مجلس الشعب وافق علي مشروع قانون المرور
مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــــــارك :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــارك الـقـــــانــوني
صفحة 1 من اصل 1
مجلس الشعب وافق علي مشروع قانون المرور
وافق مجلس الشعب بصفة نهائية علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور كما وافق المجلس علي مادة في هذه التعديلات تقضي بوضع جهاز لتسجيل المعلومات بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها وذلك في سيارات الأتوبيسات العامة والمدارس والسياحة والرحلات والنقل وهي المادة التي كانت اللجنة المشتركة قد حذفتها أثناء مناقشتها.
أقر مجلس الشعب في جلسته الليلة الماضية مبدأ التدرج في تركيب الجهاز وهو يشبه الصندوق الأسود في الطائرات وأن تكون البداية بالحافلات.. وقال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس إن هذه المادة مهمة ويجب إيجاد تسهيلات لتركيب هذا الجهاز.
ودارت مناقشات مهمة حول تركيب الجهاز وأيد النواب ما ذهب إليه الدكتور سرور من أهمية وضرورة الإبقاء علي هذه المادة وأن يكون التركيب تدريجياً وهو ما أشار إليه أيضاً اللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة والذي قال "إن هذا الجهاز في منتهي الأهمية وقد طالبنا بوضع هذا الجهاز الذي يجمع المعلومات من أول الرحلة إلي آخرها".
وأوضح اللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة أن هذا الجهاز يتكلف ألفي جنيه ومن الممكن التدرج في تركيبه علي أن نبدأ بحافلات نقل الركاب.. مشيراً إلي أننا لا نعرف سبب حادث أتوبيس السياح الذي وقع مؤخراً وهناك نوع حديث من هذه الأجهزة يصور السائق إذا نام وهو سائق ويصدر أصواتاً توقظه.
أجبرت التعديلات ضرورة حصول قائد مركبة "التوك توك" علي رخصة تجيز لحاملها قيادتها.. وحظرت إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أية كتابة أو رسم أية رموز أو أية بيانات أخري وأقرت عقوبة مالية علي ذلك وفي جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أي من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
ووافق مجلس الشعب علي مادة ترخيص لضباط المرور بتقييد المركبات حال توقفها أو انتظارها في الأماكن المحظور الوقوف فيها وذلك بوضع أقفال حديدية علي إطاراتها لمنع حركتها ولحين استكمال إجراءات سحبها ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي ألف أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أزال أو فك أو احتفظ بأي من تلك الأقفال.
ودارت مناقشات مهمة حول هذه المادة التي جاءت من الحكومة مختلفة تماماً إذ أجازت لضباط الشرطة تقييد المركبات ولكن نواب الحزب الحاكم رفضوا ذلك وطالبوا بأن تكون سلطة التقييد لضابط المرور بدلاً من أي ضابط شرطة.. أما الحبس فقد جاء بمدة لا تزيد علي سنة والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه.. ولكن الدكتور سرور أوضح أن جريمة فك الأختام الحد الأقصي في الحبس فيها ستة أشهر والغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه فقط واقترحت الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية أن تكون الغرامة بحد أقصي ألف جنيه نظراً لأن الوقوف بالممنوع سيؤدي إلي عرقلة انسياب المرور ووافق المجلس علي ذلك.
وعاقبت التعديلات كل من قاد مركبة من دون الحصول علي رخصة قيادة بالحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة كما عاقبت التعديلات بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة آلاف أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها فإذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف عقوبة الغرامة.
وكان المشروع المقدم من الحكومة يضاعف مدة العقوبة السالبة للحرية ولكن الدكتور سرور أوضح أن مدة عقوبة جريمة القتل الخطأ في قانون العقوبات من 24 ساعة إلي ثلاث سنوات ومن ثم فإن زيادة العقوبة السالبة للحرية لا مبرر لها حتي تجئ اتساقاً مع فقرة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر.
وعاقب المشروع قائدي المركبات التي تتسبب دون مقتضي في تعطيل حركة المرور أو تعويقها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه كما عاقب كل من أقام مطباً صناعياً دون ترخيص أو أغلق مكاناً أو اقتطع أو احتجز أو منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدي إلي تضييقه أو إعاقة المرور بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة آلاف أو بإحدي هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند العودة لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
وعاقب المشروع بنفس العقوبة السابقة كل من سمح بقيادة مركبة لمن دون الثامنة عشرة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير كما عاقب المشروع بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألفاً أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة لنقل مواد أو سلع أو أدوات أو أشياء من المحظور تداولها أو نقلها.
ووافق المجلس وسط اعتراض المستقلين علي إحلال سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضي علي صنعها عشرون عاماً بسيارات حديثة.. ورفض نواب المعارضة والمستقلين ذلك وأكدوا أن كل سيارات نقل الركاب بين المحافظات هي سيارات بيجو مضي علي صنعها أكثر من أربعين عاماً وأكدوا ضرورة أن تكون الحالة الفنية للسيارة هي الفيصل.
ولكن المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة وأمين التنظيم بالحزب الوطني قال إننا يجب أن ننظر للأمام ونتخذ قرارات شجاعة لأن السيارات القديمة معدل استهلاكها للوقود أكثر وحالتها أصبحت تشكل خطراً علي المواطنين وهناك قلة في قطع الغيار وصعوبة صيانتها وأكد أن التحديث صعب ولكن يجب أن ننظر إلي مصلحة المجتمع وهناك دول عربية كثيرة أخذت بهذا الأسلوب منذ عشر سنوات.
ووافق المجلس علي إعطاء مهلة لتوفيق الأوضاع ثلاث سنوات ورفضت الحكومة اقتراح المعارضة بإتاحة سيارات أجرة معفاة من الجمارك بدلاً من التي مر علي صنعها عشرون عاماً.[b][i]
أقر مجلس الشعب في جلسته الليلة الماضية مبدأ التدرج في تركيب الجهاز وهو يشبه الصندوق الأسود في الطائرات وأن تكون البداية بالحافلات.. وقال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس إن هذه المادة مهمة ويجب إيجاد تسهيلات لتركيب هذا الجهاز.
ودارت مناقشات مهمة حول تركيب الجهاز وأيد النواب ما ذهب إليه الدكتور سرور من أهمية وضرورة الإبقاء علي هذه المادة وأن يكون التركيب تدريجياً وهو ما أشار إليه أيضاً اللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة والذي قال "إن هذا الجهاز في منتهي الأهمية وقد طالبنا بوضع هذا الجهاز الذي يجمع المعلومات من أول الرحلة إلي آخرها".
وأوضح اللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة أن هذا الجهاز يتكلف ألفي جنيه ومن الممكن التدرج في تركيبه علي أن نبدأ بحافلات نقل الركاب.. مشيراً إلي أننا لا نعرف سبب حادث أتوبيس السياح الذي وقع مؤخراً وهناك نوع حديث من هذه الأجهزة يصور السائق إذا نام وهو سائق ويصدر أصواتاً توقظه.
أجبرت التعديلات ضرورة حصول قائد مركبة "التوك توك" علي رخصة تجيز لحاملها قيادتها.. وحظرت إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أية كتابة أو رسم أية رموز أو أية بيانات أخري وأقرت عقوبة مالية علي ذلك وفي جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أي من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
ووافق مجلس الشعب علي مادة ترخيص لضباط المرور بتقييد المركبات حال توقفها أو انتظارها في الأماكن المحظور الوقوف فيها وذلك بوضع أقفال حديدية علي إطاراتها لمنع حركتها ولحين استكمال إجراءات سحبها ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي ألف أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أزال أو فك أو احتفظ بأي من تلك الأقفال.
ودارت مناقشات مهمة حول هذه المادة التي جاءت من الحكومة مختلفة تماماً إذ أجازت لضباط الشرطة تقييد المركبات ولكن نواب الحزب الحاكم رفضوا ذلك وطالبوا بأن تكون سلطة التقييد لضابط المرور بدلاً من أي ضابط شرطة.. أما الحبس فقد جاء بمدة لا تزيد علي سنة والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه.. ولكن الدكتور سرور أوضح أن جريمة فك الأختام الحد الأقصي في الحبس فيها ستة أشهر والغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه فقط واقترحت الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية أن تكون الغرامة بحد أقصي ألف جنيه نظراً لأن الوقوف بالممنوع سيؤدي إلي عرقلة انسياب المرور ووافق المجلس علي ذلك.
وعاقبت التعديلات كل من قاد مركبة من دون الحصول علي رخصة قيادة بالحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة كما عاقبت التعديلات بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة آلاف أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها فإذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف عقوبة الغرامة.
وكان المشروع المقدم من الحكومة يضاعف مدة العقوبة السالبة للحرية ولكن الدكتور سرور أوضح أن مدة عقوبة جريمة القتل الخطأ في قانون العقوبات من 24 ساعة إلي ثلاث سنوات ومن ثم فإن زيادة العقوبة السالبة للحرية لا مبرر لها حتي تجئ اتساقاً مع فقرة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر.
وعاقب المشروع قائدي المركبات التي تتسبب دون مقتضي في تعطيل حركة المرور أو تعويقها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه كما عاقب كل من أقام مطباً صناعياً دون ترخيص أو أغلق مكاناً أو اقتطع أو احتجز أو منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدي إلي تضييقه أو إعاقة المرور بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة آلاف أو بإحدي هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند العودة لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
وعاقب المشروع بنفس العقوبة السابقة كل من سمح بقيادة مركبة لمن دون الثامنة عشرة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير كما عاقب المشروع بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألفاً أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة لنقل مواد أو سلع أو أدوات أو أشياء من المحظور تداولها أو نقلها.
ووافق المجلس وسط اعتراض المستقلين علي إحلال سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضي علي صنعها عشرون عاماً بسيارات حديثة.. ورفض نواب المعارضة والمستقلين ذلك وأكدوا أن كل سيارات نقل الركاب بين المحافظات هي سيارات بيجو مضي علي صنعها أكثر من أربعين عاماً وأكدوا ضرورة أن تكون الحالة الفنية للسيارة هي الفيصل.
ولكن المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة وأمين التنظيم بالحزب الوطني قال إننا يجب أن ننظر للأمام ونتخذ قرارات شجاعة لأن السيارات القديمة معدل استهلاكها للوقود أكثر وحالتها أصبحت تشكل خطراً علي المواطنين وهناك قلة في قطع الغيار وصعوبة صيانتها وأكد أن التحديث صعب ولكن يجب أن ننظر إلي مصلحة المجتمع وهناك دول عربية كثيرة أخذت بهذا الأسلوب منذ عشر سنوات.
ووافق المجلس علي إعطاء مهلة لتوفيق الأوضاع ثلاث سنوات ورفضت الحكومة اقتراح المعارضة بإتاحة سيارات أجرة معفاة من الجمارك بدلاً من التي مر علي صنعها عشرون عاماً.[b][i]
مواضيع مماثلة
» زكريات مجلس الشعب
» تعديلات قانون المرور ( هام جداً )
» قانون المرور
» قانون المرور ورجال القضاء
» مشروع قانون الصحة النفسية
» تعديلات قانون المرور ( هام جداً )
» قانون المرور
» قانون المرور ورجال القضاء
» مشروع قانون الصحة النفسية
مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــــــارك :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــارك الـقـــــانــوني
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى