آداءها بصفة مطلقة ويمنعها بصورة كلية – وحيث إن الطالب مواطن مصرى مسلم وهذه الصفة فى حد ذاتها تجعله فى حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل القرار المطعون فيه مؤثراً تأثيراً مباشراً فى مصلحة شخصية له لأنه يمس عقيدته وحريته فى آداء الشعائر الدينية وتنعقد له بها الصفة وتتوافر له المصلحة فى طلب إلغاء هذا القرار – هذا بالإضافة إلى كونه داعية إسلامي وعضو بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وهو المجلس الذى أنشئ خصيصاً للتعريف بالإسلام ونشر تعاليمه وإحياء ما تعطل منها والدفاع عنه ضد كل هجوم مما يجعله فى حرج من دينه إذ أنه يدين التزاماً بالثابت فى السنة المطهرة من أحاديث أكد صحتها أهل التخصص من المحدثين وبما أجمع عليه فقهاء الإسلام على مدى أربعة عشر قرناً من الزمان وتواترت عليه فتاوى مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية بمشروعية ختان الإناث - وواجب عليه بيان الحكم الشرعى الصحيح لمن يسأله من المسلمين وهو ما يثبت ويؤكد له الصفة والمصلحة فى هذه الدعوى
وحيث إن القرار المطعون فيه – وبحسب الظاهر – وبناء على ما تقدم – يعتبر مشوباً بعيب مخالفة الدستور والقانون مخالفة جسيمة تصل به إلى درجة الإنعدام – فإن ركنى الجدية والاستعجال اللازم توافرهما لطلب وقف التنفيذ يكونان متوافرين .
لكل ما تقدم ومعذرة إلى الله تعالى وصدوعاً بكلمة الحق من وقياما بالأمانة وأداء للواجب ووفاء بالميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم والدعاة إلى الله فى بيان الحق للناس وعدم كتمانه ودفاعاً عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وفراراً من اللعنة التى توعد الله بها الذين يكتمون الحق يبادر الطالب بإقامة هذه الدعوى
بناء عليه
يلتمس الطالب من سيادتكم التفضل بتحديد أقرب جلسة ممكنة أمام الدائرة المختصة لنظر هذه الدعوى والقضاء بالآتى:
أولاً : بقبول الدعوى شكلاً لرفعها فى الميعاد وبإجراءات صحيحة0
ثانياً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه المشار إليه تفصيلاً بصدر هذه الصحيفة 0
ثالثا: وتمهيداً للفصل فى هذه الدعوى
1) بضم حلقة برنامج فضفضة التى قدمها الدكتور/ صفوت حجازى الداعية الاسلامى المعروف المذاعة على الهواء مباشرة بقناة الناس الفضائية مساء يوم الأحد الموافق 8/7/2007 والمعاد إذاعتها صباح اليوم التالى الاثنين الموافق 9/7/2007 والمتضمنة أحاديث للدكاترة الأطباء/ محسن نصر ، وشريف حمزة أساتذة طب النساء والتوليد أكدت على أن هناك من الفتيات من تحتاج إلى إجراء عملية ختان بالطريقة التى بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقهاء الشريعة وأحاديث للدكتور/ محمد احمد المسير والشيخ/ على أبو الحسن مستشار شيخ الأزهر ورئيس لجنة الفتوى السابق الذين أكدا أن ختان الإناث مشروع وثابت بالأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء الأمة وخطأ مفتى الجمهورية فى فتواه الأخيرة بحرمة ختان الإناث !!!
2) بتشكيل لجنة من كبار علماء الحديث المحدثين من جامعة الأزهر لاعداد تقرير بالرأى العلمى الصحيح فى مدى صحة الأحاديث العشرة الواردة بصدر هذه الصحيفة والحكم المستنبط منها لعملية ختان الأنثى
3) بتشكيل لجنة من رؤساء أقسام طب النساء والتوليد والجراحة والجلدية بكليات الطب بالجامعات المصرية لإعداد تقرير بالرأى العلمى يجيب على الأسئلة الآتية 1- هل هناك من النساء من تحتاج لعملية ختان ( خفاض ) ؟؟؟ 2- هل خفاض الإناث إذا تم إجراؤه لمن تحتاج إليه من الفتيات التى ينبت لها جلدة كعرف الديك فى بظرها بطريقة الاشمام وليس الإنهاك التى علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم عطية فيها فوائد صحية وخلقية وزوجية للأنثى من عدمه ؟؟؟ 3- وهل ترك من تحتاج إلى ختان دون إجراء هذه العملية لها يسبب لها أضرارا لها من عدمه ؟؟ وذلك فى ضوء ما أورده الأطباء المتخصصون فى تقاريرهم المشار إليها فى صدر هذه الصحيفة وبالجملة إعداد تقرير بالرأى العلمى الحاسم والقاطع فى هذه العملية
رابعاً : بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن بما يترتب على ذلك من آثار حماية للمال العام من الإهدار - مع إلزام جهة الإدارة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
وتفضلوا بقبول وافر التحية
وكيل المدعى
المحامى
وحيث إن القرار المطعون فيه – وبحسب الظاهر – وبناء على ما تقدم – يعتبر مشوباً بعيب مخالفة الدستور والقانون مخالفة جسيمة تصل به إلى درجة الإنعدام – فإن ركنى الجدية والاستعجال اللازم توافرهما لطلب وقف التنفيذ يكونان متوافرين .
لكل ما تقدم ومعذرة إلى الله تعالى وصدوعاً بكلمة الحق من وقياما بالأمانة وأداء للواجب ووفاء بالميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم والدعاة إلى الله فى بيان الحق للناس وعدم كتمانه ودفاعاً عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وفراراً من اللعنة التى توعد الله بها الذين يكتمون الحق يبادر الطالب بإقامة هذه الدعوى
بناء عليه
يلتمس الطالب من سيادتكم التفضل بتحديد أقرب جلسة ممكنة أمام الدائرة المختصة لنظر هذه الدعوى والقضاء بالآتى:
أولاً : بقبول الدعوى شكلاً لرفعها فى الميعاد وبإجراءات صحيحة0
ثانياً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه المشار إليه تفصيلاً بصدر هذه الصحيفة 0
ثالثا: وتمهيداً للفصل فى هذه الدعوى
1) بضم حلقة برنامج فضفضة التى قدمها الدكتور/ صفوت حجازى الداعية الاسلامى المعروف المذاعة على الهواء مباشرة بقناة الناس الفضائية مساء يوم الأحد الموافق 8/7/2007 والمعاد إذاعتها صباح اليوم التالى الاثنين الموافق 9/7/2007 والمتضمنة أحاديث للدكاترة الأطباء/ محسن نصر ، وشريف حمزة أساتذة طب النساء والتوليد أكدت على أن هناك من الفتيات من تحتاج إلى إجراء عملية ختان بالطريقة التى بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقهاء الشريعة وأحاديث للدكتور/ محمد احمد المسير والشيخ/ على أبو الحسن مستشار شيخ الأزهر ورئيس لجنة الفتوى السابق الذين أكدا أن ختان الإناث مشروع وثابت بالأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء الأمة وخطأ مفتى الجمهورية فى فتواه الأخيرة بحرمة ختان الإناث !!!
2) بتشكيل لجنة من كبار علماء الحديث المحدثين من جامعة الأزهر لاعداد تقرير بالرأى العلمى الصحيح فى مدى صحة الأحاديث العشرة الواردة بصدر هذه الصحيفة والحكم المستنبط منها لعملية ختان الأنثى
3) بتشكيل لجنة من رؤساء أقسام طب النساء والتوليد والجراحة والجلدية بكليات الطب بالجامعات المصرية لإعداد تقرير بالرأى العلمى يجيب على الأسئلة الآتية 1- هل هناك من النساء من تحتاج لعملية ختان ( خفاض ) ؟؟؟ 2- هل خفاض الإناث إذا تم إجراؤه لمن تحتاج إليه من الفتيات التى ينبت لها جلدة كعرف الديك فى بظرها بطريقة الاشمام وليس الإنهاك التى علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم عطية فيها فوائد صحية وخلقية وزوجية للأنثى من عدمه ؟؟؟ 3- وهل ترك من تحتاج إلى ختان دون إجراء هذه العملية لها يسبب لها أضرارا لها من عدمه ؟؟ وذلك فى ضوء ما أورده الأطباء المتخصصون فى تقاريرهم المشار إليها فى صدر هذه الصحيفة وبالجملة إعداد تقرير بالرأى العلمى الحاسم والقاطع فى هذه العملية
رابعاً : بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن بما يترتب على ذلك من آثار حماية للمال العام من الإهدار - مع إلزام جهة الإدارة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
وتفضلوا بقبول وافر التحية
وكيل المدعى
المحامى
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: صحيفة الطعن على قرار حظر الختان والحكم الصادر بشبهة عدم الدستورية
ثانياً : الحكم الصادر فيه بالاحالة للمحكمة الدستورية للنظر فى شبهة عدم دستورية نص المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات التى جرمته وقرار وزير الصحة المطعون عليه بحظره
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
الدائرة الأولى
**************
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء الموافق 16/12/2008
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد عطية
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الادارى
وعضوية السيدين المستشارين /
منير محمد غطاس نائب رئيس مجلس الدولة
حماد مكرم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
حماد جمعة صديق مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله أمين السر
*****************************
أ-فى الدعوى رقم رقم 31677 لسنة 61 ق
المقامة من
أ-فى الدعوى رقم رقم 31677 لسنة 61 ق
المقامة من
1-حامد صديق سيد مكى
2-محمد صلاح الدين محمد أحمد متدخل انضمامياً وهجومياً
3-عبد المجيد العنانى متدخل انضمامياً للمدعى
ضــــــــــــد
1-وزير الصحة بصفته
ضــــــــــــد
1-وزير الصحة بصفته
2-مفتى الجمهورية بصفته
ب-وفى الدعوى رقم 32850 لسنة 61 ق
المقامة من
يوسف صديق محمد البدرى
ضـــــــــــــــــد
1-وزير الصحة ........ ( بصفته )
2- حمدى محمود السيد ، بصفته نقيب الأطباء ، خصم متدخل مع الجهة الإدارية
3-خالد على عمر خصم متدخل مع الجهة الإدارية
*****************************
الوقائع
أقام المدعى / حامد صديق سيد مكى الدعوى الأولى (31677 لسنة 61 ق) بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/7/2007 مختصماً فيها المدعى عليهما الأول والثانى ومختتماً عريضتها بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الصحة بحظر ختان الاناث لمخالفته نصوص الدستور وأحكام الشريعة الاسلامية مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان وما يترتب على ذلك من آثار اهمها إنشاء وحدات خاصة تابعة لوزارة الصحة للاشراف على عملية الختان عموماً
وذكر المدعى تبياناً لدعواه ان وزير الصحة اصدر قراراً يمنع به إجراء عملية الختان للاناث دون سند مشروع يبرر ذلك فضلاً عن مخالفة هذا المنع لأحكام الدستور والعادات والأعراف المستقرة ، حيث نصت المادة ( من الدستور على ان تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ، بما يعنى عدم التفريق بين الذكر والأنثى فيما تكفله الدولة من تكافؤ الفرص لجميع مواطنيها ، غير ان القرار المطعون عليه حرم الأنثى التى ترغب فى الختان من أجرائه وجعله مجرماً ، رغم أن الرجال يختتنون ، وليس من العدل أن يمنع الختان على امراة راغبة فيه ، وليس من المعروف أن يمنع الختان استناداً إلى دعوى بعض النساء أن فيه ضرراً وخطراً ، ذلك ان ختان الختان يجرى للرجل وللمرأة على السواء منذ قرون ، وأن من لم تختتن من النساء لم يصبهن ضرر يبرر شكاتهن لعدم لحق الضرر بهن من وجههه ، وليس من حقهن المطالبة بمنع الختان على من ترغب فيه من وجه آخر .
واستطرد المدعى فذكر ان القرار المطعون عليه يخالف المادة (9) من الدستور الناصة على ان الأسرة اساس المجتمع وقوامها الدين والخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تاكيد هذا الطابع ، ولما كان المتوارث لدى الأسرة المصرية على مدى تعاقب الأجيال ان الختان من الدين ، لا فرق فى ذلك بين ذكر وانثى ، واصبح ذلك راسخاً من العادات والتقاليد والقيم المصرية فكان متعيناً الحفاظ على هذه العادة تأكيداً أيضاً لما نصت عليه المادة (12) من الدستور من التزام المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكن للتقاليد المصرية الأصيلة ، ومضى المدعى فذكر ان القرار الطعين يخالف ايضاً المادتين (11) ، (40) من الدستور حيث اخل بالمساواة بين المواطنين بسبب الجنس حيث منع النساء من اجراء الختان وهو ليس كذلك بالنسبة للذكر ، هذا إضافة إلى اعتداء القرار المطعون عليه على الحرية الشخصية التى هى حق طبيعى كفل الدستور صيانتها وحظر المساس بها ، إذ القرار يمنع الراغبات من الاناث فى اجراء الختان من حريتهن الشخصية فى اجراء تلك العملية .
واختتم المدعى عريضة دعواه بطلب الحكم له بالطلبات السالفة البيان .
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: صحيفة الطعن على قرار حظر الختان والحكم الصادر بشبهة عدم الدستورية
وبموجب عريضة تدخل – معلنه – طلب المتدخل الأول ( محمد صلاح الدين محمد ) انضمامه إلى المدعى فى طلباته ، كما طلب إدخال خصم جديد إلى الدعوى هو المدعى عليه الثالث ( رئيس الجمهورية ) ملتمساً قبول تدخله هجوماً باضافة طلب جديد فى مواجهة الخصم المدخل هو : وقف تنفيذ والغاء قرار رئيس الجمعورية قرار رئيس الجمهورية باصدار القانون رقم 126 لسنة 2008 فيما تضمنه من إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم 242 مكرراً ، جعلت من ختان الاناث جريمة يعاقيب عليها بالحبس والغرامة ، وفيما تضمنه من اضافة مادة جديدة إلى قانون الأحوال المدنية برقم 31 مكرراً حظرت اجراء توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة ، واشترطت لاجراء التوثيق أن يتم فحص الراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض ، وذلك على سند من أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه خالف المادة الثانية من الدستور التى جعلت من الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع من حيث تجريمه لختان الاناث وهو مشروع فى الشريعة الاسلامية ومن حيث مخالفته لأركان الزواج المعتبرة شرعاً وحظره الزواج لمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً من الجنسين .
كما أقام المدعى / يوسف صديق محمد البدرى الدعوى الثانية (32850 لسنة 61 ق ) بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/7/2007 طالباً فى ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 ، وتمهيدياً وقبل الفصل فى موضوع الدعوى : بضم حلقة برنامج " فضفضة " الذى قدمه الدكتور / صفوت حجازى الداعية الاسلامى على قناة الناس يوم الاثنين 9/7/2007 المتضمنة أحاديث للأساتذة الأطباء / محسن نصر ، وشريف حمزة المشتملة على أن بعض الفتيات تحتان إلى عملية الختان بالطريقة التى تعرفها الشريعة الاسلامية ، وأحاديث الدكتور / محمد احمد المسير ، والشيخ / على أبو الحسن مستشار شيخ الأزهر ورئيس لجنة الفتوى السابق الذين اكدا على ان ختان الاناث مشروع وثابت بالأحاديث النبوية الصحيحة ، وتشكيل لجنة من كبار علماء الحديث بجامعة الأزهر لاعداد تقرير حول مدى صحة الأحاديث العشرة التى تضمنتها عريضة الدعوى ، وكذا تشكيل لجنة من رؤساء اقسام طب النساء والتوليد والجراحة بكليات الطب بالجامعات المصرية لاعداد تقرير بالراى العلمى حول مدى حاجة بعض النساء إلى إجراء عملية الختان (الخفاض) وحول ما إذا يترتب على اجراء هذه العملية حال الحاجة إليها فوائد طبية وصحية من عدمه والخلوص إلى رأى طبى علمى حول هذه العملية عموماً والحكم بالغاء القرار المطعون عليه واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من ىثار والزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل أتعاب المحامة .
وذكر المدعى تبياناً لهذه الدعوى بعضاً من آيات الذكر الحكيم الدالة على الرضوخ لحكم الله واوامره ونواهيه والرضا والتسليم بها ، واستطرد القول بان وزير الصحة اصدر القرار رقم 271 لسنة 2007 تضمن فى المادة الولى منه على أن يحظر على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم إجراء اى قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعى من الجهاز التناسلى للأنثى (الختان) سواء فى المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية وغيرها من الأماكن ، ويعتبر قيام اى من هؤلاء باجراء هذه العملية مخالفاً للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب
وينعى المدعى على هذا القرار ابتنائه على اساس غير صحيح من الواقع ، حيث صدر على اثر وفاة فتاة متاثرة بجرعة مخدر زائدة أثناء إجرائها عملية الختان دون ان يكون لعملية الختان ذاتها اى أثر فى إحداث الوفاة كما ورد فى تقرير الطبيب الشرعى ، فضلاً عن مخالفة القرار لأحكام المواد 2، 41 ، 45 ، 46 من الدستور ، لورود احاديث صحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم يامر فيها بختان الاناث ويبين فيها طريقته وحكمته ، ولانعقاد الاجماع على شرعيته لكونه من خصال الفطرة وشعائر الاسلام .
كما أقام المدعى / يوسف صديق محمد البدرى الدعوى الثانية (32850 لسنة 61 ق ) بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/7/2007 طالباً فى ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 ، وتمهيدياً وقبل الفصل فى موضوع الدعوى : بضم حلقة برنامج " فضفضة " الذى قدمه الدكتور / صفوت حجازى الداعية الاسلامى على قناة الناس يوم الاثنين 9/7/2007 المتضمنة أحاديث للأساتذة الأطباء / محسن نصر ، وشريف حمزة المشتملة على أن بعض الفتيات تحتان إلى عملية الختان بالطريقة التى تعرفها الشريعة الاسلامية ، وأحاديث الدكتور / محمد احمد المسير ، والشيخ / على أبو الحسن مستشار شيخ الأزهر ورئيس لجنة الفتوى السابق الذين اكدا على ان ختان الاناث مشروع وثابت بالأحاديث النبوية الصحيحة ، وتشكيل لجنة من كبار علماء الحديث بجامعة الأزهر لاعداد تقرير حول مدى صحة الأحاديث العشرة التى تضمنتها عريضة الدعوى ، وكذا تشكيل لجنة من رؤساء اقسام طب النساء والتوليد والجراحة بكليات الطب بالجامعات المصرية لاعداد تقرير بالراى العلمى حول مدى حاجة بعض النساء إلى إجراء عملية الختان (الخفاض) وحول ما إذا يترتب على اجراء هذه العملية حال الحاجة إليها فوائد طبية وصحية من عدمه والخلوص إلى رأى طبى علمى حول هذه العملية عموماً والحكم بالغاء القرار المطعون عليه واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من ىثار والزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل أتعاب المحامة .
وذكر المدعى تبياناً لهذه الدعوى بعضاً من آيات الذكر الحكيم الدالة على الرضوخ لحكم الله واوامره ونواهيه والرضا والتسليم بها ، واستطرد القول بان وزير الصحة اصدر القرار رقم 271 لسنة 2007 تضمن فى المادة الولى منه على أن يحظر على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم إجراء اى قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعى من الجهاز التناسلى للأنثى (الختان) سواء فى المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية وغيرها من الأماكن ، ويعتبر قيام اى من هؤلاء باجراء هذه العملية مخالفاً للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب
وينعى المدعى على هذا القرار ابتنائه على اساس غير صحيح من الواقع ، حيث صدر على اثر وفاة فتاة متاثرة بجرعة مخدر زائدة أثناء إجرائها عملية الختان دون ان يكون لعملية الختان ذاتها اى أثر فى إحداث الوفاة كما ورد فى تقرير الطبيب الشرعى ، فضلاً عن مخالفة القرار لأحكام المواد 2، 41 ، 45 ، 46 من الدستور ، لورود احاديث صحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم يامر فيها بختان الاناث ويبين فيها طريقته وحكمته ، ولانعقاد الاجماع على شرعيته لكونه من خصال الفطرة وشعائر الاسلام .
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: صحيفة الطعن على قرار حظر الختان والحكم الصادر بشبهة عدم الدستورية
ومضى المدعى فى سرد اسانيد دعواه مستظهراً الأحاديث النبوية الدالة على شرعية الختان منها : حديث ابى هريرة الذى رواه البخارى " خمس من الفطرة " وعدد منها الختان وحديث " إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل " وحديث ام عطية رضى الله عنها قالت : " أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم " لا ينهكى فإن ذلك احظى للزوج وأسرى للوجه " والحديث الذى رواه الامام احمد فى مسنده أن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال " الختان سنة للرجال مكرمة للنساء " وذكر ان من جملة هذه الأحاديث فقد استدل الفقهاء على سنة ختان الاناث وقالوا إنه من فطرة الإسلام وشعائره واجمعوا على مشروعيته وانه لا خلاف بينهم على استحباب الختان لكنهم اختلفوا فى وجوبه
واستطرد المدعى قائلاً أن فقه الإمامين أبى حنيفة ومالك على أن الختان للرجال سنة وهو من الفطرة وللنساء مكرمة ولو اجتمع اهل بلد على تركه قاتلهم الإمام " ولى الأمر " لأنه من شعائر الإسلام وهو ما عليه إفتاء الشيخ / جاد الحق شيخ الأزهر السابق ، وكذا إفتاء الشيخ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر وقت ان كان مفتياً للجمهورية ، وأنه حينما سئل الإمام ابن تيمية عن ختان المرأة قال : نعم تختتن وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التى كعرف الديك ، مستشهداً بقوله صلى الله عليه وسلم للخاتنة " أشمى ولا تنهكى فإنه أبهى للوجه وأحظى عن الزوج " كما أشار المدعى إلى إفتاء لدار الافتاء المصرية فى العام 1950 للشيخ علام نصار ، وإفتاء الشيخ / عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السبق ، والشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر وعضو مجمع البحوث الاسلامية والدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية السابق وان هذه الفتاوى جميعها تتفق فى الحد الأدنى من الحكم المقرر لختان الاناث وهو الاستحباب ، وذكر المدعى أن حديثاً نشرته جريدة المصرى اليوم بتاريخ 30/6/2007 لكل من الدكتور / أحمد عمر هاشم ، والدكتور / محمد رأفت عثمان ، والدكتور / منيع عبد الحليم محمود ، والشيخ / على ابو الحسن اكد فيه المذكورون على خطأ الافتاء القائل بتحريم ختان الاناث لعدم وجود نص فى الكتاب أو السنة يحرمه بل إن العكس هو الصحيح حيث توجد الأدلة الكثيرة على مشروعيته ، يضاف إلى ذلك ما يراه كثير من اساتذة الطب من فوائد الختان للاناث ، لما فيه من وقايتهن من الالتهابات المزمنة ومن تكاثر الميكروبات ومن احتمالات الاصابة بالسرطان إذا تم اجراء الختان على نحو ما تشير إليه الأحاديث النبوية من إزالة الجزء الجلدى الزائد فقط الذى يخلو من الأعصاب الحسية .
وخلص المدعى فى ختام عريضة دعواه إلى طلب الحكم له بالطلبات السالفة البيان .
وجرى تداول الدعويين على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، حيث أودع المدعى فى الدعوى الأولى مذكرو بدفاعه ، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها بجلسة 11/12/2007 طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها ، تأسيساً ‘لى ان ختان الإناث ليس إلا عادة تأصلت فى بعض البلدان الافريقية ، دون ان يكون مردها إلى الشريعة الاسلامية التى تخلو مصادر الحكم الشرعى فيها من نص يجعل ختان الاناث واجباً ، حيث لا يوجد فى القرآن الكريم نص يمكن الارتكان إليه فى استنباط حكم شرعى بخصوص الختان ، وأن ما ورد من أحاديث نبوية فى شأن ختان الاناث ضعيف ضعيف السند ولا يدل على وجوب ختان الاناث وهو ما يراه الشيخ محمود شلتوت والشيخ سيد سابق فى كتله "فقه السنة" حيث ذكر ان أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شئ ، كما أن الأطباء انفسهم مختلفون حول هذه العادة فبعضهم يؤيد إجراءها وبعضهم يعارضها ، وان وزارة الصحة لما رأت الأضرار التى تصيب الفتيات من إجراء هذه العادة فقد اصدر الوزير بما له من صلاحيات خولها له القانون بغية الحفاظ على الصحة العامة القرار المطعون فيه مستهدفاً له الصالح العام .
كما أودع المدعى فى الدعوى ثلاث حوافظ مستندات طويت على عدد من الفتاوى الشرعية والآراء الطبية حول ختان الإناث منها ما خلص إليه مجمع البحوث الإسلامية فى جلستيه رقمى 227 ، 228 بتاريخ 27/10/1994 من ان خان الاناث (أى خفاضها) مشروع فى الاسلام ولا يجوز تجريمه ، وأن ختان الإناث لا يجوز إلا بخفاضها دون مبالغة استجابة لما ورد فى الأثر " أشمى ولا تنهكى " أى لا تجورى ، وبذلك لا يكون فيه عدوان او ظلم ، وإنما فيه مصلحة ومكرمة .
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: صحيفة الطعن على قرار حظر الختان والحكم الصادر بشبهة عدم الدستورية
وبجلسة 14/10/2008 أودع المدعى مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته الواردة بأصل صحيفة الدعوى وأضاف دفعاً بعدم دستورية المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فيما تضمنته من تجريم إجراء عملية ختان الاناث .
وبجلسة 11/12/2007 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها اختتمتها بطلب الحكم برفض الدعوى بشقيها تأسيساً على ذات الأسباب التى حوتها مذكرتها المقدمة فى ذات التاريخ فى الدعوى الأولى .
وبجلية 29/1/2008 أودع الخصم المنضم إلى الجهة الادارية ( نقيب الأطباء بصفته ) مذكرة اختتما بطلب رفض الدعوى تأسيساً على أن ختان الاناث شأن طبى بحت لا دخل للدين فيه بل حكمه الشرعى يتبع حكم الأطباء ، وليس فى الكتاب ولا فى السنة ولا الاجماع دليل واحد يؤيد الابقاء على هذه العادة ، التى تفوت بجميع صورها الاستمتاع الكامل بين الزوجين بما يعتبر إجراؤها ضاراً ضرراً لا يمكن جبره .
وبجلسة 29/2/2008 أودع الخصم المتدخل مع الجهة الادارية(خالد على عمر ) مذكرة بدفاعه خلص فى ختامها إلى طلب الحكم برفض الدعوى تأسيساً على أن القرار المطعون عليه لم يخالف احكام الدستور فى شئ من نصوصه إذا الختان عمل جراحى خلت أحكام الشريعة من حكم يوجبه ، فالأصل فيه ألا يتم بغير قصد العلاج ، وأن السنة الصحيحة لا حجة فيها على مشروعية ختان الاناث ، وما يحتج به من احاديث الختان للاناث كلها ضعيفة لا يستفاد منها حكم شرعى وأن الأمر لا يعدو ان يكون عادة من العادات ، ترك الاسلام للزمن وتقدم العلم والطب أمر تهذيبها او إبطالها .
وبجلسة 14/10/2008 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم : 23850 لسنة 61 ق إلى الدعوى رقم 31677 لسنة 61 ق ليصدر فيهما حكم واحد ، وفى ذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى فيها الحكم بجلسة 25/11/2008 ومد أجل النطق به إلى جلسة اليوم 16/12/2008 وفيها صدر وأودعت مسودته عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الصحة رقم :271 لسنة 2007 المتضمن النص على ان يحظر على الأطباء واعضاء هيئات التمريض وغيرهم إجراء أى قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعى من الجهاز التناسلى للأنثى (الختان) سواء فى المستشفيات الحكومية او غير الحكومية وغيرها من الأماكن وما ترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الادارية المصروفات.
ومن حيث إنه عن طلبات التدخل فإنه عملاً بحكم المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يجوز لكل ذى مصلحة ان يتدخل منضماً فى الدعوى لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، وذلك إما بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى او بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة ويثبت فى محضرها ، ومناط التدخل فى الدعوى هو قيام المصلحة لدى المتدخل وتوافر الارتباط بين طلبات المتدخل والطلبات موضوع الدعوى .
ومن حيث إنه ولئن كان يتعين لقبول الدعوى أن يكون المدعى فيها – وكذا المتدخل – ذا مصلحة شخصية ومباشرة ، إلا أنه فى مجال دعوى الإلغاء ، حيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام ، لا يشترط أن تقوم المصلحة على حق أهدره القرار الادارى المطعون فيه ، بل يكفى لتوافر المصلحة أن يكون رافع دعوى الإلغاء فى حالة قانونية خاصة من شانها أن يكون القرار مؤثراً فيها ، دون ان يكون فى ذلك خلط بين دعوى الإلغاء والحسبة ، إذ يظل قبول دعوى الإلغاء – وطلب التدخل فيها – منوط بتوافر المصلحة الشخصية لدى رافعها ، على اتساع مدلول المصلحة فيها .
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: صحيفة الطعن على قرار حظر الختان والحكم الصادر بشبهة عدم الدستورية
وترتيباً على ما تقدم ، فإن الثابت من الأوراق أن المحامى / عبد المجيد العنانى أبدى شفاهة فى الجلسة – وأثبت فى محضرها – طلب تدخله منضماً إلى المدعى فى الدعوى رقم : 31677 لسنة 61 ق ومؤازراً له فى طلباته وتوافرت مصلحته فى التدخل المتمثلة فيما يرومه من معرفة الحكم الصحيح فى عملية ختان الاناث ، صدوعاً عما يراه من ان ذلك الختان أمراً مشروعاً باعتباره من سنن الاسلام ام بوصف مكرمة للمرأة ، وهذه مصلحة يؤثر فيها القرار المطعون عليه تأثيراً مباشراً بحظره ختان الاناث ، الأمر الذى يضحى معه تدخله مقبولاً شكلاً ، اما المحامى / محمد صلاح الدين محمد فقد تدخل فى الدعوى بعريضة معلنة طالباً أمرين : أولهما انضامه إلى المدعى فى طلباته بالدعوى المذكورة ، وثانيهما : اختصام رئيس الجمهورية والحكم له فى مواجهة المدعى عليهم بطلب جديد هو إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 31 مكرراً من قانون الأحوال المدنية المضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فيما تضمنته من حظر إجراء توثيق عقد الزواج إذا كان احد الزوجين لا يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً وحظر توثيق هذه العقود قبل إجراء فحص طبى للراغبين فى الزواج ، وإذا توافرت مصلحة المذكور فى تدخله منضماً إلى طلبات المدعى على نحو توافرها للمتدخل الأول على ما سلف بيانه ، الأمر الذى يغدو معه تدخله الانضمامى مقبولاص شكلاً ، وإذ انتفى الارتباط بين طلب تدخله - الهجومى – وبين موضوع الدعوى بحسب طلبات المدعيين فيها التى هى مقصورة على مخاصمة قرار وزير الصحة الخاص بحظر ختان الاناث ، إذ لا وجه للارتباط بين هذه الطلبات وبين طلب المتدخل إختصام النص القانونى المتعلق بعدم توثيق عقود الزواج لمن تق أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً بإحالته إلى المحكمة الدستورية للنظر فى مدى دستوريته ، ومن ثم ينتفى مناط قبول هذا الطلب وتقضى المحكمة برفضه .
وأما عن طلب تدخل كل من نقيب الأطباء بصفته ، والمحامى/ خالد على عمر كخصمين منضمين إلى الجهة الادارية ، فقد أبديا بعريضة معلنة وفق احكام المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ولا ريب فىتوافر الصفة لدى نقيب الأطباء بصفته بحسبانه القائم على شئون نقابة الأطباء القوامة على ممارسة مهنة الطب وآدابها ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بقبول تدخلهما كخصمين منضمين إلى الجهة الادارية المدعى عليها .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم دستورية نص المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الناصة على أن " .... يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين 241 ، 242 من قانون العقوبات عن طريق غجراء ختان الاناث " تأسيساً على مخالفة المادة المذكورة لمبادئ الشريعة الاسلامية التى هى المصدر الرئيسى للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور ، ومخالفتها لأحكام المادتين 8 ، 12 من الدستور ، وذلك بنصها على منع وتجريم أمر اتفق العلماء على استحبابه حيث دعت إليه الشريعة الاسلامية وحثت عليه واعتبرته من خصال الفطرة ومن شعائر الاسلام ، فإن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على ان " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتــى :
(أ)إذا تراءى لاحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية .
(ب)إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا.... "
ومن حيث إن الختان لغة هو موضع القطع من الذكر والأنثى ( المعجم الوسيط باب ختن ص 218 طبعة المكتبة الاسلامية فى تركيا ) ومسألة ختان الاناث وسعها الخلاف بين الفقهاء الأولين ، وكان خلافهم دائر حول ما إذا كان ختان الاناث – ويسمى الخفاض – واجباً أو مندوباً أم انه محمول على السنية والاستحباب ، وعلى نحو ما اختلف الأقدمون من الفقهاء جرى الخلاف بين العلماء المحدثين حول حكم هذه المسألة ، حيث اتسع الخلاف ليشمل آراء- وإن كانت قليلة – ترى أن ليس فى ختان الاناث سنة تتبع وأنها عادة عرفتها الأمم لا بأس بها ، ثم وفى الوقت المعاصر صدرت الفتيا على نحو يجعل من ختان الاناث عادة سيئة ، وهى محمولة على ما جرت به الممارسات من تجاوز حدود القطع المعروفة شرعاً فى خفاض الإناث إلى استئصال أجزاء أخرى حساسة ، على تفصيل يتبع .
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: صحيفة الطعن على قرار حظر الختان والحكم الصادر بشبهة عدم الدستورية
فالشافعية يرون وجوب الختان على الذكور والختان معاً ، والحنفية والمالكية يرون أنه سنة للذكور مندوب للاناث والحنابلة يرون وجوبه على الذكور وأنه مكرمة للاناث ، ولكل وجهة هو موليها حسبما يرى استخلاصه مما ورد من أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم وما صح لديه منها حسب القواعد الأصولية التى يسير عليها كل مذهب ، على نحو ما هو مسطور فى الكتب المعتبرة لكل مذهب ، وقد عرض الامام الشوكانى فى كتابه " نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأحبار "لتلك الآراء ، كما استعرض الأحاديث المروية عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلكم الشان ومنها حديث أم عطية بلفظ " أشمى ولا تنهكى " خطاباً من النبى صلى الله عليه وسلم للخافضة ، وحديث " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " مبيناً حجج الفقهاء ، خلوصاً على ما انتهوا إليه من رأى متناول إياها بالتعليق ثم خلص إلى القول بان " والحق أنه لم يقم دليل على الوجوب والمتيقن السنية " ( يراجع المرجع السابق الجزء الأول ص 164 وما بعدها طبعة مكتبة الايمان بالمنصورة ، وهى طبعات حققها كل من الدكتور / كمال الجمل وعبد الله المنشاوى والشيخان محمد بيومى وصلاح عويضة )
أما المعاصرون فقد ذهب فضيلة الشيخ/علام نصار مفتى الديار المصرية بتاريخ 11/11/1950-صورتها مرفقة بأوراق الدعوى –إلى"ختان الإناث من شعائر الإسلام وردت به السنة النبوية الشريفة واتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأئمتهم على مشروعيته ومع اختلافهم فى كونه واجبا أو سنة فإننا نختار للفتوى القول بسنته لترجيح سنده ووضوح وجهته والحكمة من مشروعيته مع ما فيه من تلطيف الميل الجنسى للمرأة00"
وذهب فضليلة الشيخ/جاد الحق على جاد الحق فى فتواه بتاريخ 31/5/1992 إلى أن " الروايات الواردة فى شأن ختان الاناث تحمل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم على إجرائه ونهيه عن الاستئصال ، وقد علل ذلك فى إيجاز وعمق حيث أوتى جوامع الكلم فقال "أشمى ولا تنهكى فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج" وهذا التوجيه النبوى إنما لضبط ميزان الحس الجنسى عند الفتاة فأمر بخفض الجزء الذى يعلو مجرى البول لضبط الاشتهاء مع الإبقاء على لذات النساء واستمتاعهن مع أزواجهن ، ونهى عن إبادة مصدر هذا الحس واستئصاله وبذلك يتحقق الاعتدال فلم يحرم المرأة مصدر الاستمتاع ولم يبقها دون خفض .... لما كان ذلك وكان المستفاد من النصوص الشرعية ومن أقوال الفقهاء على النحو المبين والثابت فى كتب السنة والفقه أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التى دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها على ما يشير إليه تعليم رسول صلى الله عليه وسلم كيفية الختان وتعبيره فى بعض الروايات بالخفض مما يدل على القدر المطلوب من ختانهن ومقتضى ما قاله الامام البيضاوى عن حديث (خمس من الفطرة) أنه عام فى ختان الذكر والأنثى حيث قال إن معنى الفطرة فى هذا الحديث تتمثل فى مجموع ما ورد من أن الفطرة هى السنة القديمة التى اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر جبلى000ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره وأنه أمر محمود ، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعناه من كتبهم التى بين ايدينا قول يمنع الختان للرجال أو النساء أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى إذا هو تم على الوجه الذى علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة أما الاختلاف فى وصف حكمه بين واجب وسنة ومكرمة فيكاد يكون اختلافاً فى الاصطلاح الذى يندرج تحته الحكم ، يشير إلى هذا ما نقل فى فقه الإمام أبى حنفية من أنه لو اجتمع أهل مصر على ترك الختان قاتلهم الإمام (ولى الأمر) لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه كما يشير إليه أيضاً أن مصدر تشريع الختان هو إتباع ملة ابراهيم000 إذ قد استبان مما تقدم أن ختان البنات من فطرة الإسلام وطريقته على الوجه الذى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليقه إلى قول غيره ولو كان طبيباً لأن الطب علم والعلم متطور تتحرك نظرته ونظرياته دائما ، وأية ذلك أن قول الأطباء فى هذا الأمر مختلف ، فمنهم من يرى ترك ختان النساء وآخرون يرون ختانهن لأن هذا يهذب كثيراً من إثارة الجنس 000 ولعل تعبير بعض روايات الحديث الشريف فى ختان النساء بأنه مكرمة يهدينا إلى أن فيه الصون وانه طريق العفة فوق أنه يمنع تلك الإفرازات الدهنية التى تؤدى إلى التهابات مجرى البول وموضع التناسل 000 فلو لم تختتن الفتيات على الوجه الذى شرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لام حبيبة لتعرضهن لمثيرات تؤدى بهن مع موجبات أخرى تذخر بها حياة العصر وانكماش الضوابط فيه إلى الانحراف والفساد ، انتهت فتوى فضلية الشيخ جاد الحق (يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 5257لسنة 43 القضائية بجلسة 28/12/1997 حيث استعرض هذا الافتاء كاملاً)0
ولما عرضت هذه الفتوى –فتوى فضلية الشيخ /جاد الحق –على مجلس مجمع البحوث الإسلامية بجلسته رقم 322بتاريخ 22جمادى الأولى سنة 1415هــ الموافق 27/10/1994قرر المجلس :-
أولاً: أن ختان الانثى(اى خفافضها) مشروع فى الإسلام ولا يجوز تجريمه0
وثانياً: أن خفاض الأنثى لا يجوز أن يكون إلا بخفاضها دون مبالغة استجابة فى هذا الشأن لما جاء فى الأثر " أشمى ولا تنهكى "وبذلك لا يكون فيه عدوان أو ظلم وإنما فيه مصلحة ومكرمة0
وذهب فضيلة الشيخ د/سيد طنطاوى شيخ الجامع الأزهر فى إفتاء سابق لفضيلته وقت توليه دار الإفتاء المصرية مؤرخ 28/12/1993 إلى أن " الفقهاء اتفقوا على أن الختان فى حق الرجال والخفاض فى حق النساء مشروع ثم اختلفوا على وجوبه فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك هو مسنون فى حقهما وليس بواجب وجوب فرض ولكن يأثم تاركه وقال الشافعى هو فرض على الذكور والإناث وقال الإمام أحمد هو واجب فى حق الرجال وفى النساء عنه روايتان :أظهرهما الوجوب وهو فى شأن النساء قطع الجلدة التى فوق مخرج البول دون مبالغة فى قطعها ودون استئصالها ويسمى هذا خفاضاً 000 ومن أقوال الفقهاء على النحو المبين والثابت فى كتب السنة والفقه أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التى دعا إليها الإسلام وحيث على الالتزام بها " انتهت فتوى فضيلته0
(يراجع فى سردها حكم محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 5لسنة51ق جلسة 24/6/1997)
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: صحيفة الطعن على قرار حظر الختان والحكم الصادر بشبهة عدم الدستورية
هذا وفى إفتاء لفضيلة الشيخ/محمود شلتوت أورى" أنه خرجنا من استعراض المرويات فى مسألة الختان على انه ليس فيها ما يرجح أن يكون دليلاً على السنة الفقهية فضلاً عن الوجوب الفقهى وأنه ليس فى الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع " ، كما خلص فضيلة الدكتور/نصر فريد واصل وقت توليه دار الإفتاء إلى أن " دار الإفتاء ترى أن ختان الإناث سنة تنظيمية فليس واجباً فعله ولا منهيا عن تركه لأن النصوص الواردة بشأنه لا تأمر بالفعل ولا تنهى عن الترك بما تدل فى مجموعها على مبدأ المشروعية للجميع وأن كان بالنسبة للمرأة أن الأمر التشريعى فيه أمر تنظيمى يتعلق بعادات الناس ومصالحهم وان ختان الإناث متروك بما يتناسب ومصلحة ذوى الشأن"
ثم إقتاء فضيلة الشيخ د/ سيد طنطاوى شيخ الأزهر – عدولاً عن فتواه السالفة – الموجه إلى وزير الصحة بتاريخ 8/10/1994 الذى خلص فيه إلى أن " .... الكلمة الفاصلة فى مسألة ختان الإناث مردها إلى الأطباء فإن قالوا فى إجرائها ضرراً تركناها لأنهم أهل الذكر فى ذلك وإن قالوا غير ذلك فعلى وزارة الصحة فى مصر أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية لإجراء هذه العملية بالنسبة للإناث بطريقة يتوفر فيها الستر والعفاف والكرامة الإنسانية ، التى تصون للفتاة أنوثتها السوية وبالله التوفيق .
( يراجع : حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 5257 لسنة 43 ق جلسة 28/12/2997 )
ومن حيث إن الثابت خلوصاً مما سلف ومما حوته الأوراق من مستندات ، أن ختان الاناث ( خفاضهن ) بمعنى استئصال قلفة البظر لدى الأنثى وهى تلك الجلدة الناتئة عن البظر فى أعلى الفرج ، هذا الخفاض بذلكم التحديد لا ينزل حكمه فى مدارج الحكم الشرعى عن كونه مباحاً ، وشأن المباح ألا قصد الشارع فى فعله دون تركه ولا فى تركه دون فعله ، بل قصد الشارع لخيرة المكلف ، فما كان من المكلف من فعل أو ترك فذلك قصد الشارع بالنسبة إليه أيهما فعل فهو قصد الشارع ( يراجع فى بيان حكم المباح : الموافقات فى أصول الشريعة لأبى اسحاق الشاطبى فإذا نظر إليه من جانب كونه مباحاً بالنص فيكون مستحباً فعله فلقد كان الختان معروفاً لدى الأمم قبل الاسلام ولما بلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم أقره وارشد الخافضة إلى ما ينبغى عليها فعله عند الخفاض بقوله صلى الله عليه وسلم " أشمى ولا تنهكى " وهو ما يجعل الخفاض – ختان الانثى – بالمعنى السابق الاشارة إليه من قبيل السنة التقريرية وكفى بذلك دليلاً على الاستحباب ( حديث : أشمى ولا تنهكى " صححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة 2/353 برقم 722 وصححه السيوطى فى الجامع الصغير 1/24 برقم 297 مشار إلى ذلك فى هامش ص 166 من كتب نيل الأوطار السالف الاشارة إليه الجزء الأول بتحقيق الدكتور / كمال الجمل ).
ولعل الاشكال فى تلك المسألة يعود إلى أن الخفاض يجرى فى موضع العفة من المرأة وشأنه الخفاء والستر ، فاكتنفها الغموض بين كثير من الناس عامهم وخاصهم فجرى الخلط – فى الفهم والتطبيق – بين خفاض الاناث – ختانهن – بحدوده المرعية شرعاً وبين ممارسات أخرى ضارة تستوجب وحدها المنع والتجريم .
ذلكم أنه قد شاع أن ختن الأنثى يعنى قطع البظر أو أخذ جزء منه أو من الشفرين – وهى مراتب للختان يعرفها الأطباء – وجرت الممارسات فى كثير من الحالات على إجراء الختان على هذا النحو المنهى عنه ( .... لا تنهكى ) غير أن حقيقة الخفاض الذى قررته السنة ليس كذلك ، إذ أن ما يقطع من المرأة عند خفاضها – ختانها – هو عبارة عن جلدة تخلو من الأعصاب الجنسية تسمى قلفة لدى الأطباء – ويسميها الفقهاء عرف الديك – وقطع هذه الجلدة يكشف عن البظر ولا يفصله ، بما يكون معه هذا القطع مناظراً تماماً لقطع القلفة عند الذكر.
( يراجع فى ذلك : كتاب ختان الإناث رؤية طبية للدكتورة / ست البنات خالد محمد على ، منشور بالشبكة العنكبوتيتة للحاسوب " الانترنت " على موقع يحما اسم المؤلفة وكذا بموقع ويكبيديا الطبى )
ولئن كان إجراء الختان على نحو – غير شرعى – تستأصل فيه أجزاء حساسة لدى الأنثى تترتب عليه أضرار جسيمة تطال جسدها وتؤثر تأثيراً بالغاً على الفتاة وعلى حاجياتها المشروعة ، بما يستوجب محاربتها وتأثيمها إذ لا ضرر ولا ضرار ولكون التجريم تبع الضرر حيثما كان ، فإن للخفاض – الختان – بمعناه قطع تلك الجلدة المشار إليها فوائد طبية وجسدية يقررها أهل الطب ، ومن ثم كان كتاب مجمع البحوث الاسلامية المرفق بالأوراق المتضمن أن الختان عادة سيئة محمولاً على تلك الممارسات الضارة التى اقترنت بإجراء الختان للأنثى وهى بقية من عادة عرفتها الأمم ، دون إجراء الختن على وجهه الشرعى المحدد السالف بيانه .
ومن حيث إنه ولما كان الدستور قد صدر ناصاً فى المادة الثانية منه على ان مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ومقرراً فى المادة الحادية عشر فى التزام المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والتراث التاريخى للشعب ، ومؤكداً فى المادة الحادية والأربعين على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ، وفى المادة السادسة والأربعين منه على أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ، وكانت الحرية الشخصية هى ملاك الحياة الإنسانية كلها لا تخلقها الشرائع بل تنظمها ولا توجدها القوانين بل توفق بين شتى مناحيها ومختلف توجيهاتها تحقيقاً للخير المشترك للجماعة ورعاية الصالح العام ، فهى لا تقبل من القيود إلا ما كان هدفاً إلى هذه الغاية مستوجباً تلك الأغراض ، وهذه الحرية الشخصية أصل يهيمن على الحياة بكل أقطارها ، لا قوام لها بدونها ، إذ هى محورها وقاعدة بنيانها ، ويندرج تحتها بالضرورة تلك الحقوق التى لا تكتمل الحرية الشخصية فى غيبتها ، ومنها مما لا شك فيه حق الشخص فى أن يفعل شيئاً مباحاً يرى فيه نفعه وتحقيق صالحه دون أن يطال حق الغير أو الافتئات عليه .
ومن حيث إنه وترتيباً على ذلك وهدياً به فإنه وإذ حظر المشرع بمقتضى أحكام المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ختان الإناث وجعل من إجرائه جريمة يعاقب من أحدثه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، كما إنه صدر قرار وزير الصحة ذى الرقم 271 لسنة 2007 مقرراً حظر قيام أى من الأطباء او العاملين فى المجال الطبى بإجراء اى قطع او تسوية لأى جزء طبيعى فى الجهاز التناسلى لأنثى ( ختان الإناث ) فإن ذلك تراه المحكمة مخالفاً لأحكام الدستور من الوجوه التالية :
أولاً: انه طالما أن خفاض الإناث ( ختانهن ) بالحدود المقررة شرعاً على الوجه السالف بيانه هو أمر مباح – فى أدنى مراتبه – فكان الشأن فيه أن يتناوله المشرع تنظيماً او تقييداً بما يحقق صالح الفرد والجماعة وليس شأنه الحظر والتجريم ، وإذ كان ذلك الأمر مباح يستوى فيه الفعل والترك فإن شأن المشرع فيما خلص إليه من التجريم والتأثيم للفعل كشأنه فيما لو خلص – فرضاً – إلى تجريم الترك .
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: صحيفة الطعن على قرار حظر الختان والحكم الصادر بشبهة عدم الدستورية
والحاصل إن تدخل المشرع بحظر خفاض الإناث فى الحدود المقررة شرعاً يقف حائلاً مانعاً دون استعمال طائفة من النساء لحقهن المشروع فيما تعتقدنه من شرعية الختان واستحسانه وما يترتب عليه من فوائد طبية فى إزالة الزوائد وتععديل رغبتها المشروعة وهو حق ملازم للمرأة وكيانها وطبيعتها لا يجوز للمشرع أن يعصف به أو ينال منه ، كما الشأن فيمن هن غير راغبات فيه فلا يكرههن أحد على القيام به ، استصحاباً لأصل الإباحة كما أن المشرع قد خلط فى مجال التأثيم بين امر مباح وهو إجراء الختان فى حدوده المشروعة وهى قطع تلك الجلدة الناتئة على ما سلف بيانه ، وبين أمر آخر فى هذا الأمر الأخير المنع والتجريم لضرره وتجاوزه حدود الاباحة الشرعية ، أما الشأن بالنسبة للأمر الأول فكان يقتضى التنظيم وفق ما يراه المشرع محققاً مصالح الراغبات فى الختن ، بأن يعهد بهذا الأمر لذوى الاختصاص أو قصر ممارسته على بعض منهم وتنظيم الأماكن التى تجرى فيها وتحديد الخطوط الفاصلة بين ذلك الأمر المباح ، وبين ما اختلط به من ممارسات خاطئة جرى النهى عنها وحدها . إن المشرع بحظره مطلقاً إجراء عملية الخفاض – الختان – على النحو المقرر إباحته يعصف بحق المرأة التى تعتقد فى فوائد الخفاض واستحبابه شرعاً انطلاقاً من عقيدة بأن الشرع الحنيف لا يحض إلا على ما فيه خير العباد وصالحهم.
ثانياً : إن المشرع وإن حظر عمليات الختان جميعها سواء ما كان منها داخلاً فى حدود الاباحة أو ما جرت به الممارسات الخاطئة يؤدى إلى الوقوع فى المحظور واستفحال وقوعه من حيث قصد المشرع المنفعة . ذلك ان الحظر المطلق على ذوى الاختصاص من الأطباء ومساعديهم على نحو ما انتظمه قرار وزير الصحة المشار إليه ، وتأثيم فعل الخفاض – الختان – للاناث ونقله بكل صوره إلى دائرة التحريم على نحو ما تضمنته المادة 242 مكرر من قانون العقوبات المشار إليه ، هذا المسلك يدفع الراغبين فيع المنتصفين لرأى القائلين باستحسانه أو إباحته الملتمسين لما فيه من فوائد يقررها بعض ذوى الذكر من الأطباء يدفع أولئك نزولاً عندما يرونه حقاً لهم إلى اللجوء إلى غير ذوى الاختصاص العارفين لإجراء هذا الخفض أو الختن . ومن هنا يأتى المحظور وتترتب مفاسد أعظم من تلك التى يراد جلبها من منافع ، إن كانت ، ذلك ان غير العارفين لن يقتصروا على إجراء هذه العملية فى الحدود المنضبطة وتستمر تلك الممارسات الجائرة المتجاوزة لحدود ما هو مباح أو مستحسن وما أعظمها مفسدة ، لاسيما وأن هذا الأمر بطبيعه محوط بالخفاء والكتمان خاصة لدى كثير من غير ذوى الثقافة والمعرفة التى تمكنهم من معرفة ما ينبغى فعله وما يقتضى النهى عنه من ممارسات جائرة تقترن بعملية الخفاض .
ثالثاً: أما ثالث هذه المناعى وآخرها فيتمثل فى أن حظر ختان الاناث – بكافة مراتبه – وبأى صورة كان وتأثيم هذا العمل وتجريمه بنص عقابى يؤدى إلى عزوف الأطباء وامتناعهم عن إجراء أية عمليات جراحية فى هذا الموضع نأياً بأنفسهم عن الدخول فى دائرة التجريم إزاء عموم التصريح بالحظر والتأثيم ، حتى ولو كانت الجراحات أو بعضها تستوجبها الضرورة الطبية ، ومن ثم فإن الحظر والتأثيم على هذا الاطلاق يحول دون استعمال النساء حقهن فى التطبيب ، وهو حق يتصل بحقهن فى الحياة لصيق بالشخصية منذ ولادتها وهو ما يعد معه ذلك التجريم افتئاتاً على هذا الحق بما يناهض أحكام الدستور المقرر لحقوق الأفراد وحرياتهم .
ومن حيث إنه ولما كان الفصل فى مدى دستورية المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فيما تضمنته من تجريم عمليات الختان على وجه العموم وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 القاضى بحظر قيام اى من الأطباء وهيئة التمريض بالعمليات المذكورة على نحو مطلق ، يتوقف عليه الفصل فى الدعوى المطروحة على المحكمة ، وكان الفصل فى دستورية ذلك النص وهذا القرار مما يخرج الفصل فيه عن ولاية هذه المحكمة ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإحالة الأوراق – بدون مصروفات – إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتهما
فلهذه الأسباب
****************
حكمت المحكمة :-
أولاً : بقبول تدخل كلاً من / عبد المجيد العنانى ، محمد صلاح الدين محمد منضمين إلى المدعيين فى طلباتهما ، وبعدم قبول تدخل الأخير فيما يجاوز هذه الطلبات ، وبقبول تدخل كلاً من / نقيب الأطباء بصفته ، خالد على عمر ، منضمين إلى الجهة الادارية .
وثانياً : بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007
وثالثاً : وقف الدعوى وقفاً تعليقياً إلى حين الفصل فى دستورية المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات وقرار وزير الصحة المشار إليهما ,
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: صحيفة الطعن على قرار حظر الختان والحكم الصادر بشبهة عدم الدستورية
وستتم متابعة الموضوع
بإذن الله
أولاً بأول
حتى صدور الحكم فى الدعوى الدستورية
والدعوى الإدارية بعد ذلك
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
مواضيع مماثلة
» محكمة النقض تلغى الحكم الصادر ببراءة هانى سرور وآخرين
» عريضة دعوى الطعن على الفحص الطبي الإجباري للراغبين في الزواج
» صحيفة: الأهلي يخطف جودوين من الزمالك
» الحكم الصادر بجلد الأطباء المصريين فى السعودية
» صحيفة: الأهلي يشكو عبد ربه للفيفا ويعرقل انتقاله للنصر
» عريضة دعوى الطعن على الفحص الطبي الإجباري للراغبين في الزواج
» صحيفة: الأهلي يخطف جودوين من الزمالك
» الحكم الصادر بجلد الأطباء المصريين فى السعودية
» صحيفة: الأهلي يشكو عبد ربه للفيفا ويعرقل انتقاله للنصر
مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــــــارك :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــارك الـقـــــانــوني
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى