مشروع قانون الصحة النفسية
مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــــــارك :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــارك الـقـــــانــوني
صفحة 1 من اصل 1
مشروع قانون الصحة النفسية
وزارة الصحة والسكان
الأمانة العامة للصحة النفسية
أبواب القـــــــــــانون :-
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بمشروع قانون الصحة النفسية
رئيس الجمهورية .
قرر مشروع القانون الآتي نصه يُقدم إلى مجلس الشعب
" المادة الأولى "
يُعمل بمشروع القانون المرفق للصحة النفسية .
" المادة الثانية "
يُلغى القانون رقم 141 لسنة 1944 بشـأن حجز المصابين بأمراض عقلية .
" المادة الثالثة "
على المستشفيات الصحة النفسية توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل به .
" المادة الرابعـة "
على وزير الصحة والسكان إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل به .
" المادة الخامسة "
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئـاسة الجمهوريـة .
في / / .
رئيس الجمهورية
محـــمد حسني مبارك
الأمانة العامة للصحة النفسية
أبواب القـــــــــــانون :-
- الباب الأول : نطاق تطبيق القانون والتعريفات .
- الباب الثاني : مجالس الصحة النفسية .
- الفصل الأول : المجلس القومي للصحة النفسية .
- الفصل الثاني : المجلس المحلي للصحة النفسية .
- الباب الثالث : دخول المريض .
- الفصل الأول : الدخول الإرادي .
- الفصل الثاني : الدخول اللإإرادي .
- الفصل الثالث : الإيداع بقرارات أو أحكام قضائية .
- الباب الرابع : عــــلاج المريض النفسي.
- الباب الخامس : حقوق المرضـى.
- الباب السادس : صندوق الصحة النفسية .
- الباب السابع : العقوبــــــــات .
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بمشروع قانون الصحة النفسية
رئيس الجمهورية .
- بعد الإطلاع على الدستور .
- وعلى قانون العقوبات .
- وعلى القانون 141 لسنة 1944 بشـأن حجز المصابين بأمراض عقلية .
- وعلى موافقة مجلس الوزراء .
- وبناءاً على ما ارتآه مجلس الدولة .
قرر مشروع القانون الآتي نصه يُقدم إلى مجلس الشعب
" المادة الأولى "
يُعمل بمشروع القانون المرفق للصحة النفسية .
" المادة الثانية "
يُلغى القانون رقم 141 لسنة 1944 بشـأن حجز المصابين بأمراض عقلية .
" المادة الثالثة "
على المستشفيات الصحة النفسية توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل به .
" المادة الرابعـة "
على وزير الصحة والسكان إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل به .
" المادة الخامسة "
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئـاسة الجمهوريـة .
في / / .
رئيس الجمهورية
محـــمد حسني مبارك
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: مشروع قانون الصحة النفسية
مشروع قانون الصحة النفسية
المذكرة الإيضـاحية
في عـام 1944 صدر القانون رقم 141 لسنة 1944 بشـأن حجز المصابين بأمراض عقلية وفي ذلك الوقت لم يكن قد اُكتشف بعد سبل العلاج الناجعة والتي أصبحت متاحـة خلال العقود الأربعة الأخيرة ومن ثم كـان في حُسبان المُشرع أن يبقى هؤلاء المرضـى في المستشفيات النفسية مُدداً طويلة وغير مُحددة .
وقد تصـدى القانون المذكور في مُعظم مـواده لحالات المرضى الذين يتم احتجازهم رغم إرادتهم داخل المستشفيات المُرخص لها بذلك ، واقتصر نطاق تطبيق هـذا القانون على المستشفيات التي تسمح لهذا النوع من الاحتجاز اللاإرادي تـاركاً الأغلبية الأعـم من المستشفيات النفسية دون إخضـاع لإحكـامه ، وبذلك لم يتصـدى القانون بصورة مُرضية لحالات الدخول الإرادي والتي تُشكل معظم حالات الدخول في المستشفيات النفسية ممـا ترتب عليه عدم إخضاع المرضـى لإحكـام الحجز الإجباري التي نص عليها هذا القانون وذلك تفاديـاً للأعبـاء والالتزامات المُقررة في تلك الحالة ممـا أعطى الفرصة لإجبـار المرضى أو ذويهم على التوقيع على طلب الدخول الطوعي للعلاج بالمستشفى دون مـا تحرير النماذج اللازمـة لإدخـاله لا إراديـاً .
وقد مـال المُشـرع إلى تغليب مصلحة المجتمع على مصلحة المريض المحجوز إذ لم يُحدد مُدداً ومواقيت مُحددة لحجز هؤلاء المرضـى ، ولم يضع آليات لمراجعة قرارات الحجز في مواقيت مُنتظمة ، كمـا أعطى هذا القانون لولي الأمر من الأهـل سلطة مُبالغ فيها لاتخاذ القرارات نيابة عن المريض بمـا فيها إدخاله إلى المستشفى وإخـراجه منها ؛ الأمـر الذي أدى إلى نشـوء أوضـاع يتم فيها استغلال المرضـى من قِبل ذويهم .
ويلاحـظ أن القانون المذكـور قد أنشـأ مجلسـاً مركزيـاً وحيداً لمراقبة حجز المرضـى المصابين بأمراض عقلية في كل أنحـاء القطر المصـري الأمـر الذي ألقى أعبـاءً جسيمة على هذا المجلس خصوصـاً مع التزايد المضطر في أعداد المرضـى بالمستشفيات النفسية .
وقد ترتب على مـا سبق أن عـانى المرضـى النفسيون من طول فترة احتجازهم بالمستشفيات بسبب تردد ذويهم في قبولهم بالمجتمع مـرة أخـرى كمـا استعمل هذا القانون مصطلحـات تجاوزهـا الزمن في التعامل مع المرضى النفسيين مثل ( القبض – الإفراج ) كمـا لم يُنظم هذا القانون أحكـاماً تكفل حمـاية حقوق المرضـى ، ولم يتصـدى لمواجهة حالات المُتهمين المصابين بأمـراض نفسية بالنسبة لتحديد مسئوليتهم الجنائية عن التهم المنسوبة إليهم تاركـاً الأمـر للقوانين الجنائية التي لم تتطرق للجوانب الفنية لمثل هذه الحالات .
وغني عن الذكـر أن العقود الأخـيرة قد شهدت تطوراً كبيراً في مفهوم حقوق الإنسان بوجـهٍ عام وحقوق المرضى النفسيين بوجـهٍ خـاص الأمـر الذي دعـى الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن تُصدر القرار رقم 46 / 119 بتاريخ 17/12/1991 مؤكـداً على رعـاية حقوق المريض النفسي وواضعـاً الأُسس والمفاهيم التي تُرسخ مثل هذه الحقوق وقد صدر هذا القرار بإجمـاع الدول الأعضـاء بمـا فيهم جمهورية مصر العربية .
كمـا شهد الطب النفسي تطوراً كبيراً إذ توافرت وسـائل علاجية متعددة تسمح بعلاج هؤلاء المرضـى وشفـاءهم في مُددٍ قصيرة ، كمـا تغير مفهوم العلاج النفسي ليُصبح هدفـه الأساسي علاج المريض وإعادته إلى المجتمع ليعيش حياةً مُنتجة ؛ وليس إقصـائه وعزلـه عن المجتمع وإيداعـه بالمستشفيات لمُددٍ طويلة كمـا هو الشـأن في ظل القانون رقم 141 المُشـار إليه وبذلك نشـأت الحاجة لتعديل القانون المذكور ليواكب روح العصر والتطور العلمي وأهمية مفهوم حقوق الإنسان .
وقد راعى مشروع القانون المعروض أن يكون شـاملاً للصحة النفسية بصـورة عـامة وليس حجز المصابين بآفـة عقلية فحسب كمـا تضمن مشروع القانون مــد نطاق تطبيقـه إلى جميع المستشفيات النفسية وشمل جميع المرضـى الذين يتلقون العلاج بهذه المستشفيات سواء أكـان دخولهم إليها إراديـاً أو لا إراديـاً .
ومما يُجدر الإشـارة إليه أن مشروع القانون استحدث إنشـاء مجلساً قومياً للصحة النفسية يتبعـه مجالس محلية في جميع المحافظـات التي يوجـد بها مستشفيات للصحة النفسية وجعل رئاسة تلك المجالس لأعضاء من الهيئات القضائية وذلك ضماناً لحقوق المرضى النفسيين كمـا شـدد مشروع القانون في شـأن وضـع إجراءات دقيقة لإدخـال المرضـى وعلاجهم على غير إرادتهم واستحدث مشروع القانون نظـام التقييم النفسي المستقل في جميع حالات الإدخال اللاإرادي ضمـاناً لحقوق المرضـى كمـا حدد مشروع القانون مدداً معينة لبـقاء هؤلاء المرضـى تحت تلك الإجراءات المُقيدة للحرية ، واشترط إعـادة تلك الإجـراءات بصفة دوريـة في حالة انتهاء المُدد المنصوص عليها في مشروع القانون ، كمـا ميّز هذا القانون ما بين الإدخال اللاإرادي والعلاج اللاإرادي وجعل لكل منهما إجراءاته الخاصة بـه .
كذلك استحدث مشروع القانون نظاماً جديداً يسمي " الأوامر العلاجية " والتي تعني فرض العلاج على المرضى الذين سبق إخضاعهم لإجراءات الإدخال والعلاج اللاإرادي بهدف علاج المرضى بالمجتمع وسط عائلاتهم وفي ظروف تساهم في سرعـة شفائهم واندماجهم في المجتمع ؛ ممـا يُخفف من العبء المُلقى على عاتق المستشفيات النفسية المزدحمة بالمرضـى الذين مرّ على وجودهم ما يربو على عقدين أو ثلاثة .
أيضـاً استحدث مشروع القانون النص على إنشـاء صندوق للصحة النفسية للمُساهمة في تطوير ودعم علاج المرضى النفسيين ولتوفير الاستقلال المـادي لمجالس الصحة النفسية المُوكـل إليها رعـاية حقوق المرضـى النفسيين ويتم تمويل هذا الصندوق من مصـادر متعددة على النحو المُبين بمشروع القانون .
كمـا استحدث مشروع القانون تنظيمـاً خـاصاً لحقوق المرضـى النفسيين بمـا يتفق مع قرارات الأمم المتحدة التي وقعتها مصـر ووضع عقوبـات جنائية لانتهاك هذه الحقوق وقد تصـدى مشروع القانون بصفـة خاصة لحق المريض في المُشـاركة في علاجـه بإعطـائه حق الاختيار ما بين الوسائل المُتعددة لعلاجه ؛ طالمـا سمحت حالته المرضية بذلك ، كمـا أعطى مشروع القانون أهميـة خـاصة لحـق المريض في سريـة ملفه الطبي وكفل بعض الضمانات فيمـا يخص أنواع معينة من العلاجـات مثل ( العلاج الكهربي ) ، ووضع ضوابط مُحددة يلتزم بها الفريق العلاجي في حالة لجوئه لتقييد المرضى بدنيـاً أو عزلهم في غرفٍ خـاصة بمـا يتمشى مع المعايير العلمية المُعترف بها .
ويضم هذا القانون سبعة أبواب : الباب الأول : ويتعلق بنطاق تطبيق أحكام هذا القانون الذي يتسع ليشمل جميع المستشفيات النفسية كمـا يضم هذا الباب مجموعة من التعريفات التي يتكرر استعمالها بمواد ونصوص مشروع القانون بهدف الإيضاح والتيسير .
الباب الثاني : ويتكون من فصلين ، الفصل الأول : وخاص بإنشـاء المجلس القومي للصحة النفسية وتحديد اختصاصاته ونطاق صلاحياته ، والفصل الثاني : ويتعلق بإنشـاء المجالس المحلية للصحة النفسية واختصاصاتها ونطاق صلاحياتها .
الباب الثالث : وينقسم إلى ثلاثة فصول الفصل الأول : يتناول حالات الدخول الإرادي ويتناول الفصل الثاني : حالات الإدخال اللاإرادي ويتناول الفصل الثالث : حالات الإيداع بقرارات أو أحكام قضائية .
الباب الرابع : ويتعلق بعلاج المرضى سـواء كان إرادياً أو لاإرادياً كمـا يتضمن المعايير والاشتراطات الخاصة بتطبيق الخطط والأوامر العلاجيـة .
الباب الخامس : ويشمل حقوق المرضى النفسيين بما فيها سُبل الشكوى وتقديم الالتماسات من قِبل المرضى أو ذويهم أو وكلائهم .
الباب السادس : ويتناول إنـشاء صندوق للصحة النفسية ومصادر تمويله وكيفية الصرف منه
الباب السابع : ويحتوي على العقوبات التي تطبق على مخالفة أحكام القانون .
ويتشرف وزير الصحة والسكـان بعرض مشروع القانون المُرافق على مجلس الشعب للنظر في إقراره .
وزير الصحـة والسكـان
أ.د / حـاتم الجبلي
المذكرة الإيضـاحية
في عـام 1944 صدر القانون رقم 141 لسنة 1944 بشـأن حجز المصابين بأمراض عقلية وفي ذلك الوقت لم يكن قد اُكتشف بعد سبل العلاج الناجعة والتي أصبحت متاحـة خلال العقود الأربعة الأخيرة ومن ثم كـان في حُسبان المُشرع أن يبقى هؤلاء المرضـى في المستشفيات النفسية مُدداً طويلة وغير مُحددة .
وقد تصـدى القانون المذكور في مُعظم مـواده لحالات المرضى الذين يتم احتجازهم رغم إرادتهم داخل المستشفيات المُرخص لها بذلك ، واقتصر نطاق تطبيق هـذا القانون على المستشفيات التي تسمح لهذا النوع من الاحتجاز اللاإرادي تـاركاً الأغلبية الأعـم من المستشفيات النفسية دون إخضـاع لإحكـامه ، وبذلك لم يتصـدى القانون بصورة مُرضية لحالات الدخول الإرادي والتي تُشكل معظم حالات الدخول في المستشفيات النفسية ممـا ترتب عليه عدم إخضاع المرضـى لإحكـام الحجز الإجباري التي نص عليها هذا القانون وذلك تفاديـاً للأعبـاء والالتزامات المُقررة في تلك الحالة ممـا أعطى الفرصة لإجبـار المرضى أو ذويهم على التوقيع على طلب الدخول الطوعي للعلاج بالمستشفى دون مـا تحرير النماذج اللازمـة لإدخـاله لا إراديـاً .
وقد مـال المُشـرع إلى تغليب مصلحة المجتمع على مصلحة المريض المحجوز إذ لم يُحدد مُدداً ومواقيت مُحددة لحجز هؤلاء المرضـى ، ولم يضع آليات لمراجعة قرارات الحجز في مواقيت مُنتظمة ، كمـا أعطى هذا القانون لولي الأمر من الأهـل سلطة مُبالغ فيها لاتخاذ القرارات نيابة عن المريض بمـا فيها إدخاله إلى المستشفى وإخـراجه منها ؛ الأمـر الذي أدى إلى نشـوء أوضـاع يتم فيها استغلال المرضـى من قِبل ذويهم .
ويلاحـظ أن القانون المذكـور قد أنشـأ مجلسـاً مركزيـاً وحيداً لمراقبة حجز المرضـى المصابين بأمراض عقلية في كل أنحـاء القطر المصـري الأمـر الذي ألقى أعبـاءً جسيمة على هذا المجلس خصوصـاً مع التزايد المضطر في أعداد المرضـى بالمستشفيات النفسية .
وقد ترتب على مـا سبق أن عـانى المرضـى النفسيون من طول فترة احتجازهم بالمستشفيات بسبب تردد ذويهم في قبولهم بالمجتمع مـرة أخـرى كمـا استعمل هذا القانون مصطلحـات تجاوزهـا الزمن في التعامل مع المرضى النفسيين مثل ( القبض – الإفراج ) كمـا لم يُنظم هذا القانون أحكـاماً تكفل حمـاية حقوق المرضـى ، ولم يتصـدى لمواجهة حالات المُتهمين المصابين بأمـراض نفسية بالنسبة لتحديد مسئوليتهم الجنائية عن التهم المنسوبة إليهم تاركـاً الأمـر للقوانين الجنائية التي لم تتطرق للجوانب الفنية لمثل هذه الحالات .
وغني عن الذكـر أن العقود الأخـيرة قد شهدت تطوراً كبيراً في مفهوم حقوق الإنسان بوجـهٍ عام وحقوق المرضى النفسيين بوجـهٍ خـاص الأمـر الذي دعـى الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن تُصدر القرار رقم 46 / 119 بتاريخ 17/12/1991 مؤكـداً على رعـاية حقوق المريض النفسي وواضعـاً الأُسس والمفاهيم التي تُرسخ مثل هذه الحقوق وقد صدر هذا القرار بإجمـاع الدول الأعضـاء بمـا فيهم جمهورية مصر العربية .
كمـا شهد الطب النفسي تطوراً كبيراً إذ توافرت وسـائل علاجية متعددة تسمح بعلاج هؤلاء المرضـى وشفـاءهم في مُددٍ قصيرة ، كمـا تغير مفهوم العلاج النفسي ليُصبح هدفـه الأساسي علاج المريض وإعادته إلى المجتمع ليعيش حياةً مُنتجة ؛ وليس إقصـائه وعزلـه عن المجتمع وإيداعـه بالمستشفيات لمُددٍ طويلة كمـا هو الشـأن في ظل القانون رقم 141 المُشـار إليه وبذلك نشـأت الحاجة لتعديل القانون المذكور ليواكب روح العصر والتطور العلمي وأهمية مفهوم حقوق الإنسان .
وقد راعى مشروع القانون المعروض أن يكون شـاملاً للصحة النفسية بصـورة عـامة وليس حجز المصابين بآفـة عقلية فحسب كمـا تضمن مشروع القانون مــد نطاق تطبيقـه إلى جميع المستشفيات النفسية وشمل جميع المرضـى الذين يتلقون العلاج بهذه المستشفيات سواء أكـان دخولهم إليها إراديـاً أو لا إراديـاً .
ومما يُجدر الإشـارة إليه أن مشروع القانون استحدث إنشـاء مجلساً قومياً للصحة النفسية يتبعـه مجالس محلية في جميع المحافظـات التي يوجـد بها مستشفيات للصحة النفسية وجعل رئاسة تلك المجالس لأعضاء من الهيئات القضائية وذلك ضماناً لحقوق المرضى النفسيين كمـا شـدد مشروع القانون في شـأن وضـع إجراءات دقيقة لإدخـال المرضـى وعلاجهم على غير إرادتهم واستحدث مشروع القانون نظـام التقييم النفسي المستقل في جميع حالات الإدخال اللاإرادي ضمـاناً لحقوق المرضـى كمـا حدد مشروع القانون مدداً معينة لبـقاء هؤلاء المرضـى تحت تلك الإجراءات المُقيدة للحرية ، واشترط إعـادة تلك الإجـراءات بصفة دوريـة في حالة انتهاء المُدد المنصوص عليها في مشروع القانون ، كمـا ميّز هذا القانون ما بين الإدخال اللاإرادي والعلاج اللاإرادي وجعل لكل منهما إجراءاته الخاصة بـه .
كذلك استحدث مشروع القانون نظاماً جديداً يسمي " الأوامر العلاجية " والتي تعني فرض العلاج على المرضى الذين سبق إخضاعهم لإجراءات الإدخال والعلاج اللاإرادي بهدف علاج المرضى بالمجتمع وسط عائلاتهم وفي ظروف تساهم في سرعـة شفائهم واندماجهم في المجتمع ؛ ممـا يُخفف من العبء المُلقى على عاتق المستشفيات النفسية المزدحمة بالمرضـى الذين مرّ على وجودهم ما يربو على عقدين أو ثلاثة .
أيضـاً استحدث مشروع القانون النص على إنشـاء صندوق للصحة النفسية للمُساهمة في تطوير ودعم علاج المرضى النفسيين ولتوفير الاستقلال المـادي لمجالس الصحة النفسية المُوكـل إليها رعـاية حقوق المرضـى النفسيين ويتم تمويل هذا الصندوق من مصـادر متعددة على النحو المُبين بمشروع القانون .
كمـا استحدث مشروع القانون تنظيمـاً خـاصاً لحقوق المرضـى النفسيين بمـا يتفق مع قرارات الأمم المتحدة التي وقعتها مصـر ووضع عقوبـات جنائية لانتهاك هذه الحقوق وقد تصـدى مشروع القانون بصفـة خاصة لحق المريض في المُشـاركة في علاجـه بإعطـائه حق الاختيار ما بين الوسائل المُتعددة لعلاجه ؛ طالمـا سمحت حالته المرضية بذلك ، كمـا أعطى مشروع القانون أهميـة خـاصة لحـق المريض في سريـة ملفه الطبي وكفل بعض الضمانات فيمـا يخص أنواع معينة من العلاجـات مثل ( العلاج الكهربي ) ، ووضع ضوابط مُحددة يلتزم بها الفريق العلاجي في حالة لجوئه لتقييد المرضى بدنيـاً أو عزلهم في غرفٍ خـاصة بمـا يتمشى مع المعايير العلمية المُعترف بها .
ويضم هذا القانون سبعة أبواب : الباب الأول : ويتعلق بنطاق تطبيق أحكام هذا القانون الذي يتسع ليشمل جميع المستشفيات النفسية كمـا يضم هذا الباب مجموعة من التعريفات التي يتكرر استعمالها بمواد ونصوص مشروع القانون بهدف الإيضاح والتيسير .
الباب الثاني : ويتكون من فصلين ، الفصل الأول : وخاص بإنشـاء المجلس القومي للصحة النفسية وتحديد اختصاصاته ونطاق صلاحياته ، والفصل الثاني : ويتعلق بإنشـاء المجالس المحلية للصحة النفسية واختصاصاتها ونطاق صلاحياتها .
الباب الثالث : وينقسم إلى ثلاثة فصول الفصل الأول : يتناول حالات الدخول الإرادي ويتناول الفصل الثاني : حالات الإدخال اللاإرادي ويتناول الفصل الثالث : حالات الإيداع بقرارات أو أحكام قضائية .
الباب الرابع : ويتعلق بعلاج المرضى سـواء كان إرادياً أو لاإرادياً كمـا يتضمن المعايير والاشتراطات الخاصة بتطبيق الخطط والأوامر العلاجيـة .
الباب الخامس : ويشمل حقوق المرضى النفسيين بما فيها سُبل الشكوى وتقديم الالتماسات من قِبل المرضى أو ذويهم أو وكلائهم .
الباب السادس : ويتناول إنـشاء صندوق للصحة النفسية ومصادر تمويله وكيفية الصرف منه
الباب السابع : ويحتوي على العقوبات التي تطبق على مخالفة أحكام القانون .
ويتشرف وزير الصحة والسكـان بعرض مشروع القانون المُرافق على مجلس الشعب للنظر في إقراره .
وزير الصحـة والسكـان
أ.د / حـاتم الجبلي
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: مشروع قانون الصحة النفسية
قــــانون الصحــة النفسية
البـــاب الأول
نطــاق تطبيق القانون والتعريفات
مادة ( 1 ): تسري أحكام هذا القانون على المؤسسات الآتية :-
ولا يجوز إنشـاء أو إدارة مستشفى خاص بعلاج المرضى المصابين بأمراض نفسية إلا بناءاً على ترخيص من وزارة الصحة والسكان بعد التسجيل بالمجلس القومي للصحة النفسية وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، على أن تُصدر شهادة بهذا التسجيل ويتم تجديدها كل خمس سنوات وتحدد بقرار من وزير الصحة والسكان الاشتراطات والتجهيزات الواجب توافرهـا في مستشفيات الصحة النفسية .
مادة ( 2 ) : في تطبيق أحكــام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الاتية
المعاني المُبينة قرين كلٌ منها :-
البـــاب الثاني
مجالس الصحــة النفسية
مادة ( 3 ) : يُنشأ بوزارة الصحة والسكان مجلس قومي للصحة النفسية ، كما
يُنشأ بمديريات الشئون الصحية بالمحافظـات التي يوجد بها أحد المؤسسات المنصوص عليها في المــادة ( 1 ) مجالس محلية للصحة النفسية تخضع لإشراف المجلس القومي للصحة النفسية .
الفصل الأول
المجلس القومي للصحة النفسية :
مادة ( 4 ) : يُشكل المجلس القومي للصحة النفسية على الوجه الآتـــي :-
ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود في المداولة . ويُعين المجلس أمـانة فنية تابعة له ، كما يعين سكرتارية لكل من المجلس والأمانة.
مادة ( 5 ) : يتولى المجلس القومي للصحة النفسية الإشراف على تطبيق أحكام هذا
القانون ويختص بمباشرة المهام الآتية :
البـــاب الأول
نطــاق تطبيق القانون والتعريفات
مادة ( 1 ): تسري أحكام هذا القانون على المؤسسات الآتية :-
- المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت حكومية أو خاصة .
- أقسام الطب النفسي بالمستشفيات العامة والعيادات الخارجية الخاصة بها .
ولا يجوز إنشـاء أو إدارة مستشفى خاص بعلاج المرضى المصابين بأمراض نفسية إلا بناءاً على ترخيص من وزارة الصحة والسكان بعد التسجيل بالمجلس القومي للصحة النفسية وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، على أن تُصدر شهادة بهذا التسجيل ويتم تجديدها كل خمس سنوات وتحدد بقرار من وزير الصحة والسكان الاشتراطات والتجهيزات الواجب توافرهـا في مستشفيات الصحة النفسية .
مادة ( 2 ) : في تطبيق أحكــام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الاتية
المعاني المُبينة قرين كلٌ منها :-
- المرض النفسـي : هو المعاناة من اضطراب أيـاً من الوظائف النفسية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية .
- الطبيب الممـارس : هو الطبيب المرخص له بمزاولة المهنة من نقابة الأطباء ، و لم يحصل على درجة علمية في الطب النفسي .
- الطبيب النفسي : هو الطبيب الحاصل على درجة تخصصية في الطب النفسي في جمهورية مصر العربية أو ما يعادلها من الدرجات الأجنبية والمسجل في نقابة الأطباء في جدول الأخصائيين أو الاستشاريين .
- الطبيب النفسي المسئول عن المريض : هو الطبيب النفسي الذي يشغل وظيفة أخصائي أو استشاري أو ما يعادلها والمنوط به رعاية المريض .
- الدخول الإرادي للمستشفى : هو دخول المريض إلى المستشفى بعد موافقته الصريحة المبنية على إرادة حرة مستنيرة .
- الدخول اللاإرادي للمستشفى : هـو دخول المريض للمستشفى دون إرادته في الأحـوال التي يحددهـا هذا القانون .
البـــاب الثاني
مجالس الصحــة النفسية
مادة ( 3 ) : يُنشأ بوزارة الصحة والسكان مجلس قومي للصحة النفسية ، كما
يُنشأ بمديريات الشئون الصحية بالمحافظـات التي يوجد بها أحد المؤسسات المنصوص عليها في المــادة ( 1 ) مجالس محلية للصحة النفسية تخضع لإشراف المجلس القومي للصحة النفسية .
الفصل الأول
المجلس القومي للصحة النفسية :
مادة ( 4 ) : يُشكل المجلس القومي للصحة النفسية على الوجه الآتـــي :-
- أحد قضاة محاكم الاستئناف يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء ( رئيســاً ) .
- الأمين العام للصحة النفسية ( نائباً للرئيس) .
- أحد رؤسـاء أقسام الطب النفسي بالجامعات المصرية يختاره وزير التعليم العالي ( عضـواً ) .
- أحد أعضــاء الدائرة الأولى بمجلس الدولـة يختاره رئيس مجلس الدولة ( عضـواً ) .
- أحد رؤسـاء النيابة العامة يختاره النائب العام ( عضـواً ) .
- أحد وكلاء وزارة التضامن الاجتماعي يختاره وزير التضامن الاجتمـــاعي ( عضــواً ) .
- رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان ( عضـواً ) .
- كبير الأطباء الشرعيين ( عضـواً ) .
- مدير إدارة الصحة النفسية بوزارة الصحة والسكــان ( عضـواً ) .
- ممثل للمجلس القومي لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس ( عضـواً )
- مدير مستشفى العباسية للصحة النفسـية ( عضـواً ) .
- رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي ( عضـواً ) .
- أحـد الأطباء النفسيين بالقوات المسلحـة لا تقل رتبته عن رتبة عقيد يرشحه مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ( عضـواً ) .
ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود في المداولة . ويُعين المجلس أمـانة فنية تابعة له ، كما يعين سكرتارية لكل من المجلس والأمانة.
مادة ( 5 ) : يتولى المجلس القومي للصحة النفسية الإشراف على تطبيق أحكام هذا
القانون ويختص بمباشرة المهام الآتية :
- مراقبة حجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون .
- الإشراف على عمل المجالس المحلية للصحة النفسية ونظر التظلمات المقدمة من قراراتها .
- التسجيل وتجديده وإلغائه للمؤسسات المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون
- إنشاء سجلات لقيد أسماء الأطباء النفسيين المسموح لهم من قِبل المجلس بتطبيق قرارات الإدخال والعلاج اللاإرادي والأوامر العلاجية والتقييم المستقل وذلك طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
- ندب الأطباء المسجلين في سجلات المجلس لإجراء التقييم النفسي المستقل وفحص المودعين بقرارات وأحكام قضائية بناءاً على طلب من مدير المستشفى .
- التفتيش على المؤسسات المنصوص عليها في المادة (1) والتأكد من التزامها والعاملين بها بتطبيق المعايير والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويتمتع المفتشون الذين يُعينهم المجلس بسلطة الضبطية القضائية بناءاً على قرار يصدر بذلك من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة والسكان .
- النظر في التظلمات المقدمة من المرضى أو من عائلاتهم أو من يمثلهم والرد عليها في خلال أسبوعين من تاريخ تقديم التظلم .
- يلتزم بوضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين وكذلك بنشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: مشروع قانون الصحة النفسية
الفصل الثاني
المجلس المحلي للصحة النفسية
مادة ( 6 ) : يُشكل المجلس المحلي للصحة النفسية على الوجه
الآتــــي :-
ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود في المداولة . ويُعين المجلس أمـانة فنية تابعة له ، كما يعين سكرتارية لكل من المجلس والأمانة.
مادة ( 7 ) : يتولى المجلس المحلي للصحة النفسية الإشراف على تطبيق أحكام هذا
القانون في النطاق المحلي للمحافظة الكائن بها ويختص بمباشرة المهام الآتية :
البـــاب الثالث
دخول المريض النفسي
الفصـــــــــل الأول
الدخول الإرادي
مادة ( 8 ) : يحق لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشر من عمره طلب دخول إحدى
مستشفيات الصحة النفسية دون موافقة الأهل كما يحق لهذا الشخص طلب الخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الإدخال اللاإرادي وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن .
مادة ( 9 ) : يحق للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه أن يمنع مريض الدخول
الإرادي من مغادرة المستشفى لمده لا تُجاوز 72 ساعة في الحالتين الآتيتين : ـ
ولا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين إعطاء المريض أي علاج بدون موافقته خلال تلك المدة فيما عـدا علاج الطوارئ .
ويتعين لإخضاعه لنظام الإدخـال اللاإرادي إبلاغ المجلس المحلي للصحة النفسية وعمل تقيم طبي مستقل خلال تلك المدة .
مادة (10) : يجوز لأحد الوالدين أو الوصي على المريض القاصر تقديم طلب لفحصه
وعلاجه بإحدى مستشفيات الصحة النفسية ، على أن يؤخذ رأي الإحصائي الاجتماعي بتلك المنشأة على هذا الطلب وعلى أن يُبَّلغ المجلس المحلي للصحة النفسية في خلال يومين عمل من تاريخ الدخول . ويحق لأحد والدي القاصر أو الوصي تقديم طلب للخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الحجز اللاإرادي وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن .
الفصل الثانـي
الإدخـــال اللاإرادي
مادة (11) : لا يجوز إدخال شخص لا إرادياً إحدى مستشفيات الصحة النفسية إلا إذا توافرت الشروط الآتية:-
ويجب إبلاغ كل من الأهل ، ومدير المستشفى ، ومكتب الخدمة الاجتماعية ، والمجلس المحلي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض لا إرادياً . وتحدد اللائحة التنفيذية النماذج المستخدمة لإدخال المريض النفسي لا إرادياً .
مادة (12) : يجوز للطبيب الممارس إدخال المريض النفسي لا إرادياً لمده 72 ساعة
بإحدى مستشفيات الصحة النفسية وذلك طبقاً للشروط المنصوص عليها في المـادة ( 11 ) وذلك بعد استشارة الطبيب النفسي المسئول .
ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الإدخال اللاإرادي قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المستشفى ومكتب الخدمة الاجتماعية والمجلس المحلي للصحة النفسية ، مع إحاطة المريض والأهل علمـــاً بهذا القرار .
مادة (13) : يجوز للطبيب الممارس أن يمد فترة الإدخال اللاإرادي المنصوص عليها في
المادة ( 12 ) إلى مدة أقصاها سبعة أيام وذلك إذا استمرت المبررات المنصوص عليها في المادة ( 11 ) . مع مراعـاة ما جاء بتلك المادة بالنسبة لإبلاغ الجهات المشار إليها بها .
ويحق للطبيب النفسي المسئول إعادة النظر في قرار الطبيب الممارس الصادر في هذا الشأن .
كمـا يحق للمريض اللجوء للمجلس المحلي للصحة النفسية بطلب إلغاء قرار إدخاله لا إرادياً . كما يجوز ذلك لأحد أقارب المريض حتى الدرجة الثالثة ، وكذلك لمن له الولاية على النفس .
مادة (14) : يجوز للطبيب النفسي المسئول أن يُدخل مريضاً دون إرادته إحدى مستشفيات الصحة النفسية وذلك طبقاً للشروط المنصوص عليها في المــادة ( 11 ) لمـده لا ُتجاوز أربعة أسابيع وذلك بناء على طلب كتابي يُقدم من أيٍ من المذكورين بعد :
وذلك إذا تلاحظ لأي منهم أن هذا الشخص يعاني من مرض نفسي ، ويجب على مُقدم الطلب أن يصطحب معه الشخص المطلوب إدخاله لا إرادياً إلى المستشفى .
ويجوز مد هذه المدة حتى ثلاثة أشهر بقرار من المجلس المحلي للصحة النفسية بناءاً على طلب الطبيب النفسي المسئول فإذا اقتضت حالة المريض بقاؤه بالمستشفى مدة أطول فيتم المد بقرار من المجلس المحلي للصحة النفسية لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد إعادة تقييم حالة المريض طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة ( 17 ) وفي جميع الحالات يتم إنهاء الإدخال اللاإرادي إذا انتفت مبرراته قبل انتهاء المدد المشـار إليها .
مادة (15) : إذا لم يتأتى حضور الشخص طواعيةً إلى المستشفى وفقـاً لأحكــام المادة
السابقة فيجب على الأشخاص المشار إليهم إبلاغ قسم الشرطة لعرض الأمر على النيابة العامة وذلك لندب أحد الأطبـاء النفسيين لفحص حالة المريض وتقرير مـا إذا كانت حالته تستدعي الإدخال اللاإرادي للمستشفى وعرض ذلك على النيابة العامة ، وللنيابة أن تأمر بنقل المريض إلى إحدى مستشفيات الصحة النفسية الحكومية للعلاج إذا مـا قرر الطبيب النفسي حاجة المريض لذلك أو نقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة إذا رغب المريض أو ذويه وذلك بناءاً على طلب يُقدم للنيابة على أن يصدر في الحالتين أمر من النيابة العامة بالنقل ، ويشترط في الطبيب الذي تنتدبه النيابة أن يكون مقيداً لدى المجلس القومي الصحة النفسية وألا يمُت بصلة قرابة للمريض أو لمدير المستشفى حتى الدرجة الثالثة وألا يكون من العاملين بالمستشفى التي يُعالج بها المريض .
مادة (16) : ويستثنى من الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة الحالات العاجلة
التي لا تحتمل اتخاذ هذه الإجراءات وفي هذه الحالة يجب إبلاغ إحدى مستشفيات الصحة النفسية لفحص المريض ونقله للعلاج على وجه السرعة على أن يُرفع تقرير للمجلس المحلي للصحة النفسية عن الحالة في خلال أربعة وعشرون ساعة متضمنــا التشخيص المبدئي وكيفية نقل المريض والأشخاص الذين قاموا بالنقل مع بيـان أسباب حالة الاستعجـال وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (17) : يجوز للنيابة أو لمأمــور الضبطية القضائية من رجــال الشرطة إذا
أُبلغ بالحالة المنصوص عليها بالمــادة ( 11 ) أن يأمر بالتحفظ على المريض وذلك لفحصه في إحدى مستشفيات الصحة النفسية خلال مدة أقصاها 24 ساعة من تاريخ التحفظ وإذا اتضح للطبيب النفسي المسئول بعد فحص المريض أنه لا تنطبق عليه شروط الإدخـال اللاإرادي وجب صرفـه فـوراً .
مادة ( 18 ): يجب إجراء تقيمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي
أحدهما من خارج المستشفى والآخر من العاملين بها ويرسل التقييمين إلى المجلس المحلي للصحة النفسية في مدة لا تُجاوز سبعة أيام من إدخال المريض لاإرادياً ، ويرفق به النموذج المستخدم . وفي حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات في المواعيد المحددة يتم إنهاء حالة الإدخال اللاإرادي للمريض
كما يتم إنهاء حالة الإدخال اللاإرادي للمريض في حالة عدم قناعة المجلس المحلي للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسي المقدم إليه وذلك بعد فحص المجلس له .
مادة (19) : يجوز للمجلس المحلي للصحة النفسية في حالة تظلم المريض أو ذويه من
إجراءات إدخاله لا إرادياً بالمستشفى ، أن يندب خبيراًً من خارج المستشفى لفحص الحالة النفسية للمريض خلال أربعة أسابيع من تاريخ إدخاله وذلك لاتخاذ قرار في التظلم في ضوء ما ينتهي إليه الخبير .
مادة ( 20 ) : إذا هرب المريض الخاضع لنظام الإدخـال أو العلاج اللاإرادي يجب
على إدارة المستشفى إبلاغ الشرطة للبحث عنه وإعادته إلى المستشفى على أن تُعاد إجـراءات الإدخـال اللاإرادي مرة أخـرى .
مادة ( 21 ) : يجوز لمدير المستشفى إنهاء حالة الإدخال أو العلاج اللاإرادي بناءاً على
طلب أحد أقربـاء المريض أو من يقوم بشئونه إذا أًصيب بمرض جسماني يُنذر بالموت ويُخطر المجلس المحلي للصحة النفسية في خلال مدة لا تُجاوز ثلاثة أيام عمل .
مادة ( 22 ) : في حالة إنهاء قرارات الإدخال أو العلاج اللاإرادي يقوم مدير المستشفى
بإخطار المجلس المحلي للصحة النفسية في مدة لا تُجاوز ثلاثة أيام عمـل .
مادة ( 23 ) : لا يجوز نقل مريض خاضع لقرارات الإدخال أو العلاج اللاإرادي من
مستشفى إلى أخرى إلا بإذن من المجلس القومي للصحة النفسية .
مـادة ( 24 ) : في جميع الحالات التي يستوجب فيها هذا القانون الحصول على تقييم
طبي مستقل يلزم أن يتم هذا التقييم بمعرفة طبيب نفسي متخصص لا يعمل في المنشأة التي يُعالج بها المريض ، وألا يتم ذلك في حضور الطبيب النفسي المسئول عن المريض وألا تربطه بمدير المستشفى صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة ، ولا يجوز للطبيب القائم بالتقييم الحصول على مقابل مـادي من المستشفى أو من أهل المريض ويجب أن يُحاط المجلس المحلي للصحة النفسية علماً بنتيجة التقييم .
المجلس المحلي للصحة النفسية
مادة ( 6 ) : يُشكل المجلس المحلي للصحة النفسية على الوجه
الآتــــي :-
- أحد قضاه المحكمة الابتدائية يختاره رئيس المحكمة ( رئيســاً ) .
- أحد استشاريي الطب النفسي بالمحافظــة يختاره أمين عام الصحـة النفسيـة ( نائباً للرئيس) .
- رئيس قسم الأمراض النفسية بكلية الطب بالمحافظة إن وجدت أو أقرب محافظة لها ( عضـواً ) .
- وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظـة ( عضـواً ) .
- احد وكلاء النائب العام يختاره المحامي العام الأول ( عضـواً ) .
- مدير إدارة الطب العلاجي بالمحافظـة ( عضـواً ) .
- رئيس إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة ( عضـواً ) .
ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود في المداولة . ويُعين المجلس أمـانة فنية تابعة له ، كما يعين سكرتارية لكل من المجلس والأمانة.
مادة ( 7 ) : يتولى المجلس المحلي للصحة النفسية الإشراف على تطبيق أحكام هذا
القانون في النطاق المحلي للمحافظة الكائن بها ويختص بمباشرة المهام الآتية :
- مراقبة حجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم المرضى النفسيين بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون .
- القيام بالمهام المنصوص عليها المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون عدا البنود ( 2 ، 3 ، 4 ) .
- متابعة التقارير الشهرية الواردة من المستشفيات النفسية والمتعلقة بحالات الإدخال والعلاج اللاإرادي والأوامر العلاجية .
- تقديم تقارير دورية عن أعماله إلى المجلس القومي للصحة النفسية كل ثلاثة أشهر .
البـــاب الثالث
دخول المريض النفسي
الفصـــــــــل الأول
الدخول الإرادي
مادة ( 8 ) : يحق لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشر من عمره طلب دخول إحدى
مستشفيات الصحة النفسية دون موافقة الأهل كما يحق لهذا الشخص طلب الخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الإدخال اللاإرادي وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن .
مادة ( 9 ) : يحق للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه أن يمنع مريض الدخول
الإرادي من مغادرة المستشفى لمده لا تُجاوز 72 ساعة في الحالتين الآتيتين : ـ
- إذا رأي أن خروجه من المستشفى يشكل خطرا جسيما وحالاً على سلامته وحياته أو على سلامة وحياة الآخرين أو على الممتلكات .
- إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب جسامة المرض النفسي .
ولا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين إعطاء المريض أي علاج بدون موافقته خلال تلك المدة فيما عـدا علاج الطوارئ .
ويتعين لإخضاعه لنظام الإدخـال اللاإرادي إبلاغ المجلس المحلي للصحة النفسية وعمل تقيم طبي مستقل خلال تلك المدة .
مادة (10) : يجوز لأحد الوالدين أو الوصي على المريض القاصر تقديم طلب لفحصه
وعلاجه بإحدى مستشفيات الصحة النفسية ، على أن يؤخذ رأي الإحصائي الاجتماعي بتلك المنشأة على هذا الطلب وعلى أن يُبَّلغ المجلس المحلي للصحة النفسية في خلال يومين عمل من تاريخ الدخول . ويحق لأحد والدي القاصر أو الوصي تقديم طلب للخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الحجز اللاإرادي وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن .
الفصل الثانـي
الإدخـــال اللاإرادي
مادة (11) : لا يجوز إدخال شخص لا إرادياً إحدى مستشفيات الصحة النفسية إلا إذا توافرت الشروط الآتية:-
- قيام دلائل واضحة على وجود مـرض نفسي شديد تمثل أعراضه خطراً جسيماً وحالاً على المريض أو على الآخرين أو على الممتلكات .
- أن يكون الدخول لازمـاً للعلاج أو لمنع تدهور متوقع للحالة النفسية .
- وجود علاج يناسب الحالة بالمستشفى .
ويجب إبلاغ كل من الأهل ، ومدير المستشفى ، ومكتب الخدمة الاجتماعية ، والمجلس المحلي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض لا إرادياً . وتحدد اللائحة التنفيذية النماذج المستخدمة لإدخال المريض النفسي لا إرادياً .
مادة (12) : يجوز للطبيب الممارس إدخال المريض النفسي لا إرادياً لمده 72 ساعة
بإحدى مستشفيات الصحة النفسية وذلك طبقاً للشروط المنصوص عليها في المـادة ( 11 ) وذلك بعد استشارة الطبيب النفسي المسئول .
ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الإدخال اللاإرادي قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المستشفى ومكتب الخدمة الاجتماعية والمجلس المحلي للصحة النفسية ، مع إحاطة المريض والأهل علمـــاً بهذا القرار .
مادة (13) : يجوز للطبيب الممارس أن يمد فترة الإدخال اللاإرادي المنصوص عليها في
المادة ( 12 ) إلى مدة أقصاها سبعة أيام وذلك إذا استمرت المبررات المنصوص عليها في المادة ( 11 ) . مع مراعـاة ما جاء بتلك المادة بالنسبة لإبلاغ الجهات المشار إليها بها .
ويحق للطبيب النفسي المسئول إعادة النظر في قرار الطبيب الممارس الصادر في هذا الشأن .
كمـا يحق للمريض اللجوء للمجلس المحلي للصحة النفسية بطلب إلغاء قرار إدخاله لا إرادياً . كما يجوز ذلك لأحد أقارب المريض حتى الدرجة الثالثة ، وكذلك لمن له الولاية على النفس .
مادة (14) : يجوز للطبيب النفسي المسئول أن يُدخل مريضاً دون إرادته إحدى مستشفيات الصحة النفسية وذلك طبقاً للشروط المنصوص عليها في المــادة ( 11 ) لمـده لا ُتجاوز أربعة أسابيع وذلك بناء على طلب كتابي يُقدم من أيٍ من المذكورين بعد :
- أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة .
- أحد ضباط قسم الشرطة التابع له محل إقامة المريض .
- الأخصائي الاجتماعي بالمنطقة
- مفتش الصحة .
- قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي .
- أحـد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المستشفى ولا تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة للمريض أو لمدير المستشفى .
وذلك إذا تلاحظ لأي منهم أن هذا الشخص يعاني من مرض نفسي ، ويجب على مُقدم الطلب أن يصطحب معه الشخص المطلوب إدخاله لا إرادياً إلى المستشفى .
ويجوز مد هذه المدة حتى ثلاثة أشهر بقرار من المجلس المحلي للصحة النفسية بناءاً على طلب الطبيب النفسي المسئول فإذا اقتضت حالة المريض بقاؤه بالمستشفى مدة أطول فيتم المد بقرار من المجلس المحلي للصحة النفسية لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد إعادة تقييم حالة المريض طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة ( 17 ) وفي جميع الحالات يتم إنهاء الإدخال اللاإرادي إذا انتفت مبرراته قبل انتهاء المدد المشـار إليها .
مادة (15) : إذا لم يتأتى حضور الشخص طواعيةً إلى المستشفى وفقـاً لأحكــام المادة
السابقة فيجب على الأشخاص المشار إليهم إبلاغ قسم الشرطة لعرض الأمر على النيابة العامة وذلك لندب أحد الأطبـاء النفسيين لفحص حالة المريض وتقرير مـا إذا كانت حالته تستدعي الإدخال اللاإرادي للمستشفى وعرض ذلك على النيابة العامة ، وللنيابة أن تأمر بنقل المريض إلى إحدى مستشفيات الصحة النفسية الحكومية للعلاج إذا مـا قرر الطبيب النفسي حاجة المريض لذلك أو نقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة إذا رغب المريض أو ذويه وذلك بناءاً على طلب يُقدم للنيابة على أن يصدر في الحالتين أمر من النيابة العامة بالنقل ، ويشترط في الطبيب الذي تنتدبه النيابة أن يكون مقيداً لدى المجلس القومي الصحة النفسية وألا يمُت بصلة قرابة للمريض أو لمدير المستشفى حتى الدرجة الثالثة وألا يكون من العاملين بالمستشفى التي يُعالج بها المريض .
مادة (16) : ويستثنى من الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة الحالات العاجلة
التي لا تحتمل اتخاذ هذه الإجراءات وفي هذه الحالة يجب إبلاغ إحدى مستشفيات الصحة النفسية لفحص المريض ونقله للعلاج على وجه السرعة على أن يُرفع تقرير للمجلس المحلي للصحة النفسية عن الحالة في خلال أربعة وعشرون ساعة متضمنــا التشخيص المبدئي وكيفية نقل المريض والأشخاص الذين قاموا بالنقل مع بيـان أسباب حالة الاستعجـال وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (17) : يجوز للنيابة أو لمأمــور الضبطية القضائية من رجــال الشرطة إذا
أُبلغ بالحالة المنصوص عليها بالمــادة ( 11 ) أن يأمر بالتحفظ على المريض وذلك لفحصه في إحدى مستشفيات الصحة النفسية خلال مدة أقصاها 24 ساعة من تاريخ التحفظ وإذا اتضح للطبيب النفسي المسئول بعد فحص المريض أنه لا تنطبق عليه شروط الإدخـال اللاإرادي وجب صرفـه فـوراً .
مادة ( 18 ): يجب إجراء تقيمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي
أحدهما من خارج المستشفى والآخر من العاملين بها ويرسل التقييمين إلى المجلس المحلي للصحة النفسية في مدة لا تُجاوز سبعة أيام من إدخال المريض لاإرادياً ، ويرفق به النموذج المستخدم . وفي حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات في المواعيد المحددة يتم إنهاء حالة الإدخال اللاإرادي للمريض
كما يتم إنهاء حالة الإدخال اللاإرادي للمريض في حالة عدم قناعة المجلس المحلي للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسي المقدم إليه وذلك بعد فحص المجلس له .
مادة (19) : يجوز للمجلس المحلي للصحة النفسية في حالة تظلم المريض أو ذويه من
إجراءات إدخاله لا إرادياً بالمستشفى ، أن يندب خبيراًً من خارج المستشفى لفحص الحالة النفسية للمريض خلال أربعة أسابيع من تاريخ إدخاله وذلك لاتخاذ قرار في التظلم في ضوء ما ينتهي إليه الخبير .
مادة ( 20 ) : إذا هرب المريض الخاضع لنظام الإدخـال أو العلاج اللاإرادي يجب
على إدارة المستشفى إبلاغ الشرطة للبحث عنه وإعادته إلى المستشفى على أن تُعاد إجـراءات الإدخـال اللاإرادي مرة أخـرى .
مادة ( 21 ) : يجوز لمدير المستشفى إنهاء حالة الإدخال أو العلاج اللاإرادي بناءاً على
طلب أحد أقربـاء المريض أو من يقوم بشئونه إذا أًصيب بمرض جسماني يُنذر بالموت ويُخطر المجلس المحلي للصحة النفسية في خلال مدة لا تُجاوز ثلاثة أيام عمل .
مادة ( 22 ) : في حالة إنهاء قرارات الإدخال أو العلاج اللاإرادي يقوم مدير المستشفى
بإخطار المجلس المحلي للصحة النفسية في مدة لا تُجاوز ثلاثة أيام عمـل .
مادة ( 23 ) : لا يجوز نقل مريض خاضع لقرارات الإدخال أو العلاج اللاإرادي من
مستشفى إلى أخرى إلا بإذن من المجلس القومي للصحة النفسية .
مـادة ( 24 ) : في جميع الحالات التي يستوجب فيها هذا القانون الحصول على تقييم
طبي مستقل يلزم أن يتم هذا التقييم بمعرفة طبيب نفسي متخصص لا يعمل في المنشأة التي يُعالج بها المريض ، وألا يتم ذلك في حضور الطبيب النفسي المسئول عن المريض وألا تربطه بمدير المستشفى صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة ، ولا يجوز للطبيب القائم بالتقييم الحصول على مقابل مـادي من المستشفى أو من أهل المريض ويجب أن يُحاط المجلس المحلي للصحة النفسية علماً بنتيجة التقييم .
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: مشروع قانون الصحة النفسية
الفصل الثالث
الإيداع بقرارات أو أحكام قضائية
مـادة ( 25 ) : في حالة صدور قرار أو حكم قضائي بالإيداع بأحـد مستشفيات الصحة النفسية ينتدب المجلس المحلي للصحة النفسية لجنة ثلاثية من الأطباء المقيدين لديـه لفحص حـالة المودع طبقاً لمضمون القرار أو الحكم . على أن يشتمل التقييم على العناصر الآتيـــــة :-
مـادة ( 26 ) : في حالة الإيداع للعلاج بناءاً على حكم قضائي أو أمر من النيابة
العامة لا يجوز إنهاء الإيداع أو منحه إجازة علاجية إلا بعد الرجوع إلى الجهة القضائية التي أمرت بالإيداع .
مـادة ( 27 ) : يجوز للمحكمة أو النيابة العامة أن تفوض المجلس المحلي للصحة
النفسية في إنهاء إيداع المريض المُودع أو منحه إجازة علاجية دون الرجوع إليها في حالة الجنح والمخالفات البسيطـة .
مـادة ( 28 ) : يتم تقييم المرضـى المُودعين للعلاج بمستشفيات الصحة النفسية مـرة
على الأقل كل ثلاثـة شهور وترفع نتيجة التقييم إلى المجلس المحلي الصحة النفسية للنظر في استمرار إيداعه للعلاج من عدمه وذلك في مدة لا تُجاوز شهراً من تاريخ رفع التقرير إليه ويحق للمودع أو القيم عليه طلب الحصول على صورة من ذلك التقرير من المجلس المحلي الصحة النفسية .
مـادة ( 29 ) : في حالة حدوث حالة مرضية طارئة للمُودع يجوز لمدير المستشفى
التصريح بخروجه بصحبة الشرطة للعلاج من هذه الحالة بإحدى المستشفيات المتخصصة في ذلك . وتلتزم الشرطة بحراسته طوال فترة تواجده في تلك المستشفيات وإعادته إلى مكان الإيداع بعد زوال الحالة المرضية الطارئة التي دعت إلى خروجـه .
الباب الرابـــع
عــلاج المريض النفسي
مـادة ( 30 ) : يلتزم الطبيب النفسي المسئول بعدم إعطاء أي علاج لمريض الدخول
الإرادي دون الحصول على موافقته المسبقة المبنية على إرادة حـرة مستنيرة ويلتزم الطبيب بتدوين الخطة العلاجية المقترحة ، كما يلتزم بإثبات موافقة المريض أو عدم موافقته في الملف الطبي لـه وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتقع مسئولية تقرير قدرة المريض على إعطـاء موافقة صريحة ومستنيرة من عدمـه على الطبيب النفسي المسئول عن المريـض .
مـادة ( 31 ) : إذا امتنع مريض الدخول اللاإرادي عن تناول العلاج الموصوف
له يحق للطبيب النفسي المسئول إلزامه بالعلاج ، على أن يستوفي الطبيب إجراءات العلاج اللاإرادي قبل الشروع في ذلك ، وذلك وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية. ويجب مراجعة إجراءات العلاج اللاإرادي كل أربعة أسابيع على الأكثر ، ولا يجوز إعطاء مريض علاج دون إحاطته علماً مسبقاً بذلك . وإذا استمر العلاج اللاإرادي مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبي آخـر مستقل .
مـادة ( 32 ) : في حالة تقرير احتياج المريض النفسي للعلاج الكهربائي يتعين الحصول على موافقته الكتابية الصريحة المبينة على إرادة حرة مستنيرة بعد إحاطته علمـاً بطبيعة العلاج الكهربائي والغرض منه وأثاره الجانبية و البدائل العلاجية المتاحة وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مـادة ( 33 ) : إذا رفض المريض النفسي تلقي العلاج الكهربي رغم ضرورة
إعطائه لـه يفرض عليه هذا العلاج بعد الحصول على تقييم طبي مستقل .
مـادة ( 34 ) : لا يجوز إعطـاء علاج كهربي دون أن يكون المريض تحت تأثير
مُخدر عام وباسط للعضلات .
مــادة ( 35 ) : يحق للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضي
الخاضعين لقرارات الإدخال والعلاج اللاإرادي إجازات علاجية وذلك طبقا للخطة العلاجية المقررة للمريض ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعاً لقرارات الإدخال والعلاج اللاإرادي .
مــادة (36) : في حاله تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى
المستشفى في نهاية مده إجازته تطبق بشـأنه أحكـام المادة ( 20 ) من هذا القانون .
مــادة (37) : يجوز تطبيق الأوامر العلاجية على المريض النفسي الخاضع لنظام
الإدخال والعلاج اللاإرادي عند خروجه من المستشفى ، ويُقصد بـه فرض العلاج على المريض النفسي خارج نطاق مستشفيات الصحة النفسية وتحت إشرافها طبقاً للشروط الآتية :-
ويتضمن نظام الأوامر العلاجية التزام المريض بالحضور للمستشفى في الأوقات التي يُحددها الفريق المعالج والسماح للفريق المعالج بزيارة المريض في مكان إقامته طبقاً للخطة العلاجية المقررة .
مــادة ( 38 ) : يجب ألا تزيد مدة تطبيق نظام الأوامر العلاجية على ستة أشهر
وللمجلس المحلي للصحة النفسية الحق في إلغــاء هذه الأوامـر إذا وجد من الأسباب ما يستدعي ذلك أو إذا طلب الفريق الطبي المعالج ذلك .
مـادة ( 39 ) : إذا تعذر تطبيق نظام الأوامـر العلاجية لسبب أو لآخـر كهروب
المريض أو رفضه الامتثال للخطة العلاجية المقررة يتم إعمال القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الإدخال اللاإرادي .
الباب الخــامس
حقــوق المرضــــى
مـادة ( 40 ) : يتمتع المريض النفسي الذي يُعــالج بإحــدى المؤسسـات المنصوص عليها في المـادة ( 1 ) بالحقوق الآتيـــــة :-
مـادة ( 41 ) : مع عدم الإخلال بقرارات العلاج اللاإرادي والأوامر العلاجية وبمراعاة ما تقرره اللائحة التنفيذية في هذا الصدد يتمتع المريض النفسي بالحق فيما يلي :-
مـادة ( 42 ) : تلتزم كل مؤسسة خاضعة لهذا القانون بتسليم المريض وذويه صورة
من حقوق المريض المنصوص عليها في المادتين السابقتين عند الدخول وذلك مع إيداع نسخة من هذه الحقوق بملفه الطبي وأخـرى بالسجـلات الطبية بعد التوقيع عليهمـا من المريض . كما تلتزم بوضع نسخـة من تلك الحقوق في أمـاكن ظـاهرة ليطلع عليها المرضـى والزائـرون .
مـادة ( 43 ) : تُشكـل بكل مؤسسـة لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير
المؤسسـة على النحو التـــــــالي :-
1. طبيب من المؤسسة . ( رئيساً )
2. أحد أهــالي المرضى . ( عضواً )
3. أحد أعضـاء الجمعيات الأهلية المُهتمة بحقوق المرضى . ( عضواً )
4. أخصائي اجتماعي بالمؤسسة . ( عضواً )
5. أحد أعضاء الشئون القانونية بالمؤسسة . ( عضواً )
وتختص هذه اللجنة برعـاية الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك من خـلال تلقي الشكاوي المُقدمـة من المرضى أو ذويهم والفصل فيها ، والقيام بعمل حملات توعية بهذه الحقوق بين المرضى والعاملين .
مـادة ( 44 ) : لا يجوز لغير أفراد الفريق العلاجي أو القائمين على السجلات الطبية
الإطـلاع على المستندات الخاصة بالمريض. كمـا لا يجوز استخراج صورة منها إلا بإذن من المجلس المحلي للصحة النفسية .
مـادة ( 45 ) : لا يجوز تقييد حرية المريض جسديـاً بأية وسيلة أو وضعه في غرفة
عزل دون إتباع الإجراءات الفنية التي تحددهـا اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الإيداع بقرارات أو أحكام قضائية
مـادة ( 25 ) : في حالة صدور قرار أو حكم قضائي بالإيداع بأحـد مستشفيات الصحة النفسية ينتدب المجلس المحلي للصحة النفسية لجنة ثلاثية من الأطباء المقيدين لديـه لفحص حـالة المودع طبقاً لمضمون القرار أو الحكم . على أن يشتمل التقييم على العناصر الآتيـــــة :-
- حــالة المودع النفسية وقت ارتكاب الجريمة .
- حــالة المودع النفسية وقت التقييم.
- الخطـة العلاجية المقترحة .
مـادة ( 26 ) : في حالة الإيداع للعلاج بناءاً على حكم قضائي أو أمر من النيابة
العامة لا يجوز إنهاء الإيداع أو منحه إجازة علاجية إلا بعد الرجوع إلى الجهة القضائية التي أمرت بالإيداع .
مـادة ( 27 ) : يجوز للمحكمة أو النيابة العامة أن تفوض المجلس المحلي للصحة
النفسية في إنهاء إيداع المريض المُودع أو منحه إجازة علاجية دون الرجوع إليها في حالة الجنح والمخالفات البسيطـة .
مـادة ( 28 ) : يتم تقييم المرضـى المُودعين للعلاج بمستشفيات الصحة النفسية مـرة
على الأقل كل ثلاثـة شهور وترفع نتيجة التقييم إلى المجلس المحلي الصحة النفسية للنظر في استمرار إيداعه للعلاج من عدمه وذلك في مدة لا تُجاوز شهراً من تاريخ رفع التقرير إليه ويحق للمودع أو القيم عليه طلب الحصول على صورة من ذلك التقرير من المجلس المحلي الصحة النفسية .
مـادة ( 29 ) : في حالة حدوث حالة مرضية طارئة للمُودع يجوز لمدير المستشفى
التصريح بخروجه بصحبة الشرطة للعلاج من هذه الحالة بإحدى المستشفيات المتخصصة في ذلك . وتلتزم الشرطة بحراسته طوال فترة تواجده في تلك المستشفيات وإعادته إلى مكان الإيداع بعد زوال الحالة المرضية الطارئة التي دعت إلى خروجـه .
الباب الرابـــع
عــلاج المريض النفسي
مـادة ( 30 ) : يلتزم الطبيب النفسي المسئول بعدم إعطاء أي علاج لمريض الدخول
الإرادي دون الحصول على موافقته المسبقة المبنية على إرادة حـرة مستنيرة ويلتزم الطبيب بتدوين الخطة العلاجية المقترحة ، كما يلتزم بإثبات موافقة المريض أو عدم موافقته في الملف الطبي لـه وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتقع مسئولية تقرير قدرة المريض على إعطـاء موافقة صريحة ومستنيرة من عدمـه على الطبيب النفسي المسئول عن المريـض .
مـادة ( 31 ) : إذا امتنع مريض الدخول اللاإرادي عن تناول العلاج الموصوف
له يحق للطبيب النفسي المسئول إلزامه بالعلاج ، على أن يستوفي الطبيب إجراءات العلاج اللاإرادي قبل الشروع في ذلك ، وذلك وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية. ويجب مراجعة إجراءات العلاج اللاإرادي كل أربعة أسابيع على الأكثر ، ولا يجوز إعطاء مريض علاج دون إحاطته علماً مسبقاً بذلك . وإذا استمر العلاج اللاإرادي مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبي آخـر مستقل .
مـادة ( 32 ) : في حالة تقرير احتياج المريض النفسي للعلاج الكهربائي يتعين الحصول على موافقته الكتابية الصريحة المبينة على إرادة حرة مستنيرة بعد إحاطته علمـاً بطبيعة العلاج الكهربائي والغرض منه وأثاره الجانبية و البدائل العلاجية المتاحة وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مـادة ( 33 ) : إذا رفض المريض النفسي تلقي العلاج الكهربي رغم ضرورة
إعطائه لـه يفرض عليه هذا العلاج بعد الحصول على تقييم طبي مستقل .
مـادة ( 34 ) : لا يجوز إعطـاء علاج كهربي دون أن يكون المريض تحت تأثير
مُخدر عام وباسط للعضلات .
مــادة ( 35 ) : يحق للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضي
الخاضعين لقرارات الإدخال والعلاج اللاإرادي إجازات علاجية وذلك طبقا للخطة العلاجية المقررة للمريض ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعاً لقرارات الإدخال والعلاج اللاإرادي .
مــادة (36) : في حاله تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى
المستشفى في نهاية مده إجازته تطبق بشـأنه أحكـام المادة ( 20 ) من هذا القانون .
مــادة (37) : يجوز تطبيق الأوامر العلاجية على المريض النفسي الخاضع لنظام
الإدخال والعلاج اللاإرادي عند خروجه من المستشفى ، ويُقصد بـه فرض العلاج على المريض النفسي خارج نطاق مستشفيات الصحة النفسية وتحت إشرافها طبقاً للشروط الآتية :-
- أن تستدعي حالة المريض استمرار علاجه دون الحاجة لبقائه بالمستشفى .
- إذا يكون من شأن توقف العلاج تدهور حالة المريض النفسي .
- ألا تُمثل حالة المريض خطراً جسيماً على حياته أو سلامة وحياة الآخرين .
- أن يتم الحصول على تقييم طبي مستقل .
- أن يتم إبلاغ المجلس المحلي للصحة النفسية بذلك .
ويتضمن نظام الأوامر العلاجية التزام المريض بالحضور للمستشفى في الأوقات التي يُحددها الفريق المعالج والسماح للفريق المعالج بزيارة المريض في مكان إقامته طبقاً للخطة العلاجية المقررة .
مــادة ( 38 ) : يجب ألا تزيد مدة تطبيق نظام الأوامر العلاجية على ستة أشهر
وللمجلس المحلي للصحة النفسية الحق في إلغــاء هذه الأوامـر إذا وجد من الأسباب ما يستدعي ذلك أو إذا طلب الفريق الطبي المعالج ذلك .
مـادة ( 39 ) : إذا تعذر تطبيق نظام الأوامـر العلاجية لسبب أو لآخـر كهروب
المريض أو رفضه الامتثال للخطة العلاجية المقررة يتم إعمال القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الإدخال اللاإرادي .
الباب الخــامس
حقــوق المرضــــى
مـادة ( 40 ) : يتمتع المريض النفسي الذي يُعــالج بإحــدى المؤسسـات المنصوص عليها في المـادة ( 1 ) بالحقوق الآتيـــــة :-
- تلـقي العنـاية الواجبة في بيئـة آمنة ونظيفة .
- حظر تقييد حريته على خلاف أحكام القانون .
- الإحـاطة علمـاً باسـم ووظيفة كل أفـراد الفريق العلاجي الذي يرعـاه بالمستشفى
- رفض مناظرتـه أو علاجـه بمعرفة أيٍ من أفراد الفريق العلاجي .
- تلـقي المعلومـات الكاملـة عن التشخيص الذي أُعطي لحـالته وعن الخطة العلاجـية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته .
- أن يكون العلاج المُقدم له طبقاً للمعايير الطبية المرعية والمُعترف بها في الأوسـاط العلمية .
- رفض الخضـوع للبحوث العلمية على أن يحظـى في حالة الموافقة بشـرح كامل لهدف التجربة وذلك بمراعاة حظر إجراء البحوث على المرضى الخاضعين لقرارات الإدخـال والعلاج اللاإرادي .
- حماية سرية المعلومـات التي تتعلق به وبملفه الطبي وكذلك خصوصيـاته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمستشفى .
- الإطلاع على صورة ملفه الطبي وأن يحصـل على نسخـة كـاملة منه طبقاً لمـا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما لم يكن خاضعاً لنظام الإدخال أو العلاج اللاإرادي وفي هذه الحالة يجوز للمريض طلب ذلك من المجلس المحلي للصحة النفسية .
- التظلم من أي إجراء وفقاً للقواعد والإجـراءات التي تحددهـا اللائحة التنفيذية .
- مقابلة زائريـه أو رفض مقابلتهم ما لم تتعارض المقابلة مع الخطة العلاجية . وأن يُمَكّن من مقابلة محاميه .
- الحصول على إجازات علاجية طبقاً للخطة العلاجية المُوضوعة لـه .
- طلب الخروج من المستشفى دون مصاحبة أحد من ذويه متى انتهت فترة إدخاله لا إرادياً .
- الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الإيذاء الجسدي وغير الجسدي والمعاملة المُهينة .
- حريـة الحصول على خدمـات البريد والهاتف والإنترنت حال توافرها بالمستشفى .
مـادة ( 41 ) : مع عدم الإخلال بقرارات العلاج اللاإرادي والأوامر العلاجية وبمراعاة ما تقرره اللائحة التنفيذية في هذا الصدد يتمتع المريض النفسي بالحق فيما يلي :-
- تلـقي المعلومـات اللازمة لإعطـاء موافقة صريحة حـرة مستنيرة لكل علاج مقترح من الفريق العلاجـي .
- رفض العلاج المقدم له وأن يحاط علماً بتأثير هذا الرفض على صحتـه .
- أخـذ رأيه في كل القرارات المتعلقة بعلاجـه وخروجه من المستشفى والحصول كتابةً من إدارة المستشفى على خطة علاجـه وخروجـه .
مـادة ( 42 ) : تلتزم كل مؤسسة خاضعة لهذا القانون بتسليم المريض وذويه صورة
من حقوق المريض المنصوص عليها في المادتين السابقتين عند الدخول وذلك مع إيداع نسخة من هذه الحقوق بملفه الطبي وأخـرى بالسجـلات الطبية بعد التوقيع عليهمـا من المريض . كما تلتزم بوضع نسخـة من تلك الحقوق في أمـاكن ظـاهرة ليطلع عليها المرضـى والزائـرون .
مـادة ( 43 ) : تُشكـل بكل مؤسسـة لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير
المؤسسـة على النحو التـــــــالي :-
1. طبيب من المؤسسة . ( رئيساً )
2. أحد أهــالي المرضى . ( عضواً )
3. أحد أعضـاء الجمعيات الأهلية المُهتمة بحقوق المرضى . ( عضواً )
4. أخصائي اجتماعي بالمؤسسة . ( عضواً )
5. أحد أعضاء الشئون القانونية بالمؤسسة . ( عضواً )
وتختص هذه اللجنة برعـاية الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك من خـلال تلقي الشكاوي المُقدمـة من المرضى أو ذويهم والفصل فيها ، والقيام بعمل حملات توعية بهذه الحقوق بين المرضى والعاملين .
مـادة ( 44 ) : لا يجوز لغير أفراد الفريق العلاجي أو القائمين على السجلات الطبية
الإطـلاع على المستندات الخاصة بالمريض. كمـا لا يجوز استخراج صورة منها إلا بإذن من المجلس المحلي للصحة النفسية .
مـادة ( 45 ) : لا يجوز تقييد حرية المريض جسديـاً بأية وسيلة أو وضعه في غرفة
عزل دون إتباع الإجراءات الفنية التي تحددهـا اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: مشروع قانون الصحة النفسية
الباب السـادس
صندوق الصحـة النفسيـة
مـادة ( 46 ) : يُنشـأ صندوق للصحة النفسية بديوان عام وزارة الصحة والسكان يديره مجلس إدارة يُشكل بقرار من وزير الصحة والسكان على النحو التالي :-
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة
مـادة ( 47 ) :تتكون مـــوارد الصندوق من :-
ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغـراض التالية :-
مـادة ( 48 ) : يُصدر وزير الصحة والسكان قراراً باللائحـة المالية والإداريـة
لصندوق الصحة النفسية .
الباب الســـــابع
العقوبـــــات
مادة ( 49 ) : يُعاقب بالحبس مدة لا تُجـاوز سنتين وبغرامـة لا تقل عن خمسة الآلف
جنيهاً ولا تزيد عن عشرة الآلف جنيهاً أو بإحـدى هاتين العقوبتين :
مادة ( 50 ) : يُعاقب بالحبس مدة لا تُجـاوز ستة أشهر وبغرامـة لا تزيد على ثلاثة
الآف جنيهاً أو بإحـدى هاتين العقوبتين :
مادة ( 51 ) : يُعاقب بالحبس مدة لا تُجـاوز سنة وبغرامـة لا تزيد على خمسة الآف
جنيهاً أو بإحـدى هاتين العقوبتين : كل من كان مُكلفـاً بحراسـة أو تمريض أو علاج شخص مصـاب بمرض نفسي وأسـاء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تُحدث له الآمـاً أو أضراراً .
وإذا ترتب على سـوء المعاملة مرض أو إصـابة بجسم المريض تكون العقوبة بالحبس مدة لا تُجـاوز ثلاث سنوات .
مادة ( 52 ) : يُعاقب بالحبس مدة لا تُجـاوز سنة وبغرامـة لاتقل عن خمسة الآف
جنيهاً ولا تزيد على عشرة الآف جنيهاً أو بإحـدى هاتين العقوبتين : كل من خالف أيٍ من المـواد ( 32 ، 33 ، 34 ) .
مادة ( 53 ) : يُعاقب بالحبس مدة لا تُجـاوز ستة أشهر وبغرامـة لا تقل عن خمسة
الآف جنيهاً ولا تزيد عن عشرة الآف جنيهاً أو بإحـدى هاتين العقوبتين كل من أفشـى أسـرار المريض النفسي بالمخالفة لهذا القانون ، أو أعطاه دواءاً بدون تعليمات الطبيب أو بالمخـالفة لتعليماته .
مادة ( 55 ) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يُعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا
تُجـاوز ثلاثة أشهر وبغرامـة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة الآف جنيهاً أو بإحـدى هاتين العقوبتين ، ويـأمر القاضي بإغلاق المستشفى الخاص في حالة مخالفة أحكام المــادتين ( 9 ، 11 ) ، ويجوز له الحكم بإغلاق هذا المستشفى في حالة مخالفة أحكام المواد ( 40 ، 41 ، 42 ، 44 ، 45 ) .
مادة ( 56 ) : لا تخـل العقوبـات المنصوص عليها في هذا القانون بمـا يقضي به
قـانون العقوبـات أو أي قانون أخر من عقوبـات أشـد ، كمـا لا تخل بالمحاكمـات التأديبـية .
صندوق الصحـة النفسيـة
مـادة ( 46 ) : يُنشـأ صندوق للصحة النفسية بديوان عام وزارة الصحة والسكان يديره مجلس إدارة يُشكل بقرار من وزير الصحة والسكان على النحو التالي :-
- الأمين العام للصحة النفسية ( رئيـساً ) .
- رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة والسكان ( عضواً )
- أحد أعضـاء المجلس القومي للصحة النفسية ( عضواً )
- عضو عن الجمعيات الأهلية المُهتمة بالصحة النفسية . ( عضواً )
- أحد رجال الأعمـال المُهتمين بالصحة النفسية . ( عضواً )
- المراقب المالي لوزارة الصحة والسكان . ( عضواً )
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة
مـادة ( 47 ) :تتكون مـــوارد الصندوق من :-
- ما يخصص له في ميزانية الدولة .
- الهبات والوصــايا والتبرعـات .
- رسـوم شهادات التسجيل للمستشفيات المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون بما لا يزيد على عشرة آلاف جنيهاً عند التسجيل أو عند التجديد وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشـأن .
- رسوم استخراج الشهادات والتقارير الطبية التي تُحَدد بقرار من وزير الصحة والسكان بما لا يُجـاوز ( عشرة جنيهات ) عن الشهادة أو التقرير .
- حصيلة دمغات الصحة النفسية التي تُفرض على كل تذكرة طبية تتضمن علاج نفسي بواقــع ( خمسون قرشـاً ) .
ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغـراض التالية :-
- 40 % ( أربعون بالمـائة ) إجراءات التقييم المستقل .
- 20 % ( عشرون بالمـائة ) رعاية المرضى النفسيين الذين لا عائل لهم .
- 15 % ( خمسة عشر بالمائة ) تدريب .
- 10 % ( عشــرة بالمـائة ) حملات توعية للصحة النفسية بالمجتمع .
- 5 % ( خمســة بالمـائة ) دعم لجـان حقوق المرضى .
- 5 % ( خمســة بالمـائة ) بدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية .
- 5 % ( خمســة بالمـائة ) حوافز للعاملين بالصحة النفسية .
مـادة ( 48 ) : يُصدر وزير الصحة والسكان قراراً باللائحـة المالية والإداريـة
لصندوق الصحة النفسية .
الباب الســـــابع
العقوبـــــات
مادة ( 49 ) : يُعاقب بالحبس مدة لا تُجـاوز سنتين وبغرامـة لا تقل عن خمسة الآلف
جنيهاً ولا تزيد عن عشرة الآلف جنيهاً أو بإحـدى هاتين العقوبتين :
- كل طبيب أثبت عمـداً في تقريره ما يُخالف الواقع في شـأن الحالة النفسية لشخص مـا بقصد إدخاله المستشفى أو إخـراجه منها .
- كل من حجز أو تسبب عمـداً في حجز أحد الأشخاص بصفته مُصـاباً بأحد الأمراض النفسية في غير الأمكنة والأحـوال المنصوص عليها في هذا الشـأن .
مادة ( 50 ) : يُعاقب بالحبس مدة لا تُجـاوز ستة أشهر وبغرامـة لا تزيد على ثلاثة
الآف جنيهاً أو بإحـدى هاتين العقوبتين :
- كل من مكن شخصـاً خاضعاً لإجراءات الإدخال أو العلاج اللاإرادي من الهرب أو سـاعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك .
- كل من حال دون إجراء التفتيش المخوّل لمجالس الصحة النفسية أو لمن يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون .
- كل من رفض إعطـاء معلومات تحتاج إليها مجالس الصحة النفسية أو مفتشيها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات كـاذبـة وهو يعلم بكذبها .
- كل من بلّغ إحـدى الجهات المختصة كذبـاً مع سوء القصد في حق شخص مـا بأنـه مصاب بمرض نفسي مما نصت عليه المـادة ( 11 ) .
مادة ( 51 ) : يُعاقب بالحبس مدة لا تُجـاوز سنة وبغرامـة لا تزيد على خمسة الآف
جنيهاً أو بإحـدى هاتين العقوبتين : كل من كان مُكلفـاً بحراسـة أو تمريض أو علاج شخص مصـاب بمرض نفسي وأسـاء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تُحدث له الآمـاً أو أضراراً .
وإذا ترتب على سـوء المعاملة مرض أو إصـابة بجسم المريض تكون العقوبة بالحبس مدة لا تُجـاوز ثلاث سنوات .
مادة ( 52 ) : يُعاقب بالحبس مدة لا تُجـاوز سنة وبغرامـة لاتقل عن خمسة الآف
جنيهاً ولا تزيد على عشرة الآف جنيهاً أو بإحـدى هاتين العقوبتين : كل من خالف أيٍ من المـواد ( 32 ، 33 ، 34 ) .
مادة ( 53 ) : يُعاقب بالحبس مدة لا تُجـاوز ستة أشهر وبغرامـة لا تقل عن خمسة
الآف جنيهاً ولا تزيد عن عشرة الآف جنيهاً أو بإحـدى هاتين العقوبتين كل من أفشـى أسـرار المريض النفسي بالمخالفة لهذا القانون ، أو أعطاه دواءاً بدون تعليمات الطبيب أو بالمخـالفة لتعليماته .
مادة ( 55 ) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يُعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا
تُجـاوز ثلاثة أشهر وبغرامـة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة الآف جنيهاً أو بإحـدى هاتين العقوبتين ، ويـأمر القاضي بإغلاق المستشفى الخاص في حالة مخالفة أحكام المــادتين ( 9 ، 11 ) ، ويجوز له الحكم بإغلاق هذا المستشفى في حالة مخالفة أحكام المواد ( 40 ، 41 ، 42 ، 44 ، 45 ) .
مادة ( 56 ) : لا تخـل العقوبـات المنصوص عليها في هذا القانون بمـا يقضي به
قـانون العقوبـات أو أي قانون أخر من عقوبـات أشـد ، كمـا لا تخل بالمحاكمـات التأديبـية .
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
مواضيع مماثلة
» مجلس الشعب وافق علي مشروع قانون المرور
» مفتش الصحة
» الصحة وقرية دملو
» دعوى لإقالة وزير الصحة
» موظف الصحة قتل بائع الكبده!!فى دملو
» مفتش الصحة
» الصحة وقرية دملو
» دعوى لإقالة وزير الصحة
» موظف الصحة قتل بائع الكبده!!فى دملو
مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــــــارك :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــارك الـقـــــانــوني
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى